مشاهدة النسخة كاملة : أحداث غلق موقع الحارة العمانية
البراء
25-04-2011, 12:09 AM
إغلاق "منتدى عُـماني" بسبب "موضوع سياسي"
الادعاء العام يبحث عن الكاتب " الحصن الأخضر"
مسقط ــ الزمن:
أغلقت أمس شركات الاتصالات في السلطنة موقع "الحارة العُمانية" الالكتروني الذي يعد أحد أشهر المنتديات المحلية والتي تشهد اقبلا واسعا من قبل مرتادي الشبكة الدولية.
وتعود قصة الغلق كما حصلت عليها "الزمن" أنه قبل اشهر قام احد الاعضاء بطرح موضوع في الحارة العمانية تم على اثره رفع دعوى قضائية ضد ادارة الموقع التي أغلقت الموضوع بعد ساعتين تقريبا من طرحه لعدم كفاية الادلة المطروحة فيه،، وعليه تم استدعاء احد الأسماء للادعاء العام وأخبرهم أنه لا يملك الموقع ولكنه يستطيع ان يكون وسيطا بينها وبين الادعاء العام وهذا ما حصل. وطلب من الشخص عناوين "الآي بي" الخاصة بالاعضاء ، فما كان منه إلا أن رفض في تأكيد له أن هذا الأمر خاطئ وغير مقبول اخلاقيا، وكان طلب الادعاء العام عنوان "الآي بي" للكاتب (الحصن الأخضر) الذي رفعت عليه القضية، وقام الشخص الذي تم التحقيق معه بايصال الرسالة الى ادارة الحارة وفتح قناة تواصل مباشرة معهم عن طريق الايميل، وجاء رد إدارة الحارة العمانية على رسالة الادعاء العام انها (تقنيا) لا تملك عناوين الأي بي الخاصة بالأعضاء، وعليه فلا يمكنها ان تقوم بتزويدهم بـ (الاي بي) الخاص بالعضو، وما يحدث هو ان السيرفر يقوم بتسجيل ومسح عنوان الاي بي بعد مدة زمنية معينة، ولا يوجد اي قانون واضح الى الان يلزم ادارة اي منتدى او موقع بتسجيل بيانات ومعلومات الاعضاء المستخدمين للموقع. على الرغم من هذا تعاونت ادارة الحارة العمانية مع الادعاء العام وارسلت رسالة خاصة للعضو تبلغه فيه ان الادعاء العام يطلبه، ولم يرد العضو عليهم أو على الادارة فارسل الادعاء العام رسالة قبل ايام ان العضو لم يتواصل معهم وفي حال عدم ارسال ادارة الحارة العمانية رقم (الاي بي) للعضو المطلوب فانها ستقوم بحجب منتديات الحارة العمانية من عُمان وهذا ما حصل.
وفي حديث له قال أحد المسؤوليين عن موقع الحارة العمانية (رفض الكشف عن اسمه) أن ادارة الحارة العمانية لن تقوم بأي نشاط اعلامي ضد الادعاء العام، خصوصا في الوقت الذي تمر به السلطنة بمنعطف يقتضي تعاون جميع ابنائه على المرور من خلاله بسلام وامان، مؤكدا أن الإدارة ستضطر إلى اتخاذ جميع الوسائل المشروعة ضد قرار الادعاء العام بحجب منتديات الحارة العمانية.
جريدة الزمن
25/4/2011
http://www.hesnoman.net/upload/uploads/images/hesnoman-9cd9fe0644.jpg
القلم الحزين
25-04-2011, 12:18 AM
بصراحة من حق الادعاء العام ملاحقة كل من تسول له المساس بالوطن وزعزعة أمنه تحت ذريعة حرية التعبير ، أو نشر مواضيع بلا دليل تثير الفتن والبلبلة في أذهان المواطنين .
شكراً لك اخي البراء على الخبر ..
ميشو الإتحادية
25-04-2011, 02:15 AM
لن يكون أمن الأوطان في يد عديمي المسؤولية >_<"
الـــمبدع الـــحزين
25-04-2011, 08:47 AM
لا تـــــــــــــعليق
شكـــراً علـى الـــــــــخبر
الــمبدع الــــــحزين
orient
25-04-2011, 08:52 AM
هل كان بإمكان إدارة الموقع فعل ما هو أفضل لمساعدة الإدعاء العام وقصرت في ذلك ؟!
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
شكرا لك البراء
البراء
27-04-2011, 01:31 AM
بصراحة من حق الادعاء العام ملاحقة كل من تسول له المساس بالوطن وزعزعة أمنه تحت ذريعة حرية التعبير ، أو نشر مواضيع بلا دليل تثير الفتن والبلبلة في أذهان المواطنين .
شكراً لك اخي البراء على الخبر ..
تلك من عناصر الفساد التي تنشر الفتن في المجتمع ... حمى الله البلاد والسلطان من كل شر
بارك الله فيك استاذ
البراء
29-04-2011, 01:39 AM
http://www10.0zz0.com/2011/04/27/22/612330071.jpg (http://www10.0zz0.com/2011/04/27/22/612330071.jpg)
orient
29-04-2011, 10:07 AM
الله يكون بالعون ~
البراء
30-04-2011, 12:10 AM
"الادعاء العام" .. و"الحارة العُمانية" .. و"بيانات الحقيقة"
علي المعمري:
إغلاق المنتدى سببه جنائيا وليس سياسيا
سياسة جديدة للارتقاء بفن التحقيق الجنائي
إنشاء إدارة تختص بقضايا تقنية المعلومات
مسقط ــ الزمن:
أوضح رئيس ادعاء عام علي بن سيف المعمري رئيس لجنة التحقيق في جرائم تقنية المعلومات في الادعاء العام أن استخدام تقنية المعلومات لم يعد حكراً على فئة من الناس ، بل أصبحت من المتطلبات الضرورية في الحياة اليومية على مستوى الأفراد والمؤسسات لسرعتها في تسهيل المعاملات وتداول المعرفة واختزالها في مكان واحد .
ونظراً لما يشهده العالم من تطور فائق في مجال صناعة وسائل تقنية المعلومات بهدف تيسير استخدامها في سبل الحياة اليومية ، فقد ظهر في هذا الجانب أشخاص أساءوا استخدام تلك الوسائل ، فأصبحت أفعالهم تشكل في منظور كثير من المواثيق والتشريعات الدولية على أنها أفعال غير مقبولة ومخالفة لجميع الأعراف والتقاليد السائدة ، لما لها من تأثير مباشر على المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكذلك المساس بحقوق الغير ، وهو ما حدا بجميع الدول إلى بذل الجهود وتسخير الإمكانات لمكافحة هذه الأفعال المخالفة ، وذلك من خلال إصدار تشريعات تكفل توفير الحماية الكاملة لحقوق الغير من أي تعدٍ ناتج عن استخدام الوسائل المتاحة في مجال تقنية المعلومات، سيما أن العالم أصبح قرية صغيرة في مفهوم الشبكة العنكبوتية الدولية للمعلومات (الإنترنت) .
جاء ذلك على ضوء الشكاوى التي وردت للادعاء العام حول تعرض بعض الاشخاص للسب والقذف في المنتديات والمواقع الالكترونية ، والحاقا لما نشرته (الزمن) حول بيان سبب حجب منتدى الحارة العمانية وان ذلك كان سياسيا فإن الادعاء العام يضع هذا التوضيح حول ملابسات هذا الموضوع من منطلق الشفافية التي ينتهجها اتجاه الرأي العام.
عُمان تكفل الاستخدام الآمن لتقنية المعلومات
جاء في توضيح الادعاء العام "إن السلطنة ومنذ الوهلة الأولى سعت إلى مواكبة التطور الذي يشهده العالم فكرست جهودها للعمل بما يعرف بالحكومة الإلكترونية ، من خلال ادخار كافة المعلومات عبر التقنية الحديثة اختصارا للوقت والجهد والمال ، ولأجل ذلك فقد أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم المرسوم السلطاني رقم (52/2006م) بإنشاء هيئة تقنية المعلومات ، والتي تسعى إلى تعزيز وتفعيل سياسة الحكومة للانتقال إلى اقتصاد مبني على تقنية المعلومات لتحقيق المنفعتين الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العماني من خلال تكامل استخدام هذه التقنية في إطار سياسة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة ، وقد عقب إنشاء هيئة تقنية المعلومات صدور جملة من التشريعات أبرزها المرسوم السلطاني رقم (69/2008) بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية والمرسوم السلطاني رقم (12/2011م) بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هذا بالإضافة إلى صدور عدد من المراسيم السلطانية بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم ( 30/2002) وهذه المراسيم هي المرسوم السلطاني رقم (64/2007م) والمرسوم السلطاني رقم (59/2008م) والمرسوم السلطاني رقم (134/2008م) وهو ما يؤكد مواكبة التشريعات في السلطنة مع التطور الذي يشهده العالم في مجال المعلومات.
مفهوم جرائم تقنية المعلومات
تضمن بيان الادعاء العام أن تشريعات الدول اختلفت في وضع تسميات أو تعريفات محددة لهذا النوع من الجرائم ، فالبعض منها يطلق عليها اسم الجرائم الإلكترونية أو جرائم الحاسب الآلي أو جرائم الإنترنت ، أما بالنسبة للمشرع العماني فقد أطلق على هذا النوع من الجرائم "جرائم تقنية المعلومات" ، وعرف مفهوم تقنية المعلومات في المادة (1/ب) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأنها " الاستخدام العلمي للحوسبة والإلكترونيات والاتصالات لمعالجة وتوزيع البيانات والمعلومات بصيغها المختلفة.
أنواع جديدة من الجرائم
إن الانتشار الواسع لاستخدام التقنية الحديثة في كافة مجالات الحياة أدى إلى ظهور أنواع جديدة من الجرائم قد تشترك في طبيعتها مع الجرائم التقليدية كالاحتيال والسرقة والتخريب وإهانة الكرامة والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم ، إلا أن ما يميز جرائم تقنية المعلومات عن غيرها من الجرائم هي أنها ترتكب عن طريق الانترنت أو التقنية الحديثة ، فقد انتشرت في الوقت الحالي عدد من هذه الجرائم كاختراق البريد الإلكتروني أو إرسال رسائل أو مواضيع مخالفة للنظام العام والآداب عبر البريد الإلكتروني أو المواقع والمنتديات الإلكترونية ، وعلى ذلك جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليشمل تجريم كافة الانتهاكات التي قد تنشأ نتيجة الاستخدام السيئ والغير مسؤول للتقنية الحديثة حيث نصت المادة (3) على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسائل تقنية المعلومات أو جزءا منها أو تجاوز الدخول المصرح به إليها أو استمر فيها بعد علمه بذلك .
فإذا ترتب على ما ذكر في الفقرة الأولى إلغــاء أو تغيير أو تعديل أو تشويـه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي أو وسائـــل تقنيـة المعلومات أو تدميـر ذلك النظام أو وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين ، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا كانت البيانات أو المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية شخصية تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين"
ونصت المادة ( 16 ) على أن " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير فى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة ، أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف.
كما نصت المادة ( 17 ) على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتيـة أو وسائل تقنية المعلومات في المقامــرة ، أو في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه المساس أو الإخلال بالآداب العامة أو في الترويج لبرامج أو أفكار أو أنشطة من شأنها ذلك".
ونصت المادة ( 18 ) على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريـال عماني ولا تزيـد علـى ثلاثـة آلاف ريـال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا ، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار".
أكثر من 40 شكوى في مواقع مختلفة
إن الادعاء العام هو السلطة المختصة بملاحقة المتهمين بجرائم تقنية المعلومات بصفته من يتولى الدعوى العمومية نيابة عن المجتمع ، وقد وردت أكثر من أربعين شكوى حتى الآن تقدم بها المجني عليهم حول مواضيع كتبت عنهم في مواقع الكترونية مختلفة تعرضت لهم بالسب والقذف وإرسال رسائل غير صحيحة وشكاوى أخرى تتعلق باختراق مواقع إلكترونية وبريد الكتروني ، وعليه فقد أصدر المدعي العام القرار القضائي رقم (42/2011) بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم تقنية المعلومات .
إنشاء إدارة قضايا تقنية المعلومات
أكد الادعاء العام أنه لا شك أن التخصص الوظيفي في مجال معين أصبح هدفاً ومطلباً وغاية تسعى إليه جميع أجهزة الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية وذلك لما له من نتائج مباشرة في الارتقاء بالعمل الموكل إليها وتقديم أفضل الخدمات ، ومن هنا فقد رأى الادعاء العام بصفته من يتولى الدعوى العمومية والساهر على تطبيق القوانين وملاحقة المجرمين أن يضع سياسة جديدة للارتقاء بفن التحقيق الجنائي في الدعوى العمومية عن طريق تخصيص أعضاء تكون مهمتهم تولي التحقيق في جرائم معينة ، وقد تقرر إنشاء إدارات تخصصية في جرائم تقنية المعلومات والجرائم التي تقع من الأحداث والجرائم الناتجة عن الفساد الإداري والمالي وتنفيذاً لذلك فقد أصدر المدعي العام القرار القضائي رقم (48/2011) بتاريخ 2/ إبريل / 2011م بإنشاء إدارة قضايا تقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها ، حيث حدد القرار في المادة (4) أن الإدارة تختص بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام في كافة الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات ، وكافة الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة تقنية المعلومات.
حرية التعبير .. و حدود القانون
إن النظام الأساسي للدولة كفل حق حرية الرأي والتعبير عنه حيث نصت المادة (29) منه على أن " حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون" وقد بين قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كغيره من القوانين هذه الحدود أو الضوابط غير المسموح بها للتعبير عن هذا الحق عند استخدام وسائل تقنية المعلومات ، ومع ذلك فقد ظهر أشخاصٌ لم يلتزموا بهذه الضوابط فأساءوا استخدام المواقع والمنتديات الإلكترونية بطرح مواضيع تعبر عن آرائهم واعتبروا أن ذلك من قبيل الحرية في التعبير عن الرأي أو الديمقراطية ، ولكنها في حقيقتها تجاوزت الحدود التي رسمها القانون فتطاولوا على الآخرين بالطعن في أعراضهم وكراماتهم بالسب والقذف ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة ، فسب الناس وقذفهم بالباطل والتعرض لحياتهم الخاصة بغرض التشهير بهم يعد جريمة يعاقب عليها القانون العماني ، وقد عرف الفقه مفهوم القذف بأنه " إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره إسنادا علنياً عمدياً " ولعل العلة من تجريمه هي المساس بشرف المجني عليه واعتباره بين الناس ، فحرية التعبير حتى وإن كانت هي الأساس المعبر عن الديمقراطية في النظام القانوني والتي تعد من أساسيات الحقوق الشخصية للإنسان إلا أن تلك الحرية ليست مطلقة بل تخضع لقيود بحيث لا يمكن أن تتجاوز الأعراف أو التقاليد ، ولا أن تخالف تعاليم الدين الإسلامي فالحرية تنتهي من حيث يبدأ الإنسان بالإخلال بها والطعن في أعراض الناس ونسب أمور غير صحيحة بغرض التشهير بهم أو التطرق إلى حياتهم الخاصة ، كما أن لكل دولة نطاقاً معيناً في حرية التعبير عن الرأي تتناسب مع دينهم وأعرافهم وتقاليدهم ، فقد تكون صالحة في إحدى الدول وقد لا تكون كذلك في دولة أخرى فعلى سبيل المثال ، حرية التعبير في دولة ما يمكن أن تتجاوز مخالفة الآداب العامة ولا ينص القانون على تجريمها ، ولكن قد لا يمكن أن تكون كذلك في دولة أخرى سيما وإن كانت دولة تستمد نظامها من الشريعة الإسلامية ، فالشرائع السماوية تجرم ما من شأنه التعرض للأشخاص بالسب أو القذف أو الطعن في أعراضهم قبل القوانين الوضعية .
الإنترنت ومواقع المنتديات
ولعل من المناسب الإشارة إلى أنه قد كثرت في الآونة الأخيرة مواقع إلكترونية تهتم بالتواصل الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي والديني وغيرها بين مستخدمي الإنترنت ، وذلك بمسميات مختلفة ، إلا أن بعض هذه المواقع أو المنتديات الإلكترونية جندت نفسها للأسف لخدمة الشائعات والأخبار الكاذبة وساعدت بعض الأشخاص على إساءة استخدامها ، وقد عاقب قانون تنظيم الاتصالات في المادة (61) بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف كل من " 1 كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة أو بأنه تتسبب بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة
، 2... ، 3- كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب مع علمه بذلك " ، 4 – كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو مشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر الرسائل الواردة بالبند (3) من هذه المادة عن طريق شبكة الاتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي " ، وعلى ذلك فإن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يديرون تلك المواقع أومن يشرفون عليها إذا وافقوا أو حرضوا على نشر أي رسائل مخالفة للنظام العام والآداب العامة أو ساعدوا عليه بعمل إيجابي أو سلبي يكونون عرضة للمساءلة القانونية .
الصحافة ودورها في نشر الأخبار غير الموثقة!
جاء في بيان الادعاء العام أن الكل يعلم دور الصحافة وتطورها في الوقت الحاضر ، بعد أن خرجت عن المهمة التقليدية لها في نقل الأخبار اليومية عن المجتمع ، إذ أصبحت الصحافة تمارس دوراً استراتيجياً تعتمد عليه جميع الدول في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية ، كما أنه ليس من المبالغة القول أن الصحافة أصبحت أيضا تمارس دور الرقابة أو الرقيب على كثير من الأمور اليومية غاب عنها الرقباء الموكول إليهم هذه المهمة ، ولكن ما يمكن أن يؤسف عليه هو أن تستقي بعض الصحف معلوماتها من طرف واحد أو مصدر غير موثوق فتنشر أخباراً غير دقيقة أو غير صحيحة وهو ما يجعل المجتمع بعد اكتشاف أمرها محل شك في الأخبار التي تنشرها ويؤدي ذلك إلى زعزعة الثقة فيها ، ولعل ما يمكن أن يذكر في ذلك على سبيل المثال ما طالعتنا به صحيفة الزمن اليومية من خبر في العدد رقم (1126) الصادر بتاريخ (25/إبريل/2011م) بعنوان "إغلاق منتدى بسبب موضوع سياسي الادعاء العام يبحث عن الكاتب الحصن الأخضر" وهذا الخبر عارٍ من الصحة ويبدو أن الصحيفة أخذت المعلومة من مصدر غير موثوق ، ويود الادعاء العام أن يبين بشأن هذا الأمر أن حجب منتدى الحارة العمانية سببه التحقيق في قضية جنائية وليس موضوعاً سياسياً كما ورد في الصحيفة ، حيث تقدم عدد من المجني عليهم بشكاوى إلى الادعاء العام ضمنوها تعرضهم للسب والقذف والتشهير بهم ونسبة وقائع غير صحيحة إليهم ، من قبل مجموعة أشخاص مجهولين وذلك على منتديات من ضمنها منتدى الحارة العمانية وقد خلص الادعاء العام بعد التكييف القانوني لهذه الوقائع أنها تشكل جرائم في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، أما فيما يتعلق بمنتدى الحارة العمانية فقد خاطبت لجنة التحقيق إدارة الموقع عبر البريد الإلكتروني ، لتزويدها بالمعلومات اللازمة عن هوية الأسماء المستعارة المشتكى عليها ، إلا أن إدارة الموقع ردت بأن خاصية التعريف بالأشخاص عبر برتوكول الانترنت (ip) غير مفعلة في الموقع ، ولم تتمكن جهة التحقيق من تحديد الشخص الذي يدير الموقع كما أن إدارة الموقع أو المشرفين عنه نأوا بأنفسهم عن تقديم أية بيانات حول ذلك للادعاء العام ، الأمر الذي استدعى حجب الموقع مؤقتاً بقرارِ قضائيِ لحين الحصول على البيانات المطلوبة ، وللمتضرر التظلم من القرار أمام المحكمة المختصة ، مع العلم أن أمر الكشف عن هؤلاء الأشخاص هو واجب قانوني يقع على مدير الموقع إذ تنص المادة (27) من قانون الإجراءات الجزائية "على كل شخص أن يقدم لمأموري الضبط القضائي ما يطلبونه من مساعدات ممكنة أثناء مباشرتهم صلاحياتهم القانونية في القبض على المتهمين أو منعهم من الفرار أو الحيلولة دون ارتكاب الجرائم)".
كلمة أخيرة لابد منها
اختتم الادعاء بيانه على أنه يجب مخاطبة أولئك الذين يدخلون إلى تلك المواقع أو المنتديات بغطاء الشخصية المتخفية بأسماء مستعارة ثم يسيؤوون لغيرهم من خلال تلك المواقع ، أن باستطاعة جهة التحقيق التوصل إلى هؤلاء الأشخاص في حالة تعاون إدارة المنتدى مع جهة التحقيق و تقديم المعلومات اللازمة وفق ما أوجبته المادة (27) من قانون الإجراءات الجزائية .
أما بالنسبة لأصحاب مقاهي الانترنت فإن مخالفة الاشتراطات التي وضعتها هيئة تنظيم الاتصالات والتي تقتضي تسجيل بيانات الشخص الذي يرتاد المقهى والتثبت من شخصيته من واقع البطاقة الشخصية سيعرضه لإغلاق المحل فضلاً عن مسائلة صاحبه أو من يديره .
وأما بالنسبة للمؤسسات العامة والخاصة فإننا نطالب من مسؤوليها وضع ضوابط لموظفيها يمكن من خلالها مراقبتهم وتحديد المسؤول في حالة الاستخدام غير المشروع للشبكة المعلوماتية (الإنترنت).
ويهيب الادعاء العام بمستخدمي شبكة المعلومات والمنتديات الحوارية استخدامها بشكل إيجابي غير مخالف وانتهاج منهج النقد البناء الذي يهدف إلى الإصلاح دون المساس بحقوق وحريات الآخرين ، وتحري الحقيقة المستندة إلى الأدلة في طرحهم ، و بالتعبير عن آرائهم في الحدود التي رسمها القانون .
بيان أمام بيان
حتى تضع "الزمن" القارئ الكريم على مقربة من الأحداث التي صاحبت نشر خبر إغلاق منتدى "الحارة العمانية " ونشر تصريح وتوضيح الادعاء العام ، فإن الصحيفة تثمن دور الادعاء العام في حماية حرية الرأي والتعبير، ولكن من باب إطلاع الجميع على فحوى ما نشر في "الزمن" و التأكيد على مصداقية البحث والتحري في الخبر قبل نشره، وهو النهج الذي اتخذته الصحفية منذ نشأتها ، حتى تقوم بأمانتها وواجبها تجاه المجتمع وطرح قضاياه بكل شفافية، ومن أجل ذلك فإنها ترفق 3 رسائل من المخاطبات التي دارت بين الادعاء العام وإدارة موقع الحارة العمانية .. لتضع الجميع على الحدث وما صاحبه من تطورات ..
رسالة (1)
الافاضل / إدارة منتدى الحارة العمانية المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرنا وإذ نشير الى ، ما يشكله منتداكم الموقر من نقلة نوعيه لمفهوم الحرية في التعبير عن الرأي في السلطنة ، والى الجهود التي تبذلونها لضمان التمتع بهذا الحق من خلال تكريس الايجابية في الطرح ، ومن خلال الاطروحات البناءة التي تهدف في المقام الاول الى تسليط الضوء على مختلف القضايا في المجتمع العماني ، ومحاربة الشخصنة وتحويل هذا المنبر الى ساحة لتصفية الحسابات أو تلويث الفكر العام بالافكار المغلوطة.
والى نظرة الادعاء العام الإيجابية تجاه هذه الاطروحات ، التي غالبا ما يرى فيها ممارسة لحق الجميع في التعبير عن رأيه بجميع الوسائل ، والى سعيه أيضا للموازنة بين تمتع الجميع بحق حرية التعبير عن رأيه وحق الآخرين في التقاضي ورفع دعواه على ما يراه مساسا بحقوقه ، وإذ نتمنى أن تشاركونا هذا السعي ، وتقدير طبيعة المهمة الملقاة على عاتق الادعاء
فإننا نود إفادتكم أن الادعاء العام تلقى بلاغا ضد صاحب المعرف ( الحصن الاخضر) حول على طرحه المعنون بـ ( اختلاسات مدير عام التربية ) بتاريخ 9/2/2011 الساعة 10.51 صباحا بتوقيت المنتدى ، وعلى ذلك فإن الادعاء العام يغدو شاكرا تفضلكم بمخاطبة صاحب المعرف عبر بريده الالكتروني المسجل لديكم لمراجعة الادعاء العام ، أو موافاتنا بالمعلومات التي تمكننا من التواصل مع صاحب المعرف ، لمناقشته حول موضوع الشكوى ، شاكرين لكم جهودكم التي تبذلونها لبلوغ العدالة المنشودة ، راجين منكم أخذ الأمر بعين الاعتبار وإعطائه طابع الاستعجال
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
الادارة العامة للتحقيقات والمرافعة
الادعاء العام
رسالة (2)
الأفاضل / الإدارة العامة للتحقيقات والمرافعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نجزي لكم من الشكر أعظمه ومن الامتنان أعمقه على حسن التواصل وعلى تقدير العمل ، وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على رقي مؤسستكم وعلى حرصكم الكبير على مصلحة الوطن والمواطن وأخذكم بالوسائل الحديثة في متابعة الأمور ، فلكم التحية والتقدير .
الأخوة الكرام
لعلكم ومن خلال متابعتكم لصفحات الحارة العمانية ، لاحظتم الحيادية التي تسير بها إدارة الحارة ، فهي مجرد مساحة للرأي والرأي الآخر وقد أكدنا غير مرة بأن الحارة العمانية منتدى للجميع وبأنها مجرد مساحة للطرح الحر والمسؤول ولا تتبنى أي رأي مطروح أو وجهة نظر أيا كان نوعها . كما أننا نسير وفق منهجية تعطي الحرية وفي المقابل تحافظ على حرية الآخر ومن ثم يتم التصرف مع أي طرح يمس الشخوص أو غير مدعم بالدليل بما يتناسب والمعمول به لدينا.
وردا على خاطبكم نؤكد لكم بأننا نسعى معكم من أجل الصالح العام، وبأننا لن نألو جهدا في تحقيق الأهداف السامية التي كنا من أجهلها والتي تصب جلها في مصلحة الوطن والمواطن الكريم ، وبناء على طلبكم سوف نقوم بإرسال رسالة على خاص المعرف المذكور ونبلغه بالأمر وبضرورة التواصل معكم في أقرب فرصة ، على أننا نؤكد أن آخر زيارة للعضو المذكور للحارة كانت بتاريخ 9 مارس 2011م حتى تاريخه.
كما نؤكد لكم ( نود إفادتكم) بأن خاصية معرفة (ip) غير مفعلة الكترونيا في المنتدى ولا يمكننا التعرف على عنوان (ip) للأعضاء، ونعدكم بأننا سوف ننظر في الأمر ، كما نود إفادتكم باننا نرحب بتعاونكم مستقبلا، مؤكدين بان حق الفرد مكفول، ولن تتوانى الحارة العمانية من التصرف اتجاه اي مخالفة فور الوقوف عليها او في حال تم التواصل معها عبر ميزة الرسائل الخاصة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
إدارة الحارة العمانية
رسالة (3)
الأخوة / إدارة منتدى الحارة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع : المعرف (الحصن الأخضر )
إشارة الى رسالتنا الاكترونية بتاريخ 17/3/2011 بشأن المعرف أعلاه ، فإننا نود إفادتكم بأن صاحب المعرف لم يتواصل مع الادعاء العام حتى تاريخه ، وعلى ذلك فإننا نرجو التفضل بإرسال بياناته عبر هذا البريد حتى يتسنى لنا استكمال إجراءات التحقيق في الدعوى ، راجين أن يصلنا ردكم خلال موعد أقصاه 20/4/2011م وذلك للنأي بالموقع عن إجراءات التحقيق التي قد تصل الى حجب الموقع
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
لجنة التحقيق في جرائم تقنية المعلومات
""""""""""""""""""""""""""""""""
إدارة الحارة تطالب بــ "الحكم القضائي"
تلقت "الزمن" بيانا من إدارة منتدى الحارة العُمانية حول البيان الذي نشره الادعاء العام .. وجاء في نصه:
أفاد الادعاء العام ببيان له أسباب حجب منتدى الحارة العمانية عن السلطنة، معللا فعله بعدم تعاون إدارة الموقع مع الادعاء العام في توفير بيانات طلبها من الإدارة. وقد أفاد الادعاء انه يعمل ضمن لجنة شكلت للتقصي في أربعين قضية وردت إليهم تحوي شكاوى ضد مجموعة من المواقع العمانية من ضمنها منتدى الحارة العمانية، وعليه فإن إدارة المنتدى تصدر هذا البيان.
في منتصف عام 2007 تم إنشاء منتدى الحارة العمانية ليكون بصمة إلكترونية جديدة للشباب العماني في العالم الإفتراضي، منتهجة مبدأ إرساء الحوار البناء بين أبناء المجتمع العماني بشكل خاص وغيرهم من مستخدمي خدمة الإنترنت في العالم عموما. واستفادة مما نشر عن التجربة التي مرت بها إدارة موقع الشبكة العمانية (منتديات سبلة العرب)، وبعد صدور المرسوم السلطاني 59/2008 القاضي بتعديل مواد في قانون الاتصالات من ضمنها المادة (61) والتي تضع صاحب الموقع او المدير له او المشرف في دائرة الاتهام تلقائيا عن طريق إدخال جزئية (العمل السلبي)، وبالنظر إلى المادتين 90 و 91 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 فقد قررت إدارة الحارة العمانية اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقنية والإدارية من ضمنها عدم قيام خادم الموقع (السيرفر) بالاحتفاظ ببيانات البصمة الإلكترونية للعضو (ip) في قاعدة البيانات كونها تعتبر من المراسلات التي تحصل بين جهاز المستخدم للمنتدى (العضو) وبين الخادم الالكتروني للموقع (السيرفر) والتي يقتضي ضبطها إذن من الادعاء العام.
وعملا بالشفافية التي عودت إدارة الحارة العمانية أعضائها فإنها تنشر تفاصيل الاتصالات التي دارت بين الادعاء العام وبين إدارة الحارة العمانية. في بدايات شهر مارس 2011 تم إستدعاء أحد المنتسبين إلى منتديات الحارة العمانية إلى الادعاء العام في مسقط وتمت توجيه مجموعة من الأسئلة إليه تتعلق بإدارة الحارة العمانية وطلب منه إبلاغ إدارة الحارة عن إمكانية التعاون بينها وبين الادعاء العام حول تقديم معلومات عن البصمة الإلكترونية (ip) لبعض أعضائها وتم الاتفاق أن يكون التواصل بين إدارة الحارة العمانية وبين الادعاء العام عن طريق البريد الإلكتروني للمنتدى.
في تاريخ 8 مارس 2011 تلقت إدارة الحارة العمانية عبر بريدها الإلكتروني رسالة من الإدارة العامة للتحقيقات والمرافعة بالادعاء العام جاء فيها بعد الإشادة بالحوارات في المنتدى وبإدارته تلقي الادعاء العام بلاغا ضد صاحب المعرف (الحصن الأخضر) يتعلق بطرحه موضوعا معنونا بـ( اختلاسات مدير عام التربية) بتاريخ 9 فبراير 2011. وقد طلب الإدعاء العام من الإدارة مخاطبة صاحب المعرف عبر بريده الإلكتروني أو موافاة الادعاء العام بالمعلومات التي تمكنهم من التواصل مع صاحب المعرف ولم يتطرق الادعاء العام لماهية المعلومات التي يرغب في الحصول عليها من قبل إدارة الحارة، كما لم يتطرق في هذه الرسالة إلى طلب البصمة الإلكترونية للعضو (ip) صاحب المعرف (الحصن الأخضر).
في تاريخ 17 مارس 2011 قامت إدارة الحارة العمانية بالرد على طلب الادعاء العام بأنها قامت بناء على طلب الادعاء العام بإرسال رسالة على خاص المعرف المذكور. كما أفادت الادعاء العام بان خاصية معرفة العضو عن طريق البصمة الإلكترونية غير مفعلة في المنتدى. وأكدت أنها لن تتوانى في الوقوف اتجاه أية مخالفة فور وقوفها عليها.
في تاريخ 18 ابريل 2011 تلقت إدارة الحارة العمانية رسالة من لجنة التحقيق في جرائم تقنية المعلومات بالادعاء العام مفادها أن صاحب المعرف لم يتواصل مع الادعاء العام وطالبت بتسليم بيانات العضو حتى يتسنى إستكمال إجراءات التحقيق في الدعوى وإلا سيتم حجب الموقع في موعد اقصاه تاريخ 20 ابريل 2011. ولم يتم تعريف ماهية البيانات التي يطلبها الإدعاء العام والتي تأكد لديه امتلاك إدارة منتديات الحارة العمانية لها، كما ان الادعاء العام لم يقم بالإفادة بأية معلومات عن قضايا أخرى رفعت ضد منتديات الحارة العمانية.
لقد تفاجأت إدارة الحارة العمانية من التصرف الذي انتهجته لجنة التحقيق في جرائم تقنية المعلومات في بيانها المشار إليه سابقا من الحديث عن عدم تعاون إدارة الحارة مع الادعاء العام، فقد تعاونت الإدارة ضمن دائرة المستطاع تقنيا وبما يكفله القانون العماني وذلك بالتخاطب عبر الوسيلة المتاحة مع صاحب المعرف، اما ما هو خارج دائرة الممكن تقنيا فلا يمكنها تقديمه أو اختلاقه لتتجنب الإدارة حجب الموقع. واشد ما اثار استغراب الإدارة هو قيام اللجنة باستصدار "حكم قضائي" يقضي بحجب المنتدى عن السلطنة. فكيف يمكن للادعاء العام إنهاء إجراءات التحقيق، وتقديم المنتدى – دون علمه – إلى المحكمة، واستصدار "حكم قضائي" وتجاوز فترة الاستئناف – 40 يوما – ومن بعدها التنفيذ ومراسلة الجهات المعنية خلال اربعة أيام فقط؟! وما زاد استغراب إدارة الحارة العمانية هو ما ذكر في البيان من إمكانية "التظلم" ضد "الحكم القضائي" ومن المعروف ان الطعن في الأحكام القضائية لا يكون عن طريق التظلم وإنما عن طريق الاستئناف ومن بعدها المحكمة العليا.
إن قيام الإدعاء العام باتخاذ مثل هذا الإجراء ضد منتديات الحارة العمانية امر غير مبرر وتعتبره إدارة الحارة العمانية تعسفا في استخدام الادعاء العام لسلطاته التقديرية بشكل يضر بسمعة البلاد عموما وبكتاب وزوار منتديات الحارة العمانية خصوصا. ان هذا الحجب الغير مبرر يعتبر مصادرة لحرية الناس في تداول المعلومات وتبادل طرح الأفكار والرؤى، ولا يمكن باي حال من الاحوال منع الناس من التعبير عن ارائهم وطرح مكنونات صدورهم عن طريق الغلق والمنع والمصادرة خصوصا في عصر ثورة المعلومات. وقد عملت إدارة الحارة العمانية على هذا المبدأ فعمدت إلى تبني الحوار وإرساء مساحة متساوية لجميع مستخدميها للتعبير عن آرائهم ومشاعرهم وذواتهم، دون التدخل إلا في الحالات التي ترى فيها وقوع إساءة واضحة لا تقبل الجدل والتأويل ضد أي طرف. فتصنيف الحرية إلى مسؤولة وغير مسؤولة امر لا تقبله إدارة الحارة العمانية وتجد فيه غطاء لقمع الحريات. فالحرية جوهر لا يقبل القسمة، وما عداها يعتبر إساءة لا تقبل بها إدارة الحارة العمانية وتكافحها بحزم.
إن إدارة الحارة العمانية تدعو الادعاء العام تزويدها بالحكم القضائي الصادر ضدها ومعلومات عن المحكمة التي أصدرت الحكم حتى يتسنى لها اتخاذ التدابير اللازمة حياله، وفي حال عدم وجود "حكم قضائي" فان إدارة الحارة تدعو الإدعاء العام إلى رفع الحجب عن المنتدى بشكل فوري وفي المقابل فإن إدارة الحارة العمانية ستبقى على تعاونها من خلال دائرة القانون العماني وبحدود الممكن تقنيا، كما انها ستقوم بتزويد الادعاء العام بمعرف في المنتدى يمكّنها من الاتصال مباشرة مع أصحاب المعرفات التي يتم رفع شكاوى ضدها وإستدعاؤها للمثول لدى الادعاء العام مما سيسهل عملية التواصل بين العضو وبين الادعاء العام دون تدخل إدارة الحارة العمانية.
وفي ظل غياب المحكمة المختصة بالنظر في تعارض القوانين فان إدارة الحارة العمانية تدعو مجلسي الشورى والدولة ووزارة الشؤون القانونية إلى إعادة النظر في المادة (61) من قانون الاتصالات العماني، ورفع توصيات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بتعديل هذه المادة بما يضمن الحصانة القانونية لأصحاب المواقع ومدرائها والمشرفين عليها في حال التدخل السلبي، ما لم يقوموا باي تدخل إيجابي للأفعال التي نص عليها البند (3) من المادة (61) من القانون المذكور. هذه القضية، تعيد وبشكل عملي طرح الاجحاف والعنت الذي يلاقيه اصحاب المنتديات ومواقع الانترنت جراء هذه المادة من القانون، ومنذ صدوره ظهرت عدة توصيات تدعو الى تعديله كما انه كان من ضمن المطالبات التي رفعتها الاعتصامات التي تشهدها السلطنة.
كما تود إدارة الحارة العمانية أن تثمن وتشكر كل من وقف معها وساندها في محنتها من مواطنين ومحامين ووسائل إعلام ومنتديات إلكترونية والمشتغلين بالحقل الثقافي في البلاد. كما انها تشكر الجنود المجهولين في مختلف مؤسسات الدولة الذين تواصلوا مع إدارة الحارة العمانية وسعوا وما زالوا يسعون إلى حل هذه الأزمة ورفع الحجب عن المنتدى بأسرع وقت. وتؤكد إدارة الحارة العمانية انها ستواصل سعيها من خلال القنوات والجهات المشروعة لحل هذه الأزمة واضعة نصب عينيها مصلحة البلاد أولا.
المصدر : جريدة الزمن
30/4/2011
orient
01-05-2011, 12:15 AM
مــــتابــــعة ~
البراء
01-05-2011, 12:31 AM
بعد غلق موقع (الحارة)..المواقع الالكترونية بين الحرية المقيدة..وتقييد الحرية
كتّاب يرونها تضييقا على الرأي..والادعاء العام يعتبرها مسّا بالأشخاص
* حمود الشكيلي : لنا حق من الادعاء العام أن يطلع الناس في عُمان على ملف القضية.
* نبهان الحنشي : اليد الأمنية لا تتعامل مع حرية التعبير بمفهومها الثقافي.. بل الجنائي
* محمد قراطاس : لجم حرية التعبير في الشبكة عن طريق حكومة ما ليس مقنعا.
* زكريا المحرمي : سياسة حجب المواقع لا تساهم سوى في تفريخ الانشقاق والتطرف.
• منى جعبوب : حرية الرأي و التعبير مسؤولية قبل أن تكون حقا
• محمد الراسبي : يحاسب الكاتب المشارك عما يكتبه فقط
• ابراهيم الرواحي : حرية يمارسها الفرد ولا يمكن بأي حال قمعها واستهدافها
• حمد البدواوي : سياسة الحجب ليست هي الأنسب للتحاور مع أي طرف
* تحقيق :بدرية الوهيبي
إذا أردت الدخول إلى منتديات الحارة فستظهر لك هذه العبارة من شركة الاتصالات(عزيزي المستخدم,تم حظر هذا الموقع بسبب احتوائه على محتويات تتعارض مع قوانين السلطنة. عليه يرجى تعبئة الاستمارة المرفقة اذا كنت تعتقد بان الموقع لا يتضمن أية من هذه المحتويات)
مثل هذه العبارة تصدمك وتضعك بين حافتيّ خنجر، بين الشعارات التي نطلقها هنا وهناك والمطالبات التي تتضمنها حريات التعبير وغيرها، وبين ردات الفعل الأخرى التي تنتهجها السلطة أو الرقابة، ولعل مساحة الحرية الضيقة لدى الإعلام العماني جعل الكثيرون يتجهون إلى الشبكة الالكترونية، بعضهم دشن مدوناته الخاصة والبعض الآخر استخدم المنتديات الحرة في كشف ما هو مسكوت عنه وكشف بعض عمليات الفساد هنا وهناك ، وطال قرار الإدعاء العام إغلاق بعض المدونات والمنتديات بحجة المساس بكرامة الأشخاص والتشهير بهم،ولعل آخر قضية لإغلاق منتدى هي قضية (الحارة العمانية)، والذي أنشئ في منتصف 2007م(ليكون بصمة إلكترونية جديدة للشباب العماني في العالم الافتراضي، منتهجة مبدأ إرساء الحوار البناء بين أبناء المجتمع العماني بشكل خاص وغيرهم من مستخدمي خدمة الإنترنت في العالم عموما). كما يقول عنه أصحابه.
* جنائي وليس سياسي
جاء في بيان للادعاء العام نشر أمس بالزمن " أن إغلاق منتدى الحارة سببه جنائي وليس سياسيا وذلك في ضوء الشكاوى التي وردت إليه حول تعرض بعض الأشخاص للسب والقذف في المنتديات والمواقع الالكترونية.، حيث تقدم عدد من المجنى عليهم بشكاوى ضمّنوها تعرضهم للسب والقذف والتشهير بهم ونسبة وقائع غير صحيحة إليهم، من قبل مجموعة أشخاص مجهولين وذلك على منتديات من ضمنها منتدى الحارة العمانية، وقد خلص الادعاء العام بعد التكييف القانوني لهذه الوقائع أنها تشكل جرائم في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أما فيما يتعلق بمنتدى الحارة العمانية فقد خاطبت لجنة التحقيق إدارة الموقع عبر البريد الإلكتروني، لتزويدها بالمعلومات اللازمة عن هوية الأسماء المستعارة المشتكى عليها، إلا أن إدارة الموقع ردت بأن خاصية التعريف بالأشخاص عبر برتوكول الانترنت (ip) غير مفعلة في الموقع، ولم تتمكن جهة التحقيق من تحديد الشخص الذي يدير الموقع كما أن إدارة الموقع أو المشرفين عليه نأوا بأنفسهم عن تقديم أية بيانات حول ذلك للادعاء العام، الأمر الذي استدعى حجب الموقع مؤقتاً بقرارِ قضائيِ لحين الحصول على البيانات المطلوبة، وللمتضرر التظلم من القرار أمام المحكمة المختصة).
* إنهاء التحقيق دون علم الادارة
ذلك القرار اثار استغراب إدارة موقع الحارة هو قيام لجنة التحقيق باستصدار "حكم قضائي" يقضي بحجب المنتدى عن السلطنة ، متساءلة : (كيف يمكن للادعاء العام إنهاء إجراءات التحقيق، وتقديم المنتدى – دون علمه – إلى المحكمة، واستصدار "حكم قضائي" وتجاوز فترة الاستئناف – 40 يوما – ومن بعدها التنفيذ ومراسلة الجهات المعنية خلال اربعة أيام فقط؟! وما زاد استغراب إدارة الحارة العمانية هو ما ذكر في البيان من إمكانية "التظلم" ضد "الحكم القضائي" ومن المعروف ان الطعن في الأحكام القضائية لا يكون عن طريق التظلم وإنما عن طريق الاستئناف ومن بعدها المحكمة العليا).
وتعلل إدارة الموقع عدم احتفاظ الموقع بالبصمة الالكترونية لمنتسبيه بقولها أنها(استفادت مما نشر عن التجربة التي مرت بها إدارة موقع الشبكة العمانية (منتديات سبلة العرب)، وبعد صدور المرسوم السلطاني 59/2008 القاضي بتعديل مواد في قانون الاتصالات من ضمنها المادة (61) والتي تضع صاحب الموقع او المدير له او المشرف في دائرة الاتهام تلقائيا عن طريق إدخال جزئية (العمل السلبي)، وبالنظر إلى المادتين 90 و 91 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 قررت إدارة الحارة العمانية اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقنية والإدارية من ضمنها عدم قيام خادم الموقع (السيرفر) بالاحتفاظ ببيانات البصمة الإلكترونية للعضو (ip) في قاعدة البيانات كونها تعتبر من المراسلات التي تحصل بين جهاز المستخدم للمنتدى (العضو) وبين الخادم الالكتروني للموقع (السيرفر) والتي يقتضي ضبطها إذن من الادعاء العام).
ولعل الكثير من المثقفين يرون في هذا الحجب ممارسة كبت لحريات وجدت ضالتها في هذه المواقع واعتبره البعض تكميما للأفواه ، وإقصاء الرأي الآخر..
* دليل ضعف
يرى القاص حمود بن حمد الشكيلي (إن حجب موقع الحارة العمانية ما هو إلا دليل ضعف من قبل من أمر بهذا الحجب، وما هذا الحجب والمنع إلا إقصاء للآخر وعدم قبوله، وهذا يخالف ما تردده المؤسسة في بلدنا، فهي تزعم إنها مع الآخر ومع قبول فكره، والبيان الذي أصدره الإدعاء العام حول هذا الحجب، ما هو إلا مراوغة للعقول، لو كان صحيحا من أن المنع بسبب رفع دعاوى من قبل مواطنين ضد أناس مجهولين بالاسم الصريح، فلنا حق من هذا الإدعاء أن يطلع الناس في عُمان على ملف القضية، وأن يحرِّك الإعلام الراكد في تبيان هذه القضية التي أرى إنها حق أريد بها باطل).
* لا تستطيع ان تكون ضد
بينما يتساءل الناشط والقاص نبهان الحنشي: ( ما الذي تمثله سياسة الحجب؟.. وهل هي حقا ضرورية، فلا تستطيع أن تكون معها طالما مثّل الموقع أو الصحيفة أو المنتدى حرية رأي ومساحة من الحقيقة؟ .. ولكنك.. لا تستطيع أن تكون ضد.. طالما كان هناك انتهاكا للعرض وتشهيرا بالناس.. كما حدث في بعض المواقع ضد بعض المعتصمين.
بالتأكيد لا يتناسب.. وهذا ما لا نرجو حدوثه أو تكرره، ونتمنى أن يصدر بيانا سريعا يتبعه التنفيذ.. بضرورة رجوع الحارة.. لأن اليد الأمنية لا تتعامل مع حرية التعبير بمفهومها الثقافي.. بل الجنائي، وطالما إدارة الموقع أو المنتدى قادرة على ضبط المواضيع التي لا تحتوي على اثباتات أو سندات تدعمها، فلا حجة للأمن أو الادعاء في العمل على حجب المواقع أو مساسها).
ويضيف نبهان (للأسف.. ليس هناك إلى الآن موقع أو منتدى يتحلى بالمسؤولية الكاملة.. ولكن دائما ما توجد بعض الرقابة على المواضيع التي يهدف طارحوها إلى الإساءة و التشهير دون وجود الأدلة.. فإن تنتقد الوظيفة أو المنصب شيء.. وأن تشهّر بالشخص نفسه شيء آخر.. ربما نلاحظ بعض المنتديات تسمح بوجود هذه المواضيع لفترة من الوقت، ثم تقوم بغلقها، ولكنها لا تتخذ حيال الشخص الذي أساء أية إجراءات مثل إلغاء عضويته، وتجد الشخص نفسه يمارس عملية الشتم والسب والتشهير.. فلماذا تغيب المسؤولية هنا؟؟؟
سياسة الحجب.. لها دلالتها الخطيرة مستقبلا، وذلك أنه سيتم اختلاق الأسباب دائما للقضاء على منتديات إلكترونية وتصفية الحسابات معها.. بحجج واهية، ولكن الأساس لحماية مصالح معينة والتغطية على حقائق مهمة,, تماما مثلما حدث مع الحارة التي ساهمت في الفترة الأخيرة، في نشر عددا من الحقائق التي أقلقت فعلا الرأي الأمني في البلد)
* هل يستطيع موقع الحارة العودة؟
أما الشاعر محمد قراطاس فيعتقد بأنها سحابة صيف ويقول: ( أولا اعتقد أن قضية حرية التعبير من خلال الشبكة العنكبوتية لا يمكن بأي حال من الأحوال لأي حكومة عربية أن تحد منها ، وهذا ما يحصل الآن مع تلك الدول التي تدور فيها أحداث إسقاط حكوماتها ، فبالرغم من قوتها المخابراتية الضخمة مقياسا بدول الخليج لم تستطع مطلقا لجم معارضيها .
إن عملية الحجب التي تعرض لها موقع الحارة لا يعتبر سوى رأي معارض لما يدور في منتداها وهذا الرأي كان مدعوما من شركة الاتصالات. الآن هل يستطيع موقع الحارة العودة بطريقة أو بأخرى ؟
نقول نعم وكل من يتعامل مع الشبكة المعلوماتية يعلم أن هذا الأمر متاح .
ثانيا أنا أعتقد انه لا يمكننا القول أن الدولة تحارب حرية التعبير إلا في حالة أن أصحاب الموقع منعوا رسميا أو تم إلقاء القبض عليهم بسبب موقعهم الالكتروني ، أما في حالة ان الموقع تم إغلاقه فبإمكان أصحابه إعادة تشغيله بطريقة أو بأخرى .
ثالثا أنا اعتقد أن من حق الدولة أيا كانت إذا رأت أن موقعا ما يحاول-بحسب رأيها وقناعتها- الإخلال بنظامها الوطني والقومي أن تحاول جاهدة إغلاقه بشتى الطرق ،وعلى صاحب الموقع إذا رأى أن موقعه يخدم قضيته الوطنية – حسب رأيه وقناعته- أن يحاول جاهدا على نشر قضيته بالطرق التي يراها مناسبة لإيصال رسالته .
الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية حاولت وقف نشر الويكليكس لكنها لم تستطع ، وبرغم أن أمريكا هي الدولة ذات السلطة العليا في الشبكة إلا إنها لم تستطع الحد من تسرب المعلومات . لذلك فإن الحديث عن لجم حرية التعبير في الشبكة العنكبوتية عن طريق دولة أو حكومة ما ليس مقنعا لكل من يتعامل مع الشبكة العنكبوتية .
منع الحريات العامة للتعبير هي فقط في ما تملكه الدولة أو يقع تحت سيطرتها المباشرة ، كأن تتحكم في القناة الإعلامية فتوقفها أو صحيفة محلية فتمنع إصدارها أو تقوم بسجن أو قمع أصحاب الفكر أو الرأي (الحر) وتمنعهم من ممارسة حق التعبير .
ولا اعتقد أن حجب موقع يستطيع أصحابه رفع الحجب عنه بطرق كثيرة هو كبت للحريات العامة).
* لصالح الطرف المقموع
ويقول الدكتور زكريا المحرمي ان (حجب مواقع الحوار وحضر منابر طرح الأفكار يماثل في النتيجة والأثر قيام الأمم السابقة بحصار الأنبياء والتضييق على الفلاسفة والقديسين والحكماء ! النتيجة كانت دائما في صالح الطرف المقموع الذي تؤدي سياسات الحجب والحضر إلى انشقاقه وابتداعه لوسائل تواصل لا تصل إليها أيدي السلطة ، الأمر الذي يؤدي لتقوية هذه الأطراف وانتصارها لا إعلاميا فحسب بل وحتى اجتماعيا وسياسيا . ليس مبالغة القول أن الدعوة إلى حجب المنابر الحوارية هي دعوة تسيء إلى النظام السياسي.
ان الناظر لحال منتديات الحوار يجد انها جميعا تعاني من رداءة الفكر المطروح ورثاثة الحوارات الجارية فيها ، ولا تنتعش مثل هذه المواقع الا حين تغيض المنابر الرسمية الحرية ، فلهذا ليس من الحكمة إطلاقا تضخيم مثل هذه المنابر عن طريق حجبها وإعطاء مرتاديها الذين عادة ما يكون أغلبهم من العامة والمراهقين نوعا من البطولة المعنوية من خلال جعلهم أندادا للمؤسسة الرسمية . تمثل منتديات الحوار في كثير من الأحيان متنفسا للكثير من الهواجس والوساوس والأفكار التي من مصلحة المجتمع طرحها علبنا بدلا من كبتها ، ألأمر الذي قد يؤدي الى اختفائها ومن ثم تسربها أما بصورة خفية بعيدة عن الرصد أو قد تظهر بصورة انفجارية في العلن .
المحصلة ان سياسة حجب المواقع لا تساهم سوى في تفريخ الانشقاق والتطرف وإضعاف النظام العام ،إضافة إلى تضخيم الأفكار غير الحميدة بعيدا عن رقابة المجتمع الذي سيفاجأ بها حين تنفجر في وجهه).
* بعيدا عن التشهير
أما الكاتب المسرحي هلال العريمي فيؤكد انه ليس مع حجب أي موقع الكتروني (خاصة مثل موقع الحارة الذي أصبح يتعامل بواقعية مع الأحداث التي تمر بها السلطنة كالاعتصامات وأصبح الموقع يأخذ الرأي والرأي الآخر وحجبه يعتبر نوع من مصادرة الفكر ونحن في أمس الحاجة لموقع مثل هذا والذي يشارك به العديد من فئات المجتمع ليعبروا عن أنفسهم وهمومهم بالمقابل نطالب الجميع بطرح ومناقشة هموم تلامس المواطن بعيدا عن التجريح أو التشهير وأيضا احترام رموز البلد) .
* متاجرة بكرامة الوطن
بينما يقول الشاعر هلال البريدي:(للأسف الشديد أساء البعض فهم الحرية فأخذوا يتاجرون بكرامة الوطن وأمته ووحدة ترابه من خلال بث الإشاعات والأكاذيب التي ليس لها سند بل تحكمها مصالح شخصية أو فئوية محدودة، ومثل تلك الممارسات غير المسئولة قادتنا إلى هذه النتيجة المؤسفة)
* تجربة جديدة علينا
تقول الباحثة منى سالم جعبوب ان"حرية الرأي و التعبير مسؤولية قبل أن تكون حقا و لا يجوز إلا أن نبرزها بوجهها الحسن.
و بأي شكل من الأشكال حجب مساحات الرأي و التعبير ظاهرة غير حضارية و لكن الأمر ليس له من مبرر سوى أن التجربة لا تزال جديدة علينا،فمثلا قبل حجب منتديات الحارة حجبت إحدى المدونات كانت قبل غير محجوبة و تكتب بذات الإتجاة ففتح صاحب المدونة مدونة أخرى بنفس الاسم و لذات الهدف و يصل لها المتصفح!
حقيقة لم اسمع عن حجب مواقع من أول قضية سوى لدينا في دول أخرى عندما سربت وثائق سرية تخص أمن دوله حوكم من سربها،و لكن المنتديات التي تبادلت الوثائق عبر النت لم تغلق!
عندما يتم تجاوز ما على شخص وإساءة لسمعته فالمسألة تحسب قذف و تشهير و على المشرفين على المنتديات التحلي بالمسؤولية و منع ذلك و هذا فقط حدود مسؤوليتهم ..أما أن يطلب أن يصبحوا مخبرين فهذا غير منطقي أبدا!
يحاسب من كتب الموضوع و يحاسب المشرف و الإدارة على عدم حذف الموضوع،
أما حجب الموقع أو إجبار المشرفين على العمل كمخبرين فهذا ما لم نكن نتمنى أن يحدث في وقت تكال فيه اتهامات و تزيف حقائق و تصور السلطنة و كأنها دولة تقمع و تضيق الحريات،و كل الأخطاء التي حدثت حدثت بحسن نية نتيجة إجتهادات شخصية و لا حل غير بقوانين تفصيله تنظم حرية التعبير و الفكر و تكون ضامنة لها و لسمعة الوطن من عواقب الاجتهادات"
* ما ذنب البقية؟
أما محمد الراسبي المشرف على موقع السلطنة الأدبي يقول (أنا لست مع سياسة الحجب حيث أن كل كاتب مسئول عن كتاباته فلابد أن يحاسب الكاتب وليس الموقع كاملا حيث انه ما ذنب باقي المتصفحين إذا أخطأ احدهم أو تعمد الخطأ .
أيضا أذا كان هناك خطأ فبالإمكان أن يكون الموقع غير محجوب وتتم المحاسبة لأنها أيضا تأخذ وقتا طويلا . فلا يعقل أن يكون محجوبا كل هذه الفترة ، لان هذا يعتبر إتمام تنفيذ الحكم قبل أن يتم الإدانة ، ثم إذا طلعت القضية براءة ولم يجدوا شيئا على الموقع هل هم مستعدون أن يعوضوا الموقع بعد أن تم تنفيذ الحكم وهو الحجب وما هي آلية التعويض كعدد أيام الحجب وغيره . وماذا سيستفيد الموقع بعد أن يخسر العديد من الزوار .وماذا لو كان لا يحتاج للتعويض بمبالغ مادية . هذه الأسئلة لتجنبها الحل موجود وهي أن لا يحجب الموقع مع استمرار المحاسبة) .
ويضيف الراسبي (انا هنا مع حرية التعبير المشروطة والمسؤولة بحيث يحاسب الكاتب المشارك عما يكتبه فقط لأنه هو من تسبب وهو من يتحمل مسؤولية ما يكتبه .
بالنسبة لروح المسؤولية فإن المواقع نعم تتمتع بالمسؤولية من خلال طرح الأنظمة والقوانين التي تتماشى مع المجتمع والدين الإسلامي ، وأحب أن أنوه بأن المتعارف عليه في المواقع الالكترونية نجد العديد من الشروط وأهمها شرطا نجده بشكل بارز وواضح وهو أن كل كاتب يتحمل مسؤولية ما يكتبه) .
* ذريعة حرية التعبير
ويقول الشاعر ابراهيم الرواحي : (مع أني غير ملم بقضية الموقع المذكور بالضبط إلا أني لا يمكن أن أكون مع سياسة حجب أي منبر إعلامي.. لأن هذه حرية يمارسها الفرد ولا يمكن بأي حال قمع واستهداف الحريات..
لكن في المقابل هذا لا يعني أن نتهجم على أشخاص بأسمائهم ونتهمهم ونتخذ حرية التعبير ذريعة لذلك..
وبالنسبة لمسؤولية مواقعنا فإنها غالبا تتحلى بأعلى درجات المسؤولية إلا بعض المواقع القليلة جدا.)
*واجهة للفكر والثقافة
وأخيرا يقول الشاعر حمد البدواوي (بالنسبة للمواقع الالكترونية فليست جميعها على القدر الكافي من المسؤولية ولهذا هي تتحمل تبعات ما يتم تداوله فيها
وأتمنى أن تكون مواقعنا الالكترونية واجهة حضارية للفكر والثقافة بما يتناسب وحضارتنا
بالتأكيد ان سياسة الحجب ليست هي الأنسب للتحاور مع أي طرف لأنها لا تتناسب وحرية التعبير عن الرأي ويمكن لمن يتم حجبهم اللجوء الى وسائل أخرى مما يقلل الفائدة المرجوة من الحجب
* الالتزام بالأخلاق العامة
أما منتصر الحراصي فيؤكد ( إن حجب أي موقع الكتروني من قبل السلطة يجب أن يكون مبنيا على قانون يضفي لفعل الحجب المشروعية وفق مبررات حقيقية واجراءات مقننة واضحة في هذا الجانب ، وإن كان يحق للسلطة حجب اي موقع الكتروني ترى فيه مخالفة للنظام الأساسي للدولة ولقوانين البلاد او الآداب العامة إلا أن ذلك يتم في حدود ضيقة واجراءات محددة ينظمها القانون ، وأن لا يتحول ذلك إلى تعدي لحقوق وحريات المواطنين في حرية التعبير وإبداء الرأي التي كفلها النظام الأساسي للدولة وحتى المعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر على كل موقع الكتروني محلي ان يلتزم بالأنظمة والقوانين والآداب العامة ويكون مسؤولا عما يخالف ذلك ، لان الحرية تقف كذلك لحدود معينة وليست مطلقة ، وتحقيق الصالح العام هو الهدف الذي يجب أن ينشده الجميع).
هل يملك رئيس إدعاء غلق موقع إلكتروني؟
يعقوب الحارثي:
كثر الحديث في الآونة الاخيرة عبر الصحف ووسائل الاتصال بكافة أشكالها عن ملابسات غلق المنتدى الحواري المسمى بالحارة، مما حدا بالادعاء العام إلى إصدار بيان تعريفي موسع عن سبب الغلق الجنائي إلا أنه في الوقت ذاته لم يبين السند القانوني الذي يخوله غلق منتدى حواري إنما اكتفى بالقول أن سلطة التحقيق لم تتمكن من معرفة الشخص الذي يدير الحارة، فهل عدم توصل التحقيق إلى نتيجة يبرر بحد ذاته غلق موقع إلكتروني؟
دانت العديد من الأوساط المهتمة بالرأي والتعبير عنه غلق المنتدى، حيث عد هذا الغلق انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير التي كفلها النظام الأساسي للدولة، فبما أن الادعاء العام هو المختص بتولي الدعوى العمومية باسم المجتمع وهو الساهر عليها، فلا بد لنا أن نقف معه ومع خطواته، ولكن قبل أن نشن آيات الدفاع عن تصرفات الادعاء لا بد لنا من توضيح نقطة أساسية تحوم حولها التساؤلات المثارة في صدر العنوان، فما سيرد محض رأي ويحق لمن يشاء مخالفته وتصويب الخطأ إن وجد.
قانون الاجراءات الجزائية يفصل بشكل دقيق الدور الذي يقوم به الادعاء بدءا من تلقي الخبر أو الشكوى حتى التصرف بهذه الشكوى، فلم نجد بين طيات هذا القانون ما بين صلاحيات الادعاء العام ولا السلطة الضبطية قرار حجب أي موقع إلكتروني، وما يدلل ذلك أن بعض الصلاحيات التي تكبل حقوق الافراد لا بد لها من نصوص خاصة فعلى سبيل المثال أتت بعض القوانين الأخرى لتعطي الادعاء العام بعض الحقوق أبرزها بعض الحقوق المنصوص عليها في قانون تسليم المجرمين، كما يجوز للادعاء العام التحفظ على أموال من أقيمت عليه دعوى بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والمادة 12 من قانون غسل الأموال تجيز للادعاء وقف بعض المعاملات لمدة لا تزيد عن 48 ساعة، بمعنى أن صلاحياته التي تمس حرية الأفراد وحق الملكية وحقوق الأفراد بشكل عام مقيدة ومحدد صلاحياته بالوقت والمكان كما هو الحال في الحبس الاحتياطي، مما يدل بما لا يدع مجالا للشك أن المشرع في العديد من القوانين المتعلقة بالجزاء يبين بشكل دقيق صلاحيات الادعاء العام ومن خلال قراءة توجه المشرع نستدل أن سلطات الادعاء العام سلطة مقيدة وليس مطلقة بالتالي عليها التقيد بالخطى التي رسمها القانون، فيا ترى أين هذا السند الذي أعطى رئيس ادعاء إصداره؟ (*)
سأكون أكثر تفاؤلا، وسأبحث بين طيات قانون الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عّلي أجد ما يتعلق بهذا الأمر سواء من بعيد أو قريب، فبالرجوع إلى هذه القوانين وجدتها تميل وبشكل واضح إلى جعل كل ما يمس حرية وحقوق الافراد بيد القضاء بعيدا عن السلطة التنفيذية وسلطة الاتهام (الادعاء العام)، وما يعزز هذا الموقف أن المادة الخامسة -بعد تعديلها عام 2007م - من قانون الاتصالات تحظر مراقبة وسائل الاتصال إلا بإذن من المحكمة، وفي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص المادة 32 "...على المحكمة المختصة الحكم..ب- غلق الموقع الالكتروني والمحل الذي ارتكبت فيه جريمة تقنية المعلومات أو الشروع فيها، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه وعدم اعتراض ويكون الغلق دائما أو مؤقتا..." يلاحظ أن هذه المادة تؤكد التوجه الذي انتهجه المشرع وسبق بيانه أعلاه، أن كل ما يتعلق بمس الحرية أو الملكية لا بد له من نصوص خاصة توضح صلاحيات الجهة المناط بها الأمر، وذلك تماشيا مع القواعد التي أرساها النظام الأساسي للدولة.
على كل حال ندعو رئيس اللجنة المستحدثة بالقرار رقم (42/2011) أن يتراجع عن هذا القرار.
• التبس لدى البعض عبارة قرار قضائي، فما يجب توضيحه أن بعض القرارات التي يصدرها الادعاء العام تسمى قرارات قضائية
المصدر : جريدة الزمن
1/5/2011