منتديات حصن عمان - من الموسوعة الإسلامية - الصيام
منتديات حصن عمان

منتديات حصن عمان (http://www.hesnoman.com/vb/index.php)
-   أرشيف برج رمضان الفضيل (http://www.hesnoman.com/vb/forumdisplay.php?f=125)
-   -   من الموسوعة الإسلامية - الصيام (http://www.hesnoman.com/vb/showthread.php?t=13042)

جريح الصمت 17-09-2007 11:47 PM

‏5- ما يستحب صيامه من الأيام:‏
أ- صوم يوم وإفطار يوم:‏
من صيام التطوع صوم يوم وإفطار يوم، وهو أفضل صيام التطوع، لقول النبي صلى ‏الله عليه وسلم: "أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود: ‏كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوماً ويفطر يوماً" ولقول النبي صلى الله ‏عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنها: "صم يوماً وأفطر يوماً، فذلك صيام داود عليه ‏السلام، وهو أفضل الصيام، فقال عبد الله بن عمرو إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى ‏الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك" رواه البخاري.‏
ب- صوم عاشوراء وتاسوعاء:‏
اتفق الفقهاء على سنية صوم عاشوراء وتاسوعاء -وهما: اليوم العاشر، والتاسع من ‏المحرم- لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء: "أحتسب على الله أن يكفر السنة ‏التي قبله" رواه مسلم، ولحديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ‏يقول: "هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء ‏فليفطر" رواه البخاري.‏
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع" رواه مسلم.‏
وقد كان صوم يوم عاشوراء فرضاً في الإسلام، ثم نسخت فرضيته بصوم رمضان، ‏فخيرَّ النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في صومه.‏
وصوم يوم عاشوراء -كما سبق في الحديث الشريف- يكفر ذنوب سنة ماضية. والمراد ‏بالذنوب: الصغائر.‏
وصرح الحنفية: بكراهة صوم يوم عاشوراء منفرداً عن التاسع، أو عن الحادي عشر.‏
وصرح الحنابلة: بأنه لا يكره إفراد عاشوراء بالصوم، وهذا ما يفهم من مذهب المالكية.‏
وذكر العلماء في حكمة استحباب صوم تاسوعاء أوجهاً:‏
أحداهما: أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر، وهو مروي عن ابن ‏عباس رضي الله عنهما فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صوموا يوم ‏عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوماً أو بعده يوماً" رواه أحمد.‏
الثاني: أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم، كما نهى أن يصوم يوم الجمعة وحده.‏
الثالث: الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع الغلط، فيكون التاسع في ‏العدد هو العاشر في نفس الأمر.‏
واستحب الحنفية والشافعية صوم الحادي عشر، إن لم يصم التاسع. ‏
ج- صوم يوم عرفة:‏
اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج -وهو: اليوم التاسع من ذي ‏الحجة- وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة، روى أبو قتادة -رضي الله تعالى عنه- ‏أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ‏والسنة التي بعده" رواه مسلم.‏
وهو أفضل الأيام لحديث مسلم: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من ‏يوم عرفة" رواه مسلم.‏
وذهب جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة- إلى عدم استحبابه للحاج، ولو ‏كان قوياً، وصومه مكروه له عند المالكية والحنابلة، وخلاف الأولى عند الشافعية، لما روت أم ‏الفضل بنت الحارث رضي الله عنهما "أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن، وهو ‏واقف على بعيرة بعرفة، فشرب"رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه حج مع ‏النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فلم يصمه أحد منهم" رواه الترمذي، ‏لأنه يضعفه عن الوقوف والدعاء، فكان تركه أفضل، وقيل لأنهم أضياف الله وزواره.‏
وقال الشافعية: ويسنّ فطره للمسافر والمريض مطلقاً، وقالوا : يسن صومه لحاج لم ‏يصل عرفة إلا ليلاً، لفقد العلة.‏
وذهب الحنفية إلى استحبابه للحاج -أيضاً- إذا لم يضعفه عن الوقوف بعرفات ولا يخل ‏بالدعوات، فأن أضعفه كره له الصوم.‏
د- صوم الثمانية من ذي الحجة:‏
اتفق الفقهاء على استحباب صوم الأيام الثمانية التيمن أول ذي الحجة قبل يوم عرفة، ‏لحديث ابن عباس: رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله ‏من هذه الأيام -يعني أيام العشر- قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في ‏سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء" رواه البخاري.‏
قال الحنابلة: وآكده: الثامن، وهو يوم التروية.‏
وصرح المالكية: بأن صوم يوم التروية يكفر سنة ماضية.‏
وصرح المالكية، والشافعية: بأنه يسن صوم هذه الأيام للحاج أيضاً. واستثنى المالكية ‏من ذلك صيام يوم التروية للحاج.‏
‏ ‏
هـ- صوم ستة أيام من شوال:‏
ذهب جمهور الفقهاء -المالكية، والشافعية، والحنابلة ومتأخرو الحنفية- إلى أنه يسن ‏صوم ستة أيام من شوال بعد صوم رمضان، لما روى أبو أيوب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال ‏النبي صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر" رواه ‏مسلم، وعن ثوبان -رضي الله تعالى عنه- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صيام شهر ‏رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بعدهن بشهرين، فذلك تمام السنة" رواه الدارقطني، يعني: أن ‏الحسنة بعشرة أمثالها: الشهر بعشرة أشهر، والأيام الستة بستين يوماً، فذلك سنة كاملة.‏
وصرح الشافعية والحنابلة: بأن صوم ستة أيام من شوال -بعد رمضان- يعدل صيام سنة ‏فرضاً، وإلا فلا يختص ذلك برمضان وستة من شوال، لأن الحسنة بعشرة أمثالها.‏
قال الحنفية ومحل الكراهة أن يصوم يوم الفطر، ويصوم بعده خمسة أيام، فأما إذا أفطر ‏يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام فليس بمكروه، بل هو مستحب وسنة.‏
وقاله المالكية: يكره المالكية صومها لمقتدى به، ولمن خيف عليه اعتقاد وجوبها، إن ‏صامها متصلة برمضان متتابعة وأظهرها، أو كان يعتقد سنية اتصالها، فإن انتفت هذه القيود ‏استحب صيامها.‏
وصرح الشافعية، والحنابلة: بأنه لا تحصل الفضيلة بصيام الستة في غير شوال، ‏وتفوت بفواته، لظاهر الأخبار.‏
ومذهب الشافعية: استحباب صومها لكل أحد، سواء أصام رمضان أم لا، كمن أفطر ‏لمرض أو كُفْر أو غير ذلك.‏
وعند الحنابلة: لا يستحب صيامها إلا لمن صام رمضان.‏
وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى أفضلية تتابعها عقب العيد مبادرة إلى العبادة، ولما ‏في التأخير من الآفات.‏
ذهب الحنابلة إلى عدم التفريق بين التتابع والتفريق في الأفضلية.‏
وذهب الحنفية: إلى استحباب الستة متفرقة: كل أسبوع يومان.‏
وذهب المالكية إلى كراهة صومها متصلة برمضان متتابعة، ونصوا على حصول ‏الفضيلة ولو صامها في غير شوال، بل استحبوا صيامها في عشر ذي الحجة، ذلك أن محل ‏تعيينها في الحديث في شوال على التخفيف في حق المكلف، لاعتياده الصيام، لا لتخصيص ‏حكمها بذلك.‏
وإنما قال الشارع: (من شوال) للتخفيف باعتبار الصوم، لا تخصيص حكمها بذلك ‏الوقت، فلا جرم إن فعلها في عشر ذي الحجة مع ما روي في فضل الصيام فيه أحسن، لحصول ‏المقصود مع حيازة فضل الأيام المذكورة. بل فعلها في ذي القعدة حسن أيضاً: والحاصل: أن كل ‏ما بعد زمنه كثر ثوابه لشدة المشقة.‏
و- صوم ثلاثة أيام من كل شهر:‏
اتفق الفقهاء على أنه يسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر.‏
وذهب الجمهور منهم -الحنفية والشافعية والحنابلة- إلى استحباب كونها الأيام البيض -‏وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي- سميت بذلك لتكامل ضوء ‏الهلال وشدة البياض فيها، لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ‏‏"يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام، فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة" ‏رواه الترمذي.‏
وذهب الشافعية إلى أن والأحوط صوم الثاني عشر معها -أيضاً-، للخروج من خلاف من ‏قال: إنه أول الثلاثة، ويستثنى ثالث عشر ذي الحجة فلا يجوز صومه لكونه من أيام التشريق. ‏فيبدل بالسادس عشر منه.‏
وذهب المالكية إلى كراهة صوم الأيام البيض، فراراً من التحديد، ومخافة اعتقاد ‏وجوبها. ومحل الكراهة: إذا قصد صومها بعينها، واعتقد أن الثواب لا يحصل إلا بصومها ‏خاصة. وأما إذا قصد صيامها من حيث إنها ثلاثة أيام من الشهر فلا كراهة.‏
وصوم ثلاثة أيام من كل شهر كصوم الدهر، بمعنى: أنه يحصل بصيامها أجر صيام ‏الدهر بتضعيف الأجر: الحسنة بعشرة أمثالها. لحديث قتادة بن ملحان رضي الله عنه: "كان ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس ‏عشرة. قال: قال: وهن كهيئة الدهر" رواه أبو داود، أي كصيام الدهر.‏
ز- صوم الإثنين والخميس من كل أسبوع:‏
اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم الإثنين والخميس من كل أسبوع.‏
لما روى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ‏يوم الإثنين والخميس. فسئل عن ذلك؟ فقال: "إن أعمال العباد تعرض يوم الإثنين والخميس" ‏رواه أبو داود، وفي رواية النسائي "وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم"، ولما ورد من حديث ‏أبي قتادة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الإثنين فقال: "فيه ‏ولدت، وفيه أنزل علي" رواه مسلم.‏
‏ ‏
‏ ‏
ح- صوم الأشهر الحرم: ‏
ذهب جمهور الفقهاء -الحنفية والمالكية والشافعية- إلى استحباب صوم الأشهر الحرم.‏
وصرح المالكية والشافعية بأن أفضل الأشهر الحرم: المحرم، ثم رجب، ثم باقيها: ذو ‏القعدة وذو الحجة. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "والأصل في ذلك قول النبي ‏صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل ‏الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم" رواه مسلم.‏
وذهب الحنفية: إلى أنه من المستحب أن يصوم الخميس والجمعة والسبت من كل شهر ‏من الأشهر الحرم.‏
وذهب الحنابلة إلى أنه يسن صوم شهر المحرم فقط من الأشهر الحرم.‏
وذكر بعضهم استحباب صوم الأشهر الحرم، لكن الأكثر لم يذكروا استحبابهن بل نصوا ‏على كراهة إفراد رجب بالصوم، لما روى ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أن النبي صلى ‏الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب" رواه ابن ماجه. ولأن فيه إحياء لشعار الجاهلية بتعظيمه. ‏وتزول الكراهة بفطره فيه ولو يوماً، أو بصومه شهراً آخر من السنة وإن لم يل رجباً.‏
ط- صوم شهر شعبان:‏
ذهب جمهور الفقهاء -الحنفية والمالكية والشافعية- إلى استحباب صوم شهر شعبان، ‏لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ‏صياماً منه في شعبان" رواه البخاري. وعنها قالت: "كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم أن يصومه شعبان، بل كان يصله برمضان" رواه النسائي.‏
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل ‏صيام شهر قط إلا رمضان" متفق عليه. قال العلماء: وإنما لم يستكمل ذلك لئلا يظن وجوبه.‏
وذهب الحنابلة إلى عدم استحباب صوم شعبان، وذلك في قول الأكثر.‏
ي- صوم يوم الجمعة:‏
ذهب الحنفية إلى أنه لا بأس عند الحنفية بصوم يوم الجمعة بانفراده.‏
‏_وذهب المالكية: إلى ندبه، لما روى عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه كان ‏يصومه ولا يفطر.‏
وقال بعض الحنفية: جاء حديث في كراهته إلا أن يصوم قبله وبعده، فكان الاحتياط أن ‏يضم إليه يوماً آخر، وثبت بالسنة طلبه والنهي عنه، والآخر منهما النهي، لأن فيه وظائف، فلعله ‏إذا صام ضعف عن فعلها.‏
ومحل النهي عند المالكية هو مخافة فرضيته، وقد انتفت هذه العلة بوفاة النبي صلى الله ‏عليه وسلم.‏
وذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم، لحديث: "لا يصم أحدكم ‏يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله أو بعده" رواه البخاري ومسلم، وليتقوى بفطره على الوظائف ‏المطلوبة فيه، أو لئلا يبالغ في تعظيمه كاليهود في السبت، ولئلا يعتقد وجوبه، ولأنه يوم عيد ‏وطعام .‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:48 PM

‏6- حكم الشروع في صوم التطوع:‏
ذهب الحنفية والمالكية إلى لزوم صوم التطوع بالشروع فيه، وأنه يجب على الصائم ‏المتطوع إتمامه إذا بدأ فيه، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعي أحدكم فليجب، ‏فإن كان صائماً فليُصَلِّ، وإن كان مفطراً فليطعم" رواه مسلم قوله: فليُصَلِّ: أي فلْيَدْعُ. ثبت هذا ‏عنه عليه الصلاة والسلام، ولو كان الفطر جائزاً لكان الأفضل الفطر، لإجابة الدعوة التي هي ‏السنة.‏
وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم لزوم صوم التطوع بالشروع فيه، ولا يجب على ‏الصائم تطوعاً إتمامه إذا بدأ فيه، وله قطعه في أي وقت شاء، لما روت عائشة رضي الله تعالى ‏عنها قالت: "قلت: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، فقال: "أرنيه، فلقد أصبحت صائماً" فأكل رواه ‏مسلم. وزاد النسائي "إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء ‏أمضاها، وإن شاء حبسها". ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أمين نفسه، إن ‏شاء صام، وإن شاء أفطر" رواه الترمذي.‏
‏7- إفساد صوم التطوع وما يترتب عليه:‏
ذهب الحنفية والمالكية إلى حرمة إفساد صوم التطوع لغير عذر.‏
وذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهة قطعه بلا عذر، واستحباب إتمامه لظاهر قوله ‏تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]، وللخروج من خلاف من أوجب إتمامه.‏
ومن الأعذار التي ذكرها الحنفية والمالكية لجواز الفطر: الحلف على الصائم بطلاق ‏امرأته إن لم يفطر، فحينئذ يجوز له الفطر، بل نص الحنفية على ندب الفطر دفعاً لتأذي أخيه ‏المسلم، لكن الحنفية قيدوا جواز الفطر إلى ما قبل نصف النهار أما بعده فلا يجوز.‏
وكذلك من الأعذار عند الحنفية: الضيافة للضيف والمضيف إن كان صاحبها ممن لا ‏يرضى بمجرد الحضور، وكان الصائم يتأذى بترك الإفطار، شريطة أن يثق بنفسه بالقضاء.‏
وقيد المالكية جواز الفطر بالحلف بالطلاق بتعلق قلب الحالف بمن حلف بطلاقها، بحيث ‏يخشى أن لا يتركها إن حنث، فحينئذ يجوز للمحلوف عليه الفطر، ولا قضاء عليه أيضاً.‏
ومن الأعذار -أيضاً-: أمر أحد أبويه له بالفطر. ‏
وقيد الحنفية جواز الإفطار بما إذا كان أمر الوالدين إلى العصر لا بعده، ووجهه أن ‏قرب وقت الإفطار يرفع ضرر الانتظار.‏
وألحق المالكية بالأبوين: الشيخ في السفر، الذي أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه، ومثله ‏عندهم: شيخ العلم الشرعي.‏
وذهب الشافعية إلى استحباب قطع صوم التطوع إن كان هنا كعذر، كمساعدة ضيف في ‏الأكل إذا عز عليه امتناع مضيفة منه، أو عكسه. أما إذا لم يعز على أحدهما امتناع الآخر عن ‏ذلك فالأفضل عدم خروجه منه.‏
واختلف الفقهاء في حكم قضاء صوم التطوع عند إفساده.‏
فذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب قضاء صوم التطوع عند إفساده. لما روت عائشة ‏رضي الله تعالى عنها أنها قالت: "كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه، فأكلنا ‏منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدرتني إليه حفصة -وكانت ابنة أبيها- فقالت: يا ‏رسول الله إنا كنا صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال: اقضيا يوماً آخر مكانه" ‏رواه الترمذي.‏
ولأن ما أتى به قربة، فيجب صيانته وحفظه عن البطلان، وقضاؤه عند الإفساد لقوله ‏تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]، ولا يمكن ذلك إلا بإتيان الباقي، فيجب إتمامه، ‏وقضاؤه عند الإفساد ضرورة، فصار كالحج والعمرة التطوّعين.‏
ومذهب الحنفية: وجوب القضاء عند الإفساد مطلقاً، أي: سواء أفسد عن قصد -وهذا لا ‏خلاف فيه- أو غير قصد، بأن عرض الحيض للصائمة المتطوعة، واستثنوا من ذلك: صوم ‏العيدين وأيام التشريق، فلا تلزم بالشروع، لا أداءً ولا قضاءً، إذا أفسد، لإرتكابه النهي بصيامها، ‏فلا تجب صيانته، بل يجب إبطاله، ووجوب القضاء ينبني على وجوب الصيانة، فلم يجب قضاء، ‏كما لم يجب أداء.‏
وخصّ المالكية وجوب القضاء بالفطر العمد الحرام، وذلك كمن شرع في صوم التطوع، ‏ثم أفطر من غير ضرورة ولا عذر، احترز بالعمد من النسيان والإكراه، وبالحرام : عمن أفطر ‏لشدة الجوع والعطش والحر الذي يخاف من تجدد مرض أو زيادته، وكذلك عمن أفطر لأمر ‏والديه وشيخه، وعدّواً السفر الذي يطرأ عليه من الفطر العمد.‏
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجب القضاء على من أفسد صوم ‏التطوع، لأن القضاء يتبع المقضى عنه، فإذا لم يكن واجباً، لم يكن القضاء واجباً، لكن يندب له ‏القضاء، سواء أفسد صوم التطوع بعذر أم بغير عذر، خروجاً من خلاف من أوجب قضاءه.‏
ونصّ الشافعية والحنابلة على أنه إذا أفطر الصائم تطوعاً لم يثب على ما مضى، إن ‏خرج منه بغير عذر، ويثاب عليه إن خرج بعذر.‏
‏- الإذن في صوم التطوع:‏
اتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها، لقول النبي صلى الله ‏عليه وسلم: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه" رواه مسلم، ولأن حق الزوج فرض، فلا ‏يجوز تركه لنفل.‏
ولو صامت المرأة بغير إذن زوجها صح مع الحرمة عند جمهور الفقهاء، والكراهة ‏التحريمية عند الحنفية.‏
‏ وخصَّ الشافعية الحرمة بما يتكرر صومه، أما ما لا يتكرر صومه كعرفة وعاشوراء ‏وستة من شوال فلها صومها بغير إذنه، إلا إن منعها.‏
ولا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج إذا كان غائباً، لمفهوم الحديث ولزوال معنى النهي.‏
قال الشافعية: وعلمها برضاه كإذنه. ومثل الغائب عند الحنفية: المريض، والصائم ‏والمحرم بحج أو عمرة.‏
قال الحنفية: وإذا كان الزوج مريضاً أو صائماً أو محرماً لم يكن له منع الزوجة من ‏ذلك، ولها أن تصوم وإن نهاها.‏
وصرح الحنفية والمالكية بأنه لا يصوم الأجير تطوعاً إلا بإذن المستأجر، إن كان ‏صومه يضرّ به في الخدمة، وإن كان لا يضره فله أن يصوم بغير إذنه.‏
وإذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها فله أن يفطّرها.‏
وخص المالكية جواز تفطيرها بالجماع فقط، أما بالأكل والشرب فليس له ذلك، لأن ‏احتياجه إليها الموجب لتفطيرها إنما هو من جهة الوطء.‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:48 PM

‏8- التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان:‏
اختلف الفقهاء في حكم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان.‏
فذهب الحنفية إلى جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان من غير كراهة، لكون ‏القضاء لا يجب على الفور، ولو كان الوجوب على الفور لكره، لأنه يكون تأخيراً للواجب عن ‏وقته الضيق.‏
وذهب المالكية والشافعية إلى الجواز مع الكراهة، لما يلزم من تأخير الواجب، ويكره ‏التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب، كالمنذور والقضاء والكفارة. سواء كان صوم التطوع ‏الذي قدمه على الصوم الواجب غير مؤكد، أو كان مؤكداً، كعاشوراء وتاسع ذي الحجة على ‏الراجح.‏
وذهب الحنابلة إلى حرمة التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، وعدم صحة التطوع ‏حينئذ ولو اتسع الوقت للقضاء، ولا بد من أن يبدأ بالفرض حتى يقضيه، وإن كان عليه نذر ‏صامه بعد الفرض أيضاً، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏قال: "من صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه" رواه ‏أحمد، وقياساً على الحج. في عدم جواز أن يحج عن غيره أو تطوعاً قبل حج الفريضة.‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:49 PM

الاعتكاف

‏1- تعريف الاعتكاف.‏
‏2- مشروعية الاعتكاف.‏
‏3- وقت الاعتكاف.‏
‏4- مكان الاعتكاف.‏
‏5- حكم الاعتكاف.‏
‏6- ما يوجبه النذر على المعتكف.‏
‏7- شروط الاعتكاف:‏
‏8- ما يلزم المعتكف وما يجوز له.‏
‏9- آداب الاعتكاف.‏
‏10- مكروهات الاعتكاف.‏
‏11- مبطلات الاعتكاف.‏
‏12- حكم الاعتكاف إذا فسد.‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:49 PM

المبحث الأول - تعريف الاعتكاف ومشروعيته ومكانه وزمانه:‏

‏1- تعريفه: الاعتكاف لغة: اللبث وملازمة الشيء أو الدوام عليه خيراً كان أو شراً.‏
ومنه قوله تعالى: {يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} [الأعراف: 138] وقوله: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ ‏الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} [الأنبياء: 52] وقوله سبحانه: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي ‏الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187].‏
وشرعاً له تعاريف متقاربة في المذاهب.‏
قال الحنفية: هو اللبث في المسجد الذي تقام فيه الجماعة، مع الصوم، ونية الاعتكاف.‏
وقال المالكية: هو لزوم مسلم مميز مسجداً مباحاً لكل الناس، بصوم، كافَّاً عن الجماع ‏ومقدماته، يوماً وليلة فأكثر، للعبادة، بنية.‏
وقال الشافعية: هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية.‏
وقال الحنابلة: هو لزوم المسجد لطاعة الله، على صفة مخصوصة، من مسلم عاقل ولو ‏مميزاً طاهر مما يوجب غسلاً، وأقله ساعة.‏
‏2- وأدلة مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب: لقوله تعالى: ‏
‏{وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} فالإضافة في الآية إلى المساجد المختصة ‏بالقربات، وترك الوطء المباح لأجله، دليل على أنه قربة.‏
والسنة: لما روى ابن عمر وأنس وعائشة أن "النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في ‏العشر الأواخر من رمضان، منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله تعالى" متفق عليه.‏
وأجمع العلماء على مشروعيته.‏
‏3- وقت الاعتكاف: أنه مستحب كل وقت في رمضان وغيره.‏
ذهب الحنفية إلى أنَّ أقلَّ اعتكاف والنفل: مدة يسيرة غير محدودة، وإنما بمجرد المكث ‏مع النية، ولو نواه ماشياً على المفتى به، لأنه متبرع، وليس الصوم في النفل من شرطه، ويعد كل ‏جزء من اللبث عبادة مع النية بلا انضمام إلى آخر. ولا يلزم قضاء نفل شرع فيه، لأنه لا يشترط ‏له الصوم.‏
وذهب المالكية إلى أن أقلَّ الاعتكاف يوم وليلة، والاختيار: ألا ينقص من عشرة أيام، ‏بمطلق صوم من رمضان أو غيره، فلا يصح من مفطر، ولو لعذر، فمن لا يستطيع الصوم لا ‏يصح اعتكافه.‏
وذهب الشافعية في الأصح عندهم: إلى أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفاً ‏أي إقامة، بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه، فلا يكفي قدرها، ولا يجب ‏السكون، بل يكفي التردد فيه.‏
وذهب الحنابلة إلى أنَّ أقله: ساعة أي ما يسمى به معتكفاً لابثاً، ولو لحظة. فالجمهور ‏على الاكتفاء بمدة يسيرة، والمالكية يشترطون لأقله يوماً وليلة.‏
‏4- محل الاعتكاف: عند الحنفية للرجل أو المميز في مسجد الجماعة: وهو ماله إمام ‏ومؤذن، سواء أديت فيه الصلوات الخمس أو لا، وأما الجامع فيصح فيه مطلقاً اتفاقاً. بدليل قول ‏ابن مسعود: "لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة"، وللمرأة في مسجد بيتها: وهو المعد لصلاتها، ‏الذي يندب لها ولكل أحد اتخاذه.‏
وذهب الحنابلة: إلى أنه لا يجوز الاعتكاف من رجل تلزمه الصلاة جماعة إلا في مسجد ‏تقام فيه الجماعة، فلا يصح بغير مسجد بلا خلاف، لقوله تعالى: ‏
‏{وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} فلو صح في غيرها لم تختص بتحريم المباشرة، إذ ‏هي محرمة في الاعتكاف مطلقاً.‏
ويصح الاعتكاف في كل مسجد في الحالات التالية :‏
‏1- إن كان الاعتكاف مدة غير وقت الصلاة كليلة، أو بعض يوم، لعدم المانع، وإن كانت ‏الجماعة تقام في مسجد في بعض الزمان، جاز الاعتكاف فيه في ذلك الزمان دون غيره.‏
‏2- إن كان المعتكف ممن لا تلزمه الجماعة كالمريض والمعذور والمرأة والصبي ومن ‏هو في قرية لا يصلي فيها سواه، فله أن يعتكف في كل مسجد، لأن الجماعة غير واجبة عليه. ولا ‏يصح للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكماً، ولو جاز لفعلته أمهات ‏المؤمنين، ولو مرة، تبييناً للجواز.‏
وإذا اعتكفت المرأة في المسجد، استحب لها أن تستتر بشيء، لأن أزواج النبي صلى الله ‏عليه وسلم لما أردن الاعتكاف أمرن بأبنيتهن، فضربن في المسجد، ولأن المسجد يحضره ‏الرجال، وخير لهم وللنساء ألا يرونهن ولا يرينهم.‏
ولا يصح الاعتكاف ممن تلزمه الجماعة في مسجد تقام فيه الجمعة دون الجماعة إذا كان ‏يأتي عليه وقت صلاة، حتى لا يترك الجماعة.‏
ويلاحظ أن سطح المسجد ورحبته المحوطة به وعليها باب، ومنارته التي تكون فيه أو ‏التي بابها فيه من المسجد، بدليل منع الجنب من الدخول فيما ذكر.‏
وكذا كل ما زيد في المسجد حتى في الثواب يعد من المسجد، ولو المسجد الحرام ومسجد ‏المدينة.‏
ولو اعتكف من لا تلزمه الجمعة كالمسافر والمرأة في مسجد لا تصلى فيه الجمعة، بطل ‏اعتكافه بخروجه إليها إن لم يشترط الخروج إليها، لأنه خروج لازم لابد له منه.‏
والأفضل الاعتكاف في المسجد الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله، لئلا يحتاج إلى الخروج ‏إليها، فيترك الاعتكاف، مع إمكان التحرز منه.‏
ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، فله فعل المنذور من ‏اعتكاف أو صلاة في غيره، لأن الله تعالى لم يعين لعبادته موضعاً، فلم يتعين بالنذر، ولو تعين ‏لاحتاج إلى شد رحل.‏
وإن نذر الاعتكاف أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي ‏صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، لم يجزئه في غيرها، لفضل العبادة فيها على غيرها، ‏فتتعين بالتعيين. وله شد الرحال إلى المسجد الذي عينه من الثلاثة، لحديث أبي هريرة: "لا تشد ‏الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا".‏
وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى، فإن ‏عين الأفضل منها وهو المسجد الحرام في نذره، لم يجزئه الاعتكاف ولا الصلاة فيما دونه، لعدم ‏مساواته له.‏
وذهب المالكية: إلى أن مكان الاعتكاف هو المساجد كلها، ولا يصح في مسجد البيوت ‏المحجورة، ومن نوى الاعتكاف مدة يتعين عليه إتيان الجمعة في أثنائها، تعين الجامع، لأنه إن ‏خرج إلى الجمعة، بطل اعتكافه. ويلزم الوفاء بالنذر في المكان الذي عينه الناذر، فإذا عين مسجد ‏مكة أو المدينة في نذر الصلاة أو الاعتكاف، وجب عليه الوفاء فيهما. والمدينة عند المالكية ‏أفضل من مكة، ومسجدها أفضل من المسجد الحرام، ويليهما المسجد الأقصى.‏
وذهب الشافعية: إلى أنَّه إنما يصح الاعتكاف في المسجد، سواء في سطحه أو غيره ‏التابع له، والجامع أولى بالاعتكاف فيه من غيره، للخروج من خلاف من أوجبه، ولكثرة الجماعة ‏فيه، وللاستغناء عن الخروج للجمعة. ويجب الجامع للاعتكاف فيه إن نذر مدة متتابعة فيها يوم ‏الجمعة، وكان ممن تلزمه الجمعة، ولم يشترط الخروج لها.‏
ولا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها: وهو المعتزل المهيأ للصلاة، لأنه ليس بمسجد.‏
وإن نذر أن يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة بعينه، جاز أن يعتكف في غيره، لأنه ‏لا مزية لبعضها على بعض، فلم يتعين.‏
وإن نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة (المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى) ‏تعين، ولزمه أن يعتكف فيه، لما روى عمر رضي الله عنه، قال: "قلت لرسول الله صلى الله عليه ‏وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف ‏بنذرك" متفق عليه ويقوم المسجد الحرام مقامهما لمزيد فضله عليهما وتعلق النسك به، ولا ‏عكس، فلا يقومان مقام المسجد الحرام، لأنهما دونه في الفضل، ويقوم مسجد المدينة مقام ‏الأقصى، لأنه أفضل منه، ولا عكس، لأنه دونه في الفضل.‏
والخلاصة: أن المالكية والشافعية يجيزون الاعتكاف في أي مسجد، والحنفية والحنابلة ‏يشترطون كونه في المسجد الجامع، ولا يجوز عند الجمهور الاعتكاف في مسجد البيوت، ويجوز ‏ذلك للمرأة عند الحنفية.‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:50 PM

المبحث الثاني- حكم الاعتكاف وما يوجبه النذر على المعتكف:‏

وفيه مطلبان:‏
‏5- المطلب الأول- حكم الاعتكاف:‏
الاعتكاف غير المنذور مستحب باتفاق العلماء، ولكن يحسن بيان الآراء المذهبية لتحديد ‏رتبة السنة على وجه الدقة.‏
ذهب الحنفية: إلى أن الاعتكاف ثلاثة أنواع: واجب، وسنة مؤكدة، ومستحب.‏
أما الواجب: فهو المنذور، كقوله: "لله علي أن أعتكف يوماً" أو أكثر مثلاً.‏
وأما السنة المؤكدة على سبيل الكفاية: فهي اعتكاف العشر الأخير من رمضان، لاعتكافه ‏صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه بعده.‏
وأما المستحب: فهو في أي وقت سوى العشر الأخير، ولم يكن منذوراً، كأن ينوي ‏الاعتكاف عند دخول المسجد، وأقله: مدة يسيرة، ولو كانت مشياً.‏
والصوم شرط لصحة الاعتكاف المنذور فقط وغير شرط في التطوع، وأقله يوم، فلو ‏نذر اعتكاف ليلة لم يصح، وإن نوى معها اليوم لعدم محليتها للصوم، أما لو نوى بها اليوم صح.‏
ولو نذر الاعتكاف ليلاً ونهاراً، يصح، وإن لم يكن الليل محلاً للصوم، لأنه يدخل الليل ‏تبعاً.‏
وذهب المالكية: إلى أن الاعتكاف قربة ونافلة من نوافل الخير ومندوب إليه بالشرع أو ‏مرغب فيه شرعاً للرجال والنساء، لا سيما في العشر الأواخر من رمضان، ويجب بالنذر.‏
وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنَّ الاعتكاف سنة أو مستحب كل وقت، إلا أن يكون نذراً، ‏فيلزم الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ودوام عليه، تقرباً إلى الله تعالى، واعتكف ‏أزواجه بعده معه. فإن نذره وجب الوفاء به على الصفة التي نذرها من تتابع وغيره، لحديث: ‏‏"من نذر أن يطيع الله فليطعه". رواه البخاري.‏
‏ ‏
‏6- المطلب الثاني- ما يوجبه النذر على المعتكف:‏
إذا نذر المسلم نذر يوم أو أيام، فهل يدخل معه الليل، وهل يجب التتابع بين الأيام أم لا، ‏ومتى يدخل المعتكف هل قبل الغروب أم قبل طلوع الفجر ؟.‏
ذهب الجمهور: إلى أن دخول الليل مع اليوم، ويجب التتابع بين الأيام المنذورة كأسبوع ‏أو شهر، ويدخل المعتكف قبل غروب شمس ذلك اليوم، ويخرج بعد الغروب من آخر يوم.‏
وذهب الشافعية إلى عدم دخول الليلة مع اليوم إلا في العشر الأخير من رمضان، ولا ‏يلزمه التتابع فيه إلا بشرط، ويدخل المعتكف قبل طلوع الفجر، ويخرج منه بعد غروب الشمس.‏
وذهب الحنفية: إلى أن من أوجب على نفسه اعتكاف يومين فأكثر، لزمه اعتكافها ‏بلياليها، لأن الليالي تدخل تبعاً لأن ذكر الأيام بلفظ الجمع يدخل فيها لياليها، ويلزمه تتابعها وإن لم ‏يشترط التتابع، لأن مبنى الاعتكاف على التتابع، بخلاف الصوم فإن مبناه على التفرق، لأن ‏الليالي غير قابلة للصوم، فيجب على التفرق، أما الاعتكاف فالأوقات كلها قابلة له.‏
وتدخل الليلة الأولى، ويدخل المسجد قبل الغروب من أول ليلة، ويخرج منه بعد الغروب ‏من آخر أيامه.‏
ومن نذر اعتكاف الليالي لزمته الأيام، وتلزمه الليالي بنذر اعتكاف أيام متتابعة، ويلاحظ ‏أن الليالي تابعة للأيام إلا ليلة عرفة وليالي النحر فتبع للنُهُر(1) الماضية رفقاً بالناس.‏
‏____________________‏
‏(1) جمع نهار.‏
وعبارة المالكية: إلى أنَّه يلزم المعتكف يوم بليلته المنذورة، وإن نذر ليلة فقط، فمن نذر ‏ليلة الخميس، لزمه ليلته وصبيحتها، ولا يتحقق الصوم الذي هو من شروط الاعتكاف إلا باليوم، ‏لا إن نذر بعض يوم فلا يلزمه شيء.‏
ولزم تتابع الاعتكاف في نذر مطلق، أي لم يقيد بتتابع ولا عدمه، وأما الاعتكاف غير ‏المنذور، فيلزم ما نواه قل أو كثر بدخوله معتكفه.‏
ولزم دخول المعتكف قبل الغروب أو معه، ليتحقق له كمال الليلة. ولزم خروجه من ‏معتكفه بعد الغروب ليتحقق له كمال النهار.‏
وذهب الحنابلة: إلى أن من نذر اعتكاف شهر، لزمه التتابع، ودخلت فيه الليالي، ودخل ‏معتكفه قبل غروب شمس ليلته الأولى، ولا يخرج إلا بعد غروب شمس آخر أيامه.‏
وإن نذر اعتكاف يوم لم يجز تفريقه، ولم تدخل ليلته، ويلزمه أن يدخل معتكفه قبل طلوع ‏الفجر، ويخرج منه بعد غروب الشمس، لأن الليلة ليست من اليوم، وهي من الشهر، وإطلاق ‏اليوم يفهم منه التتابع فيلزمه، كما لو قال متتابعاً، وكذا إطلاق الشهر يقتضي التتابع، كما لو ‏حلف: "لا يكلم زيداً شهراً" وكمدة الإيلاء والعنة والعدة، بخلاف الصيام. فإن أتى بشهر بين ‏هلالين أجزأه ذلك، وإن كان الشهر ناقصاً، وإن اعتكف ثلاثين يوماً من شهرين جاز، وتدخل فيه ‏الليالي، لأن الشهر عبارة عنهما، ولا يجزئه أقل من ذلك.‏
وذهب الشافعية: إلى أنه إذا نذر اعتكاف يوم لم يلزمه معه ليلة، بلا خلاف، فالليلة ليست ‏من اليوم، بل يلزمه أن يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر ويخرج منه بعد غروب الشمس، لأن حقيقة ‏اليوم: ما بين الفجر وغروب الشمس.‏
وإن نذر اعتكاف شهر بعينه، لزمه اعتكافه ليلاً ونهاراً أي دخلت لياليه، سواء أكان ‏الشهر تاماً أم ناقصاً، لأن الشهر عبارة عما بين الهلالين أي جميع الشهر، تم أو نقص إلا أن ‏يستثنيها لفظاً. وإن نذر اعتكاف نهار الشهر، لزمه النهار دون الليل، لأنه خص النهار، فلا يلزمه ‏الليل. وهذا موافق للحنابلة.‏
والراجح عند الأكثرين من الشافعية أنه إن نوى التتابع أو صرح به، لزمته الليلة، وإلا ‏فلا.‏
والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط، وأنه لو نذر يوماً لم يجز تفريق ساعاته، وأنه لو ‏عين مدة كأسبوع وتعرض للتابع فيها لفظاً وفاتته، لزمه التتابع في القضاء، وإن لم يتعرض ‏للتتابع لم يلزمه في القضاء جزماً، لأن التتابع فيه لم يقع مقصوداً، بل لضرورة تعين الوقت، ‏فأشبه التتابع في شهر رمضان.‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:51 PM

‏7- المبحث الثالث- شروط الاعتكاف:‏

يشترط لصحة الاعتكاف ما يلي:‏
‏1- الإسلام: فلا يصح الاعتكاف من الكافر، لأنه من فروع الإيمان.‏
‏2- العقل أو التمييز: فلا يصح من مجنون ونحوه، ولا من صبي غير مميز، لأنه ليس ‏من أهل العبادات، فلم يصح منه الاعتكاف كالكافر، ويصح اعتكاف الصبي المميز.‏
‏3- كونه في المسجد: فلا يصح في البيوت، كما بينا، إلا أن الحنفية أجازوا للمرأة ‏الاعتكاف في مسجد بيتها: وهو محل عينته للصلاة فيه.‏
‏4- النية اتفاقاً: فلا يصح الاعتكاف إلا بالنية، ولأنه عبادة محضة، فلم تصح من غير نية ‏كالصوم والصلاة وسائر العبادات. وأضاف الشافعية: إن كان الاعتكاف فرضاً، لزمه تعيين النية ‏للفرض، لتميزه عن التطوع.‏
‏5- الصوم: شرط مطلقاً عند المالكية، وشرط عند الحنفية في الاعتكاف المنذور فقط دون ‏غيره من التطوع، وليس بشرط عند الشافعية والحنابلة فيصح بلا صوم، إلا أن ينذره مع ‏الاعتكاف، ويصح عند الجمهور غير المالكية اعتكاف الليل وحده إذا لم يكن منذوراً.‏
‏6- الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس: شرط عند الجمهور، إلا أن الخلو من الجنابة ‏شرط عند المالكية لحل المكث في المسجد، لا لصحة الاعتكاف، فإذا احتلم المعتكف وجب عليه ‏الغسل إما في المسجد إن وجد في ماء، أو خارج المسجد.‏
وكذلك قال الحنفية: الخلو من الجنابة شرط لحل الاعتكاف، لا لصحته، فلو اعتكف ‏الجنب، صح اعتكافه مع الحرمة. وأما الخلو عن الحيض والنفاس فهو شرط لصحة الاعتكاف ‏الواجب وهو المنذور، لأن الصوم شرط لصحته، ولا يصح الصوم من الحائض والنفساء.‏
‏7- إذن الزوج لزوجته: ذهب الجمهور إلى أنه الحنفية والشافعية والحنابلة، فلا يصح ‏اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها، ولو كان اعتكافها منذوراً. ‏
وذهب المالكية إلى أن اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها صحيح مع الإثم.‏
وأضاف المالكية شرطاً آخر: وهو الاشتغال بالعبادة على قدر الاستطاعة ليلاً ونهاراً، ‏من الصلاة والذكر والتلاوة خاصة، فلا يشهد جنازة ولا يعود مريضاً، ولا يدرس العلم.‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:51 PM

‏8- المبحث الرابع: ما يلزم المعتكف وما يجوز له:‏

اتفق الفقهاء على أنه يلزم المعتكف في الاعتكاف الواجب البقاء في المسجد، لتحقيق ركن ‏الاعتكاف وهو المكث والملازمة والحبس، ولا يخرج إلا لعذر شرعي أو ضرورة أو حاجة.‏
ذهب الحنفية: إلى أنه يجوز للمعتكف الخروج في اعتكاف النفل أو السنة المؤكدة، لأن ‏الخروج ينهي الاعتكاف ولا يبطله، لكن لو شرع في المسنون وهو العشر الأواخر من رمضان ‏بنيته، ثم أفسده، يجب عليه قضاء اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه، في رأي جمهور ‏الحنفية.‏
وحرم على المعتكف اعتكافاً واجباً الخروج إلا لعذر شرعي كأداء صلاة الجمعة ‏والعيدين، فيخرج في وقت يمكنه إدراكها مع صلاة سنة الجمعة قبلها، ثم يعود، وإن أتم اعتكافه ‏في الجامع صح وكره.‏
أو لحاجة طبيعية: كالبول والغائط وإزالة النجاسة، والاغتسال من جنابة باحتلام، لأنه ‏عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة.‏
أو لحاجة ضرورية: كانهدام المسجد، أو أداء شهادة تعينت عليه، أو خوف على نفسه أو ‏متاعه من المكابرين، أو إخراج ظالم له كرهاً وتفرق أهله. وعليه أن يدخل مسجداً آخر غيره من ‏ساعته.‏
فإن خرج ولو ناسياً ساعة بلا عذر، فسد الواجب، وانتهى به غيره، وعليه قضاء الواجب ‏الذي أفسده إلا إذا أفسده بالردة، لأنها تسقط ما وجب عليه قبلها. وإن خرج لعذر يغلب وقوعه: ‏وهو الحاجة الطبيعية والشرعية لم يفسد اعتكافه. وإن خرج لعذر نادر كإنجاء غريق وانهدام ‏مسجد، فلا يأثم، لكن يبطل اعتكافه، إذا لم يخرج إلى مسجد آخر مباشرة.‏
ويفسد اعتكافه بالخروج لعيادة مريض أو تشييع جنازة، وإن تعينت عليه، إلا أنه لا يأثم. ‏قالت عائشة: "السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمسَّ امرأة ولا ‏يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد ‏جامع". رواه أبو دواد والنسائي.‏
والأكل والشرب والنوم والعقد المحتاج إليه لنفسه أو عياله كبيع ونكاح ورجعة يكون في ‏معتكفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له مأوى إلا المسجد، ولأنه يمكن قضاء هذه ‏الحاجة في المسجد، فلا ضرورة إلى الخروج.‏
فلابأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلعة، لأنه قد يحتاج إلى ذلك ‏بأن لا يجد من يقوم بحاجته، لكن يكره تحريماً البيع لتجارة وإحضار المبيع أو السلعة إلى ‏المسجد، ومبايعة غير المعتكف فيه مطلقاً، لأن المسجد محرر عن حقوق العباد، وفيه انشغال ‏بها، وثبت أنه "صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه ضالة، أو ‏ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة". رواه أبو داود والترمذي.‏
وذهب المالكية: إلى أنه لا يخرج من معتكفه إلا لأربعة أمور : لحاجة الإنسان، ولما لابد ‏منه من شراء معاشه، وللمرض، والحيض، وإذا خرج لشيء من ذلك، فهو في حكم الاعتكاف ‏حتى يرجع. فلا يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وصعود لأذان أو سطح للمسجد، ويجوز ‏سلامه على من بقربه، وتطيبه بأنواع الطيب وإن كره للصائم غير المعتكف، لأن معه مانعاً ‏يمنعه من إفساد اعتكافه وهو بالمسجد، وجاز له أن يزوج ويتزوج، ويستصحب ثوباً غير الذي ‏عليه، لأنه ربما احتاج له.‏
وذهب الشافعية: إلى أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لغير عذر، لقول ‏عائشة: "إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد، فأُرجِّله، ‏وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، إذا كان معتكفاً" رواه البخاري ومسلم. فيجوز أن يخرج ‏رأسه وأرجله أو يخرج للحاجة الطبيعية، ولا يبطل اعتكافه لحديث عائشة هذا. فإن خرج من ‏غير عذر بطل اعتكافه، لأنه فعل ما ينافي الاعتكاف: وهو اللبث في المسجد.‏
ويجوز أن يمضي إلى البيت للأكل، ولا يبطل اعتكافه، لأن الأكل في المسجد ينقص ‏المروءة، فلم يلزمه. كما له الخروج لشرب الماء إن عطش ولم يجد الماء في المسجد.‏
ويخرج لصلاة الجنازة وعيادة المريض في اعتكاف التطوع، ولا يخرج في اعتكاف ‏الفرض، فإن خرج في الحالين بطل اعتكافه.‏
ويلزمه الخروج لصلاة الجمعة إن كان من أهل الفرض، والاعتكاف في غير الجامع، ‏لأن الجمعة فرض في الشرع، فلا يجوز تركها بالاعتكاف، ويبطل اعتكافه، لأنه كان يمكنه ‏الاحتراز من الخروج، بأن يعتكف في غير الجامع، فإن لم يفعل بطل اعتكافه.‏
ويلزمه الخروج لأداء شهادة إن تعين عليه، لأنه تعين لحق آدمي، فقدم على الاعتكاف، ‏ولا يبطل اعتكافه، لأنه مضطر إلى الخروج. وللمعتكفة أن تخرج إذا طلقت لتعتد، ولا يبطل ‏اعتكافها أيضاً، لاضطرارها إلى الخروج.‏
ومن مرض مرضاً لا يؤمن معه تلويث المسجد كإطلاق الجوف وسلس البول، خرج كما ‏يخرج لحاجة الإنسان ولا ينقطع التتابع. وإن كان مرضاً يسيراً يمكن معه المقام في المسجد من ‏غير مشقة كالصداع ووجع الضرس والعين ونحوها لم يخرج، فإن خرج بطل اعتكافه. وإن كان ‏مرضاً يشق معه الإقامة في المسجد لحاجته إلى الفراش والخادم وتردد الطبيب ونحو ذلك، فيباح ‏له الخروج، والأصح أنه لا ينقطع به التتابع.‏
وإن أغمي عليه، فأخرج من المسجد، لم يبطل اعتكافه، لأنه لم يخرج باختياره وإن سكر ‏فسد اعتكافه. وإن ارتد ثم أسلم بنى على اعتكافه.‏
وإن حاضت المعتكفة، خرجت من المسجد، لأنه لا يمكنها المقام في المسجد، ولم يبطل ‏اعتكافها إن كان في مدة لا يمكن حفظها من الحيض، وإذا طهرت بنت عليه، كما لو حاضت في ‏صوم شهرين متتابعين. ويبطل اعتكافها إن كان في مدة يمكن حفظها من الحيض، كما لو حاضت ‏في صوم ثلاثة أيام متتابعة.‏
ويبطل الاعتكاف بالخروج إلى الحج الذي أحرم به، لأن الخروج حدث باختياره لأنه ‏كان يسعه أو يؤخره.‏
وإن خاف من ظالم فخرج واستتر، لم يبطل اعتكافه، لأن مضطر إلى الخروج بسبب هو ‏معذور فيه.‏
وإن خرج من المسجد ناسياً أو مكرهاً محمولاً أو أكره حتى خرج بنفسه، أو أخرجه ‏السلطان ظلماً لم يبطل اعتكافه، لقوله صلى الله عليه وسلم : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ‏استكرهوا عليه" فإن أخرجه السلطان بحق، كأن وجب عليه حق وهو يماطل به مع قدرته عليه، ‏أو أخرجه ليقيم عليه عقوبة شرعية من حد أو قصاص أو تعزير ثبت عليه بإقراره، بطل ‏اعتكافه. وإن ثبت عليه بالبينة لم يبطل ولا ينقطع به التتابع، فإذا عاد بنى.‏
وإن خرج لعذر، ثم زال العذر، وتمكن من العود، فلم يعد، بطل اعتكافه، لأنه ترك ‏الاعتكاف من غير عذر، فأشبه إذا خرج من غير عذر.‏
ويجوز للمعتكف أن يلبس ما يلبسه في غير الاعتكاف، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله ‏عليه وسلم أنه غير شيئاً من ملابسه. ويجوز أن يتطيب ويتزين، لأنه لو حرم التطيب عليه لحرم ‏ترجيل الشعر كالإحرام، وقد روى الشيخان أن عائشة كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم في الاعتكاف، فدل على أنه لا يحرم عليه الطيب. ويجوز أن يتزوج ويزوج، ويجوز ‏دراسة العلم وتدريسه، لأن ذلك كله زيادة خير، ويجوز أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله وضيعته، ‏ويبيع ويبتاع، لكنه لا يكثر منه، لأن المسجد ينزه عن أن يتخذ موضعاً للبيع والشراء، فإن أكثر ‏من ذلك كره لأجل المسجد، ولم يبطل به الاعتكاف. ويجوز أن يأكل في المسجد، لأنه عمل قليل ‏لابد منه، ويجوز أن يضع فيه المائدة، لأن ذلك أنظف للمسجد، ويغسل فيه اليد، وإن غسل في ‏الطست فهو أحسن.‏
وذهب الحنابلة: إلى أن المعتكف الذي لزمه تتابع الاعتكاف كمن نذر شهراً أو أياماً ‏متتابعة ونحوه، لم يجز له الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو لما لابد له منه، أو لصلاة ‏الجمعة، كحاجة الإنسان من بول وغائط وقيء بغتة وغسل متنجس يحتاجه، والطهارة عن الحدث ‏كغسل جنابة ووضوء لحدث، لأن الجنب يحرم عليه اللبث في المسجد، والمحدث لا تصح صلاته ‏بدون وضوء.‏
ويخرج المعتكف ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه إن لم يكن له من يأتيه به. ولا يجوز ‏خروجه لأجل أكله وشربه في بيته، لعدم الحاجة، لإباحة ذلك في المسجد، ولا نقص فيه.‏
ويخرج للجمعة إن كانت واجبة عليه، لأنه خروج لواجب فلم يبطل اعتكافه، كالمعتدة، أو ‏شرط الخروج إليها، وإن لم تكن واجبة، للشرط، وله التبكير إليها، لأنه خروج جائز، فجاز ‏تعجيله، كالخروج لحاجة الإنسان، وله إطالة المقام بعد الجمعة، ولا يكره لصلاحية الموضع ‏للاعتكاف.‏
ويخرج لنفير متعين إن احتيج إليه، لأن ذلك واجب كالجمعة، ولشهادة تعيَّن عليه أداؤها، ‏ولخوف من فتنة على نفسه أو حرمته، أو ماله نهباً أو حريقاً ونحوه كالغرق، لأنه عذر في ترك ‏الواجب بأصل الشرع كالجمعة، ولمرض يتعذر معه المقام، أو لا يمكنه المقام معه إلا بمشقة ‏شديدة، بأن يحتاج إلى خدمة أو فراش، ولا يبطل اعتكافه بخروجه لشيء مما تقدم للحاجة إليه.‏
ولا يجوز له الخروج إن كان المرض خفيفاً كصداع

جريح الصمت 17-09-2007 11:52 PM

الصيام بطريقة السؤال والجواب‏ ‏


متى فرض صيام شهر رمضان ؟ كم عاما صام الرسول صلى الله عليه وسلم فيه رمضان؟ وهل ‏فرض الصيام على الأمم السابقة؟ وهل كان صيامهم في رمضان؟

‏* فرض صيام شهر رمضان في شعبان من السنة الثانية للهجرة . صام رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم تسعة أعوام أو تسع رمضانات . ‏
‏* نعم، فُرض الصيام على الأمم السابقة وقد كان معروفا عند أهل الكتاب الذين عاصروا النبي ‏صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ ‏قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}[البقرة: 183]. ‏
‏* كلا، لم يكن صيامهم في رمضان، فوجوب صوم رمضان لم يشرع من قبل، إذ تختص أمة ‏سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفرضية صوم شهر رمضان بالذات .‏‎ ‎
و كلمة رمضان مشتقة في الأصل من الرمض و هو الحر الشديد.

جريح الصمت 17-09-2007 11:53 PM

وكيف كان الصيام في رمضان أول ما فرض ؟‎ ‎

كان الصيام على أمة محمد قبل أن يفرض رمضان -أي في مكة -؟ ‏
‏* كان الصيام قبل أن يفرض رمضان عبارة عن صيام يوم عاشوراء ( عاشوراء :هو اليوم ‏العاشر من شهر محرم ) وثلاثة أيام من كل شهر (وهي: اليوم الثالث عشر والرابع عشر ‏والخامس عشر من كل شهر قمري). وعندما فرض الصيام في المدينة، أصبح صوم عاشوراء ‏نفلاً وصوم رمضان فرضاً .‏‎ ‎
‏* وأول ما فرض الصيام كان يحرم على الصائم الأكل ومباشرة النساء بعد الغروب إذا نام أو ‏صلى العشاء الآخرة. ‏
ثم خفف الله عنا بقوله :{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ… وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ ‏لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}. [البقرة : 187] . ‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:53 PM

ما هي شروط وجوب الصيام ؟‎ ‎

‏* الشروط التي يجب أن تتوفر في الإنسان حتى يفرض عليه الصيام هي التالية : ‏
‏1.‏ ‏1. الإسلام . ‏
‏-2البلوغ . ‏
‏3- العقل . ‏
‏4- القدرة . ‏
‏5- أن يكون مقيما أي غير مسافر . ‏
‏6- أن يكون خاليا من الأعذار المانعة للصيام ( حيض، و نفاس ) .‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:54 PM

ما هي فضاثل شهر رمضان ؟ ‏

‏*شهر رمضان هو شهر مبارك فيه أنزل القرآن، قال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ‏الْقُرْآنُ...} [البقرة: 185]. وقد جاء في الحديث النبوي الشريف : (( إذا جاء شهر رمضان فتحت ‏أبواب الجنة، و غلِّقت أبواب جهنم، و صفِّدت الشياطين)) . ‏
وقال النبي صلى الله عليه و سلم : ((من صام رمضان إيماناً و احتساباً -أي طلبا للثواب من عند ‏الله، غير مستثقل للصوم و لا مستطيل لأيامه - غُفر له ما تقدم من ذنبه )) متفق عليه . ‏
وأيضاً عليه الصلاة والسلام : (( الصيام و القرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام : أي ‏رب، منعته الطعام و الشهوات بالنهار فشفعني فيه، و يقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعني ‏فيه، قال فيشفعان)) . ‏
ولقد ورد: (( أن في الجنة باباً يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد ‏غيرهم، يقال : أين الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه ‏أحد )) متفق عليه . ‏
وقال أيضاً صلى الله عليه و سلم : ((الصلوات الخمس، و الجمعة إلى الجمعة، و رمضان إلى ‏رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر )) . متفق عليه . ‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:55 PM

ما حكم تارك صيام شهر رمضان من غير عذر مع اعتقاد وجوبه؟ وماذا لو كان لا يعتقد وجوب ‏صيام شهر رمضان ؟

‏* من ترك صيام شهر رمضان من غير عذر مع اعتقاد وجوبه، يكون فاسقاً مرتكباً لكبيرة من ‏كبائر الذنوب . ‏
‏* أما إن كان لا يعتقد وجوب صيام شهر رمضان فهو كافر مخلد في نار جهنم إن مات على هذا ‏الاعتقاد . ‏
فصيام شهر رمضان هو ركيزة من ركائز الإسلام ومن الفرائض المعلومة من الدين بالضرورة ‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:56 PM

هل يصح صوم الصبي المميز؟ وهل يثاب عليه ؟ ومتى يجب على الوالد أن يأمر أولاده ‏بالصيام؟

‏* نعم، يصح صوم الصبي المميز . ‏
‏* نعم، يثاب عليه ثواباً كبيراً وكذا والداه . ‏
‏* يجب على الوالد أن يأمر أولاده بالصيام وهم أبناء سبع ويضربهم -يقيد الضرب بغير المبرح-‏عليه أبناء عشر . ‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:56 PM

ما حكم من صام ولم يصل؟ وما حكم من لم يصم ولم يصل؟ وما حكم من صام وصلى ؟

‏* قال عليه الصلاة والسلام: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )). ‏
وقال : (( رب صائم وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش )) . وقال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا ‏أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ ‏حِسَابَهُ} [النور: 39]. أي يظن الإنسان أنه عمل عملا جيدا ولكنه يكون كسراب، ويكون عمله ‏هباءً منثوراً . من المعلوم أنه يجب على المسلم أن يصوم وأن يصلي وأن يبتعد عن كل ‏المحرمات، فإذا فعل ذلك نال عند الله تعالى أجرا عظيما. ‏
‏* وأما من صام مثلاً ولم يصل، فلا نقول له: لا تصم لان صيامك من غير صلاة لا ينفع، ولكن ‏نقول له: إنك بتركك للصلاة ارتكبت معاصٍ كثيرة، كما أن أجر صيامك قل كثيراً، لأن أجر ‏الصيام لا يكون كاملاً إلا إذا اقترن معه فعل باقي الواجبات والبعد عن المحرمات . ‏
ولعل هذا الجدول التوضيحي يعطي فكرة تقريبية للإجابة عن هذا السؤال ‏
من صام وصلى من صام ولم يصل من لم يصم ولم يصل ‏
صلاة 5.000.000 حسنة 500.000 سيئة 500.000 سيئة ‏
‏(الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها) ‏
‏----------------------------------------------------------------‏
صيام 10.000.000حسنة 30.000حسنة 1.000.000 سيئة ‏
‏(ملاحظة إن أجر الصيام قل كثيرا لان الإنسان لم يصل ) ‏
‏---------------------------------------------------------------- ‏
المجموع 15.000.000 حسنة 500.000 سيئة - 30.000 حسنة 1.500.000 سيئة‏
وأما إن لم يصم ولم يصل فقد خسر خسراناً مبيناً، إذ أنه بتركه للصلاة ارتكب كبيرة من أكبر ‏الكبائر، وبتركه للصيام ارتكب أيضاً كبيرة من أكبر الكبائر ونال غضب الله تعالى . ‏
وهذا الجدول مثال تقريبي يصور لنا هذه الحالات، مع ملاحظة أن هذه الأرقام وضعت فقط ‏للتمثيل ولإيضاح الصورة وأنه لا أصل لها في الشرع وليس عليها دليل كأرقام ولكن الذي عليه ‏دليل هو ما نلاحظه من ارتباط هذه الأرقام بالأعمال لنفهم الجواب. وهذا الجواب أيضاً ينطبق ‏على من تصلي مثلا ولكنها غير متحجبة وعلى غيره من المسائل العديدة التي يكون الإنسان قد ‏قام بطاعة ما وقصر في طاعة أخرى، فهذا هو حكمه . ‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:57 PM

كيف يثبت دخول شهر رمضان؟ اذكر الحديث الذي رواه البخاري في ذلك؟ وهل تقبل شهادة ‏العبد والمرأة؟ وهل تقبل شهادة الفاسق؟ وهل يجب الصوم في حق الرائي إن كان فاسقاً؟ وهل ‏يلزم الصوم من أخبره فاسق أنه رأى الهلال واعتقد صحة قوله؟


‏* يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين : ‏
الأول : رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، وذلك بأن يشهد شاهد عدل أمام القاضي أنه قد رأى ‏الهلال . ‏
الثاني: إكمال شعبان ثلاثين يوماً، وذلك فيما إذا تعسرت رؤية الهلال بسبب الغيوم مثلاً، ودليل ‏هذين الأمرين ‏
‏* قوله صلى الله عليه وسلم (( صوموا لرؤيته وأفطـروا لرؤيته، فإن غُم عليكم فأكملوا عدة ‏شعبان ثلاثين يوما)) متفق عليه . ‏
‏* أما هلال شوال فإنه لا يثبت إلا بقول رجلين عدلين عند عامة العلماء، بخلاف ثبوت شهر ‏رمضان، فإنه يكتفى برجل واحد فقط كما ذكرنا ، لأنه في رمضان دخول في عبادة، و في شوال ‏خروج من عبادة، فناسب أن نحتاط . ‏
‏* تقبل شهادة العبد والمرأة عند الحنفية . ولا تقبل شهادة الفاسق . ‏
‏* نعم، يجب الصوم في حق الرائي إن كان فاسقا. ‏
‏* نعم، يجب الصيام على من صدقه واعتقاد صحة قوله . ‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:57 PM

هل يجوز العمل بقول المنجم والحاسب، وهل يجوز لهما العمل باعتقادهما؟ ‏

‏* لا يجوز العمل بقول المنجم والحاسب باتفاق علماء المسلمين، ويجوز لهما العمل باعتقادهما . ‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:58 PM

إذا رؤى الهلال -سواء كان للصوم أو الإفطار-في بلد هل يجب على جميع البلاد الإسلامية ‏متابعته؟ اذكر قول الشافعية وغيرهم :

‏* جمهور علماء المسلمين من حنفية ومالكية وحنابلة وغيرهم قالوا: إنه إذا رؤى الهلال ‏في بلد وجب على جميع ‏
البلاد الإسلامية متابعته، سواء للصوم أو للإفطار ، وهذا هو المفتى به . قال تعالى ‏‏:{إنما أمتكم أمة واحدة}.‏‎ ‎
‏* أما عند الشافعية إذا رؤى الهلال في بلد لزم الصوم أهل البلاد القريبة من بلد الرؤية، ‏دون أهل البلاد البعيدة، لأن ‏
البلاد القريبة في حكم البلد الواحد بخلاف البلاد البعيد . فيحق لكل بلد أن يعمل برؤيته إن ‏بَعُد مطلعه عن البلد الآخر مسافة 24 فرسخاً -أي 120 كلم . وكان ذلك لصعوبة ‏الاتصالات وعذر انتقال الأخبار بسرعة أما الآن، فالمفتى به هو قول جمهور علماء ‏المسلمين، وهو إن رؤى الهلال في بلد من البلاد الإسلامية وجب الصيام، والفطر على ‏الجميع . ‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:59 PM

ماذا يقول من رأى الهلال ؟ ‏

‏* يستحب للمسلم عند رؤية الهلال أن يقول كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم: ((اللهم أهِلَّه علينا بالأمن و الإيمان و السلامة و الإسلام ربي و ربك الله، هلال ‏رشد و خير )). ‏

جريح الصمت 17-09-2007 11:59 PM

إذا سافر رجل من بلد رُأى الهلال فصام أهلُه إلى بلد بعيدٍ لم ير الهلال هل يجب ‏على المسافر الإمساك أم يجب عليه الفطر؟ وماذا لو سافر من بلد رأى هلال شوال ‏فأفطر إلى بلد لم ير الهلال وما زال صائماً فماذا يفعل؟ وماذا لو سافر من بلد ما زال ‏أهله صائمين إلى بلد رأى هلال شوال، فهل له أن يفطر إن كان هذا يومه الثامن ‏والعشرين ؟‎ ‎


‏* إن الإنسان يوافق حال البلد الذي حل فيه، فإن سافر رجل من بلد رُأى الهلال فصام ‏أهله إلى بلد بعيد لم ير الهلال، وجب عليه الإفطار لأنه بالانتقال غلى بلدهم صار واحداً ‏منهم فيلزمه حكمهم . ‏
‏* ولو سافر من بلد رُأى هلال شوال فأفطر إلى بلد لم ير الهلال وما زال صائماً، وجب ‏عليه أن يُمسك بقية اليوم موافقة لهم . ‏
‏* ولو سافر من بلد ما زال صائماً إلى بلد رأى الهلال -هلال شوال- أفطر معهم وإن ‏كان هذا يومه الثامن والعشرين، لكنه يقضي يوماً لأن رمضان لا يكون كذلك . ‏

جريح الصمت 18-09-2007 12:00 AM

من أفطر بغير عذر في رمضان ماذا يجب عليه ؟ وهل يباح له فطر ذلك اليوم في السفر ‏وصوم يوم آخر مكانه؟‎

‏* من أفطر من غير عذر في رمضان وجب عليه قضاء ذلك اليوم فوراً أي في الثاني ‏من شوال عند الشافعية ولا يجوز له أن يفطر فيه أي في الثاني من شوال إن كان ‏مسافرا. ولا يعوضه صيام الدهر كله،أي من حيث الأجر . ‏
‏* وعند الحنفية إن أفطر بغير عذر بنحو أكل أو شرب أو جماع وجب عليه القضاء ‏والكفارة المغلظة -صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا- . ‏
‏* وكيف تصوم الحائض الشهرين المتتابعين؟ تفطر وقت حيضها وتتابع صومها إن كان ‏عليها صيام شهرين متتابعين. ‏

جريح الصمت 18-09-2007 12:01 AM

من كان على مرتفع هل له أن يفطر إذا غربت الشمس في المدينة؟ ‏

‏* من كان على مرتفع ليس له أن يفطر إذا غربت الشمس في المدينة .‏‎ ‎

جريح الصمت 18-09-2007 12:01 AM

ما هي الأعذار المانعة للصوم ؟ ‏
‏ ‏
الأعذار المانعة من الصوم هي التالية : ‏
‏1.‏ ‏1. الحيض . ‏
‏2.‏ ‏2. النفاس . ‏
‏3.‏ ‏3. الإغماء المطبق طوال النهار فإن أفاق من الإغماء ولو لحظة من ‏النهار سقط، العذر ووجب الإمساك بقية اليوم . ‏
‏4- الجنون ولو لحظة

جريح الصمت 18-09-2007 12:02 AM

ما هي الأعذار المبيحة للإفطار ؟ ‏

الأعذار المبيحة للإفطار هي : ‏
‏1- المرض الذي يسبب لصاحبه ضرراً شديداً والذي يخاف معه زيادة المرض أو تأخر ‏الشفاء. ‏
‏2- السفر الطويل الذي لا يقل عن 83 كلم بشرط أن يكون سفراً مباحاً -أي لا معصية ‏فيه، وذلك عند الشافعية خلافاً للحنفية- قال تعالى :{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ ‏مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] . ‏
‏3- العجز عن الصيام: فلا يجب الصوم على من لا يطيقه لكبرٍ أو مرض لا يرجى شفاؤه ‏لأن الصوم إنما يحب ‏
على من يقدر عليه. قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}. [البقرة: ‏

جريح الصمت 18-09-2007 12:02 AM

إن أصبح الإنسان مقيما ثم سافر أثناء النهار، فهل يجوز له الفطر ؟ لماذا؟ وهل يجوز ‏الفطر في سفر المعصية؟ وفي السفر المباح كالتنزه مثلا؟ وما هي مسافة السفر؟ ‏وأيهما أفضل للمسافر الصوم أم الفطر؟ وهل للقاعدة القائلة:كل ما اجتمع فيه سفر ‏وحضر، فإنه يغلب فيه جانب الحضر صحيحة، وهل تنطبق على من أصبح مقيماً ثم ‏سافر؟


‏* إن أصبح الإنسان مقيماً ثم سافر أثناء النهار لا يجوز له الفطر بعذر السفر، لأنه لا ‏يجوز الفطر إلا إن ابتدأ سفره قبل الفجر، أما إن سافر بعد الفجر، وجب عليه إتمام ‏الصيام . ‏
‏* ولا يجوز الفطر في سفر المعصية عند الشافعية خلافاً للحنفية . ‏
‏* أما في السفر المباح كالتنزه مثلا فيجوز . ‏
‏* ومسافة السفر هي تتراوح ما بين 81 - 90 كلم ‏
‏* الصوم أفضل للمسافر لقوله تعالى : {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184] . إلا إذا ‏كان السفر سيؤدي إلى ضرر أو مشقة بالغة يصعب تحملها فالفطر بحقه أولى . ‏
‏*والقاعدة القائلة : (( كل ما اجتمع فيه سفر وحضر فإنه يغلب فيه جانب الحضر )) هي ‏قاعدة صحيحة وتنطبق على من أصبح مقيماً ثم سافر أثناء النهار، فعندها لا يجوز له ‏الفطر بعذر السفر كما أوضحنا. ( قولنا: أصبح مقيما أي دخل عليه الفجر وهو مقيم بينما ‏لو سافر قبل الفجر لدخل عليه الفجر وهو مسافر ) . ‏

جريح الصمت 18-09-2007 12:03 AM

هل يلزم الإمساك من تعدى بالفطر أو نسي النية من الليل؟

‏* نعم يلزم الإمساك عن الطعام لمن تعدى بالفطر أو نسي النية من الليل، ويجب عليه ‏قضاء ذلك اليوم فوراً أي في اليوم الثاني من شوال .‏

جريح الصمت 18-09-2007 12:03 AM

هل يلزم الإمساك للمسافر والمريض إن زال عذرهما بعد الفطر، كأن أقام المسافر ‏وشفي المريض؟ وما حكم الإمساك في حقهما؟

‏* نعم يلزم، الإمساك للمسافر والمريض إن زال عذرهما بعد الفطر، كأن أقام المسافر ‏وشفي المريض . والإمساك في حقهما مستحب عند الشافعية وواجب عند الحنفية . ‏

جريح الصمت 18-09-2007 12:04 AM

وهل يلزم الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار الصوم؟ وما حكم الإمساك لهام ‏اذكر قول الأحناف والشافعية. ‏

‏* الإمساك في حق الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار واجب عند الحنفية ‏ومستحب عند الشافعية ( الإمساك أفضل من باب أولى ) . ‏
‏* ولا يلزم الحائض والنفساء الصوم إذا طهرتا في أثناء النهار، ولا يصح منهما، ولكن ‏يمسكان عن المفطرات من لحظة الطهر كما ذكرنا ويقضيان يوماً مكانه .

جريح الصمت 18-09-2007 12:05 AM

هل يحرم الفطر للمسافر إذا أقام وهو صائم، أي هل للمسافر والمريض الإفطار إذا زال ‏عذرهما وكانا صائمين، كأن لم يترخص المسافر بالفطر أثناء سفره ثم لما أقام أراد أن ‏يفطر؟ هل للمريض الذي يجب عليه أن يتناول الدواء من نهار رمضان أن يأكل ‏ويشرب غير الدواء كلما اضر لذلك أم ينبغي عليه الإمساك عما سوى الدواء؟


‏* نعم، يحرم الفطر للمسافر إذا أقام وهو صائم. ‏
‏* ولا يجوز للمسافر والمريض الإفطار إذا زال عذرهما وكانا صائمين كأن لم يترخص ‏المسافر بالفطر أثناء سفره ثم لما أقام أراد أن يفطر . ‏
‏*نعم يجوز للمريض الذي يجب عليه تناول الدواء الأكل والشرب في نهار رمضان وان ‏لم يكن مضرا لذلك، ولكن عليه أن يستقر ولا يستحب له الإمساك عما سوى الدواء، لأن ‏هذه رخصة من الله تعالى. ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:14 PM

هل يضر الإغماء إذا استمر كل النهار إلا لحظة؟ وهل يضر النوم ولو استغرق جميع ‏النهار؟ وهل يجب القضاء على المغمي عليه؟ وهل يجب عليه قضاء الصلاة؟ وهل ‏يجب ذلك على من زال عقله بمرض أو بشرب دواء أخذه للحاجة مثل البنج؟


‏* لا يضر الإغماء إذا استمر كل النهار إلا لحظة، فيكون الصوم صحيحاً أما إذا استمر ‏الإغماء النهار كله عندها عليه القضاء . ‏
‏* لا يضر النوم ولو استغرق جميع النهار . ‏
‏* نعم، يجب القضاء على المغمى عليه يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة. ‏
‏* لا يقضي الصلاة من زال عقله بمرض أو بشرب دواء أخذه للحاجة مثل البنج( هذا إن ‏مر وقت صلاة كاملة عليه وهو مغمى، أما إن أدرك شيئاً من الوقت مثلاً بعد أذان الظهر ‏بربع ساعة غاب عن وعيه واستمر ذلك إلى المغرب وجب عليه قضاء الظهر إن لم يكن ‏قد صلاه ولا يجب عليه قضاء العصر) ويجب عليه قضاء الصيام مطلقاً.


الساعة الآن 02:52 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir
لا تتحمل منتديات حصن عمان ولا إدارتها أية مسؤولية عن أي موضوع يطرح فيها

a.d - i.s.s.w