مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى الصوم
البراء
05-08-2010, 05:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركــاته
هنا سنجمع لكم بعض فتاوى الصوم وهي موثقة من مكتب الإفتاء
سائلين العلي القدير أن يوفقنا في توصيلها لكم ...
كـل عام ٍ وأنتم إلى الله أقرب ...
لؤلؤة الجزائر
05-08-2010, 05:33 PM
إن شاء الله اخي البراء
ووفقكم العلي القدير إلى كل مافيه خير وصلاح
وجعل هذا الموضوع في ميزان حسناتك
ورمضانكم مبارك وكل عام والأمة الإسلامية إلى الله أقرب
البراء
05-08-2010, 05:57 PM
فتاوى الصوم ::.. رؤيــة الــهــلال ..::
حكم رؤية المرء الهلال وحده
السؤال الأول : فيمن رأى الهلال بمفرده وردت شهادته ، هل يصوم برؤيته ويفطر برؤيته ؟
الجواب : الصيام منوط بثبوت رؤية الهلال ، إما بالمشاهدة أو بشهادة عدلين أو بالشهرة، واختلف في العدل الواحد ، وعليه فإن رؤية الإنسان بنفسه حجة عليه فهو متعبد بما رآه ، ولا يجوز له أن يكذب نفسه ، فيلزمه الصوم والإفطار ، وإنما يفطر مختفياً حتى لا يساء به الظن ، وله أن يجهر بصومه ويمسك عن سائر المفطرات ، هذا هو القول الراجح الذي عليه أصحابنا وأكثر علماء الأمة . وذهب الحنابلة إلى أنه عليه أن يتبع الناس في صيامهم وإفطارهم ، فإن ردت شهادته فليصم وليفطر مع الناس ، وحجة هؤلاء حديث : (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والحج يوم تحجون)، ولكن الغاية من هذا الحديث أن الناس يتعبدون بما بلغهم من العلم ، فإن اختفت رؤية الهلال عليهم بغيم أو غيره فأخروا الصـيام بناءً على أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن يكملوا العدة ، فإن الصيام المعتبر هو ذلك الصيام الذي صاموه ، فصومهم وفطرهم إنما هو بحسب ما ثبت عندهم . وليس المراد بالحديث أن يمتنع الإنسان عما هو متعبد به في خاصة نفسه ، وأي حجة أثبت وأقوى وأبلغ من أن يرى الإنسان ما نيط به فرض الصوم أو حكم الإفطار ــ وهو الهلال ــ بأم عينيه، فالله تعالى يقول: { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}(1) والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، وهذا قد صدق عليه أنه قد رأى الهلال، فهو متعبد بما رآه، والله أعلم.
(1) الآية رقم 185 من سورة البقرة.
الشروط المطلوبة في رائي الهلال
السؤال الثاني : ما هي الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرى هلال رمضان ؟
الجواب : لا بد من أن يكون عاقلاً بالغاً رجلاً عدلاً في دينه ، وأن تكون شهادته لا يكذبها الواقع . والله أعلم .
انتقال الصائم بين البلدان المختلفة في عدة الصيام زيادة ونقصا
السؤال الثالث : ما حكم من صام على توقيت أهل عمان ، ثم سافر إلى دولة أخرى متقدمة في صيامها فكان صوم هذه الدولة ثلاثين يوماً فأفطر معها، رغم أنه صام تسعة وعشرين يوماً فقط ، فهل عليه أن يعيد ذلك اليوم إذا أتمت عمان ثلاثين يوماً؟ وما حكم من صام ثلاثين يوماً ثم سافر إلى دولة متأخرة في الصوم . فهل يصوم معها هذا اليوم ليكون صومه واحداً وثلاثين يوماً أم يفطر ؟
الجواب : إن صام تسعة وعشرين يوماً ، ثم انتقل إلى بلدة أخرى تقدم صيام أهلها ، وثبت عنده أن الصيام كان مبنياً على شهادة عادلة فليفطر يوم عيدهم ، أما إن كان صيامهم وإفطارهم بمجرد الاتباع لغيرهم ــ كما هو الحال الآن ــ فعليه مواصلة الصوم حتى ينتهي فرضه بتعين . وإن صام ثلاثين يوماً ، وكان قد رأى الهلال بنفسه عند دخول الشهر ، وصام على هذه الرؤية ، أو على شهادة الشهود الأمناء بأنهم رأوا الهلال ، ولم تكن شهادتهم مشكوكاً فيها ، فليس عليه زيادة على الثلاثين إن انتقل إلى بلد تأخر صيامه ، والله أعلم .
انتقال الصائم بين البلدان المختلفة في عدة الصيام زيادة ونقصا
السؤال الرابع : ماذا يفعل من صام في بلد ، ثم انتقل إلى بلد آخر قد تأخر فيه الصوم بيوم واحد؟
الجواب : إذا صام الإنسان في بلد برؤية ثابتة في نفس ذلك البلد ، ثم انتقل بعد ذلك إلى بلد آخر تأخر صيامه عن ذلك البلد لعدم ثبوت الرؤية فيه ، فما عليه إلا أن يتم ثلاثين يوماً فقط ، لأن الصوم لا يزيد على ثلاثين . أما إذا كان دخول رمضان في البلد الذي ابتدأ الصيام فيه بدون رؤية صحيحة ثابتة ، فعليه أن يكمل صومه حسب صوم أهل البلد الذي انتقل إليه ، لأن ابتداء صومه لم يكن بسبب ثابت ، والله أعلم .
اعتبار مواقيت الإمساك والإفطار بمكان وجود الصائم لا بمواقيت بلده
السؤال الخامس : من سافر عن وطنه إلى بلد آخر تقدم فيها الطلوع ، فكيف يكون إفطاره ؟
الجواب : من سافر من بلد إلى آخر وهو صائم ، وبين البلدين تفاوت في الطلوع والغروب، فليس له أن يفطر إلا عندما تغرب الشمس في البلد الذي انتقل إليه ، سواء تقدم الطلوع والغروب فيها أو تأخر ، والله أعلم .
1- الصائم يفطر مضطرا في بلد ثم ينتقل إلى بلد آخر متأخر في عدة الصيام. 2-انتقال الصائم بين البلدان المختلفة في عدة الصيام زيادة ونقصا
السؤال السادس : رجل صام رمضان في دولة الإمارات ثم أفطر ثلاثة أيام منه لمرض ألم به ، وعاد إلى عمان قبل نهاية الشهر ، ووجد أن الصوم في عمان متأخر بيوم واحد عنه في الإمارات فصام ذلك اليوم ، فهل له أن يعتبر ذلك اليوم الأخير ، أحد الأيام الثلاثة التي أفطرها بسبب المرض ؟
الجواب : يجب عليه صيام ثلاثة أيام من غير اليوم الذي صامه بعمان على أنه آخر يوم من رمضان ، والله أعلم .
صيام غائب السمع والبصر
السؤال السابع : ما قولكم فيمن غاب سمعه وبصره ، كيف يكون صيامه ؟
الجواب : من غاب سمعه وبصره ينبه بحضور شهر الصوم بما يمكن ، فإن تعذر انتباهه فالتكليف ساقط عنه ، والله أعلم .
اعتماد الحساب الفلكي، ورؤية البلدان المتجاورة
السؤال الثامن : لقد كثر النقاش في ثبوت دخول الشهر بالحساب الفلكي ، فما الحق في ذلك ؟ وهل لشخص في بلد ما أن يخالف صوم جيرانه من البلدان المجاورة ؟
الجواب : نيط أمر الصيام والإفطار بالرؤية ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" ، ويقول كذلك : "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً" . وهناك روايات متعددة تصب في هذا المصب نفسه ، وهي بأسرها دالة على أن الصيام والإفطار إنما هما منوطان بثبوت رؤية الهلال ، هذا والرؤية أمرها ميسر ، فإن كل أحد يمكنه أن يرى الهلال بنفسه إن كان بصيراً ، وأن يقبل شهادة من قال برؤيته إن لم ير ذلك بنفسه ، فأمرها معروف لدى الخاص والعام من الناس ، يشترك فيه الرجل والمرأة والصغير والكبير والذكي والغبي والجاهل والعالم ، لا فرق بين أحد وآخر فيه ، ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى الأسباب التي يناط بها الصيام والإفطار ، فكان التعويل على الحساب الفلكي فيه ما فيه من المجازفة ، ويتبين ذلك من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" ، وهذا يصدق على أكثر الناس وإن وجد فيهم من يحسب ويكتب ، ولكن تراعى حالة عوام الناس الذين لا يستطيعون الكتابة ، أما الحساب فأمره أصعب ، فلا بد له من المتخصصين في هذا المجال ، وعامة الناس لا يمكن أن يكونوا في مستوى أولئك المتخصصين في علم الفلك ، فلذلك نرى الاعتماد على ما دل عليه الشرع من رؤية الهلال أو الشهادة العادلة أو الشهرة التي لا يشك معها في رؤيته ، ولكن عندما تفشى في الناس الكذب وقول الزور وكثرت الادعاءات في أمرالأهلة ، نرى أنه لا مانع من أن يكون الحساب الفلكي وسيلة لمعرفة صحة الشهادة من خطئها ، حتى ترد الشهادة عندما يكون هنالك يقين باستحالة رؤية الهلال ، كما لو إذا شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في يوم غيم ، بحيث يدرك الكل بأن رؤيته متعذرة ، فهذه الشهادة ولو صدرت من عدول هي مردودة ، وإذا ما شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في غير مطلعه في غير الأفق الذي يرى منه فلا ريب أنها شهادة باطلة ، ولو كان الشهود عدولا ، وعندما يثبت ثبوتاً جازماً بأنه تتعذر رؤية الهلال في ذلك اليوم بحسب ما يقتضيه علم الفلك ، فالتعويل على ذلك في رد هذه الشهادة أمر ليس فيه أي حرج ، هكذا نرى ونعتمد ، هذا وإذا ثبتت الرؤية في بلد لزمت أهل البلدان المجاورة التي لا تفصل بينها وبين البلد الذي رؤي فيه الهلال مسافة تختلف معها المطالع ، وهو معنى ما جاء في النيل : (والبلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض) ، والله أعلم .
اعتماد الحساب الفلكي، وحكم كونه بيد غير المسلمين
السؤال التاسع : في كثير من الولايات الأمريكية وكذلك الأقطار الأوربية تصعب أو تتعذر رؤية هلال رمضان أو شوال ، والتقدم العلمي الموجود في كثير من هذه البلدان يمكن معرفة ولادة الهلال بشكل دقيق بطريق الحساب ، فهل يجوز اعتماد الحساب في هذه البلدان ؟ وهل تجوز الاستعانة بالمراصد ، وقبول قول الكفار المشرفين عليها ، علماً أن الغالب على الظن صدق قولهم في هذه الأمور ؟
الجواب : الأصل في الصوم والإفطار رؤية الهلال أو إتمام العدة ثلاثين يوماً ، وقد استفاضت بذلك الروايات واعتمده السلف والخلف ، وعندما تكون الرؤية بالعين المجردة متعسرة ، حيث يندر الصحو لكثرة الضباب والغيوم ، لا تمنع الاستعانة بالآلات والمراصد الموثوق بها ، شريطة أن تكون بأيدي مسلمين تقوم بهم الحجة في الصوم والفطر . والله أعلم .
اعتداد كل بلد برؤيته
السؤال العاشر : سماحة شيخنا العلامة : تتوجه إلينا معارضات كثيرة إذا ما قلنا بلزوم اعتماد كل بلد برؤيته للهلال وعدم المتابعة لغيره من البلدان ، وربما احتج علينا البعض بأن بلداً ما أحرى بتمثيل الإسلام لمكانها بين سائر الأقطار ، فهلا فندت لنا هذا الإشكال ؟
الجواب : الصيام والإفطار منوطان برؤية الهلال بالنص الشرعي ، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " ، والحديث مروي من طرق متعددة وبألفاظ متنوعة مؤادها واحد، ورؤية الهلال تختلف حسب اختلاف البلاد في طلوع الشمس وغروبها ، فلذلك لا يمكن التعويل على ثبوتها في بلد ناءٍ يمكن أن يؤثر نأيه في اختلاف الليل والنهار ، إما تقدماً وتأخراً أو طولاً وقصراً ، ذلك لأن المناط في هذا الحكم ثبوت الرؤية في غير وجود ما يمنع من سريان حكمها ، والاختلاف مانع عند التحقيق ، إذ الصيام لا يختلف عن الصلاة ، وحيث إن كل واحد منهما نيط بأمر طبيعي من حيث التوقيت ، فالصلاة نيطت بالزوال ظهراً ، وبكون ظل كل شيء قدره بعد القدر الذي زالت عليه الشمس عصراً ، وبالغروب مغرباً ، وبغيبوبة الشفق عشاءً ، ويبدوا الفجر الصادق فجراً ، وذلك معتبر في كل مكان بحسبه، فلا يجوز لأهل بلد مثلاً أن يصلوا الظهر عندما تزول الشمس في غير ذلك البلد ، أو المغرب عندما تغرب في بلد آخر وهكذا ، ولو كانت البلد التي زالت فيها الشمس أو غربت هي التي تمثل الإسلام في نظر المصلي وكذلك الصيام، على أن ادعاء كون بعض البلاد أولى بتمثيل الإسلام غير صحيح ، فإن الإسلام يمثل حيثما حل ، وما ذكرته في أمر الصيام هو الذي ورد به الشرع ومضى عليه العمل عند السلف ، ودليل ذلك ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن كريب قال: (أرسلتني أم الفضل بنت الحارث والدة عبد الله بن عباس إلى معاوية بالشام ، فاستهل عليّ هلال رمضان وأنا بالشام ، فلما قضيت حاجتها ورجعت إلى المدينة سألني عبد الله بن عباس فقال : (متى رأيتم الهلال ؟) ، فقلت : (رأيناه ليلة الجمعة) ، فقال : (أنت رأيته)؟ فقلت : (نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية) ، فقال : (ولكن رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل ثلاثين) ، فقلت : (أو ما تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟) قال : (لا، هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ) ، وهو صريح في الحكم ، وقول الصحابي أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له حكم الرفع بإجماع ، ولئن كان ذلك فيما بين المدينة والشام مع تقاربهما ، فما بالكم بالأقطار المتنائية؟ فالأخذ بما جرى عليه عملكم من قبل هو الرأي السديد ، ولا تلتفتوا إلى ما يثير الجهلة من الشبه والشغب ، والله المستعان وهو ولي التوفيق .
اختلاف الأهلة باختلاف المطالع
السؤال الحادي عشر : ما قولكم - سماحة الشيخ - فيمن يقول : باختلاف الأهلة باختلاف المطالع ؟
الجواب : اختلاف الأهلة باختلاف المطالع أمر يثبته النظر والأثر ، أما النظر : فهو أن الأحكام الشرعية المعلقة على الأحكام الحسية الطبيعية كالطلوع والغروب وظهور الأهلة والزوال ونحوها إنما تقترن بما علقت عليه ، ولا يصح أن يفرق بين شيء وآخر من هذه الأمور ، فزوال الشمس في بلد ما لا يقتضي حضور وقت الظهر في كل بلد ، وإنما يقتضي حضوره في ذلك البلد بعينه أو ما كان متفقاً معه في الوقت ، وكذلك طلوع الفجر في بلد ما لا يعني وجوب الإمساك على جميع أهل الأرض ، ومثل ذلك غروب الشمس في بقعة من الدنيا لا يقتضي جواز الأكل للصائم في كل مكان ، ولا وجوب صلاة المغرب على جميع أهل الأرض ، وذلك أن كل عبادة من هذه العبادات إنما ترتبط بحالة من هذه الحالات الطبيعية ، ولا تجزي تلك الحالة في أي بقعة ، وإنما تختلف العبادات وجوباً وارتفاعاً باختلاف هذه الحالات ، ورؤية الهلال من ضمن هذه الحالات الطبيعية . وأما الأثر : فالحديث الذي رواه مسلم وجماعة عن كريب مولى ابن عباس - رضي الله عنه - قال : (أرسلتني أم الفضل بنت الحارث والدة عبد الله بن عباس إلى معاوية بالشام ، فاستهل عليّ هلال رمضان وأنا بالشام ، فلما قضيت حاجتها ورجعت سألني ابن عباس فقال : (متى رأيتم الهلال ؟) فقلت : (رأيناه ليلة الجمعة) ، فقال : (أنت رأيته ؟) فقلت : (نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية) ، فقال : (ولكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين يوماً أو نرى الهلال) ، فقلت : (أو ما تكتفي برؤية معاوية وصيامه) فقال: (لا ، هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ، لا يقال بأن هذا مجرد اجتهاد من ابن عباس ، لأن قوله (هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) صريح في رفع الحديث ، كيف وقول الصحابي: (أمرنا بكذا ، ونهينا عن كذا) أو (كنا نعمل كذا) يضفي على روايته حكم الرفع عند علماء مصطلح الحديث . والله أعلم .
1-وجود المرء في بلد لا يعتمد أهله رؤية هلالهم. 2- اعتبار كل بلد بؤيته
السؤال الثاني عشر : نحن طلبة ندرس في الخارج (الهند) ولا ندري متى نصوم ، لأن المسلمين هنا يصومون إما اتباعاً للسعودية وإما للتقويم السنوي بدون النظر إلى الهلال ، فماذا نفعل ؟
الجواب : عليكم أن تصوموا حسب رؤية الهلال في البلد الذي أنتم فيه ، كما تصلون حسب توقيته ، والله أعلم .
فيمن يصبح مفطرا ثم يتبين الصيام
السؤال الثالث عشر : رجل أصبح مفطراً في أول يوم من رمضان ، ثم علم أن الهلال رؤي البارحة ، فهل يجزؤه صوم ذلك اليوم ؟
الجواب: بما أنه أصبح مفطراً فإن عليه أن يعيد صيام ذلك اليوم ، وهذا بلا خلاف ، والخلاف فيما إذا صام ذلك اليوم ، على أنه إن كان من رمضان فهو صائم لرمضان ، وإن كان من غير رمضان فهو صائم احتياطاً ، فبعض أهل العلم اكتفى بصيامه هذا ، ومنهم من لم يكتف به ، والراجح عدم الاكتفاء به ، لثبوت النهي عن صيام اليوم الذي يشك فيه عن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ والأحاديث التي وردت بذلك كثيرة ، فمنها قوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: "لا تصوموا حتى ترو الهلال ولا تفطروا حتى تروه" ، فقد جعل الصيام منوطاً برؤية الهلال مع نهيه عن الصيام حتى يرى ونهيه عن الإفطار حتى يرى ، وفي هذا ما يؤكد على أن صيام ذلك اليوم حرام ، وكذلك ما ثبت من نهيه ــ صلى الله عليه وسلم ــ عن تقدم صيام رمضان بيوم أو بيومين ، وإنما استحب الناس الإمساك عندما يكون غيم حتى يأتي الخبر من الأطراف البعيدة ، وذلك حتى يأتي الرعاة من أماكن رعيهم لاحتمال أن يجدوا هنالك من تطمئن له النفس ، ويصدقه العقل والقلب بأنه رأى الهلال إن شهد برؤيته ، ولئن كان صيام ذلك اليوم ممنوعاً على القول الراجح ، فأحرى أن لا يعتد به إن صامه الإنسان مجازفة ، على أن الصيام عبادة تتوقف على النية الجازمة ، لا على النية التي يتردد فيها ، فلا يكتفي بصيامه لو أصبح على نيه الصيام إن كان من رمضان فهو من رمضان وإن من غيره فهو احتياط، والله أعلم .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
06-08-2010, 10:35 AM
فتاوى الصوم ::.. الصوم في السفر ..::
الصوم والفطر في السفر
السؤال الأول : أيهما أفضل الفطر أم الصوم في السفر ؟
الجواب : جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع - رحمه الله - من طريق أنس - رضي الله عنه - أنه قال : (سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا الصائم ومنا المفطر ، فلم يعب الصائم من المفطر ولا المفطر من الصائم) ، وروى الحديث الشيخان وغيرهما بلفظ (فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم) ، وعلى كلتا الروايتين للحديث حكم الرفع ، فأما على رواية الربيع فإنه نفي أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاب صائماً من مفطر ولا مفطراً من صائم ، أي لم يقرهم على الصوم وحده دون الإفطار، ولم يقرهم على الإفطار وحده دون الصوم ، بل كانوا جميعاً سواءً في الحكم ، وبذلك أقرهم - صلى الله عليه وسلم - على ما هم عليه . أما على الرواية الأخرى فإن الحديث يدل على أنهم كانوا متقارين على الصيام والإفطار معاً ، وكان ذلك باطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ السفر كان بصحبته ، وفي هذا ما يدل على أن هذا الحكم أقره - صلى الله عليه وسلم - وتقريره - صلى الله عليه وسلم - كفعله وكقوله ، فيعطى الحديث حكم الرفع . أما من حيث الأفضلية فالناس مختلفون في ذلك ، فمنهم من فضل الصيام لقوله تعالى : {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة : 184] ، ولكن الآية ليست نصاً في الموضوع ، فهي جاءت بعد ذكر الفدية لمن كان مطيقاً للصيام ، وفي ذلك أخذ ورد بين العلماء ، حتى أنهم اختلفوا في هذه الفدية : هل حكمها باق أو هو منسوخ ؟ كما هو مبسوط في كتب التفسير والفقه . أما الذين قالوا بتفضيل الإفطار على الصيام فقد استدلوا ببعض الروايات منها : حديث : "ليس من البر الصيام في السفر" ، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري من طريق جابر بن عبد الله ، ولكن في رواية الحديث ما يدل على السبب ، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً قد ظلل عليه من شدة ما كان يلقى في صيامه ، فقال - صلى الله عليه وسلم - "ليس من البر الصيام في السفر" ، أي إذا بلغ الإنسان إلى مثل هذه الحالة . والحديث وإن استدل به الذين لم يجيزوا الصيام في السفر حتى قالوا: (من صام في سفره كمن أفطر في حضره) أخذاً بهذا الحديث ، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يفطروا في عام الفتح ، إلا أنه لا حجة في الروايتين على ذلك. أما حديث "ليس من البر الصيام في السفر" فهو وإن ورد بسبب خاص وكان بصيغة عامة ، وقد قال العلماء : (لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ) ، إلا أن هنالك قرائن تدل على مراعاة هذا السبب في مثل هذا الحكم مع الجمع بينه وبين الروايات الأخرى ، هذه القرائن هي : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفسه صام في السفر وأفطر ، والصحابة كانوا يصومون ويفطرون ، فمع وجود مثل هذه القرائن يتبين أنه - عليه أفضل الصلاة والسلام - أراد تطبيق هذا الحكم على من وصل إلى هذه الدرجة من الضعف بسبب صيامه في سفره ، فليس من البر أن يصوم ، ومن العلماء من قال بأن ذلك ليس من البر الذي بلغ حد الكمال ، ولا يعني أن ضده فجور ، ومثله مثل قوله تعالى : {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } [آل عمران : 92] ، مع أن الإنسان إذا أنفق في نفقات التبرع من رديء ماله لا يقال بأنه ليس من الأبرار ، وأن عمله هذا من الفجور ، ولكن ليس ذلك من البر البالغ حد الكمال . وفعله - صلى الله عليه وسلم - في عام الفتح وأمره لأصحابه بأن يفطروا إنما كان لأجل مواجهة العدو، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - في بداية الأمر أقر أصحابه من أراد منهم الصيام، فقد صام هو وأصحابه حتى بلغوا الكديد فأفطر ، وأمر أصحابه بادئ الأمر بالإفطار فكانت رخصة - كما يقول أبو سعيد الخدري - ، ثم قال بعد ذلك: "إنكم مصبحوا عدوكم فأفطروا فالفطر أقوى لكم" فكانت عزيمة ، أي تحولت الرخصة إلى عزيمة من أجل مواجهة العدو ، ولا يعني ذلك أن الفطر في السفر واجب على من كان قادراً على الصوم بل هو مخير بين الإفطار والصيام ، وإنما يترجح الإفطار عندما يواجه الإنسان مشقة ، ويترجح الصيام عندما يكون في راحة من غير مشقة ، لأن مشروعية الفطر في السفر من أجل دفع الضرر ونفي الحرج ، ومع انتفاء الضرر ورفع الحرج يترجح الصيام في ذلك الشهر الكريم ، حرصاً على أن يكسب الصائم في ذلك فضل الشهر بجانب كسبه فضل الصيام ، والله أعلم.
وقال سماحته في جواب آخر : المسافر له أن يفطر في رمضان ما دام مطالباً بقصر الصلاة ، واختلف في الأفضل من الصوم والفطر ، وإنما الأولى أن تراعى الظروف والأحوال ، لأن إباحة الفطر للتيسير بدليل قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة : 185] والله أعلم .
إفطار المسافر المقيم في غير بلده
السؤال الثاني : ما قولكم في رجل من المنطقة الداخلية بعمان وهو مقيم بالعاصمة مسقط ، وعندما يدخل شهر رمضان لا يصوم بحجة أنه مسافر ويصعب عليه الصوم في الحر ، ثم يقضي رمضان في أشهر الشتاء البارد ؟
الجواب : إن كان مقيماً بالعاصمة إقامة استيطان فلا يصح له ذلك ، وعليه الكفارة عن كل شهر يفطر فيه ، اللهم إلا أن يكون مريضاً مرضاً يباح له معه الفطر ، وذلك بأن يتعذر عليه الصوم أو يشق عليه مشقة ظاهرة أو يخشى منه زيادة مرض، ففي هذه الحالات كلها يباح له الإفطار شريطة القضاء ، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }(1) ، أما تأخير الصيام من الصيف إلى الشتاء لسبب الحر نفسه مع قدرته على التحمل فلا يصح بحال، والله أعلم .
(1) الآية رقم 184 من سورة البقرة.
الصوم في البلدان طويلة النهار أو الليل
السؤال الثالث : بعض الأقطار في شمال أوروبا يقصر فيها الليل كثيراً ويطول فيها النهار كثيراً حيث تصل ساعات الصيام في بعض هذه البلدان إلى عشرين ساعة أو تزيد ، وكثير من المسلمين يجدون مشقة زائدة في الصيام . فهل يجوز اللجوء في هذه البلدان إلى التقدير ، وما نوع التقدير الذي يمكن اعتماده إذا كان جائزاً ، وهل يكون التقدير بساعات الصيام في مكة أو بساعات النهار في أقرب البلدان اعتدالاً ، أو بماذا ؟
الجواب : الأصل في الصيام أن يكون جميع نهار رمضان ، لقــوله تعـالى { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}(1) ، وإنما يستثنى ذلك ما إذا بلغ قصر الليل وطول النهار إلى قدر ما لا يحتمل معه صوم جميع النهار عادة ، فيرجع في هذه الحالة إلى تقدير وقت الصوم بالساعات ، والأولى اتباع أقرب بلد يتيسر فيه صوم النهار كله . والله أعلم.
(1) الآية رقم 187 من سورة البقرة.
المفطر في السفر يدخل وطنه نهارا
السؤال الرابع : هل يلزم المسافر إذا رجع إلى بلده أثناء النهار الإمساك إذا كان مفطراً ؟
الجواب : استحب له بعض الناس الإمساك ، ولكن لا دليل على هذا ، والقول الراجح بأنه لا مانع من أن يفطر ، إذ الإمساك لا يجديه شيئاً وقد أصبح مفطراً ، وفطره كان بوجه شرعي سائغ له ، وقد ذكر في بعض الكتب أن الإمام جابر بن زيد - رضي الله عنه - رجع من سفره وكان مفطراً ، ووجد امرأته طهرت من حيضها فواقعها في نهار رمضان ، وهذا يدل على أنه ترجح عنده القول بعدم الإمساك، والله أعلم .
وقال سماحته في جواب آخر : من أفطر في حالة السفر في شهر رمضان ثم رجع إلى بلده نهاراً وهو مفطر ، فلا عليه حرج إن واصل الإفطار ، والله أعلم .
الصائم يبيت الإفطار للسفر ويطلع عليه الفجر في وطنه
السؤال الخامس : من نوى الإفطار من الليل لأنه يقصد السفر ، ولكن طلع عليه الفجر قبل أن يغادر وطنه ، فهل يمسك أم يفطر ؟
الجواب : يلزمه قضاء يومه على كل حال ، لأنه لا صيام لمن لم يبيّت النية من الليل ، وهذا قد بيّت الإفطار ، وأما الأكل بعد مغادرته ففيه خلاف ، والأرجح جوازه ، والأحوط تركه ، والله أعلم .
المسافر يفطر سنوات عديدة ثم يعود إلى وطنه
السؤال السادس : رجل غادر من بلده سنوات عديدة ولم يصم في سفره ، ثم رجع إلى بلده وصام ما فاته من السنوات تقريباً ، فهل عليه كفارات ؟
الجواب : لا يلزم المسافر إن عاد إلى بلده وقد أفطر في سفره غير قضاء ما أفطر ، والله أعلم .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
دعدوعة
06-08-2010, 10:42 PM
تسلم البراء
ملك القلوب
07-08-2010, 01:30 PM
شكرا لك اخي البراء
تحياتي
فتى الشرقية
دن دن
07-08-2010, 04:10 PM
شكرا لك كابتن استفدت كثيير من موضوعك
جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك
ورمضانكم مبارك وكل عام والأمة الإسلامية إلى الله أقرب
البراء
07-08-2010, 07:36 PM
فتاوى الصوم ::.. الإجارة والوصية بالصوم ..::
1-صيام المرأة عن رجل أجنبي. 2- قضاء الصيام عن الغير بالأجرة
السؤال الأول : هل يجوز للمرأة أن تستأجر صياماً عن رجل أجنبي هالك ؟
الجواب : يجوز ذلك عند من أباح للأجنبي أن يصوم عن الميت بأجرة ، والله أعلم
استئجار غير القادر من يصوم عنه
السؤال الثاني : إذا لم يستطع الرجل أن يصوم عن نفسه في حياته ، فهل له أن يستأجر من يصوم عنه ؟
الجواب : إن لم يستطع الصوم فليطعم عن كل يوم نوى صومه مسكيناً واحداً ، ولا يستأجر غيره للصيام عنه لعدم مشروعيته ، والله أعلم .
الصيام عن الغير بالأجرة صيام تطوع
السؤال الثالث : هل لي أن أدفع لمن يصوم عن والدي ، علماً أنه ليس عليه قضاء أو كفارة ، وإنما وددت ذلك من قبيل التطوع والثواب ؟
الجواب : ليس ذلك واجباً عليك ، والصدقة عنه أولى ، والله أعلم .
استئجار غير القادر عن القضاء من يصوم عنه
السؤال الرابع : امرأة عليها قضاء شهرين متتابعين ، صامت الأول فهل لها أن تؤجر من يصوم عنها الشهر الثاني ، لأنها متعبة ولا تتحمل الصوم ؟
الجواب : لا يجوز لها ذلك ، فإن عجزت عن الصيام عدلت إلى إطعام المساكين ، وهم ستون مسكيناً . والله أعلم .
استئجار الصيام عن الميت
السؤال الخامس : ما قولكم في استئجار الصيام عن الميت للمرأة والرجل ؟
الجواب : لم أجد دليلاً في السنة على جواز أخـذ الأجرة على النيابة في الصيام عن الميت ، وإنما ترخص في ذلك أصحابنا من أهل المشرق ، ولا أقوى على الأخذ بهذه الرخصة لعدم الدليل عليها ، فلذلك لا أرى إباحة ذلك لرجل ولا لامرأة ، والله أعلم.
استئجار غير القادر من يصوم عنه التطوع
السؤال السادس : امرأة عجوز لا تستطيع الصوم ، فأرادت أن تؤجر صوم شهرين تطوع عنها ، فما قولكم ؟
الجواب : لا تؤجر ، ولكن تتصدق بما أرادت التأجير عنه ، فذلك خير لها ، والله أعلم .
الأجير للصوم عن الغير يستأجر غيره
السؤال السابع :استأجر رجل من آخر صيام شهر واحد بمبلغ معين ، ثم اتفق المستأجر أن تصوم زوجته عنه نصف الشهر ، ويصوم هو (المستأجر) الباقي ؟
الجواب : عليه أن يتم الشهر كله بنفسه حسب الاتفاق ، والله أعلم
صيام الورثة عن الميت
السؤال الثامن : هل يجوز أن يقتسم الورثة الصيام بينهم (أي الصيام عن وليهم) ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك بل هو الأصل ، ولكن الذين يصومون الشهر ينسقون بينهم، بحيث يفطر السابق عند صيام اللاحق ، والله أعلم .
صيام الولي عن غير القادر
السؤال التاسع : امرأة كبيرة في السن ومريضة ، فهل يجوز لوليها أن يصوم عنها ؟
الجواب : إن عجزت عن الصيام فلتطعم عن كل يوم مسكينا ، وإن عجزت عنهما سقطا عنــها ، لقــوله تعــالى : {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1) ، ولا ينتقل الفرض إلى غيرها إلا أن شاء أن يطعم عنها والله أعلم .
(1) الآية رقم 286 من سورة البقرة.
1-استئجار غير القادر من يصوم عنه. 2-المفاضلة بين الإطعام وإنابة الغير في الصيام
السؤال العاشر : امرأة طاعنة في السن ، أراد أولادها أن يصوموا عنها أو يؤجروا من يصوم عنها، فأيهما الأفضل ؟
الجواب : إما أن يصوموا عنها بأنفسهم ، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا ، والله أعلم.
1- صرف فطرة رمضان الموقوفة على عمار المسجد في غير ما وقفت له. صرف الوقف في غير سبيله
السؤال الحادي عشر : ما قولك في فطرة شهر رمضان إذا لم يوجد لها من يفطر بها في المسجد ، فهل يعمر بها المسجد أو تفرق على فقراء المسلمين ؟
الجواب : يجب تفطير الصائمين من وقف فطرة رمضان حسبما يقتضيه الوقف ، ما دام يوجد من يطعمها من الصائمين ، أما إذا تعذر وجود من يحضر في المسجد للإفطار منهم فالأولى توزيعها على فقراء الصائمين ولو في بيوتهم ، والله أعلم.
وفي جواب آخر لسماحته : إن لم يوجد من يفطر من الفطرة الموقوفة ، واتفق جماعة المسجد الموقوف له على عمارته بغلتها فلا مانع من ذلك . والله أعلم.
إبدال الصيام الموصى به بالإطعام
السؤال ثاني عشر : هل من مانع في إبدال الصيام بالإطعام في الوصية لتنفيذها ؟
الجواب : لا مانع من الإطعام بدلاً من الصيام ، وهو إطعام مسكين عن كل يوم أوصى بصيامه، والله أعلم .
إطعام المساكين دفعة واحدة
السؤال الثالث عشر : ألا يمكن أن نقوم بإطعام المساكين دفعة واحدة ، بدلاً عن إطعام مسكين في كل يوم ؟
الجواب : لا مانع من ذلك . والله أعلم .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
دعدوعة
08-08-2010, 01:17 PM
معلومات قيمة شكرا لك البراء
البراء
11-08-2010, 12:28 PM
فتاوى عامة في الصوم
السؤال الأول : مع قرب شهر رمضان الكريم يهرع الناس إلى الأسواق فيشترون كميات كبيرة من الأطعمة التي تصل في بعض الأحيان إلى حد الإسراف أو تكون زائدة عن الحاجة بشكل ملحوظ ، فما نصيحتكم للمسلم ليكتسب بها الاعتدال والتوازن في التعامل مع هذا الشهر ؟
**الله تبارك وتعالى أمر عباده بأن يلتزموا القصد في الإنفاق بين طرفي التبذير والتقتير ، فالإنسان منهي عن التبذير ومنهي عن التقتير ، الله سبحانه وتعالى يقول ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (الأعراف: من الآية31) ، فقد نهى سبحانه عن الإسراف والنهي للتحريم وأكد ذلك بقوله ( إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) .
ويقول سبحانه وتعالى ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً) (الإسراء:26ـ27) ، ففي هذا تحذير من التبذير ، لأن التبذير من فعل إخوان الشياطين ، والشيطان كفور لنعمة ربه سبحانه وتعالى . فعلى الإنسان أن لا يسلك هذا المسلك .
كذلك يقول الله سبحانه خطاباً لنبيه صلى الله عليه وسلّم ( وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً * إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً) (الإسراء:29ـ30) .
فنحن ننهى هؤلاء أن يعتنوا بالزائد عن الحاجة من الطعام والشراب أو الأمور الأخرى التي لا داعي إليها ، بل عليهم أن يكونوا في إنفاقهم مقتصدين بين طرفي التبذير والتقتير .
السؤال الثاني : بعض الناس يهجرون المساجد طوال السنة فإذا جاء شهر رمضان جاءوا إليها وأموا الناس ؟
**أولاً قبل كل شيء هجرانهم للمساجد إنما هو عصيان ، وليس ذلك من شأن المؤمن ، المؤمن لا يهجر بيوت الله تعالى سواءً في رمضان أو في غير رمضان ، ثم مع ذلك تقدمهم على المصلين بغير إذن من المصلين يعتبر معصية ، فالإنسان الذي يصلي ووراءه من يكره إمامته ليست له صلاة (من أم قوما وهم له كارهون فلا صلاة له) ، والله تعالى المستعان .
السؤال الثالث : بعض الناس إذا جاء شهر رمضان الكريم يضغط على كابح النفس فتتوقف بقوة عن جملة من الملاهي والشهوات ، ثم إذا انقضى هذا الشهر الكريم عاود السير في ما كان عليه ، وفي قرارة نفسه يتمنى أن يستمر على هذه الحياة الروحية وعلى الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى إلا أن دافع النفس بعد رمضان يتقدم بإعصاره الهائل ، فهل هناك طريقة معينة تنصحون بها أنفسنا والمسلمين جميعاً أن يستغلوا بها هذا الشهر الكريم حتى يستمروا بعد ذلك على نفس الطريقة في طاعة الله سبحانه وتعالى .
** لا ريب أن شهر رمضان المبارك هو موسم عبادة ، وكل عمر الإنسان إنما هو مواسم للعبادة ، الإنسان لا يفتأ عن العبادات دائماً ، هيأ الله تبارك وتعالى للإنسان أجواء للعبادة وأعانه عليها ويسرها له ، فالعبادات هي مطلوبة للإنسان في جميع الأوقات ، نجد أن الله تبارك وتعالى فرض على الإنسان الصلوات الخمس ورغّبه في قيام الليل وفي نوافل الصلاة على اختلافها ، ونجد مع ذلك أن الذكر مشروع ومرغب فيه ومأمور به ومطلوب من الإنسان في جميع الأحوال ، فإذا انفلت الإنسان من أي عبادة من العبادات لا ينفلت منها ناسياً أثر تلك العبادة وما اكتسبه منها الله تبارك وتعالى يقول ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (الجمعة:10) ، ويقول ( فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً)(البقرة: من الآية200) ، وهكذا الإنسان يؤمر أن يذكر الله تبارك وتعالى على كل حال ، والذكر هو عبادة ، الذكر يوقظ ضمير الإنسان ويجعله يحاسب نفسه ويتقوى ويتمكن من السيطرة على غرائزه والسيطرة على شهواته ، ولكن مع ذلك كما تفضلتم الإنسان يكون دائماً بين جزر ومد لأن طبيعة النفس البشرية ميالة إلى هواها وراغبة في الهوى ، لذلك يؤمر الإنسان أن يزم نفسه بزمام التقوى وأن يضبط جميع حركاتها وجميع سكناتها وكل تصرفاتها وأعمالها لتكون مؤطرة في إطار تقوى الله تبارك وتعالى ، ومن المعلوم أيضاً أن الإنسان لا يدري متى يفجؤه هادم اللذات وميتم البنين والبنات فهو بين الفينة والفينة يترقبه ولئن كانت أمامه فرصة عليه أن يغتنم هذه الفرصة وأي فرصة أعظم من فرصة هذا الشهر الكريم ، فالإنسان مسئول عن عمره كله في ما أفناه وعن شبابه في ما أبلاه ، فهو مسئول عن ليله ونهاره ، ومسئول عن جميع أحواله ، يسئل الإنسان يوم القيامة عن هذه اللحظات القصيرة التي تتقضى بهذه السرعة الهائلة ، فالإنسان إذاً مطالب أن يكون في جميع أوقاته مستعد للقاء ربه وهو على أحسن حال من الاستعداد النفسي والتحلي بالفضائل والبعد عن الرذائل .
وبطبيعة الحال يتمكن الإنسان من مقاومة تيار الهوى الذي يدفع به إلى قعر العصيان والعياذ بالله ، يستطيع أن يقاوم هذا التيار بتيار أقوى منه وهو تيار الخوف والرجاء ، بحيث يكون مستشعراً خوف الله تبارك وتعالى ومن أولى بأن يخشى من الله (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ * إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ * وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ * ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ * فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ) (البروج:12ـ16) ، الله تبارك وتعالى وعد وتوعد ، ولا إخلاف لوعده ولا لوعيده ( لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ * مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ)(قّ:28ـ29) ، الإنسان مأمور أن يكون وجلاً من وعيد الله تعالى ، ونحن نجد أن الله تعالى توعد من عصاه ووعد من أطاعه .
ومع هذا أيضاً يستشعر رجاء فضل الله تبارك تعالى ونعمته عليه ، بهذا يتقوى الإنسان ويستطيع أن يواجه ذلك التيار العاتي الذي يدفع به والعياذ بالله إلى قعر الرذيلة والفحشاء والمنكر لأجل أن يهلك .
وعندما يستذكر الإنسان أن القيامة بين يديه وأن الموت لا يدري متى يفجؤه ، ولا يدري إلى أين مصيره ، هو راكب على راحلة وليس قيادها بيده ، إنما قيادها بيد غيره فلا يدري بها إلى أين ترحل ، هل ترحل إلى جنة عالية أو ترحل والعياذ بالله به إلى نار حامية ، مع هذا عندما تعتمل عوامل الخوف والرجاء في نفسه لا بد من أن يقوى على كبح هذه النفس الأمارة بالسوء وزم هواها وضبط غرائزها والتصرف في طاقاتها لتكون عاملة في مجال البناء والتعمير بدلاً من أن تكون وسيلة للهدم والتدمير والعياذ بالله .
السؤال الرابع : ما صفة النية التي يفتتح بها المسلم دخوله في هذا الشهر الكريم ؟
** النية هي روح العمل ، إذ العمل إنما هو شكل ظاهر ، فقد يكون هذا العمل من حيث الظاهر عملاً صالحا ولكن النية هي التي تنحرف به إلى أن يكون عملاً سيئا ، نجد أن الإنسان يسجد في اتجاه القبلة فحسب ظاهره يسجد لله تبارك وتعالى الذي أمر بأن يتوجه إليه بالسجود شطر البيت الحرام ، وقد يكون هو ساجداً لغير الله في قرارة نفسه فيكون سجوده ذلك كفراً بدلاً من أن يكون إيماناً ، ويكون هلاكاً بدلاً من أن يكون سعادة ، وهكذا الأعمال تتحول من وضع إلى وضع بسبب النية ، إذ النية هي المصححة للعمل ، وهي التي أيضاً تدمر العمل عندما تكون نية سيئة ، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه . والنبي صلى الله عليه وسلّم يقول : نية المؤمن خير من عمله . وجاء أيضاً في رواية أخرى : ونية الفاجر شر من عمله . وهذا يعني أن المؤمن ينوي الخير الكثير ، والفاجر ينوي الشر الكثير ، وكل واحد منهما مجزي بحسب هذه النية التي عقد عليها عزمه .
والنية المطلوبة هي إخلاص العمل ، الله تبارك وتعالى يقول ( وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(البينة: من الآية5) ، وذلك بأن ينوي بأن يقوم بذلك العمل تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى وأداء لما فرض عليه إن كان ذلك العمل فريضة ، هذه هي النية المطلوبة ، وبدونها لا تكون للعمل قيمة ، ومعنى ذلك العمل بدونها لا يحيى كما لا يحيى الجسم بدون روح .
وهذه النية هي القصد ، إذ الكلمات التي يقولها الإنسان بلسانه لا أثر لها في تكييف فعله وتحويل هذا الفعل إلى أن يكون فعلاً معتبراً معتداً به مقبولاً عند الله سبحانه وتعالى ، فقد يقول الإنسان الكثير بلسانه ويدعي الكثير ولكن مع ذلك لا جدوى لهذه الدعوى ، وإنما العبرة بما في النوايا ، ويؤكد ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه . فهذا الذي هاجر إلى الله ورسوله لم يكن يقول بلسانه هجرتي إلى الله ورسوله ، هجرتي إلى الله ورسوله ، وإنما ذلك شيء في طوايا نفسه وفي أعماق ضميره ، والله تعالى مطلع على ما اكتنفه ضميره وطوته نفسه . وكذلك الذي هاجر وهو في نفسه أن هجرته لأجل امرأة أو لأجل دنيا فإنه لم يكن يقول بلسانه أنا أهاجر لأجل أن أتزوج بفلانة ، أو أنا أهاجر لأصيب من هذه الدنيا وإنما ذلك أمر في طويته ، والله سبحانه وتعالى هو العالم بذلك فلذلك كان محاسباً بهذه النية التي نواها .
هذا كله يدلنا على أن التلفظ باللسان لا أثر له في النية ولا قيمة له ، إنما النية هي القصد بالقلب ، فمن نوى الصيام قُبِل صيامه ، ومعنى نيته الصوم أن يعقد عزمه بقلبه أن يؤدي هذه الفريضة التي فرضها الله عليه بحيث يصبح وهو ممسك عن الطعام والشراب وقضاء الوطر من الشهوة الجنسية إلى أن يمسي ويدخل وقت المساء ، كما يتجنب كل ما يؤدي به إلى إبطال صيامه من الإتيان بالغيبة والنميمة وسائر المفطرات العملية والقولية حتى لا يتأثر صيامه بأي مؤثر .
هذه هي النية المطلوبة وليست القول باللسان وإلا لكان الأمر هيناً ، فإن القول باللسان أمر ميسور يمكن لأي أحد أن يقول ، ولكن الصعب أن يستطيع الإنسان بأن يضبط هذه النية حتى تكون خالصة لوجه الله إذ هناك مؤثرات كثيرة تؤثر عليه ، فقد يبتغي بعمله الذي هو في ظاهره قربة إلى الله أن يصرف وجوه الناس إليه وأن ينال عندهم حظوة ومنزلة بحيث يتحدثون عنه بأنه على تقى وورع وعلى وعلى إلى آخره ، هذه نية فاسدة ، فعلينا أن نعرف ذلك ونعتبر بهذا ، فالنية إنما هي القصد بالقلب ، ولفظ النية يدل على ذلك إذ هذه الكلمة من حيث مدلولها تدل على هذا المعنى ، فإن قائلاً لو قال لأحد لقيه كنت بالأمس ناوياً أن أزورك ، ماذا يفهم الذي قيل له ذلك ؟ إنما يفهم أنه كان في قرارة نفسه أن يزوره ولا يفهم أنه كان يتحدث بلسانه بأنني سأزور فلان وسأزور فلان .
السؤال الخامس : إذاً المسلم في هذا الشهر الكريم ليس بحاجة إلى أن يقول : اللهم إني نويت أن أصوم غداً ، فيكفي بقلبه ؟
** نعم ، ولو تحدث بذلك من غير أن يكون قاصداً بقلبه فلا عبرة بحديثه .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
11-08-2010, 05:08 PM
إن شاء الله اخي البراء
ووفقكم العلي القدير إلى كل مافيه خير وصلاح
وجعل هذا الموضوع في ميزان حسناتك
ورمضانكم مبارك وكل عام والأمة الإسلامية إلى الله أقرب
اللهم آمين ...
شكرا ً لوجودك يا لؤلؤة الجزائرة ....
تسلم البراء
ويسلمك ِ الرب
كل عام وأنت ِ بخير ^^
البراء
12-08-2010, 02:38 PM
فتاوى عامة في الصوم
السؤال الأول : ما صفة النية التي يفتتح بها المسلم دخوله في هذا الشهر الكريم ؟
الجواب : النية هي روح العمل ، إذ العمل إنما هو شكل ظاهر ، فقد يكون هذا العمل من حيث الظاهر عملاً صالحا ولكن النية هي التي تنحرف به إلى أن يكون عملاً سيئا ، نجد أن الإنسان يسجد في اتجاه القبلة فحسب ظاهره يسجد لله تبارك وتعالى الذي أمر بأن يتوجه إليه بالسجود شطر البيت الحرام ، وقد يكون هو ساجداً لغير الله في قرارة نفسه فيكون سجوده ذلك كفراً بدلاً من أن يكون إيماناً ، ويكون هلاكاً بدلاً من أن يكون سعادة ، وهكذا الأعمال تتحول من وضع إلى وضع بسبب النية ، إذ النية هي المصححة للعمل ، وهي التي أيضاً تدمر العمل عندما تكون نية سيئة ، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه . والنبي صلى الله عليه وسلّم يقول : نية المؤمن خير من عمله . وجاء أيضاً في رواية أخرى : ونية الفاجر شر من عمله . وهذا يعني أن المؤمن ينوي الخير الكثير ، والفاجر ينوي الشر الكثير ، وكل واحد منهما مجزي بحسب هذه النية التي عقد عليها عزمه .
والنية المطلوبة هي إخلاص العمل ، الله تبارك وتعالى يقول ( وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(البينة: من الآية5) ، وذلك بأن ينوي بأن يقوم بذلك العمل تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى وأداء لما فرض عليه إن كان ذلك العمل فريضة ، هذه هي النية المطلوبة ، وبدونها لا تكون للعمل قيمة ، ومعنى ذلك العمل بدونها لا يحيى كما لا يحيى الجسم بدون روح .
وهذه النية هي القصد ، إذ الكلمات التي يقولها الإنسان بلسانه لا أثر لها في تكييف فعله وتحويل هذا الفعل إلى أن يكون فعلاً معتبراً معتداً به مقبولاً عند الله سبحانه وتعالى ، فقد يقول الإنسان الكثير بلسانه ويدعي الكثير ولكن مع ذلك لا جدوى لهذه الدعوى ، وإنما العبرة بما في النوايا ، ويؤكد ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه . فهذا الذي هاجر إلى الله ورسوله لم يكن يقول بلسانه هجرتي إلى الله ورسوله ، هجرتي إلى الله ورسوله ، وإنما ذلك شيء في طوايا نفسه وفي أعماق ضميره ، والله تعالى مطلع على ما اكتنفه ضميره وطوته نفسه . وكذلك الذي هاجر وهو في نفسه أن هجرته لأجل امرأة أو لأجل دنيا فإنه لم يكن يقول بلسانه أنا أهاجر لأجل أن أتزوج بفلانة ، أو أنا أهاجر لأصيب من هذه الدنيا وإنما ذلك أمر في طويته ، والله سبحانه وتعالى هو العالم بذلك فلذلك كان محاسباً بهذه النية التي نواها .
هذا كله يدلنا على أن التلفظ باللسان لا أثر له في النية ولا قيمة له ، إنما النية هي القصد بالقلب ، فمن نوى الصيام قُبِل صيامه ، ومعنى نيته الصوم أن يعقد عزمه بقلبه أن يؤدي هذه الفريضة التي فرضها الله عليه بحيث يصبح وهو ممسك عن الطعام والشراب وقضاء الوطر من الشهوة الجنسية إلى أن يمسي ويدخل وقت المساء ، كما يتجنب كل ما يؤدي به إلى إبطال صيامه من الإتيان بالغيبة والنميمة وسائر المفطرات العملية والقولية حتى لا يتأثر صيامه بأي مؤثر .
هذه هي النية المطلوبة وليست القول باللسان وإلا لكان الأمر هيناً ، فإن القول باللسان أمر ميسور يمكن لأي أحد أن يقول ، ولكن الصعب أن يستطيع الإنسان بأن يضبط هذه النية حتى تكون خالصة لوجه الله إذ هناك مؤثرات كثيرة تؤثر عليه ، فقد يبتغي بعمله الذي هو في ظاهره قربة إلى الله أن يصرف وجوه الناس إليه وأن ينال عندهم حظوة ومنزلة بحيث يتحدثون عنه بأنه على تقى وورع وعلى وعلى إلى آخره ، هذه نية فاسدة ، فعلينا أن نعرف ذلك ونعتبر بهذا ، فالنية إنما هي القصد بالقلب ، ولفظ النية يدل على ذلك إذ هذه الكلمة من حيث مدلولها تدل على هذا المعنى ، فإن قائلاً لو قال لأحد لقيه كنت بالأمس ناوياً أن أزورك ، ماذا يفهم الذي قيل له ذلك ؟ إنما يفهم أنه كان في قرارة نفسه أن يزوره ولا يفهم أنه كان يتحدث بلسانه بأنني سأزور فلان وسأزور فلان .
السؤال الثاني : إذاً المسلم في هذا الشهر الكريم ليس بحاجة إلى أن يقول : اللهم إني نويت أن أصوم غداً ، فيكفي بقلبه ؟
الجواب : نعم ، ولو تحدث بذلك من غير أن يكون قاصداً بقلبه فلا عبرة بحديثه .
السؤال الثالث : هل يصح للمرأة أن تصلي صلاة التراويح في بيتها ؟
الجواب : لا مانع في ذلك.
السؤال الرابع : ما أهمية صلاة التراويح للمرأة ؟
الجواب : المرأة كالرجل مطالبة بأداء الفريضة ، ومأمورة أن تتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حسب استطاعتها.
السؤال الخامس : نلاحظ بأن المساجد تكتظ في شهر رمضان الكريم وفي نهاية الشهر تفرغ أو ربما يقل فيها المصلون فهل لكم أن تتحدثوا في علاج هذه الظاهرة ؟
الجواب : مما يؤسف له أن يهتم الناس بالصلاة خلال شهر رمضان المبارك وتفتر هذه الهمة والعزيمة فيما بعد ذلك مع أن المعبود في رمضان هو المعبود في غيره ويجب له العبادة في غير رمضان كما تجب له العبادة في شهر رمضان .
على أن الكثير من الناس قد يهتمون بقيام رمضان أكثر مما يهتمون بالفرض وهذا أيضا أمر غير سديد لأن الاهتمام بالفرض أولى والاهتمام بالفرض لا في شهر رمضان وحده بل في شهر رمضان وفي غيره من سائر الشهور دائما ، ويتقبل الله من المتقين ومن أخل بفرائض الله فليس من المتقين ، ولا يفيد الإنسان أن يعتني بالنوافل مع إخلاله للفرائض ، والله تعالى أعلم.
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
13-08-2010, 03:07 PM
فتاوى عامة في الصوم ( 3 )
السؤال الأول : بعض الناس إذا جاء شهر رمضان الكريم يضغط على كابح النفس فتتوقف بقوة عن جملة من الملاهي والشهوات، ثم إذا انقضى هذا الشهر المبارك عاود السير في ما كان عليه، وفي قرارة نفسه يتمنى أن يستمر على هذه الحياة الروحية وعلى الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى إلا أن دافع النفس بعد رمضان يتقدم بإعصاره الهائل، فهل هناك طريقة معينة تنصحون بها أنفسنا والمسلمين جميعاً أن يستغلوا بها هذا الشهر الكريم حتى يستمروا بعد ذلك على نفس الطريقة في طاعة الله سبحانه وتعالى .
الجواب : لا ريب أن شهر رمضان المبارك هو موسم عبادة، وكل عمر الإنسان إنما هو مواسم للعبادة، الإنسان لا يفتأ عن العبادات دائماً ، هيأ الله تبارك وتعالى للإنسان أجواء للعبادة وأعانه عليها ويسرها له، فالعبادات هي مطلوبة للإنسان في جميع الأوقات ، نجد أن الله تبارك وتعالى فرض على الإنسان الصلوات الخمس ورغّبه في قيام الليل وفي نوافل الصلاة على اختلافها ، ونجد مع ذلك أن الذكر مشروع ومرغب فيه ومأمور به ومطلوب من الإنسان في جميع الأحوال ، فإذا انفلت الإنسان من أي عبادة من العبادات لا ينفلت منها ناسياً أثر تلك العبادة وما اكتسبه منها الله تبارك وتعالى يقول ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (الجمعة:10) ، ويقول ( فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً)(البقرة: من الآية200) ، وهكذا الإنسان يؤمر أن يذكر الله تبارك وتعالى على كل حال ، والذكر هو عبادة ، الذكر يوقظ ضمير الإنسان ويجعله يحاسب نفسه ويتقوى ويتمكن من السيطرة على غرائزه والسيطرة على شهواته ، ولكن مع ذلك كما تفضلتم الإنسان يكون دائماً بين جزر ومد لأن طبيعة النفس البشرية ميالة إلى هواها وراغبة في الهوى ، لذلك يؤمر الإنسان أن يزم نفسه بزمام التقوى وأن يضبط جميع حركاتها وجميع سكناتها وكل تصرفاتها وأعمالها لتكون مؤطرة في إطار تقوى الله تبارك وتعالى ، ومن المعلوم أيضاً أن الإنسان لا يدري من يفجؤه هادم اللذات وموتم البنين والبنات فهو بين الفينة والفينة يترقبه ولئن كانت أمامه فرصة عليه أن يغتنم هذه الفرصة وأي فرصة أعظم من فرصة هذا الشهر الكريم ، على أن الإنسان مسئول عن عمره كله في ما أفناه وعن شبابه في ما أبلاه ، فهو مسئول عن ليله ونهاره، ومسئول عن جميع أحواله، يسئل الإنسان يوم القيامة عن هذه اللحظات القصيرة التي تتقضى بهذه السرعة الهائلة، فالإنسان إذاً مطالب أن يكون في جميع أوقاته مستعد للقاء ربه وهو على أحسن حال من الاستعداد النفسي والتحلي بالفضائل والبعد عن الرذائل .
وبطبيعة الحال يتمكن الإنسان من مقاومة تيار الهوى الذي يدفع به إلى قعر العصيان والعياذ بالله ، يستطيع أن يقاوم هذا التيار بتيار أقوى منه وهو تيار الخوف والرجاء، بحيث يكون مستشعراً خوف الله تبارك وتعالى ومن أولى بأن يخشى من الله ( إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ * إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ * وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ * ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ * فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ) (البروج:12-16) ، الله تبارك وتعالى وعد وتوعد ، ولا إخلاف لوعده ولا لوعيده ( لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ * مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ)(قّ:28-29) ، الإنسان مأمور أن يكون وجلاً من وعيد الله تعالى ، ونحن نجد أن الله تعالى توعد من عصاه ووعد من أطاعه . ومع هذا أيضاً يستشعر رجاء فضل الله تبارك تعالى ونعمته عليه ، بهذا يتقوى الإنسان ويستطيع أن يواجه ذلك التيار العاتي الذي يدفع به والعياذ بالله إلى قعر الرذيلة والفحشاء والمنكر لأجل أن يهلك .
وعندما يستذكر الإنسان أن القيامة بين يديه وأن الموت لا يدري متى يفجؤه، ولا يدري إلى أين مصيره، هو راكب على راحلة وليس قيادها بيده ، إنما قيادها بيد غيره فلا يدري بها إلى أين ترحل، هل ترحل إلى جنة عالية أو ترحل والعياذ بالله به إلى نار حامية ، مع هذا عندما تعتمل عوامل الخوف والرجاء في نفسه لا بد من أن يقوى على كبح هذه النفس الأمارة بالسوء وزم هواها وضبط غرائزها والتصرف في طاقاتها لتكون عاملة في مجال البناء والتعمير بدلاً من أن تكون وسيلة للهدم والتدمير والعياذ بالله .
السؤال الثاني : رجل أحس بألم في عينه فوضع لها دواء دهني مرهما قرابة الساعة الرابعة فجراً وأحس بطعم الدواء في حلقه صباح اليوم التالي، فما حكم صيام ذلك اليوم؟
الجواب : حقيقة الأمر المرهم نوعاً ما يختلف عن القطرة، لأن المرهم جامد ولربما أحس لكن من غير أن تسيل عينه إلى الداخل، يمكن أن يكون الإحساس إنما بسبب سريان طعم هذا المرهم من المكان الذي هو فيه، وما لم يتبين له أنه ولج إلى جوفه شيء فلا نقول بلزوم القضاء عليه، أما إن تبين أنه ولج إلى جوفه شيء فعليه القضاء، ولكن مع هذا ننصحه ألا يفعل ذلك إلا في الليل فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه .
والعين يمتد أثر ما يقع فيها لا سيما إن كان سائلاً فإنه سرعان ما يلج إلى الحلق ومن الحلق إلى الجوف ، فلذلك كان الضرورة أن يتجنب الإنسان التقطير فيها ، وينبغي أيضاً أن يتجنب وضع حتى نحو المراهم فيها خشية أن يتسرب شيء منها إلى داخل الجوف لأنه من الممكن أن يذوب هذا المرهم مع الدمع ويصل إلى الجوف فذلك أمر محتمل ، والله تعالى أعلم .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
14-08-2010, 02:12 PM
فتاوى عامة في الصوم ( 4 )
السؤال الأول : أنا الآن موجود في تونس وإقامتي هنا غير محددة قد تستمر شهر رمضان أو لا تستمر ، فهل يجوز لي الإفطار في هذه المدة أم لا ؟
الجواب : بما أنه على سفر فله حق الإفطار إن أراد ، ولكن الصوم أفضل له ما دام هو مستقراً هنالك أي ليس هو على ظهر وإنما هو باقٍ هنالك ولو بضعة أيام فإن الصيام أفضل له وإن كان يَسوغ له الفطر .
وتختلف الظروف بين مسافر ومسافر ، فقد يكون المسافر الفطر خير له عندما يكون يلقى صعوبة ومشقة في صيامه ، وهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ليس من البر الصيام في السفر .
وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيراً منهم من حمله على معنى ليس من البر الذي يجب أن يُعتنى به وإنما يسوغ غيره ويكون أيضاً براً .
ومنهم من حمله على حالة معين إذا وصل إليها الصائم وذلك أنه جاء في الحديث كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلّم وجد رجلاً قد ظُلِّل عليه في سفره فسئل عليه أفضل الصلاة والسلام عن حاله فقيل له بأنه مسافر ، فقال صلى الله عليه وسلّم : ليس من البر الصيام في السفر . أي في من كانت حالته كذلك ، وهذا الذي استظهره ابن دقيق العيد وقال بأن هذا ليس من باب قصر عموم اللفظ على خصوص السبب ، فإن عموم اللفظ إنما يُجرى كما هو ولو كان هنالك سبب خاص إلا إن كانت هنالك قرائن تدل على أن ذلك اللفظ الذي أطلقه الشارع إنما أراد به ذلك السبب الخاص أو ذلك الوضع الخاص فإنه يُحمل كلام الشارع على ما تفيده هذه القرائن التي تحف بالقضية كما في هذه المسألة ، وهذا واضح جداً .
فينبغي في من كان يشق عليه الصيام وهو في سفره أن يفطر ، أما من كان مرتاحاً بحيث لا يجد صعوبة ولا حرجاً في صيامه فإن الأفضل في هذه الحالة أن يصوم ( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ)(البقرة: من الآية184) .
وقد جاء في حديث الإمام الربيع رحمه الله من طريق أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلم يَعب الصائم من المفطر ، ولا المفطر من الصائم . هذه رواية الربيع ، وقد رواه الشيخان وغيرهما بلفظ ( فلم يَعب الصائم على الفطر ولا المفطر على الصائم ) وعلى كلتا الروايتين فإنه يعطى الحديث حكم الرفع ، أما على رواية الربيع فذلك ظاهر ، وأما على الرواية الأخرى فإن ذلك كان على مرأى ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقد أقر هؤلاء وهؤلاء على ما هم فلم يعب أحد على أحد .
وإنما تراعى الأحوال . النبي صلى الله عليه وسلّم في عام الفتح خرج ومعه أصحابه وكانوا صياماً حتى بلغوا الكديد ، فأفطر وأمر أصحابه بالإفطار ، هكذا جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما في المسند الصحيح وفي الصحيحين وغيرهما ، ولكن في رواية أبي سعيد الخدري التي جاءت في صحيح مسلم ما يدل على ذلك الظرف الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلّم بالإفطار ، فقد جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلّم صام وصام أصحابه حتى بلغ الكديد ، وقال لهم إنكم ملاقوا عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنهم من أفطر ومنهم من صام ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلّم بعد ذلك إنكم مصبّحوا عدوكم . فأمرهم بالإفطار بسبب أنهم سيلاقون العدو قال أبو سعيد فكانت عزمة . أي كان الإفطار عزيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر به . وهذا لا يعني أن الصيام في السفر غير مشروع بعد ذلك الموقف ، بل هو مشروع كما دل على ذلك كلامه بأنهم بعد ذلك سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلّم فمنهم من صام ومنهم من أفطر ، وإنما تراعى الظروف كما قلت ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثاني : ما قولكم فيمن غاب سمعه وبصره، كيف يكون صيامه ؟
الجواب : من غاب سمعه وبصره ينبه بحضور شهر الصوم بما يمكن، فإن تعذر انتباهه فالتكليف ساقط عنه، والله أعلم.
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
15-08-2010, 02:04 PM
فتاوى عامة في الصوم ( 5 )
السؤال الأول : لقد كثر النقاش في ثبوت دخول الشهر بالحساب الفلكي، فما الحق في ذلك ؟ وهل لشخص في بلد ما أن يخالف صوم جيرانه من البلدان المجاورة ؟
الجواب : نيط أمر الصيام والإفطار بالرؤية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته). ويقول كذلك: (لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما).
وهناك روايات متعددة تصب في هذا المصب نفسه، وهي بأسرها دالة على أن الصيام والإفطار إنما هما منوطان بثبوت رؤية الهلال، هذا والرؤية أمرها ميسر، فإن كل أحد يمكنه أن يرى الهلال بنفسه إن كان بصيرا، وأن يقبل شهادة من قال برؤيته إن لم ير ذلك بنفسه، فأمرها معروف لدى الخاص والعام من الناس ، يشترك فيه الرجل والمرأة والصغير والكبير والذكي والغبي والجاهل والعالم، لا فرق بين أحد واَخر فيه، ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى الأسباب التي يناط بها الصيام والإفطار، فكان التعويل على الحساب الفلكي فيه ما فيه من المجازفة، ويتبين ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (نحن أمة لا نكتب ولا نحسب)، وهذا يصدق على أكثر الناس وإن وجد فيهم من يحسب ويكتب، ولكن تراعى حالة عوام الناس الذين لا يستطيعون الكتابة، أما الحساب فأمره أصعب، فلا بد له من المتخصصين في هذا المجال، وعامة الناس لا يمكن أن يكونوا في مستوى أولئك المتخصصين في علم الفلك، فلذلك نرى الاعتماد على ما دل عليه الشرع من رؤية الهلال أو الشهادة العادلة أو الشهرة التي لا يشك معها في رؤيته، ولكن عندما تفشى في الناس الكذب وقول الزور وكثرت الادعاءات في أمر الأهلة، نرى أنه لا مانع من أن يكون الحساب الفلكي وسيلة لمعرفة صحة الشهادة من خطئها، حتى ترد الشهادة عندما يكون هنالك يقين باستحالة رؤية الهلال، كما لو إذا شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في يوم غيم، بحيث يدرك الكل بأن رؤيته متعذرة فهذه الشهادة ولو صدرت من عدول هي مردودة، وإذا ما شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في غير مطلعه في غير الأفق الذي يرى منه فلا ريب أنها شهادة باطلة، ولو كان الشهود عدولا، وعندما يثبت ثبوتا جازما بأنه تتعذر رؤية الهلال في ذلك بحسب ما يقتضيه علم الفلك، فالتعويل على ذلك في رد هذه الشهادة أمر ليس فيه أي حرج، هكذا نرى ونعتمد، هذا وإذا ثبتت الرؤية في بلد لزمت أهل البلدان المجاورة التي لا تفصل بينها وبين البلد الذي رؤي فيه الهلال مسافة تختلف معها المطالع، وهو معنى ما جاء في النيل: (والبلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض )، والله أعلم .
السؤال الثاني : فيمن رأى الهلال بمفرده وردت شهادته، هل يصوم برؤيته ويفطر برؤيته؟
الجواب : الصيام منوط بثبوت رؤية الهلال، اما بالمشاهدة او بشهادة عدلين او بالشهرة، واختلف في العدل الواحد، وعليه فإن رؤية الانسان بنفسه حجة عليه فهو متعبد بما راَه، ولا يجوز له ان يكذب نفسه، فيلزمه الصوم والافطار، وانما يفطر مختفيا حتى لا يساء به الظن، وله ان يجهر بصومه ويمسك عن سائر المفطرات، هذا هو القول الراجح الذي عليه اصحابنا واكثر علماء الامة. وذهب الحنابلة الى انه عليه ان يتبع الناس في صيامهم وافطارهم فإن ردت شهادته فليصم وليفطر مع الناس ، وحجة هؤلاء حديث: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والحج يوم تحجون) ولكن الغاية من هذا الحديث ان الناس يتعبدون بما بلغهم من العلم، فان اختفت رؤية الهلال عليهم بغيم او غيره فأخروا الصيام بناء على امر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكملوا العدة، فإن الصيام المعتبر هو ذلك الصيام الذي صاموه، فصومهم وفطرهم انما هو بحسب ما ثبت عندهم، وليس المراد بالحديث ان يمتنع الانسان عما هو متعبد به في خاصة نفسه، واي حجة اثبت واقوى وابلغ من ان يرى الانسان ما نيط به فرض الصوم او حكم الافطار وهو الهلال بأم عينيه، فالله تعالى يقول: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته) وهذا قد صدق عليه انه رأى الهلال، فهو متعبد بما راَه والله اعلم .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
16-08-2010, 02:12 PM
فتاوى عامة في الصوم ( 5 )
السؤال الأول : رجل أصبح مفطرا في أول يوم من رمضان، ثم علم أن الهلال رؤي البارحة، فهل يجزؤه صوم ذلك اليوم ؟
الجواب : بما أنه أصبح مفطرا فإن عليه أن يعيد صيام ذلك اليوم، وهذا بلا خلاف، والخلاف فيما إذا صام ذلك اليوم، على أنه إن كان من رمضان فهو صائم لرمضان، وإن كان من غير رمضان فهو صائم احتياطا، فبعض أهل العلم اكتفى بصيامه هذا. ومنهم من لم يكتف به، والراجح عدم الاكتفاء به، لثبوت النهي عن صيام اليوم الذي يشك فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي وردت بذلك كثيرة، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه)، فقد جعل الصيام منوطا برؤية الهلال مع نهيه عن الصيام حتى يرى ونهيه عن الإفطار حتى يرى، وفي هذا ما يؤكد على أن صيام ذلك اليوم حرام، وكذلك ما ثبت من نهيه صلى الله عليه وسلم عن تقدم صيام رمضان بيوم أو بيومين، وإنما استحب الناس الإمساك عندما يكون غيم حتى يأتي الخبر من الأطراف البعيدة، وذلك حتى يأتي الرعاة من أماكن رعيهم لاحتمال ان يجدوا هنالك من تطمئن له النفس ، ويصدقه العقل والقلب بأنه رأى الهلال إن شهد برؤيته، ولئن كان صيام ذلك اليوم ممنوعا على القول الراجح، فأحرى أن يعتد به إن صامه الانسان مجازفة، على أن الصيام عبادة تتوقف على النية الجازمة، لا على النية التي يتردد فيها، فلا يكتفي بصيامه لو أصبح على نية الصيام إن كان من رمضان فهو من رمضان وإن من غير فهو احتياط، والله أعلم.
السؤال الثاني : ما قولكم سماحة الشيخ فيمن يقول: باختلاف الأهلة باختلاف المطالع؟
الجواب : اختلاف الأهلة باختلاف المطالع أمر يثبته النظر والاثر اما النظر : فهو أن الأحكام الشرعية المعلقة على الاحكام الحسية الطبيعية كالطلوع والغروب وظهور الاهلة والزوال ونحوها انما تقترن بما علقت عليه ولا يصح ان يفرق بين شيء واخر من هذه الامور فزوال الشمس في بلد ما لا يقتضي حضور وقت الظهر في كل بلد وانما يقتضي حضوره في ذلك البلد بعينه او ما كان متفقا معه في الوقت وكذلك طلوع الفجر في بلد ما لا يعني وجوب الامساك على جميع اهل الارض ومثل ذلك غروب الشمس في بقعة من الدنيا لا يقتضي جواز الاكل للصائم في كل مكان ولا وجوب صلاة المغرب على جميع اهل الارض وذلك ان كل عبادة من هذه العبادات انما ترتبط بحالة من هذه الحالات الطبيعية ولا تجزي تلك الحالة في أي بقعة وانما تختلف العبادات وجوبا وارتفاعا باختلاف هذه الحالات ورؤية الهلال من ضمن هذه الحالات الطبيعية.
واما الاثر: فالحديث الذي رواه مسلم وجماعة عن كريب مولى ابن عباس رضى الله عنه قال: (أرسلتني أم الفضل بنت الحارث والدة عبدالله بن عباس إلى معاوية بالشام، فاستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فلما قضيت حاجتها ورجعت سألني ابن عباس فقال: (متى رأيتم الهلال ؟) فقلت: (رأيناه ليلة الجمعة)، فقال: (أنت رأيته ؟) فقلت: (نعم، وراَه الناس وصاموا وصام معاوية)، فقال: (ولكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين يوما ونرى الهلال)، فقلت: (أو ما تكفتي برؤية معاوية وصيامه) فقال: (لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)، لا يقال بأن هذا مجرد اجتهاد من ابن عباس ، لأن قوله (هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) صريح في رفع الحديث، كيف وقول الصحابي: (أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا) أو (كنا نعمل كذا) يضفي على روايته حكم الرفع عند علماء مصطلح الحديث. والله أعلم.
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
16-08-2010, 02:55 PM
فتاوى عامة في الصوم ( 6 )
السؤال الأول : رجل نوى الإفطار من الليل لانه يقصد السفر ولكن طلع عليه الفجر قبل ان يغادر وطنه، فهل يمسك ام يفطر؟
الجواب : يلزمه قضاء يومه على كل حال لانه لا صيام لمن لم يبيّت النية من الليل، وهذا قد بيّت الإفطار، وأما الأكل بعد مغادرته ففيه خلاف والأرجح جوازه، والأحوط تركه، والله أعلم.
السؤال الثاني : كم مقدرا نصاب الزكاة من النقود في عملة عصرنا هذا بالريال العماني ؟
الجواب : لقد جعل الشارع نصاب النقدين عشرين مثقالاً في الذهب ومائتي درهم في الفضة وبما أن العملة الورقية تقدر قيمتها في وقتنا هذا بالذهب لأن الرصيد المعتبر في مقابلها حقيقة أو اعتباراً فنصاب الأوراق النقدية ما يساوي قيمة عشرين مثقالا أي خمسة وثمانون جراماً ، وذلك يختلف باختلاف غلاء الذهب ورخصه وارتفاع العملة وانحطاطها . والله أعلم .
السؤال الثالث : بأي النقدين نحدد النصاب في زكاة الأوراق النقدية بالذهب أم الفضة، وما هو السبب ؟
الجواب : يمكن تحديد زكاة هذه الأوراق بالذهب أو بالفضة عندما يكون كل من الذهب والفضة معياراً لقيم الأشياء، ولكن في وقتنا هذا أصبح المعيار هو الذهب ، فبقدر تفاوت الأوراق النقدية عندما توزن بقيمة الذهب يكون التفاوت في تأثيرها في المشتريات وغيرها ، فلذلك يعول على نصابه تحديد نصاب هذه الأوراق . والله أعلم.
السؤال الرابع : هل يمكن أن يكون النصاب في زكاة الذهب مبلغاً ثابتاً لا يقبل الصعود أو الهبوط ، ولماذا ؟
الجواب : الذهب أصل برأسه، فهو أصل لغيره وليس غيره أصلاً له، فهو الأصل في وجوب الزكاة في الأوراق النقدية ، وترجع الأوراق النقدية إلى الذهب ولا يرجع الذهب إلى الأوراق النقدية وقد جاء تحديد زكاة الذهب بعشرين مثقالاً بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه عمل الأمة فيؤخذ بذلك ولا يحتاج أن ينظر في قيمة الذهب عندما تقاس قيمته بغيره من العملات المتداولة. والله أعلم .
السؤال الخامس : هل تجب الزكاة في المبلغ المدخر للحاجة كبناء منزل أو للزواج إذا حال عليه الحول ؟
الجواب : نعم تجب فيه الزكاة إن حال عليه الحول وقد بلغ النصاب ولو بالإضافة إلى مبلغ آخر من المال. والله أعلم
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
17-08-2010, 02:08 PM
فتاوى عامة في الصوم ( 7 )
السؤال الأول : ما قولكم فيمن غاب سمعه وبصره، كيف يكون صيامه ؟
الجواب : من غاب سمعه وبصره ينبه بحضور شهر الصوم بما يمكن، فإن تعذر انتباهه فالتكليف ساقط عنه، والله أعلم.
السؤال الثاني : لقد كثر النقاش في ثبوت دخول الشهر بالحساب الفلكي، فما الحق في ذلك ؟ وهل لشخص في بلد ما أن يخالف صوم جيرانه من البلدان المجاورة ؟
الجواب : نيط أمر الصيام والإفطار بالرؤية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته). ويقول كذلك: (لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما).
وهناك روايات متعددة تصب في هذا المصب نفسه، وهي بأسرها دالة على أن الصيام والإفطار إنما هما منوطان بثبوت رؤية الهلال، هذا والرؤية أمرها ميسر، فإن كل أحد يمكنه أن يرى الهلال بنفسه إن كان بصيرا، وأن يقبل شهادة من قال برؤيته إن لم ير ذلك بنفسه، فأمرها معروف لدى الخاص والعام من الناس ، يشترك فيه الرجل والمرأة والصغير والكبير والذكي والغبي والجاهل والعالم، لا فرق بين أحد وآَخر فيه، ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى الأسباب التي يناط بها الصيام والإفطار، فكان التعويل على الحساب الفلكي فيه ما فيه من المجازفة، ويتبين ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (نحن أمة لا نكتب ولا نحسب)، وهذا يصدق على أكثر الناس وإن وجد فيهم من يحسب ويكتب، ولكن تراعى حالة عوام الناس الذين لا يستطيعون الكتابة، أما الحساب فأمره أصعب، فلا بد له من المتخصصين في هذا المجال، وعامة الناس لا يمكن أن يكونوا في مستوى أولئك المتخصصين في علم الفلك، فلذلك نرى الاعتماد على ما دل عليه الشرع من رؤية الهلال أو الشهادة العادلة أو الشهرة التي لا يشك معها في رؤيته، ولكن عندما تفشى في الناس الكذب وقول الزور وكثرت الادعاءات في أمر الأهلة، نرى أنه لا مانع من أن يكون الحساب الفلكي وسيلة لمعرفة صحة الشهادة من خطئها، حتى ترد الشهادة عندما يكون هنالك يقين باستحالة رؤية الهلال، كما لو إذا شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في يوم غيم، بحيث يدرك الكل بأن رؤيته متعذرة فهذه الشهادة ولو صدرت من عدول هي مردودة، وإذا ما شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في غير مطلعه في غير الأفق الذي يرى منه فلا ريب أنها شهادة باطلة، ولو كان الشهود عدولا، وعندما يثبت ثبوتا جازما بأنه تتعذر رؤية الهلال في ذلك بحسب ما يقتضيه علم الفلك، فالتعويل على ذلك في رد هذه الشهادة أمر ليس فيه أي حرج، هكذا نرى ونعتمد، هذا وإذا ثبتت الرؤية في بلد لزمت أهل البلدان المجاورة التي لا تفصل بينها وبين البلد الذي رؤي فيه الهلال مسافة تختلف معها المطالع، وهو معنى ما جاء في النيل: (والبلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض )، والله أعلم .
السؤال الثالث : هل من مانع في إبدال الصيام بالإطعام في الوصية لتنفيذها ؟
الجواب : لا مانع من الإطعام بدلا من الصيام، وهو إطعام مسكين عن كل يوم أوصى بصيامه، والله أعلم.
السؤال الرابع :ألا يمكن أن نقوم بإطعام المساكين دفعة واحدة، بدلا عن إطعام مسكين في كل يوم ؟
الجواب : لا مانع من ذلك. والله أعلم.
السؤال الخامس : ما قولكم في رجل نذر أن يصوم شهرا كاملا، فهل له أن يفطر خلاله ثم يتابع ؟
الجواب : عليه أن يتابع صيام نذره إلا لضرورة، فإن يكن مضطرا للإفطار فلا يفطر، والله أعلم.
السؤال السادس : رجل نذر أن يصوم شهرا واحدا ولكنه بسبب الظروف (كالمرض) لم يستطع صوم ذلك الشهر، فماذا عليه ؟
الجواب : عليه أن يصومه متى أمكنه ولو بعد حين، إن لم يوقت زمنا معينا لصيامه، والله أعلم.
وقال الشيخ حفظه الله في جواب لسؤال مماثل: عليه أن ينتظر إلى أن يقدر على الصيام، فإن عجز وأيس من القدرة فليطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
كحل العين
17-08-2010, 02:15 PM
ماشاء الله عليك أخوي البراء
ربي يجزيك الخير يارب ويجعلة فميزان حسناتك يارب
البراء
18-08-2010, 09:37 AM
فتاوى عامة في الصوم ( 8 )
السؤال الأول : ماذا يفعل من صام في بلد، ثم انتقل إلى بلد آخر قد تأخر فيه الصوم بيوم واحد ؟
الجواب : إذا صام الانسان في بلد برؤية ثابتة في نفس ذلك البلد ، ثم انتقل بعد ذلك إلى بلد آخر تأخر صيامه عن ذلك البلد لعدم ثبوت الرؤية فيه، فما عليه إلا أن يتم ثلاثين يوما فقط، لأن الصوم لا يزيد على ثلاثين.
أما إذا كان دخول رمضان في البلد الذي ابتدأ الصيام فيه بدون رؤية صحيحة ثابتة، فعليه أن يكمل صومه حسب صوم أهل البلد الذي انتقل إليه، لأن ابتداء صومه لم يكن بسبب ثابت، والله أعلم.
السؤال الثاني : من سافر من وطنه إلى بلد آخر تقدم فيها الطلوع، فكيف يكون إفطاره ؟
الجواب : من سافر من بلد الى آخر وهو صائم، وبين البلدين تفاوت في الطلوع والغروب، فليس له أن يفطر إلا عندما تغرب الشمس في البلد الذي انتقل إليه، سواء تقدم الطلوع والغروب فيها أو تأخر، والله أعلم.
السؤال الثالث : امرأة طاعنة في السن، أراد أولادها أن يصوموا عنها أو يؤجروا من يصوم عنها، فأيهما الأفضل ؟
الجواب : إما أن يصوموا عنها بأنفسهم، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
السؤال الرابع : ما قولك في فطرة شهر رمضان إذا لم يوجد لها من يفطر بها في المسجد، فهل يعمر بها المسجد أو تفرق على فقراء المسلمين ؟
الجواب : يجب تفطير الصائمين من وقف فطرة رمضان حسبما يقتضيه الوقف، ما دام يوجد من يطعمها من الصائمين، أما إذا تعذر وجود من يحضر في المسجد للإفطار منهم فالأولى توزيعها على فقراء الصائمين ولو في بيوتهم، والله أعلم.
وفي جواب آخر لسماحته: إن لم يوجد من يفطر من الفطرة الموقوفة، واتفق جماعة المسجد الموقوف له على عمارته بغلتها فلا مانع من ذلك. والله أعلم.
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
orient
18-08-2010, 09:46 AM
جزاك الله الخير وبارك في عملك ..
وعد الوفا
18-08-2010, 12:31 PM
ما شاء الله عليك اخوي البراء
جهد مبارك بإذن الله ،، ف ميزان حسناتك
البراء
19-08-2010, 03:01 PM
فتاوى عامة في الصوم ( 9 )
السؤال الأول : بعض الأقطار في شمال أوروبا يقصر فيها الليل كثيرا ويطول فيها النهار كثيرا حيث تصل ساعات الصيام في بعض هذه البلدان إلى عشرين ساعة أو تزيد ، وكثير من المسلمين يجدون مشقة زائدة في الصيام ، فهل يجوز اللجوء في هذه البلدان الى التقدير ، وما نوع التقدير الذي يمكن اعتماده اذا كان جائزا ، وهل يكون التقدير بساعات الصيام في مكة او بساعات النهار في اقرب البلدان اعتدالا ، أو بماذا؟
الجواب : الأصل في الصيام ان يكون جميع نهار رمضان ، لقوله تعالى (ثم أتموا الصيام إلى الليل). وانما يستثنى ذلك ما اذا بلغ قصر الليل وطول النهار الى قدر ما لا يحتمل معه صوم جميع النهار عادة فيرجع في هذه الحالة الى تقدير وقت الصوم بالساعات والأولى اتباع اقرب بلد يتيسر فيه صوم النهار كله ، والله أعلم.
السؤال الثاني : هل يلزم المسافر اذا رجع الى بلده أثناء النهار الإمساك اذا كان مفطرا؟
الجواب : استحب له بعض الناس الإمساك ولكن لا دليل على هذا ، والقول الراجح بأنه لا مانع من أن يفطر ، اذ الإمساك لا يجديه شيئا وقد أصبح مفطرا ، وفطره كان بوجه شرعي سائغ له . وقد ذكر في بعض الكتب ان الإمام جابر بن زيد رضي الله عنه رجع من سفره وكان مفطرا ، ووجد امرأته طهرت من حيضها فواقعها في نهار رمضان وهذا يدل على انه ترجح عنده القول بعدم الإمساك. والله أعلم.
وقال سماحته في جواب آخر: من أفطر في حالة السفر في شهر رمضان ثم رجع إلى بلده نهارا وهو مفطر ، فلا عليه حرج إن واصل الإفطار ، والله أعلم.
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
20-08-2010, 02:19 PM
فتاوى عامة في الصوم ( 10 )
السؤال الأول : من نوى الإفطار من الليل لأنه يقصد السفر ، ولكن طلع عليه الفجر قبل أن يغادر وطنه ، فهل يمسك أم يفطر؟
الجواب : يلزمه قضاء يومه على كل حال ، لأنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل ، وهذا قد بيت الإفطار ، واما الأكل بعد مغادرته ففيه خلاف ، والأرجح جوازه والأحوط تركه والله اعلم.
السؤال الثاني : رجل غادر من بلده سنوات عديدة ولم يصم في سفره ثم رجع الى بلده وصام ما فاته من السنوات تقريبا فهل عليه كفارات؟
الجواب : لا يلزم المسافر ان عاد الى بلده وقد افطر في سفره غير قضاء ما أفطر ، والله أعلم
السؤال الثالث : ما هي نصيحتكم للشخص الذي هجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم ، وما حكم صيامه إذا لم يرتد عن هجره ، وما الجزاء الذي أعده الله تعالى لمثل هؤلاء ؟
الجواب : هذه قطيعة رحم ، وقطيعة الرحم إنما هي مفسدة الأرض ، فالله تعالى يقول ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ) (محمد:22) ، والإنسان يؤمر أن يصل رحمه ، وأن يحرص على أداء حقه نحوه .
والقطيعة هي عذاب ، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة ، فإن القطيعة تتحول إلى عداوة ساخنة في هذه الحياة الدنيا وذلك عذاب على من وقع فيه ، وبالنسبة إلى الآخرة فإن الله تبارك وتعالى جعل قطع الرحم من الأمور التي يسخط على من وقع فيها ويجزيهم والعياذ بالله شر الجزاء ففي الحديث القدسي الرباني يقول ( خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي فأنا الرحمن ، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ) ، يعني من قطع الرحم فالله تعالى يقطعه ، وحسب الإنسان أن يكون مقطوعاً عند الله تبارك وتعالى .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
21-08-2010, 05:45 PM
فتاوى عامة في الصوم ( 11 )
السؤال الأول : حكم الغيبة هل تؤثر على الصائم ؟
الجواب : جاء في الحديث عن رسول الله صلى عليه وسلم : ( الصيام جنة ) وفي بعض الروايات ( الصيام جنة عن الغيبة ) وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المسند الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله ( الغيبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم ) وهذا الذي نعمل به هذا الذي تأخذ به وهو يعتضد بالروايات الأخرى من بينها رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في أن يدع طعامه وشرابه ) ، فهذا المغتاب عليه أن يعيد يومه وتسقط عنه الكفارة ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثاني : في شهر رمضان الكريم الإنسان يحاول أن يكثر من العبادة فيه لكنه قد يذهب إلى مكان من أماكن العبادة فسمع عن وجود مرض هناك أو أخبار في الحقيقة غير مؤكدة أو مؤكدة ما الحكم أو ما نصيحتكم ؟
الجواب: المعبود موجود في كل مكان ، والله تعالى لم يكلف عباده شططا ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا سمعتم بهذا الوباء في الأرض فلا تدخلوها " هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد أرضا سمع بأن فيها شيئا من الوباء وليعبد الله تعالى ولتقرب إليه في بلده ومن بين القربات الصدقات فليتصدق بما كان سينفقه في سفره لو سافر ، والله تعالى الموفق .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
22-08-2010, 02:14 AM
فتاوى عامة في الصوم ( 12 )
السؤال الأول : هل يجوز للمرأة أن تستأجر صياما عن رجل أجنبي هالك؟
الجواب : يجوز ذلك عند من أباح للأجنبي أن يصوم عن الميت بأجرة، والله أعلم.
السؤال الثاني : إذا لم يستطع الرجل أن يصوم عن نفسه في حياته، فهل له أن يستأجر من يصوم عنه؟
الجواب : إن لم يستطع الصوم فليطعم عن كل يوم نوى صومه مسكينا واحدا، ولا يستأجر غيره للصيام عنه لعدم مشروعيته، والله أعلم.
السؤال الثالث : هل لي أن أدفع لمن يصوم عن والدي، علما أنه ليس عليه قضاء أو كفارة، وإنما وددت ذلك من قبيل التطوع والثواب؟
الجواب : ليس ذلك واجبا عليك، والصدقة عنه أولى، والله أعلم.
السؤال الرابع : امرأة عليها قضاء شهرين متتابعين، صامت الأول فهل لها أن تؤجر من يصوم عنها الشهر الثاني، لأنها متعبة ولا تتحمل الصوم؟
الجواب : لا يجوز لها ذلك، فإن عجزت عن الصيام عدلت إلى اطعام المساكين. وهم ستون مسكينا. والله أعلم.
السؤال الخامس :هناك من يقول بأن الأذان في وقت الفجر ولو ارتفع فإن للصائم أن يستمر في الأكل لمدة خمس دقائق على اعتبار أن الظلمة باقية وأنه لم يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ؟
الجواب : هذا باطل مردود على أهله ، فإن المقصود بالخيط الأبيض هو ظهور شعاع الفجر ، من أول ما يظهر شعاع الفجر ويعتبر أن الفجر ظهر الكل يمتنع ، فلا يجوز لأحد أن يأكل بعد أن يظهر شعاع الفجر ، ولا عبرة بالأذان . هب أن هذا الإنسان أخر الأذان إلى ما بعد الفجر بوقت أو قدّمه قبل الفجر بوقت ، إنما العبرة بطلوع شعاع الفجر لأن الحكم نيط بذلك لقول الله سبحانه وتعالى ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ )(البقرة: من الآية187) ، والخيط الأبيض المراد به شعاع الفجر الصادق .
السؤال السادس : في المدن الحديثة قد تكون الأضواء والأنوار تحول بين الناس وبين معرفة شعاع الفجر فهل عليهم أن يتقيدوا بالتوقيت ؟
الجواب : نعم في هذه الحالة عليهم أن يتقيدوا بالتوقيت الصحيح السليم .
السؤال السابع : امرأة دخل عليها شهر رمضان المبارك وهي نفساء فتوفيت فيه ، فهل على ورثتها شيء ؟
الجواب : لا يلزم ورثتها شيء ، لأنها لم يأت الوقت الذي تطالب فيه بالقضاء ، فلا يلزم الورثة شيء . نعم هناك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ذلك إنما هو فيما إذا تمكن ولم يقضه .
السؤال الثامن : رجل كان مريضاً ودخل عليه شهر رمضان الكريم فاستمر في هذا الشهر أحد عشر يوماً مريضاً ثم توفي ، هل يصومون عنه الأيام التي لم يصمها ؟
الجواب : لا يلزم ذلك إلا إن شاءوا احتياطاً .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
22-08-2010, 02:08 PM
فتاوى عامة في الصوم ( 13 )
لا نقول بلزوم القضاء
السؤال الأول : رجل أحس بألم في عينه فوضع لها دواء دهني (مرهما) قرابة الساعة الرابعة فجراً وأحس بطعم الدواء في حلقه صباح اليوم التالي، فما حكم صيام ذلك اليوم؟
الجواب : حقيقة الأمر المرهم نوعاً ما يختلف عن القطرة ، لأن المرهم جامد ولربما أحس لكن من غير أن تسيل عينه إلى الداخل ، يمكن أن يكون الإحساس إنما بسبب سريان طعم هذا المرهم من المكان الذي هو فيه، وما لم يتبين له أنه ولج إلى جوفه شيء فلا نقول بلزوم القضاء عليه، أما إن تبين أنه ولج إلى جوفه شيء فعليه القضاء، ولكن مع هذا ننصحه ألا يفعل ذلك إلا في الليل فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
والعين يمتد أثر ما يقع فيها لا سيما إن كان سائلاً فإنه سرعان ما يلج إلى الحلق ومن الحلق إلى الجوف، فلذلك كانت الضرورة أن يتجنب الإنسان التقطير فيها، وينبغي أيضاً أن يتجنب وضع حتى نحو المراهم فيها خشية أن يتسرب شيء منها إلى داخل الجوف لأنه من الممكن أن يذوب هذا المرهم مع الدمع ويصل إلى الجوف فذلك أمر محتمل، والله تعالى أعلم.
السقاية والإبر المغذية مفطرة
السؤال الثاني : ما قولكم في استعمال السقاية والإبر في نهار رمضان؟
الجواب : اما السقاية فهي مفطرة وكذلك الإبر المغذية وأما إبرة العلاج من غير تغذية فلا تفطر. والله أعلم.
نعم
السؤال الثالث : امرأة زوجها مدين وتسأل هل عليها زكاة عن ذهبها؟
الجواب : الزوج مدين بنفسه وليست مدينة هي، والزكاة عليها وليست على زوجها. ولعلها تسأل هل لها أن تُعطي زوجها من زكاتها؟ الجواب نعم، لها أن تعطي زوجها من زكاتها، وقد كانت امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تدفع إليه زكاة حليها بسبب فقره، فلا مانع من ذلك.
خلاف في المسألة
السؤال الرايع : امرأة لم تُخرج زكاتها ثمانية عشر سنة فماذا يلزمها؟
الجواب : المسألة هي فيها خلاف بناء على الاختلاف في الزكاة هل هي شريك في المال أو حق في الذمة، فإن كانت حقاً في الذمة كما هو رأي طائفة من أهل العلم فإنها تُخرج كما هي لمدة ثمانية عشر عاماً لأنها في ذمة صاحبها.
تؤمر بضم بعضها على بعض
السؤال الخامس : هل للمرأة حكم يغاير حكم الرجل في السجود؟
الجواب : المشهور عند العلماء بأن المرأة تؤمر بأن تضم بعضها إلى بعض في سجودها، وأن لا ترفع مؤخرتها كثيراً في حال السجود بخلاف الرجل، هذا هو المشهور.
ومن العلماء من يرى أنه لا فرق بين المرأة والرجل في هذا، ذلك لعدم وجود التخصيص في الشرع، وإنما التخصيص مما يُفهم من وجوب الستر على المرأة، وهي قد تكون تصلي داخل بيتها بحيث لا يطلع عليها رجل ولا يراها أحد إلا زوجها مثلاً أو من يراها من بنات جنسها، فلا حرج في هذه الحالة أن تصلي كصلاة الرجل من حيث الهيئة .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
23-08-2010, 08:09 AM
فتاوى عامة في الصوم ( 14 )
السؤال الأول : هل ينتقض صوم من ابتلع نخامة وهو صائم؟
الجواب : إن كان ابتلعها بغير قصد فلا حرج عليه وان كان ذلك عمدا فليعد يومه والله اعلم.
السؤال الثاني : هل القيء ينقض الصوم وخاصة اذا خرج طعام من المعدة ؟
الجواب : القيء لا ينقض الصيام الا اذا رد المتقيء الى جوفه شيئا مما خرج بعد استطاعته على إبانته هذا بالنسبة إلى من ذرعه القيء اما من تعمد القيء ففي انتقاض صومه خلاف والله أعلم.
السؤال الثالث : رجل اصابته شوكة في عينه وامره الطبيب بقطور العين على مدار الساعتين وهو صائم فما عليه ؟
الجواب : العين موصلة الى الجوف ان كان القاطر فيها سائلا وعليه فأرى ان يبدل صيام تلك الايام بعد عافيته ان شاء الله والله أعلم.
السؤال الرابع : هل قطر العين ناقض للصيام ؟ وماذا يصنع العاجز عن الصيام ؟
الجواب : قناة العين تؤدي الى الحلق قطعا فان كان أحس بطعم القطور في حلقه فعليه قضاء الايام التي قطر فيها في عينيه فان عجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه او لكبر فعليه اطعام مسكين عن كل يوم والله أعلم.
السؤال الخامس : هل يجوز استعمال الادوية غير المغذية في حالة الصوم علما بأنه يشعر بها في الحلق ؟
الجواب : ان كان استعمال هذه الادوية اكلا او شربا او بطريقة مشبهة لهما كالتقطير في المسالك الموصلة الى الجوف او الحلق فهو ناقض وان كان طلاء في الجسم او حقنة تحت الجلد فلا والله أعلم.
السؤال السادس : من كان صائماً في دولة متأخرة وذهب إلى دولة أخرى كان إفطارها متقدماً فبالتالي يصوم ثمانية وعشرين يوماً ، فماذا عليه في هذه الحالة ؟
الجواب : عليه أن يفطر إذا أعلن عن رؤية الهلال عندهم ، إذا ثبتت رؤية الهلال في تلك الدولة التي انتقل إليها يلزمه الإفطار ، ولا يجوز له أن يمسك ، ثم عليه أن يقضي يوماً مكان يوم ، والله تعالى يتقبل منه .
السؤال السابع : المخدر الذي يستخدم في خلع الأسنان هل له أثر على الصيام ؟
الجواب : المخدر لا أثر له ، ولكن على هذا الذي يقلع سناً وهو صائم أن يحتاط لئلا يلج شيئاً من الدم في جوفه .
السؤال الثامن : ولو دخل شيء هل عليه أن يفطر ؟
الجواب : لا يجوز له الإفطار مع احتياطه . أي غلبه الدم ودخل بدون إرادته فهو معذور إن كان مضطراً إلى خلع السن وهو صائم .
السؤال التاسع : قلتم في فتاواكم سماحة الشيخ أنه من أصبح جنباً أصبح مفطراً وتدرأ عنه الكفارة ، فإذا أصبح جنباً فهل يفطر في ذلك اليوم ؟
الجواب : لا ، لا يفطر .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
24-08-2010, 11:54 AM
فتاوى عامة في الصوم ( 15 )
السؤال الأول : مسافر خرج في شهر رمضان من بيته إلى مسقط، وعند العودة أفطر من شدة الحر، وعند وصوله إلى البيت أمسك عن الطعام حتى الإفطار، فماذا عليه؟
الجواب : عليه قضاء يومه فقط، والله أعلم.
السؤال الثاني : ذهبت امرأتان مشيا من قرية إلى أخرى، وكانت المسافة بين القريتين أربعة كيلو مترات تقريبا، وبعد أن رجعتا عطشت إحداهن فشربت من الماء بحجة أنها عاجزة عن الصوم في ذلك اليوم لما عانته من تعب ونصب، فما الحكم في ذلك؟
الجواب : إن خافت الهلاك على نفسها فعليها قضاء يوم، وإن كان عطشا عاديا ولم تخش الهلاك فعليها مع القضاء التوبة والكفارة، وهي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، والله أعلم.
السؤال الثالث : رجل كان صائما قضاء فأفطر لسبب ما، وآخر صام في رمضان ثم أفطر بسبب مرض ألم به ثم بعد شفائه اكتفى بالإطعام، فما قولكم في ذلك؟
الجواب :أما الأول: فإن كان إفطاره لضرورة فما عليه إلا أن يقضي يومه، وأما الثاني: فلا بد من القضاء إن كان قادرا، لقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر)، والله أعلم.
السؤال الرابع : امرأة طاعنة في السن، أراد أولادها أن يصوموا عنها أو يؤجروا من يصوم عنها، فأيهما الأفضل ؟
الجواب : إما أن يصوموا عنها بأنفسهم، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
السؤال الخامس : ما قولك في فطرة شهر رمضان إذا لم يوجد لها من يفطر بها في المسجد، فهل يعمر بها المسجد أو تفرق على فقراء المسلمين ؟
الجواب : يجب تفطير الصائمين من وقف فطرة رمضان حسبما يقتضيه الوقف، ما دام يوجد من يطعمها من الصائمين، أما إذا تعذر وجود من يحضر في المسجد للإفطار منهم فالأولى توزيعها على فقراء الصائمين ولو في بيوتهم، والله أعلم.
وفي جواب آَخر لسماحته: إن لم يوجد من يفطر من الفطرة الموقوفة، واتفق جماعة المسجد الموقوف له على عمارته بغلتها فلا مانع من ذلك. والله أعلم.
السؤال السادس : هل من مانع في إبدال الصيام بالاطعام في الوصية لتنفيذها ؟
الجواب : لا مانع من الإطعام بدلا من الصيام، وهو إطعام مسكين عن كل يوم أوصى بصيامه، والله أعلم.
السؤال السابع : ما قولكم في استئجار الصيام عن الميت للمرأة والرجل؟
الجواب : لم أجد دليلا في السنة على جواز أخذ الأجرة على النيابة في الصيام عن الميت. وإنما ترخص في ذلك أصحابنا من أهل المشرق، ولا أقوى على الأخذ بهذه الرخصة لعدم الدليل عليها، فلذلك لا أرى إباحة ذلك لرجل ولا لامرأة، والله أعلم.
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
25-08-2010, 02:03 PM
فتاوى عامة في الصوم ( 16 )
السؤال الأول : هل يجوز للصائم أن يبلع ريقه في رمضان؟
الجواب : لا مانع من بلع الصائم ريقه ان كان خالصا غير مختلط بدم ولا بأي شيء آخر والله أعلم.
السؤال الثاني : هل يجوز للصائم ان يبل ثوبا ويضعه على جسده في شهر رمضان وذلك من شدة الحر؟
الجواب : ليس على الصائم حرج في بل ثيابه لأجل الراحة فالرسول صلى الله عليه وسلم صب على رأسه الماء من شدة الحر وهو صائم والله اعلم .
السؤال الثالث : ما حكم صوم المرأة التي ترى الدم وهي في سن الستين؟
الجواب : القول المعتمد ان المرأة اذا بلغت الستين من عمرها فهي آيس وليست في حكم من يأتيها الحيض فإن رأت الدم حمل ذلك على انه دم استحاضة فعليها ان تصوم في هذه الحالة. والله اعلم
السؤال الرابع : امرأة عجوز لا تستطيع الصوم، فأرادت أن تؤجر صوم شهرين تطوعا عنها، فما قولكم؟
الجواب : لا تؤجر، ولكن تتصدق بما أرادت التأجير عنه، فذلك خير لها والله اعلم.
السؤال اخامس : رجل أجرى عملية في عينه في شهر رمضان وأمره الطبيب المسلم أن يستخدم القطرة باستمرار نظراً لوجود الجفاف في العين وكان طوال النهار يستخدم هذه القطرة ، فما الحكم ؟
الجواب : قطرة العين فيها خلاف ، هذا مع عدم الاختلاف في أن العين مفضية إلى الحلق ، فإذا كان وصل إلى الحلق ووصل إلى الجوف شيء فذلك بطبيعة الحال مفطر ، فلئن كانت هذه القطرات متوالية فذلك لا ريب أنه موصل إلى الجوف ، في هذه الحالة يكون عليه أن يعيد الصيام . أما إذا كانت قطرة تتلاشى ولا يبقى لها أثر بحيث لا يصل إلى الجوف منها شيء ففي هذه الحالة يتسامح في مثلها .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
26-08-2010, 02:15 PM
فتاوى عامة في الصوم ( 17 )
السؤال الأول : هل ينقض الرعاف الصيام ؟
الجواب : لا ينقض الرعاف الصيام والله أعلم.
السؤال الثاني :هل يمكن تذوق الطعام عند اعداد وجبة الافطار وهل النوم الكثير في نهار رمضان يفسد الصوم؟
الجواب : لا مانع من التذوق مع عدم اساغته في نهار الصوم والنوم في نهار رمضان لا يبطل الصوم والله اعلم.
السؤال الثالث :هل يجوز ان يفطر الصائم على التمر الممزوج بالسمن والمسخن على النار ؟
الجواب : لا مانع من ذلك وانما يسن الافطار بما لم تمسه النار لأجل منفعة طبية والله اعلم.
السؤال الرابع : هل يجوز شم الازهار والورود الطبيعية والتعطر بالروائح النفاذة وذلك في نهار رمضان؟
الجواب : لا مانع من ذلك والله اعلم.
السؤال الخامس :هل يجوز استعمال الكحل والعطر للمرأة في شهر رمضان ؟
الجواب : لا مانع من ذلك ان كانت تبقى في البيت ولا تخرج بطيبها وزينتها امام الرجال الاجانب والله أعلم.
السؤال السادس :ما حكم من ينفخ البخور وهو صائم ؟ وما حكم من يضع اللبان في دورات المياه اذ يقول البعض : بعدم الجواز لانه بخور الانبياء ؟
الجواب : ان لم يدخل في حلقه من البخور في حال صومه شيء فلا حرج عليه ولا مانع من تبخير دورات المياه باللبان ودعوى انه بخور الانبياء لا دليل عليها وهب ذلك صحيحا فان الماء ايضا شراب الانبياء فهل يحرم ادخاله دورات المياه والتطهر به والله اعلم.
السؤال السابع : رجل من البريمي أفطر على توقيت مسقط وضع قطرة من الماء ثم امتنع عندما أخبره ولده ؟ ما الحكم ؟
الجواب : ليس له أن يفطر على أذان مسقط لما بين البلدين من الفارق ، فمسقط يتقدم فيها الأذان بنحو عشر دقائق أو أكثر من عشر دقائق ، أي يتم غروب الشمس فيها قبل عشر دقائق أو أكثر من غروبها في البريمي ، فلذلك كان جديراً بأن لا يفطر حتى يؤذن في نفس البلد ، إذ الإنسان متعبد بحسب البلد الذي هو فيه في صلاته وفي إفطاره وفي صيامه وفي كل شيء ، وما قاله الله تبارك وتعالى من قوله ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر)(البقرة: من الآية187) إنما هو بحسب المكان الذي هو فيه لا بحسب المكان الآخر، وكذلك قوله ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)(البقرة: من الآية187) إنما هو بحسب المكان الذي هو فيه ، وقوله ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً) (الاسراء:78) كل ذلك إنما هو بحسب المكان الذي هو فيه .
فليس له أن يفطر أو أن يلتزم الإمساك أو أن يفعل أي شيء آخر بحسب توقيت بلد غير البلد الذي هو فيه ، وليس له أن يصلي بحسب توقيت بلد آخر غير البلد الذي هو فيه لأن هذه تعبدات نيطت بأحوال طبيعية معروفة فعلى الإنسان أن يلتزم هذه العبادة وفق ما فرض الله تبارك وتعالى عليه .
وإن كان ذلك خطأً ولم يكن قاصداً الإفطار وكان جاهلاً بالفرق أو أنه ظن بأن ذلك الأذان أذان البلدة التي هو فيها وكان لا يرى الأفق في مكان يتوارى عن الأفق بحائل يحول دون رؤية الأفق ففي هذه الحالة يمكن أن يحمل صنيعه هذا على ما إذا أفطر ناسياً بحيث أكل أو شرب ناسياً فإن الحديث دل على أن الله أطعمه وسقاه ففي هذه الحالة لا حرج عليه .
أما إن كان يعرف الفرق وأتى ذلك وفعل ذلك بنفسه ففي هذه الحالة لا يعذر ، ونسأل الله تبارك وتعالى العافية .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
27-08-2010, 03:06 PM
فتاوى عامة في الصوم ( 18 )
السؤال الأول : ماهي الطريقة المتبعة في معرفة النصاب ؟ ضع لي في هذه المسائل أساسا أبني عليه؟
الجواب : لابد من بلوغ النصاب ثم يبدأ حساب الحول من بعد البلوغ فإن نقص في اثناء الحول عن النصاب اعاد الحساب بعد بلوغه مرة اخرى الا ماسبق له ان زكاه من قبل فانه يبني فيه على الحول الاول وان نقص من بعد ثم زاد فاكتمل النصاب مرة اخرى والله اعلم.
السؤال الثاني : ما قولكم فيمن يخرج زكاة امواله مقسطة شهريا على امام جماعة يصلي بالناس فأيهما الاولى التقسيط لكل شهر ام سنويا؟
الجواب : ان كان الرجل فقيرا مستحقا للزكاة فليعطه في كل حول من زكاته ، وذلك اولى من ان يقسط له في كل شهر والله اعلم .
السؤال الثالث : بما ان المعتبر في الزكاة هي السنة القمرية فكيف يمكن الانتقال من السنة الشمسية الى القمرية وكيف الانتقال من الشهر القمري الى الشهر القمري الاخر كمن المحرم الى رمضان المبارك؟
الجواب : الاحكام الدينية ترتبط بالاشهر القمرية لقوله تعالى (يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج) فلا وجه للاعتماد على السنة الشمسية ولا ارى وجها لتأخير الزكاة عن شهر وجبت فيه الى شهر اخر يوقت لها فإنها كسائر العبادات تؤدى في مواقيتها والله اعلم .
السؤال الرابع :هل تجب الزكاة في السلاح ؟
الجواب : يلزم الزكاة في السلاح ان كان محلى بذهب او فضة بقدر النصاب والله اعلم .
السؤال الخامس :أقرضت صديقي مبلغا من المال وبعد مضي سنة احتجت لذلك المبلغ فلم يستطع اعادته بسبب الاعسار فإذا اعتبرت ذلك القرض هو زكاة من مالي عند وجوب الزكاة هل يصح ذلك واذا كان يصح اعتبار القرض زكاة له يجب ابلاغه ام اكتفي بالسكوت ؟
الجواب :أعطه الزكاة في يده ثم اطلب منه وفاء دينك لوجود ما يقضيك به والله أعلم .
السؤال السادس :هل للرجل ان يمنع زوجته اداء الزكاة ؟
الجواب : ليس للزوج ان يمنع زوجته من اداء الزكاة وليس للمرأة ان تطيع زوجها في ذلك فإن الزكاة فريضة واجبة لاتصح اضاعتها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله اعلم.
السؤال السابع : صلاة التراويح هل هي واجبة على المرأة المسلمة ، وإذا كانت واجبة هل تكون في المسجد ؟
الجواب : هي ليست بواجبة ، إنما هي سنة ، والاجتماع لها من المؤكدات لما في ذلك من الشعيرة ، والمرأة إن صلتها في بيتها كان في ذلك فضل لها ، وإن حضرت في المسجد مع استتارها ومع عدم إصابتها شيئاً من الطيب أو إصابتها شيئاً من البخور ، وكان المكان مكاناً ساتراً ، ولم يكن فيه اختلاط بالرجال فذلك أيضاً خير ، وقد تكون صلاتها في المسجد أفضل عندما تستفيد علماً بحيث يكون هنالك درس تستفيد منه بعد الصلاة فذلك أيضاً فيه خير كثير .
السؤال الثامن : رجل يعمل في الإمارات ونقل أهله من عمان معه بقصد أن يسكنوا هناك لأنهم ينتظرون التجنس ، ففي هذه الحالة كيف تكون صلاتهم سفر أم وطن ؟
الجواب : عندما يكون الإنسان استقر في مكان واختاره سكناً ويرى نفسه مطمئنة فيه وغير راغبة في الانتقال عنه عليه أن يوطن في ذلك المكان ، ولا يجوز له قصر الصلاة إذ لا ينطبق عليه حكم المسافر
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
كحل العين
27-08-2010, 03:10 PM
ربي يجزيك الخير يارب
في ميزان حسناتك اخوي
البراء
28-08-2010, 01:40 PM
ربي يجزيك الخير يارب
في ميزان حسناتك اخوي
آمين يــا رب
البراء
28-08-2010, 01:44 PM
فتاوى عامة في الصوم ( 19 )
السؤال الأول : إطعام فدية الصيام هل يعطيها مسكين واحد أو يوزعها على عدة مساكين ؟
الجواب : بالنسبة إلى الفدية كل يوم الواجب يكون من الإطعام مستقلاً عن بقية الأيام، ولما كان كذلك فبإمكانه أن يعطي نفس المسكين سواءً أعطاه في كل يوم يوماً بعد يوم أو جمع له في آخر الأيام .
وبالنسبة إلى الكفارة بخلاف ذلك ، فإن الكفارة حُدد لها عدد معين من المساكين وهي فريضة واحدة فلا يمكن إلا أن تعطى لذلك العدد المحدد بحسب النص .
السؤال الثاني :من أفطر بسبب المرض حتى أدركه رمضان القادم ولم يقض ما أفطر من أيام رمضان السابق ، فماذا عليه ؟
الجواب : إن كان ذلك لعذر فهو معذور ، وإن لم يكن له عذر فإنه يصوم رمضان الحاضر وليكفّر عن رمضان الماضي بحيث يطعم عن كل يوم مسكيناً عملاً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي جاء موقوفاً عند البخاري ومرفوعاً عند الدارقطني ، والأخذ بهذا الحديث فيه احتياط سواءً باعتبار وقفه أو باعتبار رفعه ، فإن كان مرفوعاً فالحجة فيه ظاهرة لأنه مما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم . وإن موقوفاً فهو رأي صحابي ، ورأي الصحابي حجة إن لم يخالفه آخر من الصحابة . فبكلا الاعتبارين نرى الأخذ بهذا الحديث الشريف وهو أن يطعم عن كل يوم مسكيناً كفارة لتهاونه ثم بعد ما ينتهي رمضان الحاضر ليقض ما عليه مما أفطره سابقاً ، والله تعالى يتقبل .
السؤال الثالث : ما قولكم فيمن نذر صوم يومين عن كل شهر، وصوم يومين في كل شهر، فما الفرق بين النذرين، وهل يجوز له أن يجمع صيام تلك الأيام في شهر واحد مثلا ؟
الجواب : أما من نذر أن يصوم يومين في كل شهر فعليه أن يصوم يومين في كل شهر لذلك، ومن نذر أن يصوم يومين عن كل شهر فله أن يجمع الصيام ولو في شهر واحد، بحيث يصوم عن العام أربعة وعشرين يوما، لأنه يخص لكل شهر يومين، ولا مانع من جمعهما، والله أعلم o
السؤال الرابع : ما قولكم في استعمال معجون الأسنان صباح يوم الصوم؟
الجواب : لا ينبغي استعمال المعجون في الصوم سواء في الصباح أو المساء والله أعلم.
السؤال الخامس : هل يستحب القراءة بتأنٍ وختمه مرة واحدة مثلاً أم الإسراع في قراءته قليلاً لختمه مرات عديدة ؟
الجواب : الإنسان يؤمر أن يقرأ القرآن قراءة المتدبر المتأمل الواعي المدرك لمعانيه المتدبر لأمثال وحكمه ووعظه وإرشاده وأمره ونهيه ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله ليتزود من ذلك زاد الإيمان وزاد التقوى ، هكذا يؤمر الإنسان ، فالله تبارك وتعالى أمر بترتيل القرآن الكريم عندما قال ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً)(المزمل: من الآية4)، خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلّم ، وهو وإن كان خطاباً للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام إلا أن الأمر بذلك ينطبق علينا ، هو خطاب لأمته أيضاً من خلال شخصه صلوات الله وسلامه عليه ، وكذلك قال سبحانه وتعالى ( لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْث)(الإسراء: من الآية106) ، معنى المكث الترسل والتأني وعدم الإسراع فالإنسان يؤمر أن يتدبر القرآن كيف والغاية من قراءته الانتفاع به وتدبره ، الله تعالى يقول (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) (محمد:24) ، فهكذا ينبغي للإنسان أن يتدبر القرآن ، وأن يقرأه قراءة الفاهم الواعي المتقن المدرك لمعانيه وغاياته .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
31-08-2010, 11:15 PM
فتاوى عامة في الصوم ( 20 )
السؤال الأول : هل الكفارة المغلظة هي الإطعام؟
الجواب : الكفارة المغلظة قد تكون عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وقد تكون أيضا إطعام ستين مسكينا، وقد يكون الانتقال فيها من العتق إلى الصيام ثم إلى الإطعام تخييرا وقد يكون تدريجيا، وتكون الكفارة المغلظة بسبب قتل الخطأ وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتجب بالظهار قبل المس بنص القرآَن، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وتجب لفطر المتعمد من غير عذر في نهار رمضان، وهي أيضا بالترتيب المذكورآَنفا. والله أعلم.
السؤال الثاني : ما قولكم فيمن زاد على كمية الإطعام، فأعطى كل فقير صاعا كاملا، فهل عليه حرج؟
الجواب : لكل مسكين نصف صاع، ويقدر بكيلو جرام وعشرين جراما، ومن ضاعف ضاعف الله له. والله أعلم.
السؤال الثالث: ما قولكم في دفع القيمة بدل الطعام، لا سيما لمن يملك الطعام ويحتاج إلى القيمة؟
الجواب : الأصل إخراج الطعام فإنه الذي دلت عليه السنة، ولا يصار إلى النقود إلا مع تعذر قبول الطعام من قبل الفقراء، وفي هذه الحالة تخرج قيمة الطعام المفروض ، ولا تحدد القيمة بمقدار من النقد، لأنها تعلو وتنخفض بحسب غلاء الأسعار ورخصها، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. والله أعلم.
السؤال الرابع : قضيت حقبة ليست باليسيرة في الدول الأوروبية. كانت نتيجتها ترك الصوم في شهر رمضان لمدة ثلاثة عشر عاما، فهل لي العدول عن القضاء إلى الإطعام أو الكسوة؟
الجواب : ما دمت قادرا على الصوم فلا عذر لك في تركه والعدول عنه إلى الاطعام، لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)، وإنما الفدية على من عجز عن الصوم، وعليه فاقض ولو في عام شهرا واحدا، والله يعينك على الخير. والله أعلم.
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
31-08-2010, 11:19 PM
فتاوى عامة في الصوم ( 21 )
السؤال الأول : رجل لم يصم مدة عشر سنوات بدون سبب، فماذا عليه ؟
الجواب : عليه قضاء العشرة الأشهر التي لم يصمها، وعليه الكفارة، قيل: لكل يوم كفارة، وقيل: لكل شهر، وقيل: تجزي كفارة واحدة، وهذا أوسع الأقوال، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. والله أعلم.
السؤال الثاني : ما قولكم فيمن أكل يوم الشك متعمدا بعد صحة الخبر ؟
الجواب : من أكل في اليوم الذي يشك فيه بعد ثبوت هلال رمضان فقد باء بوزره، وعليه ما على من تعمد الأكل من رمضان من القضاء والكفارة، وهي إما عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، هذا إن أكل عامدا مع ثبوت هلال رمضان عنده، أما إذا لم يتعمد الأكل في نهار الصوم، وإنما أكل لعدم قيام الحجة عنده بهلال الشهر فعليه القضاء دون الكفارة. والله أعلم.
السؤال الثالث : رجل في سن الخمسين أفطر يوما من رمضان في أيام شبابه، فماذا عليه ؟
الجواب : عليه قضاء ما أفطر مع الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. والله أعلم.
السؤال الرابع : امرأة تأتيها العادة وتزيد عن الأيام المعتادة لها وفي بعض الأحيان تصل إلى عشرة أيام وقد تتجاوز إلى أربعة عشر يوما ومع ذلك تأخذ العلاج لمكافحة هذه الزيادة ، فما حكم صيامها ؟
الجواب : أولا قبل كل شيء يجب على المرأة بقدر استطاعتها أن تعرف ميقات حيضها وطهرها ، فإن ضبط الضابط واجبة عليها ، وبمقدار هذا الضبط تستطيع أن تؤدي العبادات لو ما عرض لها عارض من استحاضة ، فإنها بضبطها أوقات حيضها المعتادة وضبطها أوقات طهرها المعتادة تتمكن من رد كل شيء إلى أصله.
ومن ناحية أخرى أيضا تؤمر المرأة أن تفرق بين الدماء الثلاثة بين دم الحيض ودم النفاس ودم الإستحاضة ، وكذلك المرأة عليها أن تعرف أقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض ، فأقل مدة الحيض على ما دل عليه الحديث حديث أنس عند الإمام الربيع هو ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ، وإن كانت هناك أقوال أخرى منهم من قال أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر ، ومنهم من قال أقله دفعة ، ومنهم من قال أقله يومان ، ومنهم من قال أكثره سبعة عشر ، ولكن هذا الذي دل عليه الحديث .
أما أصحاب الأقوال الأخرى فإنهم جعلوا الحديث دال على الحالة الغالبة في طبائع النساء من غير حصر ، ولكن مع هذا كله نحن نسمع من الأطباء وهم ذو خبرة في هذا المجال أن الحيض لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة أيام كما جاء الحديث ، هذا ما سمعته من أكثر من طبيب ومن هؤلاء الأطباء الدكتور محمد علي البار الذي هو من كبار الأطباء في المملكة العربية السعودية وله بيان وتفصيل فيما يتعلق بهذا الجانب فيما سمعته منه .
فلذلك ما دامت الأيام لم تتجاوز العشرة الأيام وهي لم تكن لها عادة مستقرة سابقاً عليها في خلال العشر أن تجعل الدم جميعاً دم حيض ، وهذا إن كان هذا الدم بدأ بالسواد بحيث تكون فيه صفات دم الحيض .
ومما يجب على المرأة أيضا أن تعرف دم الحيض لأن دم الحيض أسود غليظ له رائحة بخلاف دم الإستحاضة دم أحمر رقيق ، وقد يميل أحيانا إلى الصفرة وليس له رائحة دم الحيض ، فلما كان الحيض متميزا بهذه الصفات بإمكانها أن تميز بين دم الحيض وبين دم الإستحاضة . إلا أن الدم إن جاء في ميقاته أو إذا جاء إلى المرأة بحيث أمكن أن تجعله للحيض وكان دما أسود إذا جاء من بعد الدم الأحمر فإنها تجعله في حكم دم الحيض إلا إذا خرج عن الأوقات المعتادة فإن هناك لا تعطيه للحيض وتجعله استحاضة ، أما إن كان في الوقت المعتاد بحيث لا تتجاوز أيام عادتها فإن حكمه حكم ما قبله لأن الصفرة والكدرة والترية وسائر التوابع تجعلها المرأة تابعة للدم ففي الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ( لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء ) وحديث أم عطية ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا) أي لا نعد للصفرة والكدرة شيئا زائداً على ما سبقه . فالصفرة تعطى حكم ما سبقها ، فإن كانت مسبوقة بدم فهي حيض ، وإن كانت مسبوقة بطهر فهي طهر ، وكذلك جمع التوابع لها هذا الحكم فإذا هذه المرأة عليها أن تضبط أوقاتها أولا والدم في خلال هذه الأيام العشر إن لم تكن لها عادة مستقرة بأيام معلومة تجعله دم حيض ولا تجعله دم استحاضة . أما إن خرج عن الأيام العشر وتجاوز أيامها المعتادة وتجاوز أيام الانتظار التي تؤمر المرأة أن تنتظر فيها فتجعله عندئذ دم استحاضة فإذا كان الدم جاوز عشرة أيام إلى أربعة عشر يوما فعلى القول الراجح الذي دل عليه الحديث وأيده الطب الحديث هو دم استحاضة وفي خلال دم الإستحاضة تؤمر أن تغتسل وتؤمر أيضا أن تصوم إن كانت في فترة الصيام والله تعالى أعلم .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
01-09-2010, 12:04 PM
فتاوى عامة في الصوم ( 22 )
السؤال الأول : ما حكم من أسلم وسط النهار في شهر رمضان، هل يجب عليه قضاؤه؟
الجواب : من أسلم في نهار رمضان فليمسك عن المفطرات في سائر اليوم الذي أسلم فيه ثم ليعده. والله أعلم.
السؤال الثاني : من أسلم في منتصف رمضان هل يلزمه قضاء ما سبقه من أيام رمضان ؟
الجواب : في ذلك خلاف، بناء على الاختلاف في رمضان، هل هو فريضة واحدة أو أن كل يوم منه فريضة مستقلة ؟ فعلى الأول يلزمه، وعلى الثاني لا يلزمه وهو الأرجح. والله أعلم.
السؤال الثالث :ما قولكم في صائم تمضمض لغير الوضوء. فساغ شيئا من الماء بغير اختيار. هل عليه قضاء يومه أم لا ؟
الجواب : اختلف في إساغة الماء أو نحوه حالة الصوم خطأ، هل يلزم بمثله القضاء أم لا ؟ والأحوط القضاء في غير الوضوء. والله أعلم.
السؤال الرابع :وجب علي قضاء أربعين يوما من عدة أكثر من رمضان ثم قضيتهم، ولم أدفع الكفارة فهل يجب علي ذلك لأجل التمادي في القضاء ؟
الجواب :القضاء واجب، وفي الكفارة خلاف إن تمادى المفطر في القضاء الى رمضان آخر، والراجح وجوبها. وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ويجزئ في ذلك نصف صاع لكل مسكين. والله أعلم
السؤال الخامس : سمعنا حديثا عن صلاة تصلى في آخر جمعة من رمضان وهي عبارة عن أربع ركعات وهي كفارة للصلوات الفائتة في عمر الشخص تمتد إلى أربعمائة سنة ، فهل هذا الحديث صحيح أم لا ؟
الجواب : هذه الصلاة يسأل الناس عنها كثيراً ، وهذه الرواية رواية غير صحيحة ولا تقبل ، وليست هي من الصحة في شيء ، لا ينبغي التعويل على هذه الروايات المكذوبة .
السؤال السادس : رجل أحس بألم في عينه فوضع لها دواء دهني مرهما قرابة الساعة الرابعة فجراً وأحس بطعم الدواء في حلقه صباح اليوم التالي ، فما حكم صيام ذلك اليوم ؟
الجواب :حقيقة الأمر المرهم نوعاً ما يختلف عن القطرة ، لأن المرهم جامد ولربما أحس لكن من غير أن تسيل عينه إلى الداخل ، يمكن أن يكون الإحساس إنما بسبب سريان طعم هذا المرهم من المكان الذي هو فيه ، وما لم يتبين له أنه ولج إلى جوفه شيء فلا نقول بلزوم القضاء عليه ، أما إن تبين أنه ولج إلى جوفه شيء فعليه القضاء ، ولكن مع هذا ننصحه ألا يفعل ذلك إلا في الليل فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه .
والعين يمتد أثر ما يقع فيها لا سيما إن كان سائلاً فإنه سرعان ما يلج إلى الحلق ومن الحلق إلى الجوف ، فلذلك كان الضرورة أن يتجنب الإنسان التقطير فيها ، وينبغي أيضاً أن يتجنب وضع حتى نحو المراهم فيها خشية أن يتسرب شيء منها إلى داخل الجوف لأنه من الممكن أن يذوب هذا المرهم مع الدمع ويصل إلى الجوف فذلك أمر محتمل ، والله تعالى أعلم .
السؤال السابع : ما حكم استخدام بخاخات الاستنشاق عن طريق الفم لمرضى الربو ؟
إن كان لا بد من استعمالها في كل يوم فليستعملها مع إطعام مسكين عن كل يوم، والله أعلم.
الجواب : ما قولكم في الرجل الكبير في السن والملازم للمرض ، ونحن نعيش الشهر الفضيل فكيف يفعل في حالة الاطعام، وما هو المقدار الذي يوزعه على الفقراء من الطعام، وإذا أراد دفع مبالغ فما هو المقدر مع سماحتكم لكل يوم.
نرجو الافادة ولكم من الله عظيم الأجر والثواب والسلام عليكم.
إن عجز عن الصيام فليدفع فدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم غداءه وعشاءه أو فطوره وسحوره، وإن أعطى له طعاما ما فمقداره نصف صاع لكل واحد ويقدر بكيلوجرام وثمانين جراما، وإن أراد دفع النقد فذلك مما ينبغي الاحتياط فيه، لأنه لم يقله أحد من العلماء السابقين، فهي رخصة والرخص تحتاج إلى احتياط، لذلك نرى أن يدفع لكل مسكين ريالا عمانيا ونصف الريال. والله أعلم.
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
02-09-2010, 01:38 PM
فتاوى عامة في الصوم ( 23 )
السؤال الأول : هل يشترط في القضاء التتابع؟
الجواب : يجب التتابع في القضاء إلا في حالة الضرورة، كالسفر أو المرض أو الضعف. والله أعلم.
السؤال الثاني : ما قولكم فيمن لم يتمكن من صيام رمضان لمرض ألم به، فأراد أن يقضيه ولكنه لا يستطيع أن يصومه متتابعا؟
الجواب : من شق عليه أن يقضي رمضان متتابعا فلا حرج عليه أن يقضيه مقطوعا. والله أعلم.
السؤال الثالث :ما قولكم فيمن عليه صيام يومين متتاليين من شهر رمضان المبارك وصامهما متفرقين؟
الجواب : لا بد من تتابع قضائهما على الراجح إلا لعذر. والله أعلم.
السؤال الرابع : رجل عليه بدل أيام من رمضان فجزأها على فترتين، عن جهل باشتراط التتابع، فماذا عليه؟
الجواب : نظرا إلى أنه قضى ما أفطره لا أرى عليه الإعادة، وإن كان أخطأ بعدم مواصلة القضاء إلى أن تتم عدة الأيام التي أفطرها. والله أعلم.
السؤال الخامس : أنا طالب عماني أدرس في بريطانيا، واليوم في أيام الصيام في شهر رمضان طويل يبلغ 19 ساعة ونصف، فهل يجوز لي الإفطار والبدل فيما بعد؟
الجواب : إذا ثبت حكم السفر جاز الفطر في رمضان، لقوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)، وإنما يلزمكم القضاء عندما تعودون إلى وطنكم. والله أعلم.
السؤال السادس : بعد صلاة الفجر في يوم من أيام رمضان الكريم انتابتني حمى وكحة فوضعت بعض المسكنات ( مرهم ) على صدري وبعد وضع ذلك المرهم أحسست بأن رائحته دخلت في حلقي ، فماذا علي في صيام ذلك اليوم ، هل الصيام صحيحاً أم لا ؟
الجواب : هذا لم يضعه في فيه ولم يضعه في انفه ولم يضعه في عينه وإنما وضعه على صدره ، وإنما الرائحة امتدت إلى الحلق ، فليس عليه حرج إن شاء الله .
السؤال السايع : جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة في حال السفر هل يجوز ؟
الجواب : المسافر له أن يجمع بين الظهر والعصر ، والجمعة هي تقوم مقام صلاة الظهر فلا مانع من أن يصلي الجمعة ويصلي بعدها العصر جمع تقديم ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثامن : قمت بعمل جمعية للطلبة العمانيين في بريطانيا وتعنى هذه الجمعية بالأنشطة الدينية كإقامة المحاضرات الثقافية وغيرها ، وقد قمنا بتخصيص مبلغ شهري يدفعه كل شخص وقد تجمع مبلغ عندنا يزيد على النصاب ، فهل تجب علينا فيه الزكاة ؟
الجواب : أما إن كان وقفاً عاماً بحيث لم يكن خاصاً بهؤلاء الذين أسهموا في دفع هذه المبالغ وإنما فائدته تعود على الجميع ، تعود عليهم وعلى غيرهم فذلك بمثابة الصدقة ، ولا صدقة في الصدقة .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
كحل العين
02-09-2010, 02:02 PM
أشكرك اخوي البراء ع المعلومات والفتاوي بجد وايد تنفعنا
ربي يحفظك
البراء
03-09-2010, 02:08 PM
فتاوى عامة في الصوم ( 24 ) الزكــــاة
السؤال الأول : متى يتم توزيع زكاة الفطر ؟
الجواب : زكاة الفطر تجب قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وقيل بطلوع فجر أول يوم من شوال ، وقيل بطلوع شمس أول يوم من شوال ويمتد وقتها إلى الخروج إلى المصلى ، وبعد أداء صلاة العيد تكون هذه الصدقة كسائر الصدقات ، ولا تكون لها خصوصية صدقة الفطر .
والخلاف يظهر أثره فيما لو أن أحداً من الناس ولد له مولود قبل طلوع الفجر وبعد غروب الشمس هل يلزمه أن يزكي عنه زكاة الفطر أو لا ؟ وكذلك ما لو ملك رقيقاً مثلاً ما بين الوقتين هل يلزمه أن يزكي عنه أولا ؟ وكذلك من مات ما بين الوقتين هل يلزم أن يزكى عنه أو لا ؟
ففي الصورتين الأوليين يلزم أن يزكى عن المولود وعن الرقيق على رأي من يقول بأن زكاة الفطر تجب بطلوع فجر أول يوم من شوال أو طلوع شمس أول يوم من شوال .
أما على القول بأنها تجب بغروب آخر يوم رمضان فلا لأنه عندما غربت الشمس لم يكن هذا المولود ولد ولم يكن هذا الرقيق ملك لهذا الشخص .
وكذلك بالنسبة إلى المسألة الثالثة وهي من مات ما بين الوقتين فعلى قول من قال بأن الزكاة تجب بغروب آخر يوم من رمضان يكون من الواجب أن يزكى عنه لأن الزكاة تعلقت بذمته إن كان هو العائل وتعلقت بذمة من يعوله إن كان يعال من قبل غيره .
وعلى الرأيين لا يجب ذلك ، ذلك لأنه عندما دخل وقت وجوب هذه الزكاة لم يكن هذا حياً وإنما صار في عداد الموتى ، فعلى هذا لا تجب الزكاة عنه . ومن تعذر عليه أن يجد من يستحق الزكاة في ذلك الوقت فإنه بإمكانه أن يخرجها في وقت وجوبها ، ثم يعزلها في جانب حتى يجد الفقير الذي يستحقها ولو بعد الصلاة ويدفعها إليه لأنه عزلها قبل الصلاة من أجل صرفها إلى من يستحقها ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثاني : ما هي زكاة الأبدان وكيف تحسب ومتى تخرج ولمن توزع ؟
الجواب : زكاة الأبدان هي زكاة تجب لا في المال وإنما في الأنفس فبقدر ما يكون الإنسان عنده من عائلة يقوم بعولها وجوبا عليه فإن عليه أن يخرج عن نفسه وعن كل واحد من هؤلاء صاعا من الطعام يدفعه إلى فقراء المسلمين ويبدأ وقت وجوبها بغروب شمس اَخر يوم من رمضان ويستمر إلى خروج الناس إلى المصلى فعندما يخرجون إلى المصلى وتقام الصلاة ينتهي وقت وجوبها ووقت مشروعيتها والله أعلم.
السؤال الثالث : ما هو مقدار الواجب من زكاة الفطر، وما الدليل ؟ وهل يرخص بالزيادة على المقدار المحدد ؟
الجواب : مقدار الواجب هو صاع من الطعام من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو ذرة أو أقط كما نص على ذلك الحديث ويجزي كل ما يقتات به كالأرز، وينبغي أن يكون المخرج من جنس ما يقتات به المخرج غالبا، وإن زاد على الصاع كانت الزيادة صدقة والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والله أعلم.
السؤال الرابع : هل تفرق زكاة الفطر على الأصناف الثمانية؟
الجواب : تدفع زكاة الفطر الى الفقراء والمساكين لإغنائهم يوم العيد عن السؤال، ولا تنفق في نحو الجهاد والمؤلفة قلوبهم مما تدفع فيه الزكاة المشروعة. والله أعلم.
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
03-09-2010, 02:10 PM
أشكرك اخوي البراء ع المعلومات والفتاوي بجد وايد تنفعنا
ربي يحفظك
ربي يزيدكم علما ...
حوراء الحصن
03-09-2010, 02:41 PM
الشكر الجزيل لك أخي البراء على إفادتنا بهذه الفتاوي الرمضانية..
دمت بصحة..
البراء
03-09-2010, 02:53 PM
الشكر الجزيل لك أخي البراء على إفادتنا بهذه الفتاوي الرمضانية..
دمت بصحة..
والعافية تملؤك
شكرا ً حوراء الحصن ...
البراء
04-09-2010, 02:45 PM
فتاوى عامة في الصوم ( 25 ) الزكــــاة
السؤال الأول : هل الإنسان وهو أمين أيتام أن يزكي نقود الأيتام ماداموا غير بالغين أم يمنع من تنفيذها حتى يبلغوا رشدهم؟
الجواب : الزكاة واجبة في مال اليتيم كما هي واجبة في مال البالغ لأنها حق في المال لا في الذمة على الصحيح. والله أعلم.
السؤال الثاني : قال بعض العلماء بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. فما أدلتهم؟ وما رأي سماحتكم في ذلك وما الدليل؟
الجواب : القول الذي نعتمده أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما أنها واجبة في مال البالغ والعاقل لأن الزكاة حق واجب في المال وليس حقا متعلقا بالذمة، وعمومات الأدلة تدل على ذلك، من ذلك قول الله تبارك وتعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها إلى فقرائكم)، من غير تفرقة بين بالغ وصبي أو بين عاقل ومجنون، فهي حق في المال على الرأي الراجح، والذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في أموال هؤلاء نظروا إلى أن ذمتهم غير مشغولة فهم اعتبروا الزكاة مما يجب على الذمم وليس حقا واجبا في المال فلذلك أخذوا، بهذا الرأي فكما لا تجب عليهم الصلاة والتعبدات الأخرى لا تجب عليهم الزكاة ورأيهم له وجه من النظر لو كانت الزكاة حقا واجبا في الذمة كما يقولون، ولكن بما أنها حق واجب في المال فالراجح خلاف رأيهم. والله أعلم.
السؤال الثالث : هل يجوز أن يتكفل الزوج بدفع زكاة حلي زوجته؟ وهل يجوز أن يشترط ذلك في العقد؟
الجواب : تلزم الزكاة صاحبة الحلي وليس على زوجها أن يزكي عنها لأن الزكاة عبادة من العبادات التي تحتم على الإنسان في خاصة نفسه ولا ينتقل وجوبها إلى غيره، إلا إذا رضي الزوج أن يزكي عنها وأدى الزكاة من تلقاء نفسه سقطت عنها مع تفويضها له أن يؤديها وأما اشتراط أداء الزكاة عنها على الزوج في حاله العقد فهو اشتراط باطل لأن الشرط مجهول. والله أعلم.
السؤال الرابع : مات والدي وأنا أعلم أنه لم يؤد زكاة ماله فهل يجب علي إخراج الزكاة نيابة عنه وإذا تم ذلك فهل يسقط العقاب عنه؟
الجواب : إذا لم يوص الهالك بحقوق الله الواجبة عليه ففي وجوب أدائها على الوارث من تركة مورثه خلاف والراجح الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن حجة أختى التي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج: (أرأيت أن لو كان على أختك دين أكنت قاضيه) قال: نعم، قال: (فدين الله أحق بالقضاء)، والله أعلم.
السؤال الخامس :استلمت عشرة اَلاف ريال من وكيلي بعد مضي أربعة عشر عاما من وفاة الوالد حيث كنت طفلا قبل ذلك ولا أدري هل زكيت أم لا؟ وهل أسأل الوكيل وأصدقه أم لا؟
الجواب : سل الوكيل وصدقه إن أجابك بالسلب أو الايجاب والله أعلم .
السؤال السادس : ما مقدار الفدية ؟
الجواب : هي إطعام مسكين عن كل يوم ، منهم من قال وجبة ومنهم من قال وجبتان والأولى أن يكون الإطعام بإعطائه صاعاً من الطعام .
السؤال السابع إذا كانت الفدية بالقيمة أي بالنقود هل تصح ؟
الجواب : الأصل أن تعطي الطعام ، أما النقود فإنه لا يصار إلى ذلك إلا مع الحاجة التي تلح عليها .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
05-09-2010, 09:46 AM
فتاوى عامة في الصوم ( 26 )
السؤال الأول : هل هناك عبادات معيّنة وأدعية يُحاوِل أن يُمارِسها الإنسان تَحرِّيا لهذه الليلة أعني ليلية القدر؟
الجواب : على أيّ حال؛ الإنسان يُؤمَر أن يُسارِع إلى الطاعات والخير والبِرِّ، ومِن الطاعات التي يُسارِع إليها قيام هذه الليالي العشْر، وكما ذكرنا أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم كان إذا دخلت العشْر شَدَّ مِئْزَرَهُ وأَيْقَظَ أَهْلَهُ وأَحْيَى لَيْلَهُ .. كان عليه أفضل الصلاة والسلام يَشُدُّ مِئْزَرَهُ وذلك كناية عن مقابلتِه الأمر بِحزْم شديد وبِعزيمة متوقِّدة، فإنّ مِن شأن الإنسان إذا أقبل على شيء بِعزيمة وكان أمرا عظيما أن يَشُدَّ له مِئْزَرَهُ؛ وقيل بأنّ ذلك كناية عن اعتزالِه النساء بِحيث لا يَميل إلى شهوة الدنيا وإنما كان يقضي هذه الليالي في العبادة فحسب وأَحْيَى لَيْلَهُ، وكان يُحيِي الليالي بِالقيام .. جميع الليالي سواءً ليالي رمضان أو ليالي غير رمضان ولكن كان هذه الليالي يُحْيِيهَا تهجدا جميعا مِن أول الليل إلى آخر الليل .. كان يُحْيِيهَا بِالعبادة، وهكذا ينبغي لِلإنسان أن يَجتَهِد بِقدْر مستطاعِه .. لا يعني ذلك أنّ الناس جميعا مطالَبون بِأن يَفعلوا ذلك، إذ هذه الأمور هي بِحسب طاقات الناس ومواهبهم، وطاقات الناس تَختَلِف ومواهب الناس تَختَلِف ولكن على الإنسان ألاّ يُفَوِّتَ الفرصة بِقدْر مستطاعِه.
أما ما يُمكِن أن يَدعُوَ به فإنّ كل دعاءٍ مطلوب .. أيّ دعاءِ خير ما لم يَدْعُ الإنسان بِقطيعة رحِم أو بِأيّ سوء، إلا أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم عندما سألته السيدة أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن صادَفت ليلة القدْر بِماذا تدعو ؟ وماذا تقول ؟ علّمها النبي صلى الله عليه وسلّم أن تقول : ( اللهم إنك عَفُوٌّ تُحِب العَفْوَ فاعْفُ عني )، وهكذا ينبغي لِلإنسان أن يُكَرِّرَ في هذه الليالي هذا الدعاء الشريف وغيرَه مِن الأدعية التي يَعُودُ خيْرها عليه وعلى أسرتِه وذريتِه وعلى جميع الأمّة.
السؤال الثاني : من تسحر بعد أذان الفجر بسبع دقائق وذلك استناداً على أقوال العلماء بأن العبرة بالإمساك هو طلوع الفجر وليس الأذان ؟
الجواب : نعم الأذان ليس هو مناط وجوب الصيام ، ولا هو مناط أيضاً جواز الإفطار إن كان أذان المغرب ، فهب أن هذا المؤذن أذن قبل الفجر بساعة هل بأذانه يجب الإمساك عن الطعام ؟ وهب أنه أخّر الأذان إلى قبيل طلوع الشمس بعدما أشرق الفجر وأشرق وأشرق أذّن هل يباح للإنسان أن يستمر على الأكل إلى أن يسمع الأذان ؟ وهب أن المكان الذي به ليس به أذان كأن يكون في غير بلاد الإسلام وأذان هنالك فهل معنى ذلك أنه يباح له الأكل ما لم يسمع الأذان ؟ لا . الله تبارك وتعالى ناط حكم الصيام بأمر معين وذلك عندما قال ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)(البقرة: من الآية187) ، ومعنى هذا أنه بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وذلك بخروج الفجر ، بظهور الفجر ، وظهور الفجر إنما هو ظهور الشعاع المعترض ، الذي يكون معترضاً في الأفق ، هذا الشعاع هو مناط وجوب الإمساك .
( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )(البقرة: من الآية187) ، فلو أنه أذّن مؤذن للمغرب قبل أن تغرب الشمس هل يقال بأنه بأذانه ذلك يسوغ للناس أن يفطروا ؟ لا . لا يسوغ للناس أن يفطروا وإنما بإقبال الليل ، وإقبال الليل إنما هو بغروب الشمس وإقبال ظلام الليل من قبل الشرق ، بهذا يكون الإنسان قد انتهى صيامه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم : إذا أدبر النهار من هنا ـ يعني من جهة المغرب ـ وأقبل الليل من هنا ـ يعني من جهة المشرق ـ أفطر الصائم . في ذلك الوقت يكون الصائم قد أفطر ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثالث : كيف يكون إطعام ستين مسكينا ؟
الجواب : يطعم الإنسان هذا العدد ، يعطي كل واحد منهم ما يكفيه لطعامه ، وإذا رجعنا إلى حديث كعب بن عجرة الذي أمره النبي أن يطعم كل مسكين نصف صاع وجدنا فيه ما يدل على أن الإطعام إنما هو نصف صاع لكل مسكين .
السؤال الرابع : كم يقدر نصف صاع الأرز بالكيلو ؟
الجواب : نصف الصاع حوالي فيما أحسب كيلو وأربعين جراماً ، ومن احتاط فقد أحسن .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
06-09-2010, 10:50 AM
فتاوى عامة في الصوم ( 27 ) الزكــــاة
السؤال الأول : هل الأولى دفع الزكاة إلى الجباة أو إلى الفقراء والمستحقين مباشرة وهل يمكن أن توزع قيمتها؟
الجواب : يجب دفع الزكاة إلى القائم بالأمر الذي يأخذها بحقها ويضعها في مستحقها إن وجد وإلا دفعها كل أحد بنفسه إلى من يستحقها، وفي دفع الثمن خلاف والأولى غيره إلا مع تعذر قبول الأصل. والله أعلم.
السؤال الثاني : رجل فقير الحال محتاج ولكنه يتناول الدخان ويلعب الميسر فهل يجوز أن يعطى من الزكاة؟
الجواب :مساعدة أمثال هؤلاء الفساق مما يدفعهم إلى المضي في سبيل العتو والفجور والفساد، والزكاة إنما تعطى الغارمين في غير معصية ومن كان مصرا على فسقه فليس حقيقا بأن يعطى من الزكاة ولا من الصدقات، اللهم إلا إن تاب وأقلع عن غيه فإن إعطاءه من الزكاة مساعدة له على التوبة. والله أعلم.
السؤال الثالث : هل يعطى الفقير ما يكفيه من المال أم أنه يعطى مقدارا محددا فقط؟
الجواب : يعطى الفقير مقدار ما يكفيه من المال، والعلماء مختلفون كثيرا في مصارف الزكاة التي يصرفها الإنسان فمنهم من قال إنه يقتصر في ذلك على ما لا بد منه فله أن يأخذ بمقدار ما يستر عورته وما يتقي به البرد والحر من اللباس ، ويأخذ بقدر ما يسد جوعه وليس له أن يلبس ما فضل عن الحاجة من اللباس وأن يأكل ما زاد على سوء الجوع كالحلوى والفاكهة من الزكاة ومنهم من رخص أكثر من ذلك وقال لا بأس بأن يأكل بالمعروف بقدر ما يأكل الناس في زمانه وأنه يلبس بالمعروف بقدر ما يلبس الناس في زمانه من غير إسراف ولا مخيلة، ومنهم من وسع أكثر من ذلك فأباح له أن يكرم ضيفه، ومنهم من وسع أكثر من ذلك فأباح له إن كان طالب علم أن يشتري بها كتبه وما لابد له منه في طلب العلم ومنهم من وسع له أن يتزوج بها، ومنهم من وسع له أن يحج بها فالناس في ذلك مختلفون بين موسع ومضيق وخير الأمور الوسط، فالإنسان ولا ريب تراعى حاجته والناس يتفاوتون في ذلك بحسب تفاوت ظروفهم الاجتماعية، فإن من الناس من يتحمل مسؤوليات جمة فقد يكون الإنسان مقصودا من قبل الناس فلا بد له من أن يقوم بضيافتهم. ومثل هذا ينبغي أن يوسع له في الزكاة، ومنهم من تكون حاجته محصورة في نفسه وفي عياله فقط، ولا تتعدى هذا الإطار إلى ما وراءه فمثل هذا ينبغي أيضا أن يقدر له قدره، ويدل على ذلك أن الله تعالى قد جعل للغارمين نصيبا من الزكاة، وفي ذلك إشارة إلى ما قد يصرفه الإنسان بسبب اقتضاء الظروف الاجتماعية صرفه من الأموال. والله تعالى أعلم.
السؤال الرابع : هناك من يقول بأن الأذان في وقت الفجر ولو ارتفع فإن للصائم أن يستمر في الأكل لمدة خمس دقائق على اعتبار أن الظلمة باقية وأنه لم يتبين الخيط البيض من الخيط الأسود من الفجر ؟
الجواب : هذا باطل مردود على أهله ، فإن المقصود بالخيط الأبيض هو ظهور شعاع الفجر ، من أول ما يظهر شعاع الفجر ويعتبر أن الفجر ظهر الكل يمتنع ، فلا يجوز لأحد أن يأكل بعد أن يظهر شعاع الفجر ، ولا عبرة بالأذان . هب أن هذا الإنسان أخر الأذان إلى ما بعد الفجر بوقت أو قدّمه قبل الفجر بوقت ، إنما العبرة بطلوع شعاع الفجر لأن الحكم نيط بذلك لقول الله سبحانه وتعالى ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ )(البقرة: من الآية187) ، والخيط الأبيض المراد به شعاع الفجر الصادق .
السؤال الخامس : في المدن الحديثة قد تكون الأضواء والأنوار تحول بين الناس وبين معرفة شعاع الفجر فهل عليهم أن يتقيدوا بالتوقيت ؟
الجواب : نعم في هذه الحالة عليهم أن يتقيدوا بالتوقيت الصحيح السليم .
السؤال السادس : امرأة دخل عليها شهر رمضان المبارك وهي نفساء فتوفيت فيه ، فهل على ورثتها شيء ؟
الجواب : لا يلزم ورثتها شيء ، لأنها لم يأت الوقت الذي تطالب فيه بالقضاء ، فلا يلزم الورثة شيء . نعم هناك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ذلك إنما هو فيما إذا تمكن ولم يقضه .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
07-09-2010, 11:59 AM
فتاوى عامة في الصوم ( 28 ) الزكــــاة
السؤال الأول : متى يتم توزيع زكاة الفطر ؟
الجواب : زكاة الفطر تجب قيل بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، وقيل بطلوع فجر أول يوم من شوال ، وقيل بطلوع شمس أول يوم من شوال ويمتد وقتها إلى الخروج إلى المصلى ، وبعد أداء صلاة العيد تكون هذه الصدقة كسائر الصدقات ، ولا تكون لها خصوصية صدقة الفطر .
والخلاف يظهر أثره فيما لو أن أحداً من الناس ولد له مولود قبل طلوع الفجر وبعد غروب الشمس هل يلزمه أن يزكي عنه زكاة الفطر أو لا ؟ وكذلك ما لو ملك رقيقاً مثلاً ما بين الوقتين هل يلزمه أن يزكي عنه أولا ؟ وكذلك من مات ما بين الوقتين هل يلزم أن يزكى عنه أولا ؟
ففي الصورتين الأوليين يلزم أن يزكى عن المولود وعن الرقيق على رأي من يقول بأن زكاة الفطر تجب بطلوع فجر أول يوم من شوال أو طلوع شمس أول يوم من شوال .
أما على القول بأنها تجب بغروب آخر يوم رمضان فلا لأنه عندما غربت الشمس لم يكن هذا المولود ولد ولم يكن هذا الرقيق ملك لهذا الشخص .
وكذلك بالنسبة إلى المسألة الثالثة وهي من مات ما بين الوقتين فعلى قول من قال بأن الزكاة تجب بغروب آخر يوم من رمضان يكون من الواجب أن يزكى عنه لأن الزكاة تعلقت بذمته إن كان هو العائل وتعلقت بذمة من يعوله إن كان يعال من قبل غيره .
وعلى الرأيين لا يجب ذلك ، ذلك لأنه عندما دخل وقت وجوب هذه الزكاة لم يكن هذا حياً وإنما صار في عداد الموتى ، فعلى هذا لا تجب الزكاة عنه .
ومن تعذر عليه أن يجد من يستحق الزكاة في ذلك الوقت فإنه بإمكانه أن يخرجها في وقت وجوبها ، ثم يعزلها في جانب حتى يجد الفقير الذي يستحقها ولو بعد الصلاة ويدفعها إليه لأنه عزلها قبل الصلاة من أجل صرفها إلى من يستحقها ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثاني : إذا أخذنا بلفظة الحديث: ( فالتمسوها ) هل يدلّ هذا على أنّ لِليلة القَدْر علامات معيّنة يستطيع أن يَتعرّف عليها الإنسان ؟
الجواب : حقيقة الواقع هناك كلام في هذا، فأهل التحقيق مِن المفسِّرين يقولون بأنّ هذه الليلة لو كانت لها مميِّزات مادية معروفة لكانت معروفة للناس الذين يَسهرون هذه الليلة أو الذين يَسهرون ليالي رمضان ولا ينامون بحيث يمكنهم أن يُشاهِدوا ما قيل بِأنه يَتجلّى فيها وما يَحدُث فيها مِن الأمور الخارِقة للعادات ، وهذا أمر غير معهود، ولو كان ذلك لاشتهر ذلك اشتهارا عظيما ولَتبيّن للخاص والعام بحيث تتناقله الألسن جيلاً بعد جيل مع تضافر الدلائل التي تدلّ عليه، ولكن أنّى ذلك وهذا لم يَحصل.
ومِن الناس وهذا قول عوام الناس مَن يقول بأنه تَحدُث أمور خارقة للعادات وتنقلب فيه الأمور رأسا على عَقِب ويُشاهِد الإنسان فيه الكثير الكثير .. هذا غير صحيح.
ومِن العلماء مَن يَستنِد إلى رواية رُويت عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنّ ميزة هذه الليلة بأنها ليلة غيرُ ذاتِ قَرٍّ ولا ذاتِ حَرٍّ .. أي إن كانت ليلة في الليالي الشاتِيَة فهي ليست شديدة البرودة وإنما بَرْدُها معتدِل، وكذلك إن كانت في الليالي الصائِفَة فهي أيضا غير شديدة الحرارة وإنما يكون جوها معتدِلا، و ـ أيضا ـ جاء في الحديث أنّ شمسَ غُدْوَتِها تَطْلُع وهي ليست ذاتَ شُعاع، ولكنّ الحديث لم يَصح.
السؤال الثالث : هل ليلة القدر تختص فقط بِأيام معيّنة مِن الأسبوع كأن تكون في يوم الجمعة أو في يوم الخميس ؟
الجواب : لا، لأنّ الحديث قال: ( فالتمِسوها في العشْر الأواخر والتمِسوها في كل وتر )، ولم يُشِر الحديث الشريف إلى أنّها تكون في ليلة جمعة أو في ليلة خميس أو في ليلة الاثنين، وإنما أشار إلى أنها هي في أوتار العَشْر الأواخر، ولذلك لا تنحصِر في يوم معيّن مِن أيام الأسبوع، إذ الأوتار لا يَلزم أن تُصادِف ذلك اليوم، وإنما هي بِحسب ما جعل الله تبارك وتعالى في هذه الليالي العَشْر بحيث اختصّ منها ليلة جعلها هي ليلة القدر.
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
البراء
09-09-2010, 02:06 PM
فتاوى عامة ( 29 )
السؤال الأول : هناك خلاف يثور حول المصافحة هل تكون قبل الصلاة أم بعد الصلاة ، فهل مثل هذه الخلافات مجدية ؟
الجواب : هذه أشياء جزئية لا داعي للخلاف فيها ، وينبغي أن تؤخر المصافحة إلى ما بعد الصلاة بحيث يسارع الكل أولاً إلى الصلاة ، ثم بعدما ينفلتون من صلاتهم يصافح بعضهم بعضاً لأن الفرحة تتجدد بسبب ما وفقوا له من ذكر الله تبارك وتعالى .
السؤال الثاني : المرأة التي تبين لها أن صلاة العيد سنة مؤكدة هل عليها أن تعيد جميع صلوات العيد في السنوات الماضية ؟
الجواب : لا ، وإنما يكفيها أن صلى المسلمون وشاركوا في هذه الصلاة وحسبها ذلك .
السؤال الثالث : خروج المرأة لصلاة العيد كيف يكون ؟
الجواب : هي من السنة . من السنة أن تخرج ، لكن تخرج المرأة كما تخرج في سائر الصلوات غير متبرجة بزينة ولا متطيبة بما يشد انتباه الرجال إليها .
السؤال الرابع : هل الوعي في هذا العصر كافٍ لتطبيق هذه السنة ؟
الجواب : عند الواعيات المؤمنات نعم .
السؤال الخامس : إذا اقترض إنسان من آخر مبلغاً من المال وقدره ألفان وسبعمائة ريال ولم يحدد دفعة معينة لاسترجاع هذا المبلغ وذلك الشخص أخذ يجمع المبلغ شيئا فشيئاً لمدة ثلاث سنوات حتى اكتمل فهل كان عليه أن يدفع الزكاة عن ذلك المال خلال تلك المدة ، أم أن الزكاة تجب على صاحب المال الحقيقي ؟
الجواب : زكاة المدين الذي دينه غير محدد بأجل يسقط عنه مقدار ذلك الدين من الزكاة أي تسقط الزكاة بمقدار ذلك الدين إن كان الدين غير مؤجل أو كان مؤجلاً وحضر أجله . وأما بالنسبة إلى الدائن فعليه أن يزكي الدين الحاضر أي الدين الذي لم يحدد بوقت أو الذي حدد وقته وحضر فهو عليه أن يزكيه إلا إن كانت الزكاة على غير وفي أو كانت الزكاة على غير ملي ، ومعنى ذلك إن كان الدين على معسر أو كان الدين على مماطل فليس عليه أن يزكيه حتى يقبضه ، والله تعالى أعلم .
السؤال السادس : أعطى رجل مالاً لشركة من أجل المضاربة على من تجب الزكاة إذا كان على صاحب المال وهو قد قدم ذلك المال في رجب وهو يزكي في رمضان والشركة لا يمكن أن تخبره بالربح أو الخسارة إلا في ذي الحجة فكيف يزكي ذلك المال ؟
الجواب : من المفروض أن تكون هذه الشركة قائمة من أول الأمر على الأحكام الشرعية ومن بين هذه الأحكام تزكية هذا المال ، من المفروض هكذا لأن المال المشترك فيه كالمال الواحد فهذا يدفع من عنده وذلك يدفع من عنده وباشتراك المجموعة في التجارة يكون حكم أموالهم كالمال الواحد ، أما عندما تكون الشركة غير متقيدة بهذا ففي هذه الحالة على صاحب كل سهم أن يدفع الزكاة عن نصيبه عن حصته عندما يحين موعد زكاته ، والله تعالى أعلم ، وعليه في هذه الحالة أن يتحرى الربح بقدر مستطاعه .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
عصفورة المنتدى
26-07-2011, 11:00 AM
جزاك الله خيرااا وجعله في ميزان حسناتك,,,
لكن الي بدي اسأله اذا عنا اي استفساار عن اي فتوى يحق لناا هنااا؟؟؟