ميت حزن
18-08-2008, 05:58 PM
كتاب الطهارة
الطهارة: في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ سواء كانت حسية او معنوية.
والطهارة في اصطلاح الفقهاء تعددت في ذلك عبارات المذاهب، ويمكننا ان نخرج من بينها جميعاً بمعنى متفق عليه هو ان الطهارة شرعاً صفة اعتبارية قدرها الشارع شرطاً لصحة الصلاة، وجواز استعمال الآنية، والأطعمة وغير ذلك، فالشارع اشترط لصحة الصلاة لأي شخص يريد الصلاة ان يكون بدنه موصوفاً بالطهارة، ولصحة الصلاة في المكان ان يكون المكان موصوفاً بالطهارة، ولصحة الصلاة في الثوب ان يكون الثوب موصوفاً بالطهارة، واشترط لحل الطعام ان يكون الطعام موصوفاً بالطهارة، فحقيقة الطهارة في ذاتها شيء واحد، وإنما تنقسم باعتبار ما تضاف اليه من حدث او خبث، أو باعتبار ما تكون صفة له.
الحدث: هو صفة اعتبارية وصف الشارع بها بدن الانسان كله عند الجنابة أو بعض أعضاء البدن يسبب ناقص للوضوء من ريح وبول، ونحوهما، ويقال للأول - حدث أكبر - والطهارة منه تكون بالغسل، ويتبعه الحيض، والنفاس، ويقال للثاني، حدث اصغر والطهارة منه تكون بالوضوء، وينوب عن الغسل والوضوء التيمم عند فقد الماء، أو عدم القدرة على استعماله.
الخَبَث: هو عند الفقهاء العين النجسة كالدم والبول.
مدافعة الأخبثين: يراد بذلك الاحتيال لعدم خروج البول أو الريح او البراز بتكلف، وهو ما يترتب عليه كراهة أداء الصلاة في هذا الحالة.
الأعيان الطاهرة
الأصل في الأشياء الطهارة مالم تثبت نجاستها بدليل، والأشياء الطاهرة كثيرة نذكر من بينها الاتي:
الانسان: سواء كان حياً او ميتاً، والمشرك من بني ادم نجاسته معنوية حكم بها الشارع وليست ذات المشرك نجسة كنجاسة الخنزير مثلاً.
الجماد: وهو كل جسم لم تحله الحياة، ولم ينفصل عن شيء حي وهو قسمان
أ) جامد ب) مائع
فمن الجامد: جميع أجزاء الأرض، ومعدنها، وكذلك جميع أنواع النبات ولو كان مخدراً، ويقال له المفسد، وهو ما غيب العقل، والحواس معاً مثل الداتورة، والبنج، أو كان يضر بالبدن كالنباتات السامة فهذه النباتات كلها طاهرة، وإن حرم تناول ما يضر العقل او الحواس او غيرهما.
ومن أمثلة المائع: المياه، الزيوت، ماء الأزهار، الخل وغير ذلك فهذه كلها من الجماد الطاهر مالم يطرأ عليها ما ينجسها.
الأعيان النجسة
الاعيان النجسة كثيرة منها: ميتة الحيوان البري غير الآدمي اذا كان له دم سائل ذاتي يسيل عند جرحه بخلاف ميتة الحيوان البحري فانها طاهرة.
تعريف النجاسة
النجاسة اسم لكل مستقذر، وكذلك النجس بكسر الجيم وفتحها وسكونها، والفقهاء يقسمون النجاسة الى قسمين:
أ) نجاسة حُكمية ب) نجاسة حقيقية
ويذهب الحنفية الى أن النجاسة الحكمية هي الحدث الاصغر والحدث الاكبر، وهو وصف شرعي يحل بالأعضاء أو البدن كله يزيل الطهارة وقد سبق ان أوضحنا ذلك.
والنجاسة الحقيقية هي الخبث، وهو كل عين مستقذرة شرعاً.
ويقول الشافعية: ان النجاسة الحقيقية هي التي لها جرم أي مادة أو طعم أو لون، أو ريح، والحكمية التي لاجرم لها، ولاطعم، ولا رائحة وذلك كبول جف لم تدرك له صفة فانه نجس نجاسة حكمية.
أما عند المالكية: فالنجاسة العينية هي ذات النجاسة، والحكمية أثرها المحكوم به على المحل.
وعند الحنابلة: النجاسة الحقيقية هي عين النجس بالفتح، والحكمية هي الطارئة على محل طاهر قبل طروها وذلك يشمل النجاسة التي لها جرم وغيرها.
وفي تقسيم آخر للنجاسة - نجاسة غليظة - والمائع منها تزيد على قدر الدرهم البغلي[1] (http://www.hesnoman.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=8#_ftn1)[1]، وهو الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل، وذلك إذا كانت النجاسة مائعة، ووزناً[2] (http://www.hesnoman.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=8#_ftn2)[2] إن كانت النجاسة كثيفة.
النجاسة المخففة: ويعفي فيها دون ربع الثوب كله، أو ربع البدن كله، وتظهر الخفة في غير المائع، وهي عند الحنفية، ماورد فيها نص عورض بنص آخر مثل: بول ما يؤكل لحمه.
[/URL]
[URL="http://www.hesnoman.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=8#_ftnref2"] (http://www.hesnoman.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=8#_ftnref1)
الطهارة: في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ سواء كانت حسية او معنوية.
والطهارة في اصطلاح الفقهاء تعددت في ذلك عبارات المذاهب، ويمكننا ان نخرج من بينها جميعاً بمعنى متفق عليه هو ان الطهارة شرعاً صفة اعتبارية قدرها الشارع شرطاً لصحة الصلاة، وجواز استعمال الآنية، والأطعمة وغير ذلك، فالشارع اشترط لصحة الصلاة لأي شخص يريد الصلاة ان يكون بدنه موصوفاً بالطهارة، ولصحة الصلاة في المكان ان يكون المكان موصوفاً بالطهارة، ولصحة الصلاة في الثوب ان يكون الثوب موصوفاً بالطهارة، واشترط لحل الطعام ان يكون الطعام موصوفاً بالطهارة، فحقيقة الطهارة في ذاتها شيء واحد، وإنما تنقسم باعتبار ما تضاف اليه من حدث او خبث، أو باعتبار ما تكون صفة له.
الحدث: هو صفة اعتبارية وصف الشارع بها بدن الانسان كله عند الجنابة أو بعض أعضاء البدن يسبب ناقص للوضوء من ريح وبول، ونحوهما، ويقال للأول - حدث أكبر - والطهارة منه تكون بالغسل، ويتبعه الحيض، والنفاس، ويقال للثاني، حدث اصغر والطهارة منه تكون بالوضوء، وينوب عن الغسل والوضوء التيمم عند فقد الماء، أو عدم القدرة على استعماله.
الخَبَث: هو عند الفقهاء العين النجسة كالدم والبول.
مدافعة الأخبثين: يراد بذلك الاحتيال لعدم خروج البول أو الريح او البراز بتكلف، وهو ما يترتب عليه كراهة أداء الصلاة في هذا الحالة.
الأعيان الطاهرة
الأصل في الأشياء الطهارة مالم تثبت نجاستها بدليل، والأشياء الطاهرة كثيرة نذكر من بينها الاتي:
الانسان: سواء كان حياً او ميتاً، والمشرك من بني ادم نجاسته معنوية حكم بها الشارع وليست ذات المشرك نجسة كنجاسة الخنزير مثلاً.
الجماد: وهو كل جسم لم تحله الحياة، ولم ينفصل عن شيء حي وهو قسمان
أ) جامد ب) مائع
فمن الجامد: جميع أجزاء الأرض، ومعدنها، وكذلك جميع أنواع النبات ولو كان مخدراً، ويقال له المفسد، وهو ما غيب العقل، والحواس معاً مثل الداتورة، والبنج، أو كان يضر بالبدن كالنباتات السامة فهذه النباتات كلها طاهرة، وإن حرم تناول ما يضر العقل او الحواس او غيرهما.
ومن أمثلة المائع: المياه، الزيوت، ماء الأزهار، الخل وغير ذلك فهذه كلها من الجماد الطاهر مالم يطرأ عليها ما ينجسها.
الأعيان النجسة
الاعيان النجسة كثيرة منها: ميتة الحيوان البري غير الآدمي اذا كان له دم سائل ذاتي يسيل عند جرحه بخلاف ميتة الحيوان البحري فانها طاهرة.
تعريف النجاسة
النجاسة اسم لكل مستقذر، وكذلك النجس بكسر الجيم وفتحها وسكونها، والفقهاء يقسمون النجاسة الى قسمين:
أ) نجاسة حُكمية ب) نجاسة حقيقية
ويذهب الحنفية الى أن النجاسة الحكمية هي الحدث الاصغر والحدث الاكبر، وهو وصف شرعي يحل بالأعضاء أو البدن كله يزيل الطهارة وقد سبق ان أوضحنا ذلك.
والنجاسة الحقيقية هي الخبث، وهو كل عين مستقذرة شرعاً.
ويقول الشافعية: ان النجاسة الحقيقية هي التي لها جرم أي مادة أو طعم أو لون، أو ريح، والحكمية التي لاجرم لها، ولاطعم، ولا رائحة وذلك كبول جف لم تدرك له صفة فانه نجس نجاسة حكمية.
أما عند المالكية: فالنجاسة العينية هي ذات النجاسة، والحكمية أثرها المحكوم به على المحل.
وعند الحنابلة: النجاسة الحقيقية هي عين النجس بالفتح، والحكمية هي الطارئة على محل طاهر قبل طروها وذلك يشمل النجاسة التي لها جرم وغيرها.
وفي تقسيم آخر للنجاسة - نجاسة غليظة - والمائع منها تزيد على قدر الدرهم البغلي[1] (http://www.hesnoman.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=8#_ftn1)[1]، وهو الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل، وذلك إذا كانت النجاسة مائعة، ووزناً[2] (http://www.hesnoman.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=8#_ftn2)[2] إن كانت النجاسة كثيفة.
النجاسة المخففة: ويعفي فيها دون ربع الثوب كله، أو ربع البدن كله، وتظهر الخفة في غير المائع، وهي عند الحنفية، ماورد فيها نص عورض بنص آخر مثل: بول ما يؤكل لحمه.
[/URL]
[URL="http://www.hesnoman.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=8#_ftnref2"] (http://www.hesnoman.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=8#_ftnref1)