![]() |
فتاوى عامة في الصوم ( 24 ) الزكــــاة
السؤال الأول : متى يتم توزيع زكاة الفطر ؟ الجواب : زكاة الفطر تجب قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وقيل بطلوع فجر أول يوم من شوال ، وقيل بطلوع شمس أول يوم من شوال ويمتد وقتها إلى الخروج إلى المصلى ، وبعد أداء صلاة العيد تكون هذه الصدقة كسائر الصدقات ، ولا تكون لها خصوصية صدقة الفطر . والخلاف يظهر أثره فيما لو أن أحداً من الناس ولد له مولود قبل طلوع الفجر وبعد غروب الشمس هل يلزمه أن يزكي عنه زكاة الفطر أو لا ؟ وكذلك ما لو ملك رقيقاً مثلاً ما بين الوقتين هل يلزمه أن يزكي عنه أولا ؟ وكذلك من مات ما بين الوقتين هل يلزم أن يزكى عنه أو لا ؟ ففي الصورتين الأوليين يلزم أن يزكى عن المولود وعن الرقيق على رأي من يقول بأن زكاة الفطر تجب بطلوع فجر أول يوم من شوال أو طلوع شمس أول يوم من شوال . أما على القول بأنها تجب بغروب آخر يوم رمضان فلا لأنه عندما غربت الشمس لم يكن هذا المولود ولد ولم يكن هذا الرقيق ملك لهذا الشخص . وكذلك بالنسبة إلى المسألة الثالثة وهي من مات ما بين الوقتين فعلى قول من قال بأن الزكاة تجب بغروب آخر يوم من رمضان يكون من الواجب أن يزكى عنه لأن الزكاة تعلقت بذمته إن كان هو العائل وتعلقت بذمة من يعوله إن كان يعال من قبل غيره . وعلى الرأيين لا يجب ذلك ، ذلك لأنه عندما دخل وقت وجوب هذه الزكاة لم يكن هذا حياً وإنما صار في عداد الموتى ، فعلى هذا لا تجب الزكاة عنه . ومن تعذر عليه أن يجد من يستحق الزكاة في ذلك الوقت فإنه بإمكانه أن يخرجها في وقت وجوبها ، ثم يعزلها في جانب حتى يجد الفقير الذي يستحقها ولو بعد الصلاة ويدفعها إليه لأنه عزلها قبل الصلاة من أجل صرفها إلى من يستحقها ، والله تعالى أعلم . السؤال الثاني : ما هي زكاة الأبدان وكيف تحسب ومتى تخرج ولمن توزع ؟ الجواب : زكاة الأبدان هي زكاة تجب لا في المال وإنما في الأنفس فبقدر ما يكون الإنسان عنده من عائلة يقوم بعولها وجوبا عليه فإن عليه أن يخرج عن نفسه وعن كل واحد من هؤلاء صاعا من الطعام يدفعه إلى فقراء المسلمين ويبدأ وقت وجوبها بغروب شمس اَخر يوم من رمضان ويستمر إلى خروج الناس إلى المصلى فعندما يخرجون إلى المصلى وتقام الصلاة ينتهي وقت وجوبها ووقت مشروعيتها والله أعلم. السؤال الثالث : ما هو مقدار الواجب من زكاة الفطر، وما الدليل ؟ وهل يرخص بالزيادة على المقدار المحدد ؟ الجواب : مقدار الواجب هو صاع من الطعام من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو ذرة أو أقط كما نص على ذلك الحديث ويجزي كل ما يقتات به كالأرز، وينبغي أن يكون المخرج من جنس ما يقتات به المخرج غالبا، وإن زاد على الصاع كانت الزيادة صدقة والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والله أعلم. السؤال الرابع : هل تفرق زكاة الفطر على الأصناف الثمانية؟ الجواب : تدفع زكاة الفطر الى الفقراء والمساكين لإغنائهم يوم العيد عن السؤال، ولا تنفق في نحو الجهاد والمؤلفة قلوبهم مما تدفع فيه الزكاة المشروعة. والله أعلم. فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة |
اقتباس:
|
الشكر الجزيل لك أخي البراء على إفادتنا بهذه الفتاوي الرمضانية..
دمت بصحة.. |
اقتباس:
والعافية تملؤك شكرا ً حوراء الحصن ... |
فتاوى عامة في الصوم ( 25 ) الزكــــاة
السؤال الأول : هل الإنسان وهو أمين أيتام أن يزكي نقود الأيتام ماداموا غير بالغين أم يمنع من تنفيذها حتى يبلغوا رشدهم؟ الجواب : الزكاة واجبة في مال اليتيم كما هي واجبة في مال البالغ لأنها حق في المال لا في الذمة على الصحيح. والله أعلم. السؤال الثاني : قال بعض العلماء بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. فما أدلتهم؟ وما رأي سماحتكم في ذلك وما الدليل؟ الجواب : القول الذي نعتمده أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما أنها واجبة في مال البالغ والعاقل لأن الزكاة حق واجب في المال وليس حقا متعلقا بالذمة، وعمومات الأدلة تدل على ذلك، من ذلك قول الله تبارك وتعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها إلى فقرائكم)، من غير تفرقة بين بالغ وصبي أو بين عاقل ومجنون، فهي حق في المال على الرأي الراجح، والذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في أموال هؤلاء نظروا إلى أن ذمتهم غير مشغولة فهم اعتبروا الزكاة مما يجب على الذمم وليس حقا واجبا في المال فلذلك أخذوا، بهذا الرأي فكما لا تجب عليهم الصلاة والتعبدات الأخرى لا تجب عليهم الزكاة ورأيهم له وجه من النظر لو كانت الزكاة حقا واجبا في الذمة كما يقولون، ولكن بما أنها حق واجب في المال فالراجح خلاف رأيهم. والله أعلم. السؤال الثالث : هل يجوز أن يتكفل الزوج بدفع زكاة حلي زوجته؟ وهل يجوز أن يشترط ذلك في العقد؟ الجواب : تلزم الزكاة صاحبة الحلي وليس على زوجها أن يزكي عنها لأن الزكاة عبادة من العبادات التي تحتم على الإنسان في خاصة نفسه ولا ينتقل وجوبها إلى غيره، إلا إذا رضي الزوج أن يزكي عنها وأدى الزكاة من تلقاء نفسه سقطت عنها مع تفويضها له أن يؤديها وأما اشتراط أداء الزكاة عنها على الزوج في حاله العقد فهو اشتراط باطل لأن الشرط مجهول. والله أعلم. السؤال الرابع : مات والدي وأنا أعلم أنه لم يؤد زكاة ماله فهل يجب علي إخراج الزكاة نيابة عنه وإذا تم ذلك فهل يسقط العقاب عنه؟ الجواب : إذا لم يوص الهالك بحقوق الله الواجبة عليه ففي وجوب أدائها على الوارث من تركة مورثه خلاف والراجح الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن حجة أختى التي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج: (أرأيت أن لو كان على أختك دين أكنت قاضيه) قال: نعم، قال: (فدين الله أحق بالقضاء)، والله أعلم. السؤال الخامس :استلمت عشرة اَلاف ريال من وكيلي بعد مضي أربعة عشر عاما من وفاة الوالد حيث كنت طفلا قبل ذلك ولا أدري هل زكيت أم لا؟ وهل أسأل الوكيل وأصدقه أم لا؟ الجواب : سل الوكيل وصدقه إن أجابك بالسلب أو الايجاب والله أعلم . السؤال السادس : ما مقدار الفدية ؟ الجواب : هي إطعام مسكين عن كل يوم ، منهم من قال وجبة ومنهم من قال وجبتان والأولى أن يكون الإطعام بإعطائه صاعاً من الطعام . السؤال السابع إذا كانت الفدية بالقيمة أي بالنقود هل تصح ؟ الجواب : الأصل أن تعطي الطعام ، أما النقود فإنه لا يصار إلى ذلك إلا مع الحاجة التي تلح عليها . فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة |
فتاوى عامة في الصوم ( 26 )
السؤال الأول : هل هناك عبادات معيّنة وأدعية يُحاوِل أن يُمارِسها الإنسان تَحرِّيا لهذه الليلة أعني ليلية القدر؟ الجواب : على أيّ حال؛ الإنسان يُؤمَر أن يُسارِع إلى الطاعات والخير والبِرِّ، ومِن الطاعات التي يُسارِع إليها قيام هذه الليالي العشْر، وكما ذكرنا أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم كان إذا دخلت العشْر شَدَّ مِئْزَرَهُ وأَيْقَظَ أَهْلَهُ وأَحْيَى لَيْلَهُ .. كان عليه أفضل الصلاة والسلام يَشُدُّ مِئْزَرَهُ وذلك كناية عن مقابلتِه الأمر بِحزْم شديد وبِعزيمة متوقِّدة، فإنّ مِن شأن الإنسان إذا أقبل على شيء بِعزيمة وكان أمرا عظيما أن يَشُدَّ له مِئْزَرَهُ؛ وقيل بأنّ ذلك كناية عن اعتزالِه النساء بِحيث لا يَميل إلى شهوة الدنيا وإنما كان يقضي هذه الليالي في العبادة فحسب وأَحْيَى لَيْلَهُ، وكان يُحيِي الليالي بِالقيام .. جميع الليالي سواءً ليالي رمضان أو ليالي غير رمضان ولكن كان هذه الليالي يُحْيِيهَا تهجدا جميعا مِن أول الليل إلى آخر الليل .. كان يُحْيِيهَا بِالعبادة، وهكذا ينبغي لِلإنسان أن يَجتَهِد بِقدْر مستطاعِه .. لا يعني ذلك أنّ الناس جميعا مطالَبون بِأن يَفعلوا ذلك، إذ هذه الأمور هي بِحسب طاقات الناس ومواهبهم، وطاقات الناس تَختَلِف ومواهب الناس تَختَلِف ولكن على الإنسان ألاّ يُفَوِّتَ الفرصة بِقدْر مستطاعِه. أما ما يُمكِن أن يَدعُوَ به فإنّ كل دعاءٍ مطلوب .. أيّ دعاءِ خير ما لم يَدْعُ الإنسان بِقطيعة رحِم أو بِأيّ سوء، إلا أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم عندما سألته السيدة أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن صادَفت ليلة القدْر بِماذا تدعو ؟ وماذا تقول ؟ علّمها النبي صلى الله عليه وسلّم أن تقول : ( اللهم إنك عَفُوٌّ تُحِب العَفْوَ فاعْفُ عني )، وهكذا ينبغي لِلإنسان أن يُكَرِّرَ في هذه الليالي هذا الدعاء الشريف وغيرَه مِن الأدعية التي يَعُودُ خيْرها عليه وعلى أسرتِه وذريتِه وعلى جميع الأمّة. السؤال الثاني : من تسحر بعد أذان الفجر بسبع دقائق وذلك استناداً على أقوال العلماء بأن العبرة بالإمساك هو طلوع الفجر وليس الأذان ؟ الجواب : نعم الأذان ليس هو مناط وجوب الصيام ، ولا هو مناط أيضاً جواز الإفطار إن كان أذان المغرب ، فهب أن هذا المؤذن أذن قبل الفجر بساعة هل بأذانه يجب الإمساك عن الطعام ؟ وهب أنه أخّر الأذان إلى قبيل طلوع الشمس بعدما أشرق الفجر وأشرق وأشرق أذّن هل يباح للإنسان أن يستمر على الأكل إلى أن يسمع الأذان ؟ وهب أن المكان الذي به ليس به أذان كأن يكون في غير بلاد الإسلام وأذان هنالك فهل معنى ذلك أنه يباح له الأكل ما لم يسمع الأذان ؟ لا . الله تبارك وتعالى ناط حكم الصيام بأمر معين وذلك عندما قال ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)(البقرة: من الآية187) ، ومعنى هذا أنه بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وذلك بخروج الفجر ، بظهور الفجر ، وظهور الفجر إنما هو ظهور الشعاع المعترض ، الذي يكون معترضاً في الأفق ، هذا الشعاع هو مناط وجوب الإمساك . ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )(البقرة: من الآية187) ، فلو أنه أذّن مؤذن للمغرب قبل أن تغرب الشمس هل يقال بأنه بأذانه ذلك يسوغ للناس أن يفطروا ؟ لا . لا يسوغ للناس أن يفطروا وإنما بإقبال الليل ، وإقبال الليل إنما هو بغروب الشمس وإقبال ظلام الليل من قبل الشرق ، بهذا يكون الإنسان قد انتهى صيامه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم : إذا أدبر النهار من هنا ـ يعني من جهة المغرب ـ وأقبل الليل من هنا ـ يعني من جهة المشرق ـ أفطر الصائم . في ذلك الوقت يكون الصائم قد أفطر ، والله تعالى أعلم . السؤال الثالث : كيف يكون إطعام ستين مسكينا ؟ الجواب : يطعم الإنسان هذا العدد ، يعطي كل واحد منهم ما يكفيه لطعامه ، وإذا رجعنا إلى حديث كعب بن عجرة الذي أمره النبي أن يطعم كل مسكين نصف صاع وجدنا فيه ما يدل على أن الإطعام إنما هو نصف صاع لكل مسكين . السؤال الرابع : كم يقدر نصف صاع الأرز بالكيلو ؟ الجواب : نصف الصاع حوالي فيما أحسب كيلو وأربعين جراماً ، ومن احتاط فقد أحسن . فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة |
فتاوى عامة في الصوم ( 27 ) الزكــــاة
السؤال الأول : هل الأولى دفع الزكاة إلى الجباة أو إلى الفقراء والمستحقين مباشرة وهل يمكن أن توزع قيمتها؟ الجواب : يجب دفع الزكاة إلى القائم بالأمر الذي يأخذها بحقها ويضعها في مستحقها إن وجد وإلا دفعها كل أحد بنفسه إلى من يستحقها، وفي دفع الثمن خلاف والأولى غيره إلا مع تعذر قبول الأصل. والله أعلم. السؤال الثاني : رجل فقير الحال محتاج ولكنه يتناول الدخان ويلعب الميسر فهل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ الجواب :مساعدة أمثال هؤلاء الفساق مما يدفعهم إلى المضي في سبيل العتو والفجور والفساد، والزكاة إنما تعطى الغارمين في غير معصية ومن كان مصرا على فسقه فليس حقيقا بأن يعطى من الزكاة ولا من الصدقات، اللهم إلا إن تاب وأقلع عن غيه فإن إعطاءه من الزكاة مساعدة له على التوبة. والله أعلم. السؤال الثالث : هل يعطى الفقير ما يكفيه من المال أم أنه يعطى مقدارا محددا فقط؟ الجواب : يعطى الفقير مقدار ما يكفيه من المال، والعلماء مختلفون كثيرا في مصارف الزكاة التي يصرفها الإنسان فمنهم من قال إنه يقتصر في ذلك على ما لا بد منه فله أن يأخذ بمقدار ما يستر عورته وما يتقي به البرد والحر من اللباس ، ويأخذ بقدر ما يسد جوعه وليس له أن يلبس ما فضل عن الحاجة من اللباس وأن يأكل ما زاد على سوء الجوع كالحلوى والفاكهة من الزكاة ومنهم من رخص أكثر من ذلك وقال لا بأس بأن يأكل بالمعروف بقدر ما يأكل الناس في زمانه وأنه يلبس بالمعروف بقدر ما يلبس الناس في زمانه من غير إسراف ولا مخيلة، ومنهم من وسع أكثر من ذلك فأباح له أن يكرم ضيفه، ومنهم من وسع أكثر من ذلك فأباح له إن كان طالب علم أن يشتري بها كتبه وما لابد له منه في طلب العلم ومنهم من وسع له أن يتزوج بها، ومنهم من وسع له أن يحج بها فالناس في ذلك مختلفون بين موسع ومضيق وخير الأمور الوسط، فالإنسان ولا ريب تراعى حاجته والناس يتفاوتون في ذلك بحسب تفاوت ظروفهم الاجتماعية، فإن من الناس من يتحمل مسؤوليات جمة فقد يكون الإنسان مقصودا من قبل الناس فلا بد له من أن يقوم بضيافتهم. ومثل هذا ينبغي أن يوسع له في الزكاة، ومنهم من تكون حاجته محصورة في نفسه وفي عياله فقط، ولا تتعدى هذا الإطار إلى ما وراءه فمثل هذا ينبغي أيضا أن يقدر له قدره، ويدل على ذلك أن الله تعالى قد جعل للغارمين نصيبا من الزكاة، وفي ذلك إشارة إلى ما قد يصرفه الإنسان بسبب اقتضاء الظروف الاجتماعية صرفه من الأموال. والله تعالى أعلم. السؤال الرابع : هناك من يقول بأن الأذان في وقت الفجر ولو ارتفع فإن للصائم أن يستمر في الأكل لمدة خمس دقائق على اعتبار أن الظلمة باقية وأنه لم يتبين الخيط البيض من الخيط الأسود من الفجر ؟ الجواب : هذا باطل مردود على أهله ، فإن المقصود بالخيط الأبيض هو ظهور شعاع الفجر ، من أول ما يظهر شعاع الفجر ويعتبر أن الفجر ظهر الكل يمتنع ، فلا يجوز لأحد أن يأكل بعد أن يظهر شعاع الفجر ، ولا عبرة بالأذان . هب أن هذا الإنسان أخر الأذان إلى ما بعد الفجر بوقت أو قدّمه قبل الفجر بوقت ، إنما العبرة بطلوع شعاع الفجر لأن الحكم نيط بذلك لقول الله سبحانه وتعالى ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ )(البقرة: من الآية187) ، والخيط الأبيض المراد به شعاع الفجر الصادق . السؤال الخامس : في المدن الحديثة قد تكون الأضواء والأنوار تحول بين الناس وبين معرفة شعاع الفجر فهل عليهم أن يتقيدوا بالتوقيت ؟ الجواب : نعم في هذه الحالة عليهم أن يتقيدوا بالتوقيت الصحيح السليم . السؤال السادس : امرأة دخل عليها شهر رمضان المبارك وهي نفساء فتوفيت فيه ، فهل على ورثتها شيء ؟ الجواب : لا يلزم ورثتها شيء ، لأنها لم يأت الوقت الذي تطالب فيه بالقضاء ، فلا يلزم الورثة شيء . نعم هناك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ذلك إنما هو فيما إذا تمكن ولم يقضه . فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة |
فتاوى عامة في الصوم ( 28 ) الزكــــاة
السؤال الأول : متى يتم توزيع زكاة الفطر ؟ الجواب : زكاة الفطر تجب قيل بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، وقيل بطلوع فجر أول يوم من شوال ، وقيل بطلوع شمس أول يوم من شوال ويمتد وقتها إلى الخروج إلى المصلى ، وبعد أداء صلاة العيد تكون هذه الصدقة كسائر الصدقات ، ولا تكون لها خصوصية صدقة الفطر . والخلاف يظهر أثره فيما لو أن أحداً من الناس ولد له مولود قبل طلوع الفجر وبعد غروب الشمس هل يلزمه أن يزكي عنه زكاة الفطر أو لا ؟ وكذلك ما لو ملك رقيقاً مثلاً ما بين الوقتين هل يلزمه أن يزكي عنه أولا ؟ وكذلك من مات ما بين الوقتين هل يلزم أن يزكى عنه أولا ؟ ففي الصورتين الأوليين يلزم أن يزكى عن المولود وعن الرقيق على رأي من يقول بأن زكاة الفطر تجب بطلوع فجر أول يوم من شوال أو طلوع شمس أول يوم من شوال . أما على القول بأنها تجب بغروب آخر يوم رمضان فلا لأنه عندما غربت الشمس لم يكن هذا المولود ولد ولم يكن هذا الرقيق ملك لهذا الشخص . وكذلك بالنسبة إلى المسألة الثالثة وهي من مات ما بين الوقتين فعلى قول من قال بأن الزكاة تجب بغروب آخر يوم من رمضان يكون من الواجب أن يزكى عنه لأن الزكاة تعلقت بذمته إن كان هو العائل وتعلقت بذمة من يعوله إن كان يعال من قبل غيره . وعلى الرأيين لا يجب ذلك ، ذلك لأنه عندما دخل وقت وجوب هذه الزكاة لم يكن هذا حياً وإنما صار في عداد الموتى ، فعلى هذا لا تجب الزكاة عنه . ومن تعذر عليه أن يجد من يستحق الزكاة في ذلك الوقت فإنه بإمكانه أن يخرجها في وقت وجوبها ، ثم يعزلها في جانب حتى يجد الفقير الذي يستحقها ولو بعد الصلاة ويدفعها إليه لأنه عزلها قبل الصلاة من أجل صرفها إلى من يستحقها ، والله تعالى أعلم . السؤال الثاني : إذا أخذنا بلفظة الحديث: ( فالتمسوها ) هل يدلّ هذا على أنّ لِليلة القَدْر علامات معيّنة يستطيع أن يَتعرّف عليها الإنسان ؟ الجواب : حقيقة الواقع هناك كلام في هذا، فأهل التحقيق مِن المفسِّرين يقولون بأنّ هذه الليلة لو كانت لها مميِّزات مادية معروفة لكانت معروفة للناس الذين يَسهرون هذه الليلة أو الذين يَسهرون ليالي رمضان ولا ينامون بحيث يمكنهم أن يُشاهِدوا ما قيل بِأنه يَتجلّى فيها وما يَحدُث فيها مِن الأمور الخارِقة للعادات ، وهذا أمر غير معهود، ولو كان ذلك لاشتهر ذلك اشتهارا عظيما ولَتبيّن للخاص والعام بحيث تتناقله الألسن جيلاً بعد جيل مع تضافر الدلائل التي تدلّ عليه، ولكن أنّى ذلك وهذا لم يَحصل. ومِن الناس وهذا قول عوام الناس مَن يقول بأنه تَحدُث أمور خارقة للعادات وتنقلب فيه الأمور رأسا على عَقِب ويُشاهِد الإنسان فيه الكثير الكثير .. هذا غير صحيح. ومِن العلماء مَن يَستنِد إلى رواية رُويت عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنّ ميزة هذه الليلة بأنها ليلة غيرُ ذاتِ قَرٍّ ولا ذاتِ حَرٍّ .. أي إن كانت ليلة في الليالي الشاتِيَة فهي ليست شديدة البرودة وإنما بَرْدُها معتدِل، وكذلك إن كانت في الليالي الصائِفَة فهي أيضا غير شديدة الحرارة وإنما يكون جوها معتدِلا، و ـ أيضا ـ جاء في الحديث أنّ شمسَ غُدْوَتِها تَطْلُع وهي ليست ذاتَ شُعاع، ولكنّ الحديث لم يَصح. السؤال الثالث : هل ليلة القدر تختص فقط بِأيام معيّنة مِن الأسبوع كأن تكون في يوم الجمعة أو في يوم الخميس ؟ الجواب : لا، لأنّ الحديث قال: ( فالتمِسوها في العشْر الأواخر والتمِسوها في كل وتر )، ولم يُشِر الحديث الشريف إلى أنّها تكون في ليلة جمعة أو في ليلة خميس أو في ليلة الاثنين، وإنما أشار إلى أنها هي في أوتار العَشْر الأواخر، ولذلك لا تنحصِر في يوم معيّن مِن أيام الأسبوع، إذ الأوتار لا يَلزم أن تُصادِف ذلك اليوم، وإنما هي بِحسب ما جعل الله تبارك وتعالى في هذه الليالي العَشْر بحيث اختصّ منها ليلة جعلها هي ليلة القدر. فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة |
فتاوى عامة ( 29 )
السؤال الأول : هناك خلاف يثور حول المصافحة هل تكون قبل الصلاة أم بعد الصلاة ، فهل مثل هذه الخلافات مجدية ؟ الجواب : هذه أشياء جزئية لا داعي للخلاف فيها ، وينبغي أن تؤخر المصافحة إلى ما بعد الصلاة بحيث يسارع الكل أولاً إلى الصلاة ، ثم بعدما ينفلتون من صلاتهم يصافح بعضهم بعضاً لأن الفرحة تتجدد بسبب ما وفقوا له من ذكر الله تبارك وتعالى . السؤال الثاني : المرأة التي تبين لها أن صلاة العيد سنة مؤكدة هل عليها أن تعيد جميع صلوات العيد في السنوات الماضية ؟ الجواب : لا ، وإنما يكفيها أن صلى المسلمون وشاركوا في هذه الصلاة وحسبها ذلك . السؤال الثالث : خروج المرأة لصلاة العيد كيف يكون ؟ الجواب : هي من السنة . من السنة أن تخرج ، لكن تخرج المرأة كما تخرج في سائر الصلوات غير متبرجة بزينة ولا متطيبة بما يشد انتباه الرجال إليها . السؤال الرابع : هل الوعي في هذا العصر كافٍ لتطبيق هذه السنة ؟ الجواب : عند الواعيات المؤمنات نعم . السؤال الخامس : إذا اقترض إنسان من آخر مبلغاً من المال وقدره ألفان وسبعمائة ريال ولم يحدد دفعة معينة لاسترجاع هذا المبلغ وذلك الشخص أخذ يجمع المبلغ شيئا فشيئاً لمدة ثلاث سنوات حتى اكتمل فهل كان عليه أن يدفع الزكاة عن ذلك المال خلال تلك المدة ، أم أن الزكاة تجب على صاحب المال الحقيقي ؟ الجواب : زكاة المدين الذي دينه غير محدد بأجل يسقط عنه مقدار ذلك الدين من الزكاة أي تسقط الزكاة بمقدار ذلك الدين إن كان الدين غير مؤجل أو كان مؤجلاً وحضر أجله . وأما بالنسبة إلى الدائن فعليه أن يزكي الدين الحاضر أي الدين الذي لم يحدد بوقت أو الذي حدد وقته وحضر فهو عليه أن يزكيه إلا إن كانت الزكاة على غير وفي أو كانت الزكاة على غير ملي ، ومعنى ذلك إن كان الدين على معسر أو كان الدين على مماطل فليس عليه أن يزكيه حتى يقبضه ، والله تعالى أعلم . السؤال السادس : أعطى رجل مالاً لشركة من أجل المضاربة على من تجب الزكاة إذا كان على صاحب المال وهو قد قدم ذلك المال في رجب وهو يزكي في رمضان والشركة لا يمكن أن تخبره بالربح أو الخسارة إلا في ذي الحجة فكيف يزكي ذلك المال ؟ الجواب : من المفروض أن تكون هذه الشركة قائمة من أول الأمر على الأحكام الشرعية ومن بين هذه الأحكام تزكية هذا المال ، من المفروض هكذا لأن المال المشترك فيه كالمال الواحد فهذا يدفع من عنده وذلك يدفع من عنده وباشتراك المجموعة في التجارة يكون حكم أموالهم كالمال الواحد ، أما عندما تكون الشركة غير متقيدة بهذا ففي هذه الحالة على صاحب كل سهم أن يدفع الزكاة عن نصيبه عن حصته عندما يحين موعد زكاته ، والله تعالى أعلم ، وعليه في هذه الحالة أن يتحرى الربح بقدر مستطاعه . فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة |
جزاك الله خيرااا وجعله في ميزان حسناتك,,,
لكن الي بدي اسأله اذا عنا اي استفساار عن اي فتوى يحق لناا هنااا؟؟؟ |
الساعة الآن 11:18 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By
Almuhajir
لا تتحمل منتديات حصن عمان ولا إدارتها أية مسؤولية عن أي موضوع يطرح فيها