COMANDER
03-01-2009, 12:19 AM
مسقط في 2 يناير / العمانية / أكد سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام أن الادعاء العام سيتعامل مع المخالفات التشجيعية في كأس الخليج / خليجي 19 / عن كثب وسيتصدى لهذه المخالفات بعين القانون 0
وقال سعادته في تصريح لوكالة الانباء العمانية أن قانون الجزاء العماني وضع أدوات مناسبة للتصدي لمختلف المخالفات والتصرفات التي تصدر من قبل فئات من المشجعين ممن يختلط عليهم الصواب والخطأ فيلجئون الى التعبير على فرحتهم أو استيائهم من نتيجة أي مباراة بارتكاب أفعال لا تمت للصواب بصلة بل قد تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر 0
وأشار الى أن تلك الافعال قد تتمثل في استعراض المركبات وقيادتها بتهور أو التشاجر مع الجماهير أو تعمد تخريب المركبات أو اختلاق المشاحنات مع رجال الشرطة الذين يقومون بجهود جبارة بين أواسط المشجعين موءكدا سعادته أن الفرحة " لن تكون على حساب الآخرين أو سلامة الممتلكات العامة والخاصة " 0
وأكد سعادته أن الفرحة والحزن " لا تجعل من الخطأ صواباً ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مبرراً لارتكاب مثل تلك التصرفات " مشددا على أن هذه الأفعال تعتبر وفقاً للقانون العماني جرائم معاقب عليها بعقوبات حبسية وغرامات مالية 0
وعلى صعيد المركبات والقيادة بتهور أوضح سعادة المدعي العام ان المادة 50 / 1 من قانون المرور تنص على أنه // مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال 00 مثل قيادة المركبة على الطريق بسرعة أو تهور او بدون ترو أو تحت تاثير الخمر أو المخدر أو أية موءثرات عقلية أخرى أو قام بالتجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه أو بطريقة تشكل
خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر فإذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو إلحاق أذى به أو نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة ايام تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا
تزيد على خمس سنوات // 0
وأضاف أن الممارسات الخاطئة التي يرتكبها قائدو المركبات في أعقاب المباريات من استعراض / اصدار أصوات من إطارات المركبة / بقصد لفت الإنتباه أو التسابق بها وما إلى ذلك من صور التهور / مؤثمة بنص المادة 50 / 1 من قانون المرور مبينا أن كل من يثبت ارتكابه أي من الأفعال التي تندرج تحت نص المادة المذكورة يحال إلى المحاكم لمعاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة مع مراعاة عدم الإفراج عنه لحين مثوله أمام العدالة 0
وأوضح سعادة المدعي العام أن التعليمات واضحة فيما يتعلق بالخطر الحقيقي الذي يخلفه قائدو المركبات بتصرفاتهم غير المتعقلة كما أنها تأتي مكملة لما رسمه المشرع من سياسية لمكافحة هذه الظواهر .
وفيما يتصل بأعمال الشغب والمشاجرات التي يشعل فتيلها البعض ممن لا يدركون النتائج الموءثمة التي تنتهي بها قال سعادته أن المادة / 137 / تنص على انه // يعاقب بالسجن عشرة أيام إلى سنة أو بغرامة لا
تجاوز خمسين ريالاً كل من اشترك في مكان عام بتجمهر خاص موءلف من عشرة أشخاص على الأقل بقصد الشغب أو الإخلال بالامن العام إذا بقي متجمهراً بعد أن صدر أمر من أحد رجال السلطة بالتفرق والانصراف //
مضيفا انه ونظراً للخطورة البالغة التي تنطوي عليها أعمال الشغب فقد رأى المشرع أن يعتبرها من الجرائم الماسة بأمن الدولة ولذلك فقد اندرجت في الفصل الثاني من الباب الأول الذي يتضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي .
وأردف أن المادة / 251 / من ذات القانون تنص على أنه // إذا وقع قتل او ايذاء شخص أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم يمكن معرفة الفاعل بالذات يعاقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه بنصف
العقوبة التي تقتضيها الجريمة المرتكبه وإذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام قضي على المجرمين بالسجن سبع سنوات على الأقل وإذا كانت الجريمة تستوجب السجن الموءبد قضي على المجرمين بالسجن عشر سنوات على الأكثر وتشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 114 من هذا القانون على من تسبب مباشرة بالمشاجرة // .
وفيما يتصل بما يقع على المركبات من تخريب بين سعادة المدعي العام أن المادة / 308 / 2 / من قانون الجزاء تنص على أنه // يعاقب كل من هدم أو خرب قصداً بناء يخص غيره أو مركبة برية او مائية او هوائية أو منجماً أو أجهزة لحفر المناجم إذا نتج عن الفعل اذى للإنسان فيعاقب الفاعل بالسجن لا أقل من خمس سنوات وإذا نتج عنه موت إنسان فيعاقب الفاعل بالسجن خمس عشرة سنة // فإذا ما اتخذ التخريب شكل إضرام النار فإن الأمر يتعدى إلى منزلة الجناية // حيث تنص المادة 270 على انه // يعاقب بالسجن من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من أضرم النار قصداً في المنشآت الخاصة أو العامة أو في وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو في آبار النفط أو في مختلف منشآته أو في المساكن المأهولة أو غير المأهولة سواءً أكانت ملكه أو ملك غيره او اضرم النار قصداً في أي شيء على مقربة من الاماكن المذكورة بصورة قد تسهل امتداد النار اليه // 0
ونوه الى أن دور الادعاء العام يأتي انطلاقاً من أن هذه الجرائم بطبيعتها هي " دعاوي عمومية ترفع بأسم المجتمع " ويمثل الادعاء العام فيها صوت المجتمع أمام المحاكم ولذلك فهو يعتبر أميناً على الدعوى العمومية ولا يملك التنازل عنها أستناداً إلى المادة 4 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على أن // يختص الادعاء العام برفع الدعوى العمومية ومباشرتها امام المحكمة المختصة ولا يجوز التنازل عن الدعوى او وقف أو تعطيل سيرها إلا في الاحوال المبينة في القانون ويجوز للادعاء العام في الجنح والمخالفات إذا رأى ان الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت ان يكلف المتهم الحضور أمام المحكمة المختصة // 0
وقال سعادته أنه ولذلك فإن الادعاء العام وفور اتصاله بالدعوى يباشر التحقيق فيها مع حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق لحين إحالته إلى المحكمة المختصة لإنزال العقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرم الفعل .
وأوضح أن الادعاء العام يووكد انه لن يتم الإفراج عن أي شخص لا بكفالة مالية ولا شخصية إطلاقاً لمن يقوم بممارسة شتى المخالفات المختلفة ويتم ضبطه وسوف يفقد مشاهدة مباريات كاس الخليج اثناء
حجزه وسوف يقوم الادعاء العام بحجز المخالفين مباشرة الى حين موعد المحاكمة 0
وناشد سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام 0المواطنين والمقيمين توخي ومراعاة كافة الجوانب المذكورة لتجنب الوقوع في المحضور وبالتالي نيل العقوبة كما ناشد الجماهير التعبير بطريقة راقية تعكس اصالة المجتمع العماني وسمو أخلاقه 0
وقال سعادته في تصريح لوكالة الانباء العمانية أن قانون الجزاء العماني وضع أدوات مناسبة للتصدي لمختلف المخالفات والتصرفات التي تصدر من قبل فئات من المشجعين ممن يختلط عليهم الصواب والخطأ فيلجئون الى التعبير على فرحتهم أو استيائهم من نتيجة أي مباراة بارتكاب أفعال لا تمت للصواب بصلة بل قد تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر 0
وأشار الى أن تلك الافعال قد تتمثل في استعراض المركبات وقيادتها بتهور أو التشاجر مع الجماهير أو تعمد تخريب المركبات أو اختلاق المشاحنات مع رجال الشرطة الذين يقومون بجهود جبارة بين أواسط المشجعين موءكدا سعادته أن الفرحة " لن تكون على حساب الآخرين أو سلامة الممتلكات العامة والخاصة " 0
وأكد سعادته أن الفرحة والحزن " لا تجعل من الخطأ صواباً ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مبرراً لارتكاب مثل تلك التصرفات " مشددا على أن هذه الأفعال تعتبر وفقاً للقانون العماني جرائم معاقب عليها بعقوبات حبسية وغرامات مالية 0
وعلى صعيد المركبات والقيادة بتهور أوضح سعادة المدعي العام ان المادة 50 / 1 من قانون المرور تنص على أنه // مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال 00 مثل قيادة المركبة على الطريق بسرعة أو تهور او بدون ترو أو تحت تاثير الخمر أو المخدر أو أية موءثرات عقلية أخرى أو قام بالتجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه أو بطريقة تشكل
خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر فإذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو إلحاق أذى به أو نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة ايام تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا
تزيد على خمس سنوات // 0
وأضاف أن الممارسات الخاطئة التي يرتكبها قائدو المركبات في أعقاب المباريات من استعراض / اصدار أصوات من إطارات المركبة / بقصد لفت الإنتباه أو التسابق بها وما إلى ذلك من صور التهور / مؤثمة بنص المادة 50 / 1 من قانون المرور مبينا أن كل من يثبت ارتكابه أي من الأفعال التي تندرج تحت نص المادة المذكورة يحال إلى المحاكم لمعاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة مع مراعاة عدم الإفراج عنه لحين مثوله أمام العدالة 0
وأوضح سعادة المدعي العام أن التعليمات واضحة فيما يتعلق بالخطر الحقيقي الذي يخلفه قائدو المركبات بتصرفاتهم غير المتعقلة كما أنها تأتي مكملة لما رسمه المشرع من سياسية لمكافحة هذه الظواهر .
وفيما يتصل بأعمال الشغب والمشاجرات التي يشعل فتيلها البعض ممن لا يدركون النتائج الموءثمة التي تنتهي بها قال سعادته أن المادة / 137 / تنص على انه // يعاقب بالسجن عشرة أيام إلى سنة أو بغرامة لا
تجاوز خمسين ريالاً كل من اشترك في مكان عام بتجمهر خاص موءلف من عشرة أشخاص على الأقل بقصد الشغب أو الإخلال بالامن العام إذا بقي متجمهراً بعد أن صدر أمر من أحد رجال السلطة بالتفرق والانصراف //
مضيفا انه ونظراً للخطورة البالغة التي تنطوي عليها أعمال الشغب فقد رأى المشرع أن يعتبرها من الجرائم الماسة بأمن الدولة ولذلك فقد اندرجت في الفصل الثاني من الباب الأول الذي يتضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي .
وأردف أن المادة / 251 / من ذات القانون تنص على أنه // إذا وقع قتل او ايذاء شخص أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم يمكن معرفة الفاعل بالذات يعاقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه بنصف
العقوبة التي تقتضيها الجريمة المرتكبه وإذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام قضي على المجرمين بالسجن سبع سنوات على الأقل وإذا كانت الجريمة تستوجب السجن الموءبد قضي على المجرمين بالسجن عشر سنوات على الأكثر وتشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 114 من هذا القانون على من تسبب مباشرة بالمشاجرة // .
وفيما يتصل بما يقع على المركبات من تخريب بين سعادة المدعي العام أن المادة / 308 / 2 / من قانون الجزاء تنص على أنه // يعاقب كل من هدم أو خرب قصداً بناء يخص غيره أو مركبة برية او مائية او هوائية أو منجماً أو أجهزة لحفر المناجم إذا نتج عن الفعل اذى للإنسان فيعاقب الفاعل بالسجن لا أقل من خمس سنوات وإذا نتج عنه موت إنسان فيعاقب الفاعل بالسجن خمس عشرة سنة // فإذا ما اتخذ التخريب شكل إضرام النار فإن الأمر يتعدى إلى منزلة الجناية // حيث تنص المادة 270 على انه // يعاقب بالسجن من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من أضرم النار قصداً في المنشآت الخاصة أو العامة أو في وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو في آبار النفط أو في مختلف منشآته أو في المساكن المأهولة أو غير المأهولة سواءً أكانت ملكه أو ملك غيره او اضرم النار قصداً في أي شيء على مقربة من الاماكن المذكورة بصورة قد تسهل امتداد النار اليه // 0
ونوه الى أن دور الادعاء العام يأتي انطلاقاً من أن هذه الجرائم بطبيعتها هي " دعاوي عمومية ترفع بأسم المجتمع " ويمثل الادعاء العام فيها صوت المجتمع أمام المحاكم ولذلك فهو يعتبر أميناً على الدعوى العمومية ولا يملك التنازل عنها أستناداً إلى المادة 4 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على أن // يختص الادعاء العام برفع الدعوى العمومية ومباشرتها امام المحكمة المختصة ولا يجوز التنازل عن الدعوى او وقف أو تعطيل سيرها إلا في الاحوال المبينة في القانون ويجوز للادعاء العام في الجنح والمخالفات إذا رأى ان الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت ان يكلف المتهم الحضور أمام المحكمة المختصة // 0
وقال سعادته أنه ولذلك فإن الادعاء العام وفور اتصاله بالدعوى يباشر التحقيق فيها مع حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق لحين إحالته إلى المحكمة المختصة لإنزال العقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرم الفعل .
وأوضح أن الادعاء العام يووكد انه لن يتم الإفراج عن أي شخص لا بكفالة مالية ولا شخصية إطلاقاً لمن يقوم بممارسة شتى المخالفات المختلفة ويتم ضبطه وسوف يفقد مشاهدة مباريات كاس الخليج اثناء
حجزه وسوف يقوم الادعاء العام بحجز المخالفين مباشرة الى حين موعد المحاكمة 0
وناشد سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام 0المواطنين والمقيمين توخي ومراعاة كافة الجوانب المذكورة لتجنب الوقوع في المحضور وبالتالي نيل العقوبة كما ناشد الجماهير التعبير بطريقة راقية تعكس اصالة المجتمع العماني وسمو أخلاقه 0