مشاهدة النسخة كاملة : ..مشادة داخل محكمة صلالة انتهت باستخدام السلاح..


COMANDER
23-04-2008, 02:23 AM
مشادة داخل محكمة صلالة انتهت باستخدام السلاح
السجن 15 إلى 27 عاما على متهمين بالقتل والشروع بالقتل
صرح مصدر مسؤول بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالادعاء العام ان عدالة محكمة الجنايات بصلالة برئاسة فضيلة القاضي منصور بن علي الفارسي وبحضور مساعد المدعي العام محفوظ بن داود البلوشي أصدرت حكما بالسجن لمدة سبعة وعشرين عاماً على متهم بالقتل والشروع فيه والإيذاء البليغ، وحيازة سلاح بدون ترخيص، والسجن خمسة عشرة عاما على متهم بالشروع في القتل.
وتتحصل واقعات هذه الدعوى في مثول أطرافها أمام عدالة المحكمة الابتدائية بصلالة للتقاضي في واقعة إيذاء بسيط، وحال خروجهم من قاعة المحكمة كان المجني عليهم يسيرون أمام أحد المتهمين وعند بلوغهم قاعة الاستقبال بالمحكمة وبعد أن تسلم المتهم كل أغراضه من الاستقبال حدثت مشادة كلامية بينهم استل على أثرها سيفاً كان يحمله وضرب أحدهم على يده إلا أنه تمكن فيما بعد من الحصول على السيف من المتهم فضربه به وأصابه على رأسه فعاود المتهم فاستل سكينا كان يخفيها بملابسه فطعن بها المجني عليه في رقبته محاولا قتله، ثم تكاثر الناس عليه وضربوه لإيقافه، وكان ابنه موجوداً داخل سيارته ينتظر أباه وعندما شاهد ذلك الجمع حاول والده أخذ بندقيته غير المرخصة من السيارة وتوجه مسرعاً إلى داخل المحكمة موجها سلاحه نحو الناس فلما شاهده المجني عليه الثاني حاول الفرار إلا انه بادر بإطلاق مقذوف ناري في ظهره أودى بحياته، مما دفع المجني عليه الثالث إلى محاولة الإمساك به بيد أنه بادر بإطلاق طلقة أخرى أصابت المجني عليه الثالث في ذراعه ووقع على الأرض، فتكاثر الناس عليه وانتزعوا السلاح من يده وأبلغوا الشرطة.
وقد باشر الادعاء العام التحقيق فورا في الواقعة، وانتهى إلى إحالة المتهمين إلى عدالة محكمة الجنايات بصلالة لأنهما بالنسبة للمتهم الأول أولاً: قتل قصداً المجني عليه وذلك بأن أطلق عليه مقذوفاً نارياً من بندقية كانت بحوزته على اثر شجار وقع بين المجني عليه ووالد المتهم وباقي المجني عليهم فأصابه في ظهره مما أدى إلى حدوث نزيف داخلي شديد أدى لوفاته، ثانياً: شرع في قتل المجني عليه وذلك بأن أطلق عليه مقذوفاً نارياً من ذات البندقية المستخدمة في الاعتداء في الجرم الأول أثناء محاولة المجني عليه مقاومته اثر ذلك الشجار فأصابه في ذراعه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، ثالثاً: أقدم على جرح المجني عليه بأن أصابه في ذراعه الأيمن بمقذوف ناري أثناء محاولة المجني عليه التدخل لسحب البندقية منه، رابعاً: حاز سلاحا ناريا دون أن يكون لديه ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وبالنسبة للمتهم الثاني شرع في قتل المجني عليه وذلك بأن طعنه بسكين في رقبته على أثر شجار وقع بينهما مما أحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه وهو تدخل العامة ومنعه من مواصلة الاعتداء وتدارك المجني عليه بالعلاج وطالب بمعاقبتهم وفقاً للمواد 235 بدلالة ،86 248 من قانون الجزاء والمادة 20 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 36/..90
وبعد أن تداولت المحكمة وقائع الدعوى واستمعت إلى مرافعة الادعاء العام التي قدمها مساعد المدعي العام خميس بن سالم الخليلي أمام عدالة المحكمة التي بيّن فيها بشاعة الجريمة التي هزت أركان المجتمع العماني ودنست ساحة المحكمة بدماء المجني عليه الذي أتى إليها لا يبغي إلا العدل، وأثبت بأدلة لا تقبل المناقشة ارتكاب المتهمين للجرائم الواردة بقرار الاتهام، ومحصت دفع المتهمين بأنهما في حالة دفاع شرعي ثم انتهت إلى انتفاء حالة الدفاع الشرعي لانتفاء الخطر وانتفاء التناسب بين التشابك بالأيدي وإطلاق المقذوف الناري، وقد استقر وجدانها واكتملت عقيدتها بثبوت الإدانة وبذلك حكمت المحكمة حضورياً: بإدانة المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبة الأول بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عن الاتهام الأول وبالسجن عشر سنوات عن الثاني وبالسجن سنة واحدة عن الثالث وبالسجن سنة واحدة عن الرابع تجمع العقوبات في حقه وبمعاقبة الثاني بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عما نسب إليه وألزمتهما المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة البندقية والسكين أداتي الجريمة.