مشاهدة النسخة كاملة : ...جلالة السلطان يصدر ستة مراسيم سامية...


COMANDER
30-03-2008, 01:21 PM
جلالة السلطان يصدر ستة مراسيم سامية
تحديد اختصاصات وزارة التربية واعتماد هيكلها التنظيمي وإضافة وزير البيئة إلى لجنة المناطق الحرة
انضمام السلطنة إلى الاتفاقية الدولية للتلوث الزيتي وتعيين أعضاء المجلس البلدي
تعديل هيكل وزارة المالية وبعض المسميات ومنح بعض الصلاحيات لمحافظ ظفار
----------------------------------------------------------
العمانية- أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - أمس ستة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها.
مرسوم سلطاني رقم ( 37 / 2008) بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 19/97 بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي وعلى المرسوم السلطاني رقم 32/2001 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت المادة الأولى: تحدد اختصاصات وزارة التربية والتعليم وفقا للملحق رقم (1) المرافق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وفقا للملحق رقم (2) المرافق.
المادة الثالثة:يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 21 من ربيع الأول سنة 1429 هـ الموافق / 29 من مارس سنة 2008 م.
مرسوم سلطاني رقم (38 / 2008) بإضافة عضو إلى لجنة المناطق الحرة نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2002 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يضاف وزير البيئة والشؤون المناخية إلى عضوية لجنة المناطق الحرة المنصوص عليها في المادة (6 ) من المرسوم السلطاني رقم 56/2002 المشار إليه.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 21 من ربيع الأول سنة 1429 هـ الموافق 29 من مارس سنـة 2008 م.
مرسوم سلطاني رقم (39 / 2008) بشأن انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في مجال التلوث الزيتي لعام 1990م نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في مجال التلوث الزيتي لعام 1990م وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة:ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 21 من ربيع الأول سنة 1429 هـ الموافق 29 من مارس سنـة 2008 م.
مرسوم سلطاني رقم (40/2008) بتعديل المرسوم السلطاني رقم 29/2006 بتعيين أعضاء المجلس البلدي لبلدية مسقط نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/92 وعلى المرسوم السلطاني رقم 29/2006 بتعيين أعضاء المجلس البلدي لبلدية مسقط وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت المادة الأولى:يستبدل بنص البند (ثانيا) من القائمة المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 29/2006 المشار إليه النص الآتي.
ثانيا: أعضاء بدرجة مدير عام على الأقل يمثلون الأجهزة الحكومية الآتية:
1/ وزارة الصحة.
2/ وزارة التجارة و الصناعة.
3/ وزارة الثروة السمكية.
4/ وزارة الإسكان.
5/ وزارة البيئة والشؤون المناخية.
6/ وزارة القوى العاملة.
7/ وزارة السياحة.
8/ وزارة التربية والتعليم.
9/ شرطة عمان السلطانية.
10/ بلدية مسقط.
11/ اللجنة العليا لتخطيط المدن.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في / 21 من ربيع الأول سنة 1429ه الموافق / 29 من مارس سنة 2008 م.
مرسوم سلطاني رقم (41/2008) بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة المالية وبعض المسميات نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/75 وعلى المرسوم السلطاني رقم 1/80 بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة وعلى المرسوم السلطاني رقم 39/96 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت المادة الأولى:تقسم المديرية العامة للدخل والاستثمارات بوزارة المالية إلى:
المديرية العامة للدخل.
المديرية العامة للاستثمارات.
المادة الثانية:تعدل المسميات التالية إلى المسميات المبينة قرين كل منها أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية:
1/ وكيل الشؤون المالية - وكيل وزارة المالية.
2/ وكيل وزارة المالية للشؤون المالية- وكيل وزارة المالية.
3/مدير عام صندوق الاحتياطي العام للدولة - الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة:ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 21 من ربيع الأول سنة 1429 هـ الموافق 29 من مارس سنة 2008م.
مرسوم سلطاني رقم (42 / 2008) بمنح وزير الدولة ومحافظ ظفار بعض الصلاحيات نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74 وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/75 وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/.9
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99 وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 وعلى اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار المحددة وفقا للملحق رقم / 1 / المرافق للمرسوم السلطاني رقم 37/2003 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يكون لوزير الدولة ومحافظ ظفار سلطة التوقيف والتحفظ على الأشخاص المخالفين في حالات النزاعات القبلية في المحافظة أو التعدي على الأراضي المملوكة للدولة فيها أو الاعتراض بالقوة على المشاريع التي تنفذ في نطاقها وله في ذلك الاستعانة بشرطة عمان السلطانية.
المادة الثانية:ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 21 من ربيع الأول سنة 1429 هـ الموافق 29 من مارس سنة 2008 م.