مشاهدة النسخة كاملة : محطة غسيل سيارات أثارت الموضوع


البراء
03-04-2010, 02:11 PM
محطة غسيل سيارات أثارت الموضوع

محكمة القضاء الإداري:
تجديد الترخيص البيئي يجب تقييده بالاشتراطات البيئية والرقابة عليـــها


مسقط ــ الزمن:
أصدرت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري المشكلة برئاسة: ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي (رئيس المحكمة)، وعضوية كل من: سعيد بن خلف بن سالم التوبي (نائب رئيس المحكمة)، وناصر بن محمد بن ناصر الرواحي، وكمال بن البشير بن علي الدغاري، وفضيلة المستشار/ محمد حاتم صلاح الدين عامر، حكماً في الاستئناف رقم (250/9 ق.س) بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصاريف عن درجتي التقاضي. وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المستأنف ضده الثاني كان قد أقام ابتداءً دعواه طالباً في ختامها الحكم له: "أولاً: بالإغلاق الفوري لمغسلة السيارات القائمة على شاطئ البحر بالولاية. ثانياً: بإلزام الوزارة بما تعهدت به بعدم تجديد التصريح البيئي لصاحب المغسلة والذي ينتهي بتاريخ 4/11/2008م. ثالثاً: بعدم قانونية أي قرار بتجديد التصريح البيئي للمغسلة إن وجد". وأكد المدعي شرحاً لدعواه أنه تقدم بخطاب إلى وزير البيئة والشؤون المناخية بتاريخ 1/7/2008م، مستفسراً حول مغسلة السيارات سالفة الذكر والتي ما زالت تعمل رغم سابق تأكيد الوزارة المدعى عليها خلال جلسة نظر الدعوى الابتدائية التزامها بعدم تجديد التصريح البيئي لصاحب المنشأة والذي ينتهي في 4/11/2008م، وذلك لقربها من إحرامات البحر، وافتقارها للاشتراطات البيئية لكن المغسلة المذكورة واصلت نشاطها بعد انتهاء التصريح، الأمر الذي دفعه إلى مراجعة دائرة البيئة بالولاية في الموضوع ثم وجه خطاباً إلى معالي الوزير في1/7/2009م، ولما لم يتلـق أي رد على تظلمه رفع دعواه الماثلة بطلباته سالفـة الذكر مستهدفاً تجنيب أبنائه وسكان قريته وكل زائر الشاطئ بحرها من خطر المواد الهيدروكربونية والتلوث الناتج عن المغسلة. وبتاريخ 24/6/2009م أصدرت الدائرة الابتدائية المستأنف حكمها حكماً قضت فيه أولاً: باختصاصها بنظر الدعوى، وبقبول طلب المدعي شكلاً وفي موضوعه: بعدم صحة القرار المطعون فيه. ثانياً: بقبول طلب التدخل الاختصامي المقدم شكلاً. وباعتبار الخصومة منتهية في موضوعه. ثالثاً: بإلزام الوزارة المدعى عليها بالمصاريف". وحيث إن الحكم المذكور لم يصادف قبولاً لدى المستأنف – الخصم المدخل في أول درجة – فقد طعن عليه بالاستئناف وذلك للأسباب الواردة في تقرير الاستئناف.

وقد استعرضت الدائرة الاستئنافية نص المادة (6) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2001) والتي تنص على أنه: " لا يجوز استخدام البيئة العمانية لتصريف ملوثات البيئة بالأنواع والكميات التي تؤدي إلى الإخلال بصلاحيتها وبمواردها الطبيعية أو بمناطق صون الطبيعة أو بالتراث التاريخي والحضاري للسلطنة. ويحظر تصريف الملوثات في أنظمة البيئة الطبيعية إلا وفقاً للنظم والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير". وخلصت الدائرة الاستئنافية إلى أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية تستقل بسلطة وضع الأنظمة اللازمة لتصريف الملوثات، على نحو يحد من أثرها السلبي على البيئة العمانية وهي صاحبة الاختصاص الأصيل بمنح التراخيص البيئية المؤقتة اللازمة بكل نشاط خدمي أو صناعي ذي أثر مباشر على البيئة، وفق ضوابط تضعها مسبقاً للأنشطة المذكورة وتجري رقابة لاحقة عليها للتحقق من مدى التزام أصحاب الشأن بها. وحيث لا خلاف في أن ما استظهره الحكم المطعون فيه بشأن قرب المغسلة موضوع النزاع من شاطئ البحر كان قائماً على سند صحيح من الواقع إلا أنه إزاء ما سلف تأكيده بشأن السلطة التقديرية المخولة لجهة الإدارة في رسم وتنفيذ السياسة الواجب اعتمادها في مجال حماية البيئة والمحيط والقائمة أساساً على مبدأ الموازنة بين حاجة المواطنين إلى بعض المرافق الخدمية وتأمين الشروط اللازمة للمحافظة على البيئة، وفق خطط مرحلية تأخذ في الاعتبار تدرجها في إحداث مناطق صناعية، فإن مقتضى ذلك ولازمه أن تُمنح جهة الإدارة مجالاً لتقدير الضوابط التي تراها كافية لحماية المحيط وإلزام صاحب الشأن بالتقيد بها. وبتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل اتضح للدائرة الاستئنافية بجلاء أن جهة الإدارة حرصت ابتداءً على عدم تجديد الموافقة البيئية المؤقتة لمغسلة السيارات موضوع النزاع فور انتهاء الموافقة السابقة في 4/11/2008م إلا أنها وعلى إثر تلقيها خطاباً من والي المنطقة يفيد بمطالبة ساكني المنطقة باستمرار نشاط المغسلة باعتبارها الوحيدة في هذا المجال، سعت إلى وضع جملة من الضوابط والقيود على نشاط المغسلة تكفل الحماية الكاملة للمحيط، من بينها تغيير موقع خزان الصرف الصحي إلى داخل حدود المغسلة مع إلزام صاحب المشروع بتبطين أرضية الخزان ومنعه من استخدام الزيوت في عملية غسيل السيارات. وحيث يتجلى في ضوء ما سلف بيانه أن الموافقة البيئية المؤقتة المسلمة للمستأنف في 13/6/2009م بعد أن استوثقت جهة الإدارة من التزامه بالضوابط التي وضعتها لنشاطه في المغسلة تغدو قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى الرامية إلى الحكم بعدم صحة قرار الموافقة سالفة الذكر.

يستفاد من هذا الحكم الآتي :
ـ سلطة الوزارة التقديرية في مجال التراخيص تخضع لرقابة المحكمة، فمتى قام قرارها بتجديد الترخيص على مبدأ الموازنة بين حاجة المواطنين إلى بعض المرافق الخدمية مع المحافظة على البيئة، وفق خطط تأخذ في الاعتبار التدرج في إحداث مناطق صناعية، فإن تجديد الترخيص واستمرار النشاط وتقييده بالاشتراطات البيئية والرقابة عليه، لحين إيجاد البديل الذي يخدم المواطنين يدخل ضمن نطاق سلطتها التقديرية، وبالتالي صحة قرارها بتجديد الترخيص البيئي.

جريدة الزمن
3/4/2010

orient
09-04-2010, 02:57 PM
سبحان الله ..
يفترض مثل هذه الأمور أن لا تكون موضوع للجدل ..
فمن الواضح أن هناك قوانين خاصة من أجل الحفاظ على البيئة
من التلوث .. والعقاب لمن يخالفها ..

شكرا البراء ..

كحل العين
09-04-2010, 04:22 PM
سبحان الله يسلموو اخوي
دمت بود