COMANDER
02-06-2008, 01:47 AM
أرسى المرسوم السلطاني رقم 75/2008 قواعد عمل حالة الطوارئ متى تعرض الأمن أو النظام العام في السلطنة أو منطقة منها للخطر، واشتمل القانون على سبعة فصول تنشر «عمان» تفاصيلها فيما يلي تزامنا مع بدء العمل بالقانون اليوم.
الفصل الأول
إعلان حالة الطوارئ
المادة (1): يجوز اعلان حالة الطوارئ متى تعرض الامن او النظام العام في السلطنة او منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب او قيام حالة تهدد او تنذر بوقوعها او حدوث اضطرابات او ظواهر اجرامية في الداخل او كوارث عامة او انتشار وباء او آفة تهدد كيان المجتمع او سلامة الدولة.
المادة (2): يكون اعلان حالة الطوارئ وانتهائها بأمر سلطاني يتضمن ما يأتي:
أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها.
ثالثا: تاريخ بدء سريانها.
المادة (3): يختص مجلس الامن الوطني برفع التوصيات بإعلان حالة الطوارئ او انهائها وتقييم مدى الحاجة لاستمرار العمل بها من عدمه، ويمارس المجلس في الحالة المنصوص عليها في المادة (6) من النظام الاساسي للدولة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع نص المادة (2) من المرسوم السلطاني رقم 105/96 في شأن مجلس الدفاع.
الفصل الثاني
تدابير وأوامر حالة الطوارئ
المادة (4): لمجلس الامن الوطني ان يأمر باتخاذ اي من التدابير والاجراءات اللازمة لحماية الامن والنظام العام وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ- وضع قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور في اماكن او اوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم او الخطرين على الامن والنظام العام واعتقالهم والترخيص بتفتيش الاشخاص والاماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجزائية او اي قانون آخر.
ب- تحديد مواعيد فتح المحال العامة والامر باغلاق بعضها او كلها كلما دعت الضرورة.
ج- الرقابة على سائر انواع المراسلات وكافة وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة منها والمرئية ودور العرض المختلفة وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها واغلاق مقارها.
د- اخلاء بعض المناطق او عزلها وحظر التجول فيها واغلاق الطرق العامة او بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.
هـ - الاستيلاء المؤقت على اية منشأة او عقار او منقول والامر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات والحجز على الاموال وتأجيل اداء الديون والالتزامات المستحقة او التي تستحق على ما تم حجزه او الاستيلاء او فرض الحراسة عليه.
و- سحب تراخيص الاسلحة والذخائر والمواد المتفجرة او القابلة للانفجار اوالتي تدخل في صناعة الاسلحة اوالذخائر او المتفجرات ومنع صنعها اواستيرادها او بيعها او شرائها او نقلها او التصرف بها او حملها او حيازتها والامر بضبطها وتسليمها للجهات المختصة وفرض الرقابة او السيطرة على اماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.
ز- تكليف اي شخص القيام بأي عمل من الاعمال التي تقتضيها الظروف ضمن حدود قدراته.
ح- الحظر على العاملين في المرافق مغادرة الاماكن التي يعملون بها في غير الاحوال المرخص بها.
الفصل الثالث
أحكام حالة الطوارئ
المادة (5): تتولى شرطة عمان السلطانية تنفيذ تدابير واوامر حالة الطوارئ ولمجلس الامن الوطني التوصية لجلالة السلطان بتكليف قوات السلطان المسلحة تنفيذ تلك الاوامر والتدابير او بعض منها اذا استدعى الامر ذلك، وفي هذه الحالة يكون لمنتسبي قوات السلطان المسلحة من الرتب التي يحددها جلالة السلطان او يعينها مجلس الامن الوطني، سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الاوامر او التدابير وتكون لهذه المحاضر حجية في الاثبات امام الجهات القضائية او غيرها ما لم يثبت عكسها، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه ان يعاون المشار اليهم في هذه المادة على القيام بالمهام الموكلة اليهم.
المادة (6): تحدد الجهة المختصة بتنفيذ تدابير واوامر حالة الطوارئ مقدار الاجور المناسبة نظير تكليف اي شخص للقيام بعمل من الاعمال اللازمة لتنفيذ تلك التدابير والاوامر وكذلك مقدار التعويضات المناسبة عن الاستيلاء المؤقت على اية منشأة او عقار او منقول.
المادة (7): يجوز القبض في حال على المخالفين لاحكام هذا القانون والاوامر الصادرة بمقتضاه. ويبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل بأسباب القبض او الاعتقال فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع عليه، او الاستعانة به.
المادة (8): يجب عرض المقبوض عليه او المعتقل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القبض او الاعتقال على قاض مختص وفقا لاحكام هذا القانون، وللقاضي اخلاء سبيله بكفالة مالية او شخصية او الامر بحبسه لمدة لا تزيد على شهر قابلة للتمديد لمدة او مدد اخرى مماثلة.
المادة (9): يجوز لمن يقبض عليه او يعتقل وفقا لاحكام هذا القانون ان يتظلم من امر القبض او الاعتقال بانقضاء شهرين من تاريخ القبض او الاعتقال دون الافراج عنه، ويكون التظلم بطلب معفى من الرسوم يقدم الى المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، والا وجب الافراج عنه فورا ويجوز لمن يرفض تظلمه ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى شهران من تاريخ الرفض، وللمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تصدر قرارا بالافراج المؤقت عن المقبوض عليه او المعتقل.
المادة (10): يكون للمقبوض عليه او المعتقل في جرائم امن الدولة او الجرائم التي يصدر بتعيينها امر سلطاني ان يتظلم من امر القبض او الاعتقال الى المحكمة المختصة، وللمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تصدر قرارا بالافراج المؤقت عن المتهم، ولا يكون قرارها نافذا الا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان او من يفوضه.
المادة (11): يجوز لمن فرضت الحراسة على امواله طبقا للمادة (4) من هذا القانون ولكل ذي شأن ان يتظلم من امر فرض الحراسة او يتظلم من اجراءات تنفيذ بطلب معفى من الرسوم الى المحكمة المختصة، ويجب ان تختصم فيه الجهة الادارية التي تتولى تنفيذ الامر الصادر بفرض الحراسة كما يجب ان يختصم فيه من فرضت الحراسة على امواله اذا كان الطلب قد رفع من غيره، وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الامر او الاجراء او تعديله، ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء امر فرض الحراسة او تعديله نافذا الا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان او من يفوضه، ويجوز لمن رفض تظلمه ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت اربعة اشهر من تاريخ الرفض.
الفصل الرابع
المحكمة المختصة
المادة (12): محكمة أمن الدولة هي المحكمة المختصة في تطبيق احكام هذا القانون.
المادة (13): فيما عدا ما هو منصوص عليه من اجراءات وقواعد في هذا القانون وقانون محكمة أمن الدولة وكذلك في الاوامر السلطانية الصادرة تطبيقا لهذا القانون، تطبق احكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا واجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها، ويكون للمدعي العام او مساعده لقضايا أمن الدولة جميع السلطات المخولة له بمقتضى هذه القوانين.
المادة (14): تستمر محكمة أمن الدولة بعد انتهاء حالة الطوارئ بنظر القضايا الداخلة في اختصاصها طبقا لاحكام هذا القانون سواء كانت محالة اليها أم لم تكن، وتباشر اختصاصاتها وفقا للاجراءات المتبعة امامها.
الفصل الخامس
العقوبات
المادة (15): مع عدم الاخلال بتوقيع اية عقوبة اشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من يخالف الاوامر الصادرة طبقا لاحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الاوامر، وفي حالة عدم النص عليها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز (500) ريال عماني او باحدى هاتين العقوبتين.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة (16): لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الاخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق والصلاحيات في منطقة العمليات العسكرية.
المادة (17): تتولى شرطة عمان السلطانية اعداد مشروعات خطط وتدابير ادارة حالة الطوارئ بالتنسيق مع وحدات الجهاز الاداري للدولة.
الفصل الأول
إعلان حالة الطوارئ
المادة (1): يجوز اعلان حالة الطوارئ متى تعرض الامن او النظام العام في السلطنة او منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب او قيام حالة تهدد او تنذر بوقوعها او حدوث اضطرابات او ظواهر اجرامية في الداخل او كوارث عامة او انتشار وباء او آفة تهدد كيان المجتمع او سلامة الدولة.
المادة (2): يكون اعلان حالة الطوارئ وانتهائها بأمر سلطاني يتضمن ما يأتي:
أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها.
ثالثا: تاريخ بدء سريانها.
المادة (3): يختص مجلس الامن الوطني برفع التوصيات بإعلان حالة الطوارئ او انهائها وتقييم مدى الحاجة لاستمرار العمل بها من عدمه، ويمارس المجلس في الحالة المنصوص عليها في المادة (6) من النظام الاساسي للدولة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع نص المادة (2) من المرسوم السلطاني رقم 105/96 في شأن مجلس الدفاع.
الفصل الثاني
تدابير وأوامر حالة الطوارئ
المادة (4): لمجلس الامن الوطني ان يأمر باتخاذ اي من التدابير والاجراءات اللازمة لحماية الامن والنظام العام وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ- وضع قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور في اماكن او اوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم او الخطرين على الامن والنظام العام واعتقالهم والترخيص بتفتيش الاشخاص والاماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجزائية او اي قانون آخر.
ب- تحديد مواعيد فتح المحال العامة والامر باغلاق بعضها او كلها كلما دعت الضرورة.
ج- الرقابة على سائر انواع المراسلات وكافة وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة منها والمرئية ودور العرض المختلفة وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها واغلاق مقارها.
د- اخلاء بعض المناطق او عزلها وحظر التجول فيها واغلاق الطرق العامة او بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.
هـ - الاستيلاء المؤقت على اية منشأة او عقار او منقول والامر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات والحجز على الاموال وتأجيل اداء الديون والالتزامات المستحقة او التي تستحق على ما تم حجزه او الاستيلاء او فرض الحراسة عليه.
و- سحب تراخيص الاسلحة والذخائر والمواد المتفجرة او القابلة للانفجار اوالتي تدخل في صناعة الاسلحة اوالذخائر او المتفجرات ومنع صنعها اواستيرادها او بيعها او شرائها او نقلها او التصرف بها او حملها او حيازتها والامر بضبطها وتسليمها للجهات المختصة وفرض الرقابة او السيطرة على اماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.
ز- تكليف اي شخص القيام بأي عمل من الاعمال التي تقتضيها الظروف ضمن حدود قدراته.
ح- الحظر على العاملين في المرافق مغادرة الاماكن التي يعملون بها في غير الاحوال المرخص بها.
الفصل الثالث
أحكام حالة الطوارئ
المادة (5): تتولى شرطة عمان السلطانية تنفيذ تدابير واوامر حالة الطوارئ ولمجلس الامن الوطني التوصية لجلالة السلطان بتكليف قوات السلطان المسلحة تنفيذ تلك الاوامر والتدابير او بعض منها اذا استدعى الامر ذلك، وفي هذه الحالة يكون لمنتسبي قوات السلطان المسلحة من الرتب التي يحددها جلالة السلطان او يعينها مجلس الامن الوطني، سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الاوامر او التدابير وتكون لهذه المحاضر حجية في الاثبات امام الجهات القضائية او غيرها ما لم يثبت عكسها، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه ان يعاون المشار اليهم في هذه المادة على القيام بالمهام الموكلة اليهم.
المادة (6): تحدد الجهة المختصة بتنفيذ تدابير واوامر حالة الطوارئ مقدار الاجور المناسبة نظير تكليف اي شخص للقيام بعمل من الاعمال اللازمة لتنفيذ تلك التدابير والاوامر وكذلك مقدار التعويضات المناسبة عن الاستيلاء المؤقت على اية منشأة او عقار او منقول.
المادة (7): يجوز القبض في حال على المخالفين لاحكام هذا القانون والاوامر الصادرة بمقتضاه. ويبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل بأسباب القبض او الاعتقال فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع عليه، او الاستعانة به.
المادة (8): يجب عرض المقبوض عليه او المعتقل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القبض او الاعتقال على قاض مختص وفقا لاحكام هذا القانون، وللقاضي اخلاء سبيله بكفالة مالية او شخصية او الامر بحبسه لمدة لا تزيد على شهر قابلة للتمديد لمدة او مدد اخرى مماثلة.
المادة (9): يجوز لمن يقبض عليه او يعتقل وفقا لاحكام هذا القانون ان يتظلم من امر القبض او الاعتقال بانقضاء شهرين من تاريخ القبض او الاعتقال دون الافراج عنه، ويكون التظلم بطلب معفى من الرسوم يقدم الى المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، والا وجب الافراج عنه فورا ويجوز لمن يرفض تظلمه ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى شهران من تاريخ الرفض، وللمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تصدر قرارا بالافراج المؤقت عن المقبوض عليه او المعتقل.
المادة (10): يكون للمقبوض عليه او المعتقل في جرائم امن الدولة او الجرائم التي يصدر بتعيينها امر سلطاني ان يتظلم من امر القبض او الاعتقال الى المحكمة المختصة، وللمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تصدر قرارا بالافراج المؤقت عن المتهم، ولا يكون قرارها نافذا الا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان او من يفوضه.
المادة (11): يجوز لمن فرضت الحراسة على امواله طبقا للمادة (4) من هذا القانون ولكل ذي شأن ان يتظلم من امر فرض الحراسة او يتظلم من اجراءات تنفيذ بطلب معفى من الرسوم الى المحكمة المختصة، ويجب ان تختصم فيه الجهة الادارية التي تتولى تنفيذ الامر الصادر بفرض الحراسة كما يجب ان يختصم فيه من فرضت الحراسة على امواله اذا كان الطلب قد رفع من غيره، وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الامر او الاجراء او تعديله، ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء امر فرض الحراسة او تعديله نافذا الا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان او من يفوضه، ويجوز لمن رفض تظلمه ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت اربعة اشهر من تاريخ الرفض.
الفصل الرابع
المحكمة المختصة
المادة (12): محكمة أمن الدولة هي المحكمة المختصة في تطبيق احكام هذا القانون.
المادة (13): فيما عدا ما هو منصوص عليه من اجراءات وقواعد في هذا القانون وقانون محكمة أمن الدولة وكذلك في الاوامر السلطانية الصادرة تطبيقا لهذا القانون، تطبق احكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا واجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها، ويكون للمدعي العام او مساعده لقضايا أمن الدولة جميع السلطات المخولة له بمقتضى هذه القوانين.
المادة (14): تستمر محكمة أمن الدولة بعد انتهاء حالة الطوارئ بنظر القضايا الداخلة في اختصاصها طبقا لاحكام هذا القانون سواء كانت محالة اليها أم لم تكن، وتباشر اختصاصاتها وفقا للاجراءات المتبعة امامها.
الفصل الخامس
العقوبات
المادة (15): مع عدم الاخلال بتوقيع اية عقوبة اشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من يخالف الاوامر الصادرة طبقا لاحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الاوامر، وفي حالة عدم النص عليها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز (500) ريال عماني او باحدى هاتين العقوبتين.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة (16): لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الاخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق والصلاحيات في منطقة العمليات العسكرية.
المادة (17): تتولى شرطة عمان السلطانية اعداد مشروعات خطط وتدابير ادارة حالة الطوارئ بالتنسيق مع وحدات الجهاز الاداري للدولة.