مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى الحيض والنفاس
البراء
07-02-2010, 10:45 AM
سلام يغركم بإيمان لا ينقطع
هنا سأنقل لكم فتاوى الحيض والنفاس للشيخ أحمد بن حمد الخليلي
... أمل أن تستفيد أخواتنا من هذا الموضوع ...
... وكذلك للأخوة نقل أثر هذا الموضوع لأهلهم ...
هناك كتاب خاص لهذه الفتاوى فمن يجد في نفسه القدره على إدراج فتاوى منه فليفعل وله الأجر ...
حماكم الله
البراء
07-02-2010, 10:46 AM
امرأة ولدت وبعد شهر رأت الطهر واغتسلت وصلّت وبعد خمسة أيام جاءها الدم مرّة أخرى واستمر حتى جاوز الأربعين، فماذا تصنع ؟
لا تَخلو هذه المرأة إما أن تكون لها عادة مِن قبل في نفاسها-والعادة إنما تثبت بِثلاث مرات-أو لا تكون لها عادة ، فإن لم تكن لها عادة فإنّ كل دم داخل الأربعين تَجعله نفاسا ولو فصَل بينه وبين ما قبله طهْر .. هي إن رأت الطهْر وجب عليها أن تغتسل ووجب عليها أن تصلي ووجب عليها أن تصوم وكان صيامها مُعتَدّا به ولكن عندما ترى بعد ذلك الدم في خلال الأربعين وهي ليست لها عادة مِن قبل فإنها تعطي ذلك الدم لِلنفاس، أما الدم الذي يَزيد على أربعين يوما فلا تعتبِره نفاسا في القول الأرجح، عملا بِحديث إحدى الصحابيات-وأظنها أمّ عطية-قالت ( كنا نقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم أربعينا ) ، وقول الصحابي: ( نفعل كذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلّم ) يُعطى حكمَ الرفع .. معنىذلك أنّ ذلك كان بِتوجيه مِن النبي-عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام-فلِذلك ما زاد على الأربعين لا يُعطى حكمَ النفاس بِناءً على هذا.
وإن كان هناك مَن يقول بِأنّ النفاس يزيد على الأربعين إلى ستين يوما.
ومنهم مَن قال: إلى تسعين يوما.
ومنهم مَن قال: إلى مائة وعشرين يوما.
لكن هذا القول دَلّت عليه هذه الرواية، وما جاء عن الصحابة مِمّا يُعطى حكمَ الرفع هو الذي يَجب أن يُؤخَذ بِه عند تعارض الأقوال؛ والله تعالى أعلم.
إذا أسقطت المرأة قبل أربعة أشهر فمتى تطهر ؟
هذه المسألة وقع فيها خلاف كثير إذا كان ما أسقطته غير كامل الخلقة ، والذي نأخذ به هو رأي قطب الأئمة رحمه الله التفرقة ما بين المراحل ، فإن كان ما أسقطته علقة فحكمه سبعة أيام ، وإن كان مضغة فحكمه أربعة عشر يوماً ، وإن كان مضغة مخلقة فحكمه واحد وعشرون يوماً ، وإن كان كامل الخلقة فالمدة كلها وهي أربعون يوماً ، هذا إن استمر بها الدم ، أما إن رأت الطهر قبل ذلك فعليها أن تغتسل وتصلي .
هناك دعوات تقول بأن المرأة لا تطالب بترك الصلاة والصيام في فترة الحيض أو النفاس نظراً لعدو وجود نص صريح من القرآن ، وأن ما جاء في السنة لا يثبت ، فما هو الضابط في أخذ الأحكام من القرآن الكريم إذا لم يرد نص صريح في القرآن ؟
هذا كلام الجهلة الذين لا يفرّقون بين البعرة والتمرة ، ولا يفرّقون بين الضب والنون ، ولا بين الذئب والحمل ، ولا بين الناقة والجمل ، وما أحرى كلامه بأن ينسف ولا يعول عليه ، إذ الأمة مجمعة بأنه لا يجوز للحائض أن تصلي ولا أن تصوم .
وليس كل شيء مصرحاً به في القرآن ، وإلا كيف نعرف ركعات الصلاة ، لو كنا نترك السنة ونعول على القرآن وحده كيف لنا أن نعرف ركعات الصلاة ، أنى لأحد أن يصف الصلاة كيف هي كيف تكون الصلاة ، كيف يستطيع الإنسان أن يحدد الركعات لماذا يصلي الظهر أربعاً والعصر أربعاً والعشاء أربعاً والمغرب ثلاثاً والصبح ركعتين ؟
هل هذا منصوص عليه في القرآن ، أو أنه ثابت بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام ؟
فإذن الأحكام تستقى من هذا النبع الصافي ، من الكتاب ومن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، فالله تعالى يقول ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا )(الحشر: من الآية7) ، ويقول الله تعالى ( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ) (النساء:80) ، ويقول ( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ )(النحل: من الآية44) ، فلا بد من بيان من الرسول صلى الله عليه وسلّم ، بيان بقوله وبيان بفعله ، وكل من ذلك يجب الأخذ به .
والذين يريدون أن يحصروا الإسلام في القرآن وحده من غير تعويل على السنة هم هادمون للقرآن ، هم كافرون بالقرآن وحده ، نفس القرآن كفروا به لأن الله تعالى أمرنا بالرجوع إلى النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام وطاعته ، ولا تكون طاعته إلا باتباع سنته صلوات الله وسلامه عليه .
وجدنا سماحتكم حفظكم الله تأخذون بقول القطب يرحمه الله الذي بيّنه في كتابه ( شامل الأصل والفرع ) والذي حدّد فيه أن عدة النفاس من السقط تكون أربعة أيام من النطفة وتسعة أيام من العلقة وأربعة عشر يوماً من النطفة غير المخلقة وواحد وعشرون يوماً من النطفة المخلقة ، فهل هناك انتظار بعد هذه المدة أو أنها تكون أقصى مدد النفاس ولا انتظار بعدها ؟
هذه أقصى مدة وليس بعدها انتظار . وبدل تسعة أيام سبعة أيام في العلقة .
ذكر الشيخ بيوض في فتاويه أن كفارة جماع الحائض هي دفع كل من الزوجين دينار الفراش إلى فقراء المسلمين، وهذا قول المغاربة(1) ، فما قول المشارقة(2) في هذه المسألة؟
أكثر المشارقة لا يقولون بدينار الفراش، وإنما يقولون بحرمة المرأة على زوجها بوطئه إياها في الحيض، وإنما لم نأخذ بهذا الرأي لعدم الدليل على الحرمة، وبما أن العقد ثابت في الأصل؛ فإن إخراجه عن هذا الأصل يتوقف على الدليل الثابت لا على مجرد الاجتهاد، على أنه وردت بدينار الفراش روايات لا نرى إهمالها، وإن قيل ما قيل في أسانيدها، فإنها يشد بعضها بعضًا، والأصل فيه إجزاء الدينار الواحد.
——————————–
(1) المغاربة: يقصد بهم في الفقه الإباضي الإباضية الذين وجدوا في المغرب العربي كتونس والجزائر وليبيا.
(2) المشارقة: يقصد بهم في الفقه الإباضي الإباضية الذين وجدوا في المشرق العربي كعمان والبصرة وخرسان واليمن
هل تطلق المرأة من زوجها إن جامعها وهي حائض؟
أما الطلاق فلا يقوله أحد، وإنما قال كثير من العلماء إنها تحرم عليه حرمة أبدية، والذي نأخذ به خلاف ذلك شريطة التوبة إلى الله وعدم العودة، ويؤمر بدفع دينار الفراش إلى فقراء المسلمين، والله أعلم.
فيمن جامع زوجته بعد عشرين يومًا من نفاسها اعتقادًا منه أنها بعد خروجها من المستشفى قد طهرت، فماذا عليه؟
عليه التوبة إلى الله تعالى، وأن يدفع إلى الفقراء ما يسمى دينار الفراش، هذا إن كان وطئها في الدم، وإن كان في غير دم؛ فليستغفر الله، والله أعلم.
امرأة مكَّنت زوجها من معاشرتها في ليلة زفافها وهي حائض، وكانت جاهلة بحرمة ذلك الفعل والزوج لم يعلم بأنها حائض، فماذا يجب عليها، وهل يُؤدي ذلك إلى حرمتها على زوجها؟
يجب على هذه المرأة أن تتوب إلى ربها عز وجل، وعليها دينار من الذهب تدفعه أو تدفع قيمته إلى فقراء المسلمين تكفيرًا لخطيئتها، ولا تعذر بجهلها إذ لا جهل ولا تجاهل في الإسلام، وأما الحرمة على الزوج؛ فهي وإن ذهب إليها جمهور العلماء من أصحابنا إلا أنَّا لا نقوى على القول بها؛ لعدم وجود نص دال عليها، والله أعلم.
ما قولكم في الموطوءة في الحيض، هل تحرم على زوجها أم لا؟ وماذا يلزم من فعل ذلك؟
الآية الكريمة: ( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاْعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فيِ الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ الله َيُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ )
(1) وهي دالة على تحريم الوطء في الحيض، وعلى من وقع في ذلك التوبة إلى الله مع كفارة، وهي دينار الفراش (2) على الأحوط، ولكن لا يؤدي ذلك على الراجح إلى أن تحرم المرأة عليه، والله أعلم.
————————————
(1) الآية رقم (222) من سورة البقرة.
(2) دينار من الذهب: هو المسمى بدينار الفراش ويقدر بأربعة غرامات وربع غرام من الذهب أو قيمتها .
فيمن عدِّتها سبعة أيام، ورأت الطهر بعد خمسة أيام، وجامعها زوجها فرأت بعد الجماع أثرًا للدم، فما الحكم في ذلك؟
قد أساءا بالجماع قبل انتهاء المدة المعتادة، فليستغفرا الله، ولا حرج عليهما، والله أعلم.
عفوك إلهي
08-02-2010, 07:14 PM
بارك الله في مسعاك
فتاوي تحتاج لها النساء خصوصًا فيه أمور تجهلها
وفقك ربي لما فيه الخير والصلاح
الحمد لله رب العالمين