oonإيميmoo
04-07-2011, 08:39 AM
مسقط – محمد بن أحمد الشيزاوي
سمحت وزارة القوى العاملة بشروط محددة للمنشآت التي تقدم خدمات عامة ضرورية أن يعمل العاملون فيها في أوقات الظهيرة (ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا) خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس استثناء من اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة في العام 2008 والتي لا تجيز أن يعمل العاملون خلال فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الثالثة والنصف.
وأجاز القرار الذي أصدره وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري "للوزير أو من يفوضه الاستثناء بناء على طلب من المنشأة التي تقدم خدمات عامة ضرورية وفقا للضوابط التالية:
أ- توفير مياه شرب باردة تتناسب مع عدد العاملين.
ب- عمل استراحة مظللة قريبة من موقع العمل (في الأماكن المكشوفة) مغلقة من الجهات الأربع ومفروشة ومجهزة بأجهزة التكييف وتتناسب مع عدد العمال.
ج- توفير الإسعافات الأولية.
د- توفير مياه للغسيل والاستخدامات الأخرى على أن تكون الخزانات المتوافرة مغطاة بطبقة تحفظ البرودة.
هـ- توفير حافلة مكيفة بالقرب من موقع العمل.
و- أية شروط أخرى ترى الوزارة إضافتها".
وأوضح القرار الصادر في 22 يونيو الفائت والذي بدأ العمل به خلال الأسبوع الجاري أن على المنشأة التي ترغب في الحصول على هذا الاستثناء أن تقدم طلب التصريح وفقا للنموذج المرفق بالقرار الوزاري، ونص القرار على أنه يجوز للوزارة رفض الطلب دون إبداء الأسباب ويعتبر عدم الرد على الطلب خلال ثلاثين يوما من تقديمه رفضا له.
المصدر: جريدة الشبيبة
سمحت وزارة القوى العاملة بشروط محددة للمنشآت التي تقدم خدمات عامة ضرورية أن يعمل العاملون فيها في أوقات الظهيرة (ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا) خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس استثناء من اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة في العام 2008 والتي لا تجيز أن يعمل العاملون خلال فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الثالثة والنصف.
وأجاز القرار الذي أصدره وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري "للوزير أو من يفوضه الاستثناء بناء على طلب من المنشأة التي تقدم خدمات عامة ضرورية وفقا للضوابط التالية:
أ- توفير مياه شرب باردة تتناسب مع عدد العاملين.
ب- عمل استراحة مظللة قريبة من موقع العمل (في الأماكن المكشوفة) مغلقة من الجهات الأربع ومفروشة ومجهزة بأجهزة التكييف وتتناسب مع عدد العمال.
ج- توفير الإسعافات الأولية.
د- توفير مياه للغسيل والاستخدامات الأخرى على أن تكون الخزانات المتوافرة مغطاة بطبقة تحفظ البرودة.
هـ- توفير حافلة مكيفة بالقرب من موقع العمل.
و- أية شروط أخرى ترى الوزارة إضافتها".
وأوضح القرار الصادر في 22 يونيو الفائت والذي بدأ العمل به خلال الأسبوع الجاري أن على المنشأة التي ترغب في الحصول على هذا الاستثناء أن تقدم طلب التصريح وفقا للنموذج المرفق بالقرار الوزاري، ونص القرار على أنه يجوز للوزارة رفض الطلب دون إبداء الأسباب ويعتبر عدم الرد على الطلب خلال ثلاثين يوما من تقديمه رفضا له.
المصدر: جريدة الشبيبة