منتديات حصن عمان - من الموسوعة الإسلامية - الصيام
منتديات حصن عمان

منتديات حصن عمان (http://www.hesnoman.com/vb/index.php)
-   أرشيف برج رمضان الفضيل (http://www.hesnoman.com/vb/forumdisplay.php?f=125)
-   -   من الموسوعة الإسلامية - الصيام (http://www.hesnoman.com/vb/showthread.php?t=13042)

جريح الصمت 18-09-2007 07:15 PM

هل يلزم الإمساك لمن أكل يوم الشك ثم ثبت أنه رمضان، وهل يطالب بقضائه؟ وهل ‏تجب الكفارة إذا جامع الرجل زوجته وهو صائم صوم فرض غير رمضان وهل يجب ‏عليه الإمساك؟


‏* يلزم الإمساك لمن أكل يوم الشك ثم ثبت أنه من رمضان، ويطالب بقضائه فوراً أي ‏في اليوم الثاني من شوال. ‏
‏* لا تجب الكفارة ولا الإمساك إذا جامع الرجل زوجته وهو صائم صوم فرض غير ‏رمضان لأن الكفارة والإمساك من خصائص رمضان فقط.

جريح الصمت 18-09-2007 07:15 PM

ماذا يجب على من أفطر في رمضان بعذر، وماذا يستحب له؟ ‏

‏* من أفطر في رمضان بعذر - لسفر أو مرض مثلاً-وجب عليه قضاؤه على التراخي، ‏ولكن قبل حلول شهر رمضان المقبل من العام الذي يليه، فإن لم يقض تساهلاً حتى دخل ‏رمضان آخر أثم ولزمه القضاء والفدية وهذا عند الشافعية خلافاً للحنفية وهي: أن يطعم ‏عن كل يوم مُدِّ من غالب قوت البلد وهو ما يساوي 600 غ تقريباً أو ما يعادله مالا. ‏
‏* ويستحب لمن أفطر في رمضان المبادرة والموالاة بالقضاء وخاصة إذا كان أفطر ‏بغير عذر .

جريح الصمت 18-09-2007 07:16 PM

هل يجوز الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة كالذين يعملون في الطرقات في شدة الحر او ‏الذين يعملون في المناجم مثلا ؟ وماذا يجب عليهم أن يفعلوا؟


‏* لا يجوز لأصحاب الأعمال الشاقة، كالذين يعملون في الطرقات في شدة الحر، أو ‏الذين يعملون في المناجم مثلا الفطر، ويجب عليهم أن ينظروا إذا كانوا يستطيعون ‏الاستغناء والتوقف عن عملهم الشاق هذا ولو لبضعة أيام دون أن يضطروا إلى مساعدة ‏الآخرين..... ‏
‏* وجب عليهم ذلك أي التوقف عن العمل وصيام أيام التعطيل وهذا فرض عليهم، وإلا ‏إذا كانوا لا يستطيعون التوقف عن عملهم مطلقاً فيجب عليهم أن ينووا الصيام لكل يوم ‏من أيام رمضان، ثم خلال النهار إن غالبهم تعب شديد وإجهاد لا يمكن تحمله، وشق ‏عليهم متابعة الصيام، عندها يفطرون لعذر المرض وإلا صاموا . ثم ينوون في اليوم ‏التالي. وأيضاً إن غالبهم مرض شديد وضعف أفطروا وإلا أكملوا وهكذا حتى نهاية ‏رمضان ثم يقضوا الأيام التي أفطروا فيها.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:17 PM

هل يجوز لسائقي سيارات الأُجرة بين بيروت ودمشق أن يفطروا في رمضان بعذر ‏السفر؟ وماذا يجب عليهم أن يفعلوا؟. ‏

‏* لا يجوز لسائقي سيارات الأُجرة بين بيروت ودمشق أن يفطروا في رمضان بعذر ‏السفر وعليهم أن يفعلوا مثلاً أصحاب الأعمال الشاقة كما ذكرنا في السؤال السابق .‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:17 PM

هل له أن ينوي ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد من رمضان إن كان منه؟ وهل له أن ‏ينوي ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد من رمضان إن كان منه؟


‏* ليس له أن ينوي ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد من رمضان إن كان منه، فلا يصح ‏التشكيك في النية ويجب أن تكون جازمة، لأن الأصل بقاء شعبان، بل عليه أن يسهر تلك ‏الليلة، فإذا سمع أن بلداً من البلاد الإسلامية أثبتت أن غدا رمضان نوى صيام رمضان ‏يقيناً، وإلا فإن نام واستيقظ في اليوم التالي وعلم أنه رمضان ولم ينو أو كان شاكاً في ‏نيته أمسك بقية اليوم وقضى يوما مكانه. هذا عند الشافعية. ‏
‏*ويجب عليه أن ينوي ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد من رمضان دون أن يقول إن ‏كان منه لان الأصل في هذه الحالة بقاء رمضان. ‏
أما الحنفية فيقولون بحصة إنشاء إلى الضحوة الكبرى، وهي قبل ساعة تقريباً من صلاة ‏الظهر. ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:18 PM

هل للحائض إذا كان من عادتها أن تطهر قبل الفجر في تلك الليلة أن تنوي صوم غد إن ‏انقطع حيضها؟ أين محل النية؟ وهل يشترط التلفظ باللسان؟ وما حكم التلفظ باللسان ‏في النية؟


‏* يجب على الحائض إذا كان من عادتها أن تطهر قبل الفجر، في تلك الليلة أن تنوي ‏صوم غد إن انقطع حيضها . ‏
‏* ومحل النية القلب . ‏
‏* ولا يشترط التلفظ باللسان ولكنه مستحب، لأنه يذكر القلب .‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:19 PM

هل يشترط في صوم رمضان تبييت النية قبل الفجر؟ وهل يشترط ذلك في القضاء ‏والنذر والكفارة؟ وهل يشترط ذلك في صوم النفل؟. ‏


‏* يشترط عند الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة في صوم رمضان تبييت النية ‏قبل الفجر، ما عدا الحنفية فإنهم لا يشترطون ذلك ويقولون بأنه يجوز للمسلم أن ينوي ‏الصيام قبل الضحوة الكبرى ( أي قبل صلاة الظهر بساعة تقريباً ) ومعنى تبييت النية ‏لكل يوم أمر سهل جدا هو مجرد أن يعلم الإنسان أنه غدا صائم ولا يشترط التلفظ باللسان ‏بل يستحب فقط إن نام قبل تبييت النية يمسك عن الطعام ويقضي . ‏
‏* ويشترط تبييت النية في القضاء والنذر المطلق أي غير المعين والكفارة باتفاق علماء ‏المسلمين. ‏
‏* ولا يشترط ذلك في صوم النفل ولكن يشترط النية قبل الضحوة الكبرى، وهي قبل ‏ساعة من صلاة الظهر تقريباً. ‏
أي له باتفاق علماء المسلمين أن ينوي صيام النفل ( دون الفرض) قبل أذان الظهر من ‏ذلك اليوم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ثم يسأل زوجاته هل عندكم ‏من طعام؟ فيقلن: له لا، فيقول: إني إذا صائم ". ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:19 PM

‏- هل يشترط في صوم رمضان تعيين النية؟ وهل يشترط ذلك في القضاء والنذر ‏والكفارة؟ وهل يشترط ذلك في النفل؟ وهل يشترط تكرار النية في كل يوم من رمضان؟ ‏ومتى وقت النية ( أي ما هو الوقت التي تصبح فيه نية صوم يوم من رمضان أو قضاء ‏أو كفارة؟ ومتى وقت النية بالنسبة للنفل؟.


‏* يشترط في صوم رمضان تعيين النية عند الشافعية أما عند الحنفية فلا يشترط . ‏
‏* ويشترط تعيين النية في القضاء والنذر والكفارة باتفاق علماء المسلمين . ‏
‏* ولا يشترط ذلك في النفل . ‏
‏* ويشترط تكرار النية في كل يوم من رمضان، لأن كل يوم عبادة مستقلة بخلاف ‏المالكية فعندهم يجوز للمسلم أن ينوي مرة واحدة لصيام شهر رمضان كله ( تغني نية ‏واحدة عن الشهر كله).‏
‏* وقت النية التي تصح فيه نية صوم يوم من رمضان أو قضاء أو كفارة هو من المغرب ‏إلى الفجر. ‏
‏* وقت النية بالنسبة للنفل هو من المغرب إلى الزوال الضحوة الكبرى، وهي مثل ساعة ‏من صلاة الظهر تقريباً من اليوم الثاني . ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:20 PM

في نية الصيام هل هنالك فرق بين أن ينوي أول الليل أو آخره؟ وماذا لو نوى الإنسان ‏من أول الليل مثلا ثم نام بعدها واستيقظ قبل الفجر هل يجب عليه أن يجدد النية ؟


‏* في نية الصيام لا فرق بين أن ينوي أول الليل أو آخره. ‏
‏* ولو نوى الإنسان من أول الليل مثلا ثم نام بعدها واستيقظ قبل الفجر ليس عليه أن ‏يجدد النية.

جريح الصمت 18-09-2007 07:20 PM

ماذا لو اشتبه شهر رمضان على إنسان ما بأن كان أسيراً أو مسجوناً أو منفياً ولم ‏يتمكن من السؤال ومعرفة حلول شهر رمضان، فماذا يفعل بهذه الحالة؟ وإن صام ثم لم ‏يعرف إن وقع صيامه في شهر رمضان أم لا ماذا يفعل؟ وماذا يفعل لو علم أنه وقع ‏قبله؟ وماذا يفعل لو علم أنه وقع فيه؟ وماذا لو علم أنه وقع بعده أي بعد انتهاء شهر ‏رمضان؟


‏* لو اشتبه شهر رمضان على إنسان ما بأن كان أسيراً أو مسجوناً أو منفياً ولم يتمكن ‏من السؤال ومعرفة حلول شهر رمضان، عليه أن يقدر وقت الصيام ... ‏
‏* إن صام ثم لم يعرف إن وقع صيامه في شهر رمضان أم لا صح صومه. ‏
‏* ولو علم أنه وقع قبل رمضان صح صومه نفلا وعليه القضاء. ‏
‏* ولو علم أنه وقع في رمضان : صح صومه ‏
‏* ولو علم أنه وقع بعد رمضان: صح قضاءَ ولا إعادة عليه، لأن العبادة لا تُعرف قبل ‏وقتها.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:21 PM

ما حكم من تلبس بفرض ثم قطعه، كمن نوى صيام يوم قضاء ثم أفطر في منتصف ‏النهار؟ وما حكم من تلبس بنفل ثم قطعه؟ اذكر الآية. وهل يستوي في ذلك الصيام ‏والصلاة؟ وماذا يجب على من أفطر في صوم فرض غير رمضان متعمدا؟ وماذا يجب ‏على من أفطر في صوم نفل متعمداً؟. ‏


‏* من تلبس بفرض ثم قطعه كمن نوى صيام يوم قضاء ثم أفطر في منتصف النهار، أثم ‏لقوله تعالى :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ‏‏[محمد: 33]. ‏
‏* ومن تلبس بنفل ثم قطعه كره له ذلك. ‏
‏* ويستوي في ذلك الصيام والصلاة. ‏
‏* ومن أفطر في صوم فرض غير رمضان متعمداً وجب عليه قضاء الفرض الذي قطع ‏صيامه بالاتفاق. ‏
‏* من أفطر في صوم نفل متعمداً وجب عليه قضاء النافلة التي قطعها عند الحنفة ولا ‏يجب عليه ذلك عند الشافعية. ‏
‏* ويجب عليه قضاء نفل بدأه في حج ولا يكره إن أفطر ( أي قطع صيام نفل) لعذر ‏كتكريم ضيف مثلا لقوله صلى الله عليه وسلم:" إن لزورك عليك حقا" [متفق عليه]. ‏ومن شرع في صوم تطوع لم يلزمه إتمامه عند الشافعية ويستحب له الإتمام فإن قطعه ‏فلا قضاء عليه وإن قطعه لعذر كتكريم ضيف مثلا كما ذكرنا فلا يكره له ذلك أما إن ‏قطعه لغير عذر فيكره . ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:21 PM

ماذا لو أخطأت الأُمة بالصيام كأن صام عامة المسلمين أو في بلد ما بإتمام شعبان ‏ثلاثين يوما أو بشهادة عدل برؤية الهلال ثم تبين لهم الخطأ فيما ذهبوا إليه كأن تبين ‏لهم أن شهر شعبان كان تسعة وعشرين يوما فهل يأثمون؟ ماذا قالرسول الله صلى الله ‏عليه وسلم في ذلك فيما رواه أبو داود و الترمذي؟ وهل تقضي الأمة يوما إذا استوفوا ‏عدة شعبان ثلاثين ثم ثبت يقينا أن شعبان كان تسعا وعشرين؟. ‏


‏* لو أخطأت الأُمة بالصيام كأن صام عامة المسلمين أو بلد ما بإتمام شعبان ثلاثين يوماً ‏أو بشهادة عدل برؤية الهلال، ثم تبين لهم الخطأ فيما ذهبوا إليه، كأن تبين لهم أن شهر ‏شعبان كان تسعة وعشرين يوماً لا يأثمون. ‏
‏* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما رواه و الترمذي :" الصوم يوم ‏تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون". وقال: حسن غريب ‏
‏* وتقضي الأُمة يوماً على التراخي إذا استوفوا عدد شعبان ثلاثين يوماً، ثم ثبت يقيناً أن ‏شعبان كان تسعاً وعشرين. ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:22 PM

هل يصح أن الإنسان إن كان يأكل طعام السحور ثم سمع الأذان فإنه يُتم الطعام الذي ‏في يده، أو يشرب الكأس التي في يده حتى يرتوي؟. ‏


‏* لا يصح إن كان الإنسان يأكل طعام السحور ثم سمع الأذان أن يُتم الطعام الذي في ‏يده، أو أن يشرب الكأس التي في يده حتى يرتوي، إذ أنه يحرم الأكل عند أول حرف من ‏الأذان ويجب مج (أي إخراج) ما في الفم من طعام أو شراب ثم المضمضة حتى لا يبقى ‏في الفم شيء.

جريح الصمت 18-09-2007 07:22 PM

هل يفطر من أكل ناسياً أو أكل مكرهاً أو ملجأً في رمضان؟ وفي صوم الفرض في غير ‏رمضان وصوم النفل ؟. ‏

‏* لا يفطر من أكل ناسيا في رمضان إلا إذا تعدى بأكله أي تابع أكله بعد تذكره، وكذلك ‏لا يفطر من أكل مكرها في رمضان، كمن هُدد على أن يفطر، وليس له خيار إلا أن ‏يفطره، ويفطر المكرَه إذا تعدى، أي إذا أكل أكثر ما طلب منه، أو أكل بعد أن ارتفع عنه ‏التهديد . أما المُلجَأ وهو الذي فُتح فمه وأدخل فيه الطعام بالقوة دون إرادته فلا يفطر. ‏
‏* هذا في رمضان وكذلك في صوم الفرض في غير رمضان وصوم النفل، فإن الناسي ‏والمكره والملجأ لا يفطرون أيضا باتفاق جمهور العلماء إذا أكلوا في صوم النفل إلا إذا ‏تعدوا كما ذكرنا.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:23 PM

هل يفطر الإنسان إذا خرج شيء من صدره من نخامة أو غيرها سواء أكان ذلك عمدا ‏أم قهرا؟ وهل يستوي في ذلك ما يبتلعه الإنسان من رأسه أو صدره؟ وماذا لو وصلت ‏النخامة الى حد الظاهر من الفم واستطاع على قطعها ومجها إلا أنه ابتلعها هل يفطر؟ ‏وما هو الحد الظاهر من الفم؟ وماذا يقول الحنفية في هذه المسألة؟. ‏


‏* لا يفطر الإنسان إذا خرج شيء من صدره من نخامة أو غيرها، سواء أكان ذلك عمداً ‏أم قهراً، طالما زال البلغم في صدره. ‏
‏* ويستوي في ذلك ما يبتلعه الإنسان من رأسه أو صدره. ‏
‏* أما إذا وصلت النخامة الى حد الظاهر من الفم واستطاع على قطعها ومجها إلا أنه ‏ابتلعها عمداً، يفطر عند الشافعية وتبطل صلاته إن فعلها أثناء الصلاة. ‏
‏* والحد الظاهر من الفم هو فوق مخرج الخاء. ‏
‏* أما عند الحنفية فلا يضر ذلك ولكنه مكروه، أي لا يفطر من ابتلع النخامة وان وصلت ‏إلى ما بعد مخرج الخاء عند الأحناف. ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:24 PM

هل يفطر من جمع ريقه في فمه ثم بلعه؟ وهل تفطر القطرة في العين إن أحس الإنسان ‏بطعمها في حلقه وهل تفطر القطرة في الأذن وفي الأنف؟ وهل تفطر الحقنة الشرجية ‏والحقنة الوريدية؟. ‏


عدد المنافذ المفتوحة. ‏
‏* لا يفطر من جمع ريقه في فمه ثم بلعه، إلا إذا أخرجه خارج فمه ثم بلعه. ‏
‏* لا تفطر القطرة في العين وإن أحس الإنسان بطعمها في حلقه، لأن العين ليست منفذاً ‏مفتوحاً والقطرة إنما تدخل أو تتسرب إلى داخل العين عبر المسام وهذا عند الشافعية ‏والأحناف. ‏
‏* القطرة في الأذن تفطر عند الشافعية وقال متأخريهم: أنها ليست منفذاً مفتوحاً وبالتالي ‏لا تفطر. والمتعمد أنها تفطر. ‏
وعند الحنفية قطرة الأذن إذا كانت سائلة مثل الماء لا تفطر أما إذا كانت دُهنية فهي ‏تفطر. والقطرة التي تستعمل كدواء اليوم أغلبها دهنية وبالتالي فهي تفطر عند الحنفية ‏والشافعية. ‏
‏* القطرة في الأنف تفطر قولا واحدا. ‏
‏* الحقنة الشرجية تفطر وهي التي تكون في الدبر. ‏
‏- الحقنة الوريدية لا تفطر وهي الإبرة في العضل. ‏
‏- الإبر المغذية (المصل) التي تقوم مقام الطعام و الشراب ، تفطر. ‏
‏* المنافذ المفتوحة هي التالية: ‏
‏1- السبيلين (القبل والدبر). ‏
‏2- الفم ‏
‏3- الأنف ‏
‏4- الأذن ‏
‏5- البطن ‏
‏6- المعدة ‏
‏7- المخ والرأس ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:24 PM

ما حكم ما بقي في خلل أسنانه من الطعام هل يجب أن يتحراه ويخرجه؟ ماذا لو ابتلعه ‏عمداً، وماذا لو ابتلعه سهواً أو قهراً؟ وماذا يقول الحنفية في هذه المسألة؟. ‏


‏* يجب تحري وإخراج ما بقي من طعام في خلل الأسنان عند الشافعية وهو مستحب عند ‏الحنفية. ‏
‏* لو ابتلعه عمداً أفطر مطلقاً عند الشافعية أما عند الحنفية إن كان ما بقي من الطعام أقل ‏أو دون حبة الحمص وابتلعه عمداً، لا يفطر، ولكن يكره له ذلك. ‏
‏*ولو ابتلعه سهواً أو قهراً فلا شيء عليه بالاتفاق. ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:25 PM

ماذا لو خرج ريق الإنسان من فمه ثم بلعه؟ وهل يفطر من ابتلع ريقه متنجساً - كمن دميت ‏لثته؟ هل يفطر من تمضمض أو استنشق فسبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه؟ وهل ‏يفطر إن كان قد بالغ في المضمضة والاستنشاق أو كانت المضمضة الرابعة ؟


‏* لو خرج ريقه من فمه ثم بلعه أفطر. ‏
‏* يفطر من ابتلع ريقه متنجساً بخمر أو دميت لثته ( إلا إذا ابتلي بذلك) وعليه الإمساك والقضاء. ‏
‏* لا يفطر من تمضمض أو استنشق فسبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه ما لم يبالغ، ‏فإن بالغ أو كانت المضمضة الرابعة ودخل شيء إلى جوفه من الماء ولو بغير قصد أفطر ( ‏وعليه الإمساك والقضاء).

جريح الصمت 18-09-2007 07:25 PM

ماذا لو جرح بطن الإنسان أو شق رأسه فوضع على الجرح دواء فوصل إلى جوفه أو باطن ‏رأسه هل يفطر؟ وهل يفطر ما لا يصل عبر منفذ مفتوح كأن وصل إلى الجوف عبر المسام؟. ‏


‏* لو جرح بطن الإنسان أو شق رأسه فوضع على الجرح دواء فوصل الدواء إلى جوفه أو باطن ‏رأسه يفطر، لأن الرأس والبطن منفذان مفتوحان كما مر سابقاً.-سؤال رقم: 38_ ‏
‏* أما ما لا يصل عبر منفذ مفتوح كالذي يصل إلى الجوف عبر المسام فإنه لا يفطر.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:28 PM

ماذا لو سبق الماء إلى جوف الإنسان من غسل تبرد أو مضمضة غير مندوبة كالمضمضة ‏لتنظيف الفم أو من فرشاة الأسنان فهل يفطر إذا بالغ أو لم يبالغ؟.‏‎ ‎


‏* لو سبق الماء من غسل تبرد أو مضمضة غير مندوبة كالمضمضة لتنظيف الفم أو فرشاة ‏الأسنان يفطر تعمد ذلك أم لم يتعمد، بالغ أم لم يبالغ.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:28 PM

وماذا لو كان الماء في فم المتوضىء الصائم كالمضمضة فحصل له سعال أو عطاس ونزل ‏الماء بذلك الى جوفه فهل يفطر؟ وهل يستوي في ذلك صيام الفرض وصيام النفل؟.‏‎ ‎


‏* لو كان الماء في فم المتوضىء الصائم للمضمضة فحصل له سعال أو عطاس ونزل الماء بذلك ‏الى جوفه لا يفطر. ‏
‏* ويستوي في ذلك صيام الفرض وصيام النفل . ولا يضر بقاء شيء من الرطوبة في فم ‏المتوضىء بعد مج الماء.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:29 PM

ولو سبق ماء من غسل مطلوب ولو مندوبا كغسل الجمعة إلى الجوف هل يضر؟ وهل يفطر من ‏غلبه القيء؟ وماذا لو استقاء؟.‏‎ ‎


‏* لو سبق ماء من غسل مطلوب أو مندوب كغسل الجمعة مثلا إلى الجوف لا يضر . ‏
‏* ولا يفطر من غلبه القيء على أن لا يبتلع شيئا منه، فإذا ابتلع أفطر عند الشافعية وعليه ‏الإمساك والقضاء. ‏
‏* أما لو استقاء أي قاء متعمداً أفطر بالاتفاق.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:29 PM

هل يجوز للصائم أن يستاك بالسواك إذا كان يابسا والى متى؟ وماذا لو كان السواك أخضر أو ‏يابسا فتخلل منه شيء من طعمه فابتلعه المستاك مع ريقه هل يفطر؟‏‎


‏* يجوز للصائم أن يستاك بالسواك إذا كان يابساً إلى الزوال عند الشافعية وطيلة النهار عند ‏الحنفية. ‏
‏* لو كان السواك أخضراً أو يابساً فتخلل منه شيء من طعمه فابتلعه المستاك مع ريقه يفطر ‏‏(كذلك الحال بالنسبة لمعجون الأسنان) وعليه الإمساك والقضاء عندها. أي إذا دخل شيء إلى ‏جوف الذي يفرشي أسنانه ولوعن غير قصد أفطر وعليه الإمساك والقضاء.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:30 PM

إذا جامع الرجل زوجته في رمضان هل يفطر كل منهما وهل تكون الكفارة على الواطىء ‏والموطوءة؟.‏‎ ‎


‏* إذا جامع الرجل زوجته في رمضان يفطر الواطىء والموطوءة وتكون الكفارة على الواطىء ‏فقط عند الشافعية وإن تسببت الزوجة بذلك. ‏
‏* أما عند الحنفية إن رضيت الزوجة بذلك أو تسببت به فعلى الواطىء والموطوءة كفارة ‏‏(والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ‏فإطعام 60 مسكيناً لكل مسكين مُد من غالب قوت البلد ( 600 غ).‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:31 PM

هل الاستمناء يفطر؟ وما حكم القبلة في رمضان؟.‏‎ ‎

‏* والاستمناء حرام ويفطر بالاتفاق وعليه القضاء ولا كفارة عليه ولو أنزل المني عن مباشرة ‏كقبلة مثلا أفطر وعليه الإمساك والقضاء دون الكفارة. ‏
‏* هذا علماً أن القبلة في رمضان مكروهة كراهة تحريم لمن حركت شهوته، لأن في ذلك ‏تعريضاً لإفساد الصوم والأولى تركها في كل الأحوال. فهي مكروهة كراهة تحريم للشباب ‏ومكروهة كراهة تنزيه للشيوخ. ولو أمذى عن مباشرة كقبلة لا يفطر والمذي هو ماء أبيض رقيق ‏يخرج عند ثوران الشهوة، ولكن من غير تدفق ولا يعقُبُه انكسار شهوة، وهو نجس ناقض ‏للوضوء، ولا يوجب الغسل.

جريح الصمت 18-09-2007 07:31 PM

هل يفطر خروج المني بالاحتلام ؟ هل تفطر المرأة إذا طرأ عليها الحيض ولو لحظة من النهار ‏وهل يجب عليها القضاء؟.‏‎ ‎

‏* لا يفطر خروج المني بالاحتلام أو بالنظر والفكر إلا إن اعتاد ذلك (إي إن علم أنه إن نظر إلى ‏شيء ما خرج منها المني ففعل وأمنى افطر. ‏
‏* وتفطر المرأة إذا طرأ عليها الحيض ولو لحظة من النهار، ويجب عليها القضاء ولا يستحب ‏لها أن تمسك عن الطعام.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:32 PM

ما حكم المريض الذي لا يدري متى يشفى ؟ ماذا يفعل؟ هل يصوم، هل ينوي الصيام أم ماذا؟.‏‎ ‎


‏* المريض الذي لا يدري متى يشفى يجب عليه أن ينوي في كل ليلة صوم يوم غد من رمضان، ‏ثم إذا استيقظ ووجد نفسه قادرا على إتمام الصوم، صام وأتمه، وإلا أفطر بعذر المرض. ‏
‏*ولا يجوز له أن يقول : أنا مريض وسيتأخر شفائي فليس علي أن أنوي في كل ليلة. ذلك لأن ‏الشفاء بيد الله تعالى، فقد يشفيه في لحظة. * بل يجب عليه أن ينوي كل ليلة صوم غد من ‏رمضان، فأن استيقظ في اليوم التالي ووجد نفسه لا يزال مريضاً غير قادر على إتمام الصيام، ‏أفطر بعذر المرض.
القاعدة الفقهية ما لا يدرك كله لا يترك كله اذكر كيف تطبق في مثل في الصيام؟‎.. ‎القاعدة ‏الفقهية :" ما لا يدرك كله لا يترك كله" . يمكن تطبيقها في الصيام على النحو التالي على سبيل ‏المثال: المريض الذي لا يرجى شفاؤه أو الذي يأخذ الدواء بانتظام عليه أن لا يهمل الصيام ‏مطلقاً، يستطيع أن يسأل طبيبه إن كانت صحته أو حالته لا تمنعه من صيام يوم أو يومين، بمعنى ‏آخر يفطر يوماً ويصوم يوماً أو يصوم يومين ويفطر يوماً بحسب ما تسمح له حالته الصحية ‏وبقدر ما يتحمل دون تعريض نفسه للهلاك. ونعني بالقاعدة أن الإنسان إذا كان لا يستطيع صيام ‏الشهر كله فهذا لا يمنعه من صيام بعضه ولو القليل منه. المقصود أنه لا يجوز للمسلم أن يفطر ‏إلا إذا أخبره طبيب مسلم حاذق عالم بأحكام الصيام أنه عليه أن يفطر وإلا فيجب على المريض ‏أن يسأل طبيبه إذا كان يمكنه أن يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم يوم ويفطر يومين أو يصوم ‏يوم ويفطر أسبوع، أو حتى ما إذا كان يمكنه أن يصوم يوماً واحداً في الشهر وجب عليه ذلك.

جريح الصمت 18-09-2007 07:32 PM

هل يبطل الصوم بالردة؟ وما حكم من باشر شيئاً من المفطرات ظاناً أن الفجر لم يطلع بعد، ‏فتبين خطأه ؟ وماذا لو تبين أنه أكل في الليل، وماذا لو لم يتبين له خطأ ولا صواب؟ وماذا لو ‏أفطر في آخر النهار ظاناً غروب الشمس، ثم تبين أنها قد غابت؟ وماذا لو لم يعلم أغربت ‏الشمس أم لا؟.‏‎ ‎


‏* يبطل الصوم بالردة. ‏
‏* من باشر شيئاً من المفطرات ظاناً أن الفجر لم يطلع بعد، فتبين خطأه أفطر وعليه الإمساك عن ‏الطعام والقضاء على التراخي. ‏
‏*ولو تبين أنه أكل في الليل فلا شيء عليه. ولو لم يتبين له خطأ ولا صواب بقي على صيامه، ‏لأن الأصل بقاء الليل. ‏
‏* لو أفطر في آخر النهار ظاناً غروب الشمس ثم تبين أنها لم تكن قد غابت أثم، لأن عليه ‏التحري قبلاً وأفطر وعليه قضاؤه. ‏
‏* وإن تبين له أن الشمس غابت أثم ولم يفطر، لأنه أكل من غير تحر. ‏
‏* وإن لم يتبين له حال الشمس أفطر وأثم، لأن الأصل بقاء النهار.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:33 PM

ماذا يندب للصائم أن يقول عند فطره ؟ وهل يستحب له إن يدعو بما يشاء عند فطره ؟ اذكر ‏الدليل على ذلك.

* يستحب للصائم أن يقول عند فطره : "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ‏ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله" [ أخرجه أبو داود في حديثين].‏‎ ‎
‏* ويستحب أن يدعو بما شاء عند فطره كأن يقول مثلا " اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى... ‏
‏* ودليلنا على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " إن للصائم عند فطره دعوة مستجابة ".‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:33 PM

اذكر سبعة آداب من آداب الصوم ؟‎ ‎

آداب الصوم هي: ‏
‏1- تعجيل الفطر بعد التيقن من غروب الشمس ( الأفضل الإفطار على: رطب، أو تمر، أو ماء) ‏
‏2- تأخير السحور: لقوله صلى الله عليه وسلم:" تسحروا فإن في السحور بركة" [متفق عليه] ‏وقوله " لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور" [ أخرجه الإمام أحمد في ‏‏"المسند" ]. ‏
‏3- ترك الهجر من الكلام: كالشتم، والكذب، وسماع الغناء.... ‏
‏4- الاغتسال من الجنابة قبل الفجر (علماً أن الجَنَابة لا تتعارض مع الصيام، أي لا يشترط لصحة ‏الصيام الاغتسال من الجنابة أو الاغتسال في الحيض، ولكن يجب ذلك لصحة الصلاة، ويسن ‏ذلك للصيام. ‏
‏5- ترك الحجامة والفصد ( مص الدم الفاسد) وتذوق الطعام. ‏
‏6- كثرة الصدقة، وتلاوة القرآن، ومدارسته، والاعتكاف في المسجد لا سيما في العشر الأخير ‏من رمضان. ‏
‏7-إطعام الصائمين وذلك بإطعامهم ولو تمرة أو شربة ماء.‏


الساعة الآن 02:53 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir
لا تتحمل منتديات حصن عمان ولا إدارتها أية مسؤولية عن أي موضوع يطرح فيها

a.d - i.s.s.w