منتديات حصن عمان - من الموسوعة الإسلامية - الصيام
منتديات حصن عمان

منتديات حصن عمان (http://www.hesnoman.com/vb/index.php)
-   أرشيف برج رمضان الفضيل (http://www.hesnoman.com/vb/forumdisplay.php?f=125)
-   -   من الموسوعة الإسلامية - الصيام (http://www.hesnoman.com/vb/showthread.php?t=13042)

جريح الصمت 18-09-2007 07:34 PM

ما حكم المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام مباشرة في نهار رمضان ؟ وما حكم الغُسل عن ‏الحيض والنفاس قبل الفجر للحائض إذا طهرت قبل الفجر ؟ وهل للجنب أن يصوم إن لم يغتسل ‏كل شهر رمضان ؟ وهل للحائض الصوم بعد الطهر وإن لم تغتسل؟ أم يجب عليها أن تغتسل ‏قبل وقت معين ؟

* المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام مباشرة في نهار رمضان مستحب.‏‎ ‎
‏* والغسل عن الحيض والنفاس قبل الفجر للحائض إذا طهرت قبل الفجر مستحب . ‏
‏* ويصح صيام الجنب إن لم يغتسل كل شهر رمضان، ولكن مع الإثم لتركه الصلاة . ‏
‏*وللحائض الصوم بعد الطهر وإن لم تغتسل ولا يجب عليها أن تغتسل، قبل وقت معين، بل يجب ‏عليها الاغتسال للصلاة. ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:34 PM

ما حكم الوصال في الصوم الفرض و النفل: وهو صوم يوم فأكثر من غير أن يتناول مفطراً ؟

‏الوصال في الصوم للفرض و النفل أي صوم يوم فأكثر من غير مفطر بعد الغروب مكروه ‏تحريماً.

جريح الصمت 18-09-2007 07:35 PM

ما حكم ذوق الطعام من مرق وغيره للصائم إذا لم ينزل إلى جوفه منه شيء؟ وماذا لو نزل منه ‏شيء إلى جوفه؟.‏‎ ‎


‏* يكره ذوق الطعام من مرق وغيره للصائم إذا لم ينزل إلى جوفه منه شيء، وتقل الكراهة عند ‏الضرورة ( للمرأة ذات الزوج الصعب المزاج ) وشم العطوس أو البخور يفطر. ولا يفطر شم ‏الروائح الطيبة كالورود وغيره.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:36 PM

هل يجب على المسافر والمريض الفدية أم القضاء فقط؟ وماذا لو أخر عن رمضان المقبل فما ‏حكمه؟ وماذا لو أخر القضاء إلى رمضانين؟.‏‎ ‎


‏* يجب على المسافر والمريض القضاء فقط دون الفدية، ولكن قبل مجيء رمضان المقبل . ‏
‏* لو أخر القضاء عن رمضان المقبل أثم وعليه القضاء والفدية ( وهي عبارة عن إطعام مكان ‏كل يوم مسكيناً وجبتين مشبعتين من أوسط ما تطعمون أهليكم).‏‎ ‎
‏* لو أخر القضاء إلى رمضانين تتكرر الفدية بتكرر الأعوام. أي عليه قضاء ذلك اليوم ودفع ‏فديتين عن كل يوم وإن أخره إلى ثلاث رمضانات عليه قضاء يوم ودفع ثلاث فديات عن كل يوم ‏وهكذا.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:36 PM

ما حكم من مات ولم يتمكن من القضاء؟ وماذا لو مات بعد التمكن من القضاء ولم يقض؟ وماذا ‏لو لم يتمكن من القضاء ولكن قد تعدى بفطره؟.‏‎ ‎


‏* من مات ولم يتمكن من القضاء لا شيء عليه إن أفطر بعذر كمرض أو سفر أو حيض... ‏
‏* لو مات بعد التمكن من القضاء ولم يقض صام عنه وليه استحباباً (أي قريب من أقاربه) الأيام ‏الباقيات في ذمته. ‏
لقوله صلى الله عليه وسلم :" من مات وعليه صيام صام عنه وليه" [ متفق عليه ]. ‏
‏* من لم يتمكن من القضاء وكان متعديا بفطره أي أفطر بغير عذر ولم يتمكن من القضاء يقضي ‏عنه وليه فإن لم يصم عنه أحد، أطعم عنه لكل يوم مد. ويخرج هذا من التركة وجوباً كالديون، ‏فإن لم يكن له مال يجوز لوليه أن يدفع عنه، وتبرأ ذمته.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:37 PM

أيهما أولى في حق الميت الإطعام أو الصوم؟ وهل على ورثته قضاء أو فدية لو مات وعليه ‏صلاة أو اعتكاف؟ وهل يصح في الحج الإطعام أم لا يصح إلا الحج عنه ( أي حج البدل)؟.‏‎ ‎


‏* الأولى في حق الميت الإطعام. ‏
‏* ليس على ورثته قضاء أو فدية لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف ( القضاء يكون في الصيام ‏والحج والزكاة). ‏
‏* لا يصح في الحج الإطعام بالاتفاق، ولا يصح إلا الحج عنه، أي حج البدل.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:37 PM

هل يصح الصوم عن حي ولو هرماً أو مريضاً مرضاً لا يرجى شفاؤه؟ وماذا يفعل من كان حاله ‏كذلك؟.‏‎ ‎


‏* لا يصح الصوم عن حي ولو هرماً أو مريضاً مرضاً لا يرجى شفاؤه. ‏
‏* ومن كان حاله كذلك يدفع فدية ( مد= وجبتين مشبعتين من غالب قوت البلد) عن كل يوم ‏لمسكين.

جريح الصمت 18-09-2007 07:38 PM

إإإإلى من تخرج الكفارة أو الفدية ؟ وهل يجوز إعطاء فقير مدين أو ثلاثة؟ وهل يصح إعطاء ‏كفارة الجماع لفقير واحد أو اثنين أو أربعين؟ وهل يجوز له أن يعطي فقيرين مد واحد؟.‏‎ ‎


‏* تخرج الكفارة أو الفدية إلى الفقراء والمساكين فقط من دون سائر مصارف الزكاة. ‏
‏* يجوز إعطاء فقير مدين أو ثلاثة ( ويجوز دفع الفدية عن شهر رمضان كاملة من أول يوم من ‏رمضان) وله أن يعطي الفدية إلى فقير واحد. ‏
‏*ولا يصح إعطاء كفارة الجماع لفقير واحد أو اثنين أو أربعين، بل يجب إعطاءها لستين مسكيناً ‏إن لم يستطع الصيام. ‏
‏* لا يجوز له أن يعطي فقيرين مد واحد، لأن كل مد هو عبارة عن يوم لفقير واحد.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:39 PM

هل على الحامل والمرضع القضاء والفدية إن أفطرتا خوفاً على نفسهما؟ وإن خافتا على ‏ولديهما؟ وماذا لو خافتا على نفسهما وولديهما؟ وهل تتعدد الفدية بتعدد الأولاد؟ وماذا قال أبو ‏حنيفة؟.‏‎ ‎


‏* ليس على الحامل والمرضع الفدية، بل القضاء فقط إن أفطرتا خوفاً على نفسهما (لهما أن ‏تفطرا ولا يجب عليهما ذلك) وإن أفطرتا خوفاً على ولديهما عليهما القضاء والفدية. ‏
‏* وأن خافتا على نفسهما وعلى ولديهما عليهما القضاء فقط. ‏
‏* لا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد ( مثل حالة التوأم ). ‏
‏* وقال الحنفية عليهما القضاء فقط مطلقاً.

جريح الصمت 18-09-2007 07:39 PM

هل تجب الفدية لكل يوم على من أخر قضاء رمضان أو شيئا منه بعذر أو بغير عذر إلى ‏رمضان آخر إن أمكنه القضاء في تلك السنة؟ وماذا لو أخره جهلاً أو نسياناً أو كرهاً؟ وهل ‏تتكرر الفدية بتكرر الأعوام ؟.‏‎ ‎


‏* تجب الفدية لكل يوم على من أخر قضاء رمضان أو شيئاً منه بعذر أو بغير عذر إلى رمضان ‏آخر إن أمكنه القضاء في تلك السنة. ‏
‏* لو أخره جهلاً أو نسياناً أو كرها عليه القضاء فقط، أي من كان يجهل هذا الحكم كحال -أغلب ‏الناس-فعليه القضاء فقط، ولكن بعد أن علم وَجَبَ عليه المسارعة في القضاء قبل رمضان المقبل. ‏
‏* وتتكرر الفدية بتكرر الأعوام.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:40 PM

ما هي كفارة الجماع في رمضان ؟ وماذا يفعل لو عجز عن الكفارة ؟ وهل يجوز إعطاء الكفارة ‏لمن تلزمه نفقتهم؟ وهل لغير المكفر التطوع للتكفير عنه بإذنه؟ وهل تجب الكفارة على من ‏أفطر بغير الجماع كالأكل والشرب ثم جامع ؟ وهل تجب الكفارة على من أفطر بغير الجماع ‏كالأكل والشرب ثم جامع؟ وهل تجب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان بغير عذر بنحو ‏أكل أو شرب؟ اذكر قول الحنفية، الشافعية.‏‎ ‎


‏* كفارة الجماع في رمضان هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع فصيام شهرين ‏متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مُد من غالب قوت البلد. ‏
‏* لو عجز عن الكفارة تلزم وتبقى في ذمته. ‏
‏* لا يجوز إعطاء الكفارة لمن تلزمه نفقتهم. ‏
‏* ويجوز لغير المكفر التطوع للتكفير عنه بإذنه من حيث الإطعام فقط ولا يجوز الصيام عنه . ‏
‏* لا تجب الكفارة المغلظة على من أفطر بغير جماع كالأكل والشرب ثم جامع عند الشافعية ‏وتجب عند الحنفية. ‏
‏* لا تجب الكفارة المغلظة على من أفطر في نهار رمضان بغير عذر بنحو أكل أو شرب عند ‏الشافعية ويجب القضاء والكفارة عند الحنفية على من أفطر من نهار رمضان عامدا بالجماع أو ‏بالأكل أو الشرب غذاء أو دواء أو شرب الدخان. ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:40 PM

ماذا يفعل من تعرض للشتم و هو صائم؟. ‏

ليكن من عباد الرحمن الذين قال عنهم سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: {وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ ‏يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا} [الفرقان: 63] فإذا شتم أحد ‏صائماً فليقلُ الصائم كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم: " إني صائم، إني صائم".

جريح الصمت 18-09-2007 07:41 PM

ما هو أجر تفطير الصائم؟ (أي دعوته إلى الإفطار).‏‎ ‎

‏* تفطير الصائم أمر مستحب وينبغي الحرص عليه لما فيه من الأجر والثواب . قال رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم: ‏
‏" من فطَّر صائماً فله مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً" [أخرجه الترمذي]. ‏ويستحب لمن فطره أخوه أن يدعو له بعد الانتهاء بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفطر ‏عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصَلَّت عليكم الملائكة" [أخرجه أبو داود و الترمذي].‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:41 PM

عدد الأيام التي يسن صومها وهل يشترط في صيام الست من شوال تتابعها أو صيامها ابتداءاً ‏من ثاني أيام العيد، وهل يشترط صيام ثاني يوم من شوال ؟ وهل للإنسان أن يجمع في صيام ‏يوم واحد نية القضاء والسنة مثل أن يصوم يوم الاثنين قضاءً عما عليه وينوي به سنة صيام ‏الاثنين؟.‏‎ ‎


‏* الأيام التي يسن صومها هي: 9 و10 محرم أي يوم تاسوعاء وعاشوراء أو الحادي عشر من ‏محرم يوم عرفة يومي الاثنين والخميس. ‏
‏- ثلاثة أيام من كل شهر (الأفضل أن تكون الليالي البيض: 13-14-15 من كل شهر قمري) ستة ‏أيام من شوال - أول تسعة أيام من ذي الحجة. ‏
لا يشترط في صيام الست من شوال تتابعها أو صيامها ابتداءاً من ثاني أيام العيد، ولكن يستحب ‏صيام ثاني يوم من شوال، ويستحب استحباباً تتابعهاً. ‏
‏* نعم، يجوز للمسلم أن ينوي صيام قضاء وسنة في يوم واحد وذلك في كل الأيام التي يسن ‏صومها وقال الحنفية الأفضل أن لا يجمع مع نية صوم يوم عرفة فقط صوم قضاء، وذلك ‏لفضيلته. أما باقي الأيام التي يسن صومها، فله أن ينوي القضاء والسنة عند الحنفية والشافعية. ‏
ملاحظة: جمع نية القضاء والسنة في طاعة واحدة يصح في الصوم ولا يصح في الصلاة، فليس ‏للمسلم أن ينوي ركعتين قضاء الفجر وركعتين سنة الظهر في صلاة واحدة.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:42 PM

هل يسن صوم الأشهر الحرم وما هي هذه الأشهر؟ وهل يسن صيام 15 شعبان وصيام 1 رجب ‏و27 رجب؟ وهل يصح الدعاء المشهور بين العامة في النصف من شعبان " اللهم إن كنت ‏كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً أو محروماً فامحو اللهم شقاوتي " ولماذا؟.‏‎ ‎


‏* نعم يسن صوم الأشهر الحرم وهي : محرم، و ذو القعدة، و ذو الحجة، و رجب. ‏
‏* لا يسن صيام 15 شعبان و1 رجب و27 رجب . ولكن لو صامها متنفلا من غير اعتقاد سنيتها ‏فهذا أمر حسن وصيامها كصيام أي يوم من رجب أو شعبان، فلا فرق بين النصف من شعبان أو ‏العاشر منه مثلاً... ‏
لا يصح ولا يجوز الدعاء المشهور بين العامة في النصف من شعبان : " اللهم إن كنت كتبتني ‏عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما فامحو اللهم شقاوتي " لأن ما في أم الكتاب ثابت لا يمحى، ‏قال تعالى : " يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ". أي وعنده أم الكتاب ثابت لا يتغير.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:43 PM

أيُّ الصيام أفضل ؟ وهل للمرأة أن تصوم صوم نفل بغير إذن زوجها الحاضر أو علم رضاه؟ ‏وهل لها صوم يوم عرفة بغير إذن زوجها الحاضر؟.‏‎ ‎


‏* صيام داود عليه السلام هو أفضل الصيام وهو عبارة عن صيام يوم وإفطار يوم. ‏
‏* لا يجوز للمرأة أن تصوم نفل بغير إذن زوجها الحاضر أو علم رضاه ولكن، لها أن تصوم يوم ‏عرفة بغير إذن زوجها الحاضر لأنه سنة مؤكدة.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:43 PM

ما هي الأيام التي يكره إفرادها بالصوم، وما حكم صوم الدهر؟ وهل يكره إفراد يوم الجمعة ‏بنذر، وقضاء، أو صيام له سبب ؟ وهل يكره إذا وصل يوم الجمعة بما قبله أو بعده؟.‏‎ ‎


‏* الأيام التي يكره إفرادها بالصوم هي الجمعة والسبت والأحد. ‏
صوم الدهر يستحب، لأن الصوم من أفضل العبادات، بشرط أن لا يفوت عليه حق لأحد، وبشرط ‏أن لا يلحقه ضرر و إلا كره له. ‏
‏* لا يكره إفراد يوم الجمعة بنذر وقضاء أو صيام له سبب عند الشافعية. ‏
‏* لا يكره إذا وصل يوم الجمعة بما قبله أو بعده. ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:44 PM

ما هي الأيام التي يحرم صيامها ؟ وهل ينعقد الصيام في هذه الأيام ؟ وهل يستثنى من تلك الأيام ‏شيء؟.‏‎ ‎


‏* الأيام التي يحرم صيامها هي : يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة (هي ‏الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى) و يوم الشك (وهو الثلاثين من شعبان وصيامه معصية) ‏والنصف الثاني من شعبان. ‏
‏* وينعقد الصيام في النصف الثاني من شعبان وتنتفي حرمة صوم هذه الأيام إذا كان الإنسان قد ‏اعتاد صيام الخميس والاثنين أو عليه قضاء أو وصل صيامه بما قبل النصف الثاني من شعبان. ‏
‏* ومن كان عليه قضاء له أن يصوم بعد النصف من شعبان. ‏
‏* ولا ينعقد الصيام مطلقاً يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:45 PM

ما حكم الاعتكاف في كل وقت وما حكمه في العشر الأواخر من رمضان ومتى يكون واجباً ؟ ‏وما هي شروط الاعتكاف ؟ وما هو أقله؟.‏‎ ‎


‏*الاعتكاف سنة في كل وقت وفي العشر الأواخر من رمضان هو سنة مؤكدة وله أجر عظيم. ‏
‏*ويكون الاعتكاف واجباً في حالة النذر . ‏
‏*شروط صحة الاعتكاف هي : ‏
‏1- النية ‏
‏2- اللبث في المسجد فترة تسمى في العرف اعتكافاً (مقدار ركعتين من صلاة) ‏
ملاحظة : يستحب للمسلم في كل وقت إذا دخل إلى أي مسجد أن يقول: نويت الاعتكاف في هذا ‏المسجد ‏
ما دمت فيه. فيكون له بذلك أجر الصلاة والاعتكاف ما دام في المسجد ولو لفترة قصيرة. فينبغي ‏على المسلم أن ينوي الاعتكاف ولو لصلاة عادية كصلاة المغرب مثل، أو لصلاة الجمعة في ‏رمضان وخارج رمضان لينال أجراً أعظم إن شاء الله. ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:45 PM

هل يسن للمرأة أن تعتكف؟ وهل لها أن تعتكف بغير إذن زوجها؟ وأين تعتكف المرأة؟. ‏


‏* يسن للمرأة أن تعتكف، ولا يجوز لها أن تعتكف بغير إذن زوجها. ‏
‏* ولها أن تعتكف في المسجد مع زوجها، أو في مصلاها في بيتها.

جريح الصمت 18-09-2007 07:46 PM

هل تجب زكاة الفطر على من ولد قبل غروب آخر يوم من رمضان وماذا لو مات قبل غروب ‏آخر يوم من رمضان؟ وهل يشترط لدفع زكاة الفطر أن يكون الدافع مالكاً للنصاب أم ماذا ‏يشترط ؟.‏‎ ‎


‏* تجب زكاة الفطر على من ولد قبل غروب آخر يوم من رمضان. ‏
ولو مات قبل غروب آخر يوم من رمضان لم تجب في حقه. ‏
‏* لا يشترط لدفع زكاة الفطر أن يكون الدافع مالكاً للنصاب ولكن يشترط أن يوجد لديه فضل من ‏المال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، وعن مسكن وخادم إن كان بحاجة إليه، فلو ‏كان ماله لا يكفي لنفقات يوم العيد وليلته، بالنسبة له ولمن تجب عليه نفقتهم، لم تلزمه زكاة ‏الفطر، ولو كان لديه مال يكفي يوم العيد وليلته ولكنه لا يكفي لما بعد ذلك تجب عليه زكاة الفطر، ‏ولا عبرة بما بعد يوم العيد وليلته. وهذا عند الشافعية أما عند الحنفية فلا تجب إلا على من ملك ‏النصاب.

جريح الصمت 18-09-2007 07:46 PM

على من يجب أن يخرج المكلف زكاة الفطر، عنهم؟ وهل يجب أن يخرجها عن ولده البالغ ‏القادر على الاكتساب؟ وهل له أن يخرجها عنه ؟ والى من تدفع زكاة الفطر؟. ‏


‏* يجب على المكلف إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم، كأصوله وفروعه ‏وزوجته. ‏
‏* ولا يجب أن يخرجها عن ولده البالغ القادر على الاكتساب، ولكن له أن يخرجها عنه بإذنه ‏وتوكيله.وإن أخرجها عن أولاده الكبار وهم في عياله بغير إذنهم أجزأهم عند الحنفية. ‏
‏* تدفع زكاة الفطر إلى الفقراء والمساكين وباقي مصارف الزكاة.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:47 PM

ما هي زكاة الفطر، أي كم تساوي؟ ومتى يجب إخراجها؟ وماذا لو لم يخرجها؟ وهل له أن ‏يخرجها من أول رمضان؟ ومتى يسن إخراجها؟‎. ‎


‏* زكاة الفطر هي صاع من غالب قوت البلد، والصاع عبارة عن أربعة إمداد أي حفنات وتساوي ‏بالوزن 2400 غراما تقريبا. ‏
‏* يجب إخراجها بغروب شمس آخر أيام رمضان. ‏
‏* وله أن يخرجها من أول رمضان أو في أي يوم منه إلى غروب شمس يوم الفطر ويسن ‏إخراجها صباح يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة. فإن لم يخرجها قبل غروب يوم العيد أثم ‏ولزمه القضاء.‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:47 PM

ماذا يجب على من أفطر بالجماع في رمضان ثلاثة مرات في ثلاثة أيام متفرقة؟.‏‎ ‎


‏* من أفطر بالجماع في رمضان ثلاثة مرات في ثلاثة أيام متفرقة وجب عليه قضاء الأيام الثلاثة ‏التي أفطرها، وتتكرر الكفارة بتكرر الأيام التي أفطرها بالجماع أي يقضي الأيام الثلاثة ويلزمه ‏ثلاث كفارات وهذا عند الشافعية، أما عند الحنفية فإن الكفارات تتداخل ولا يلزمه إلا كفارة واحدة ‏ما لم يكفر عن واحد منهم. ‏

جريح الصمت 18-09-2007 07:48 PM

ما حكم صلاة التراويح في رمضان ؟ ومتى وقتها فهل تجوز قبل العشاء وهل تجوز بعد الوتر ؟ ‏وهل لو فات المأموم بعضها وقام الإمام إلى الوتر هل له أن يوتر معه ثم يصلى ما فاته؟. ‏


‏* صلاة التراويح في رمضان سنة مؤكدة. ‏
‏* وقتها بين صلاة العشاء وصلاة الفجر وتصلى قبل الوتر ولو صلاها قبل أن يصلي العشاء لا ‏يصح وبعد الوتر يجوز * ولو فات المأموم بعضها وقام الإمام إلى الوتر له أن يوتر معه ثم ‏يصلي ما فاته. ولا تقضى التراويح إذا فاتت.‏‎ ‎

جريح الصمت 18-09-2007 07:48 PM

هل يسن في الوتر الجماعة في رمضان؟ وهل يسن ذلك في غير رمضان على أن يصلى أربعة ‏مقتدين بواحد؟ وماذا لو اقتضى المتنفلون بالوتر بمن يصلي فرضا في غير رمضان؟. ‏


‏* الأفضل في الوتر الجماعة في رمضان. ‏
‏*ويكره تنزيها أن يصلي الوتر والتطوع في غير رمضان في جماعة إذا كان ذلك على سبيلا ‏لتداعي بأن يقتدي أربعة بواحد وأما اقتداء واحد بواحد أو اثنين بواحد فلا يكره وثلاثة بواحد فيه ‏خلاف. ‏
‏* ولو اقتدى واحد أو اثنان ثم جاءت جماعة فاقتدوا به فالكراهة على المتأخرين ولا يخفى أن هذا ‏إذا كان الكل متنفلين، أما لو اقتدى متنفلون بمفترض فلا كراهة حينئذ.‏‎ ‎

جريح الصمت 18-09-2007 07:49 PM

هل يجوز عند الحنفية لمن عليه صلوات أن يشتغل بالتراويح؟ ولماذا؟. ‏

‏* يجوز عند الأحناف لمن عليه قضاء صلوات أن يشتغل بالتراويح لآكديتها. ‏
فائدة : سها في التراويح فقام إلى الثالثة ولم يقعد في الثانية ماذا يفعل ؟ ‏
الجواب : إن تذكر في القيام ينبغي أن يعود ويقعد ويسلم ما لم يقيد الثالثة بالسجدة وإن تذكر بعدها ‏ركع للثالثة وسجد فإن أضاف إليها ركعة أخرى فإن هذه الأربع عن تسليمه واحدة، يعني حسبت له ‏عن ركعتين فقط. ‏
وهذا إذا صلى أربع ركعات ولم يقعد في الثانية، فإن قعد في الثانية قدر التشهد حاز عن تسليمتين في ‏الصحيح عند الحنفية.


والله اعلم

تم بحمد الله


الساعة الآن 02:53 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir
لا تتحمل منتديات حصن عمان ولا إدارتها أية مسؤولية عن أي موضوع يطرح فيها

a.d - i.s.s.w