منتديات حصن عمان - فتاوى في أحكام صيام الست من شوال
منتديات حصن عمان

منتديات حصن عمان (http://www.hesnoman.com/vb/index.php)
-   البرج الإسلامي (http://www.hesnoman.com/vb/forumdisplay.php?f=6)
-   -   فتاوى في أحكام صيام الست من شوال (http://www.hesnoman.com/vb/showthread.php?t=27782)

البراء 25-09-2009 02:22 PM

فتاوى في أحكام صيام الست من شوال
 
فتاوى في أحكام صيام الست من شوال من كتاب الفتاوى ج1:

السؤال:
ما قولكم في صوم الستة الأيام من شوال، هل يلزم أن تكون بعد يوم عيد الفطر مباشرة، أم لا بأس أن تؤخر مثلاً كأن يبدأ بعاشر أو قبله أو بعده؟ وهل يلزم تتابع الأيام أم يجوز الفصل؟ فإن قلتم يلزم صوم النفل في شوال بعد العيد مباشرة، فما معنى العطف بـ: <<ثم >> في الحديث: <<من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر كله>>، والقاعدة أن العطف بـ "ثم" على التراخي؟


الجواب:
الحديث مطلق غير مقيد بالفورية ولا بالتتابع، لذا لا أرى حرجاً في تأخير صومها ولا في تفريقها، وليس ذلك استدلالاً بما تدل عليه "ثم" من المهلة؛ لأنها كما تأتي للمهلة الزمنية، تأتي للمهلة الرُّتبية، وهو الغالب عليها في عطف الجمل كما في قوله تعالى: { ثُمَّ لَنَحنُ أَعلَمُ بِالذِّينَ هُم أَولَى بِهَا صِلِيًّا} (سورة مريم : 70) ، مع أن علمه تعالى سابق غير مسبوق؛ لأنه علم أزلي، وقوله تعالى: { ثُمَّ نُنَجِّي الذِّينَ اتَّقَواْ} (سورة مريم : 72) ، مع أن نجاتهم كانت قبل أن يصلى غيرهم النار، وكذلك قوله تعالى: { وَلَقَد خَلَقنَاكُم ثُمَّ صَوَّرنَاكُم ثُمَّ قُلنَا لِلمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ} (سورة الأعراف : 11) ، مع أن قوله للملائكة: { اسْجُدُوا لآدَمَ} (سورة الأعراف : 11)، سابق على خلقه فضلاً عن خلق ذريته، بدليل قوله تعالى: { فَإِذَا سَوَّيتُهُ وَنَفَختُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ} (سورة الحجر : 29) ، بل قال بعض النحويين: إن "ثم" إن عُطِفت الجمل لا تكون إلا للمهلة الرتبية، لذلك استدللت بمجرد الإطلاق لا بالمهلة المفهومة من: (ثم)، والله أعلم.[الفتاوى ج1، صيام النفل ص 332 ـ 333]


السؤال:
ما قولكم فيمن تنفل بصيام ستة أيام من شوال، وفي اليوم السادس سافر وطال سفره أكثر من شهر، فماذا عليه؟


الجواب:
إن كان شرع في صيام ذلك اليوم فأفطره فليبدله، وإلا فليس عليه بدل، والله أعلم. [الفتاوى ج1، صيام النفل ص 333]


السؤال:
رجل لم يكمل صوم الستة من شوال بسبب السفر، فماذا عليه؟


الجواب:
صائم النفل أمير نفسه، فإن شاء استمر على صيامه وإن شاء قطعه، ويجوز في الستة من شوال صومها غير متتابعات، والله أعلم. [الفتاوى ج1، صيام النفل ص 333]


السؤال:
لو أراد الإنسان أن يصوم الستة الأيام من شوال، فهل يصوم من أوله أو وسطه أو آخره، وهل يصومها متتابعة أم متفرقة؟


الجواب:
يجوز صومها في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، ويجوز صومها متتابعة ومتفرقة، والله أعلم. [الفتاوى ج1، صيام النفل ص 333 ـ 334]


السؤال:
ما حكم من صام تطوعاً وعليه قضاء؟


الجواب:
العلماء مختلفون في ذلك، منهم من قال: "لا يصوم تطوعاً من كان عليه قضاء؛ لأن القضاء ألزم"، ومنهم من قال: "لا مانع من التطوع ممن عليه قضاء"، وهذا هو الراجح، ويدل على ذلك أن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت تؤخر قضاءها إلى شهر شعبان مراعاة لكونه ـ صلى الله عليه وسلم ـ، يصوم غالب شهر شعبان حتى يكون صيامها موافقاً لصيامه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا يعقل أن تبقى عائشة ـ رضي الله عنها ـ طوال أيام العام لا تصوم تطوعاً، مع حرصها على الفضل، ومع كونها في بيت النبوة، والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان كثير الصيام، وفي هذا ما يدل على جواز التطوع لمن عليه قضاء، والله أعلم. [الفتاوى ج1، صيام النفل ص 334]


السؤال:
ماذا يجب على من أفطر في صوم النفل بدون سبب؟


الجواب:
قيل: "عليه قضاؤه"، وهو قول جمهور أصحابنا، عملاً بعموم قوله تعالى: {يَأَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ } (سورة محمد : 33) ، وقيل: "لا قضاء عليه"، عملاً بحديث : << صائم النفل أمير نفسه>>، والله أعلم. [الفتاوى ج1، صيام النفل ص 334]


المصدر :
فتاوى العيد لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان من كتاب : الفتاوى

البراء 25-09-2009 02:24 PM

فتاوى في أحكام صيام الست من شوال من كتاب "المرأة تسأل والمفتي يجيب" ج1:
السؤال:
هل يجوز الصيام في ثاني يوم من شوال أو من منتصفه؟

الجواب:
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: <<من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر>> ، والأولى بأن يكون ـ مع اليسر ـ في اليوم الثاني ، ولكن إذا أخر الإنسان الصوم وصام الست في أثناء شهر شوال فلا مانع من ذلك ، بل أباحها بعض العلماء متفرقة وذلك بأن يصومها يوما يوما ، أو يومين يومين. [المرأة تسأل والمفتي يجيب ج1، صيام النفل ص 255]

السؤال:
هل يجوز صيام الست قبل صيام الواجب على المرأة كأيام رمضان؟

الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف، فبعض العلماء يقولون بأن من وجب عليه قضاء شهر رمضان لا يصوم غيره قبله، وقيل بجواز ذلك، وهذا هو الأظهر ، لأن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت تؤخر قضاء شهر رمضان إلى شهر شعبان، وليس من المعقول أن تبقى طوال أيام السنة لا تصوم فيها نفلاً. [المرأة تسأل والمفتي يجيب ج1، صيام النفل ص 255]

المصدر:
من كتاب: المرأة تسأل والمفتي يجيب
إعداد بدرية الشقصية ، إصدار : مكتبة الجيل الواعد

البراء 25-09-2009 02:26 PM

فتاوى في أحكام صيام الست من شوال من موقع "موسوعة الفتاوى"

السؤال:
ما حكم صيام يوم الجمعة منفرداً إن كان تتمة لست من شوال؟

الجواب:
أما يوم الجمعة فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم النهي عن صيامه إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده اللهم إلا أن يصادف يوماً يصومه أحدكم ، بأن يعتاد الإنسان أن يصوم يوماً من الأيام كيوم عاشوراء مثلاً ويصادف ذلك اليوم يوم الجمعة أو كيوم التاسع من ذي الحجة ويصادف ذلك اليوم يوم الجمعة فلا بأس في صيامه وحده في هذه الحالة لأن ذلك مما استُثني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم .


فهذا إن كان صام الست من شوال واعترضه ما أخّره عن مواصلة الصيام ثم بقي يوم وزال ذلك المانع الذي بسببه امتنع عن مواصلة صيامه فإنه لا مانع من أن يصوم يوم الجمعة لأنه اليوم المتبقي فحتى يتواصل مع الأيام الباقية ، إذ هو في حكم من كان متواصلاً صومه [موسوعة الفتاوى ، التصنيف: صوم النفل].

السؤال:
هل يوم السبت يكره الابتداء به في الصيام وعندما ابتدأ أنا من السبت وانتهي يوم الاثنين هل ذلك صيام صحيح ؟


الجواب:
نعم ، لا حرج في ذلك ، ولا دليل على منع ابتداء الصيام من يوم السبت. [ موسوعة الفتاوى ، التصنيف : صوم النفل].


المصدر:
من موقع "موسوعة الفتاوى"

البراء 25-09-2009 02:29 PM

فتاوى في أحكام صيام الست من شوال من برنامج سؤال أهل الذكر

السؤال :
امرأة أفطرت عشرة أيام من رمضان وأرادت أن تصوم الست من شوال ، فهل تطالب أن تقضي ما عليها من رمضان أم لها أن تصوم ؟

الجواب :
كثير من العلماء قالوا بأن من كان عليه صيام واجب فلا يصوم المندوب حتى يصوم الواجب ، هذا كلام طائفة من أهل العلم ، وليس هنالك دليل على هذا حتى نستند إليه ونقول به ، بل وجدنا من الدليل ما ربما يدل على خلافه ، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يكون عليها الصيام ولا تقضيه إلا في شهر شعبان وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم ، وليس من المعقول أن تبقى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها خلال فترة عام كامل لا تتقرب إلى الله تعالى بصوم نافلة ، ليس ذلك من المعقول ، فهي ما كانت لتفوت الأيام التي فيها الفضل كالست من الشوال وتسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وغيرها من الأيام التي يفضل فيها الصيام كالثلاثة الأيام من كل شهر ما كانت لتفوت ذلك وتبقى هكذا ، والذي يترجح في النفس أنها كانت تصوم ، وكون النبي صلى الله عليه وسلّم يقرها على تأخير القضاء إلى شهر شعبان دليل على أنه لا مانع من صوم النافلة قبل قضاء الفريضة الواجبة ، والله تعالى أعلم . [سؤال أهل الذكر 28 رمضان1424هـ 23/11/2003م]


السؤال :
صيام الست من شوال هل يشترط فيها التتابع أم يجوز تفريقها ؟


الجواب :
يجوز كلا الوجهين ، يجوز أن تصام بعد العيد مباشرة أي بعد أول يوم من أيام العيد ، ويجوز أن تؤخر إلى آخر الشهر ، وأن تصام في وسط الشهر ، وأن تصام مجتمعة ، وأن تصام متفرقة ، كل ذلك جائز . [سؤال أهل الذكر 28 رمضان1424هـ 23/11/2003م]


السؤال :
رجل كان يحافظ على جملة من النوافل في الصوم فيصوم ست من شوال والاثنين والخميس وبعض الأيام الأخرى وكان معتاداً على ذلك ثم تركها ، فهل يأثم بتركها ؟


الجواب :
لا ، لا إثم ، لأن هذه هي سنن مرغب فيها وليست واجبة ، ليست مفروضة ، لا صيام يفرض إلا صيام رمضان ، وصيام النذر الذي يوجبه الإنسان على نفسه بنذره ، وصيام الكفارة الذي يرتكب موجبه ، هذا هو الذي يجب بجانب صيام رمضان ، أما ما عدا ذلك فمهما شرع الصيام فذلك صيام مرغب فيه ، ولذلك لا يأثم من تركه وإن كان أحب العمل إلى الله تبارك وتعالى أدمه . فينبغي للإنسان أن يداوم على أعمال الخير وأن لا يفرط فيها . [سؤال أهل الذكر13 من شوال 1424هـ، 7/12/2003م]..


المصدر :
برنامج : سؤال أهل الذكر

البراء 25-09-2009 02:34 PM

أحكام في صيام الست من شوال لفضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي:

قال الشيخ سعيد القنوبي في إجابة عن سؤال
السؤال:
ما هو الصيام المحرم والمكروه والمستحب ؟


فمن ضمن إجابته قال:"
الصوم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
صيام ستة أيام من شوال:
فثبت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الأمر بصيام ستة أيام مِن شوال، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وقد قَدح بعض العلماء فيه ولكنّ ذلك ليس بشيء، إذ إنهم لم يأتوا بعلة تَقدح في صحّة هذا الحديث، فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبذلك يَتبيّن بأنّ كراهةَ من كَرهَ صيام هذه الأيام سواء كان ذلك بعد العيد مباشرة أو كان في أثناء الشهر ولو كان متأخرا ليس بشيء.
ومَن شاء أن يصوم هذه الأيام متفرِّقة فله ومَن شاء أن يصومها متتابِعة فله، إذ إنه لم يَثبت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ما يدل على أنه لابد مِن تتابُعها، والحديث الذي جاء عنه الذي يدل على تتابعها لا يثبت عنه لضعف إسناده.

وسئل فضيلته عن بعض أحكام صيام الأيام الستة وهي كالتالي :

السؤال:
صِيَام سِتَّة أيام مِن شَوَّال، هل يَلْزَم أن تَكون هذه الأيام مُتَتَابِعة أو أنَّه يصِحُّ تفرِيقُها ؟


الجواب:
إنَّ صِيامَ سِتةِ أيَّامٍ مِن شوال ثبت في سُنَّة النَّبِي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد نَصَّ على ثبوت هذه السُّنَّة طائفةٌ كبيرة جدا مِن العلماء، وقد صحَّحَت الحديثَ الوارِد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك جماعةٌ كبيرة مِن أهل العلم، والقولُ بِمشروعيةِ صيام هذه الأيام-كَمَا أشَرْتُ-هو مذهبُ جُمْهور الأمَّة، والحديثُ الوارِد بِذلك لا شَكَّ أنَّه صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.


وقد ذَكر ابن دِحْيَة بِأنَّ هذا الحديثَ لا يَصِح عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر كلاما لا قيمة له، وقد توَلَّى الردّ عليه العلاّمة الحافظ العَلائي وذكر أغلب الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد أَجَادَ في أغلب ما ذَكَره وإن كانتْ قد وقعتْ له بعضُ الأخطاء في ذلك ولكنَّ جوابَه في الجملة مِن حيثُ ما يَتعلّق بِهذه القضية .. أي مِن حيث الصيام صحيحٌ لا غُبَارَ عليه وإن كانتْ لنا مناقشاتٌ حول ذلك في بعضِ الأمور الأخرى التي لا تَتَعَلَّق بِهذه الجزئية.

فإذن صيامُ هذه الأيام مَشْرُوعٌ بِنَصِّ السُّنَّة، ولا ينبغي لأحد يَقْدِر على ذلك أن يُفرِّط فيه، لِما جاء مِن الأجر العظيم والثواب الجزيل في صيامِ هذه الأيام.

والحديثُ لَم يَتَعَرَّض لتَتَابع هذه الأيام ولِعَدَم تتابعها وإنَّما جاء بِمشروعيةِ صيامِ هذه الأيام، و-كما أشرتُ-جُمهور الأمّة على ذلك.

وبعضُ العلماء ذهب إلى أنّ ذلك لا يَنبغِي، ولَم يَأتوا بِشيءٍ يُمكن الاعتمادُ عليه، وإنَّما لَم يَثبُت لديهم هذا الحديث، لِكَوْنِهم لَم يَطَّلِعوا على الطُّرُق الصحيحة، ونظرا لِذلك قالوا بِما قالوه.

وذكرنا أكثر مِنْ مَرَّة أنَّ الإنسان مهما أُوتِيَ مِن العلم لا يُمكنه أن يُحِيطَ بِسُنَّة رسولِ الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-عِلْمًا، فما مِن عالِم مِن العلماء إلا وقد خَفِيَت عَليه بعضُ السنن، ومَن قامتْ عليه الحجة بِذلك فلا يَنبغِي له أن يَلْتَفِت إلى أيِّ قَوْلٍ يُخالِف السنّة وإن جَلَََّتْ منْزِلةُ قائله بل ذلك القائل الذي قال بِخلاف تلك السنّة نَعْلَمُ مِنْ حاله بِأنَّهُ لَو اطَّلَع على تلك السنّة مِنْ طريقٍ تَقومُ بِها الحجّة لَكَان مِن أسرعِ الناس أخذاً بِذلك.

على أنَّ بعضَ العلماء إنَّما قال بِأنَّ ذلك لا يَنبغِي إذا كان ذلك مُتَّصِلا بِشهرِ رمضان أما إذا صام بعدَ مُدَّة في شهر شوال فلا بأس بِذلك.

والصحيح-كما قلنا-أنَّه لا مانع مِن أن يَصومَ تلك الأيام ولو بعدَ العِيد مباشَرة لأنه قد فَصَلَ بين رمضان[1] وبَيْنَ صيام هذه الستّة الأيام بِيَوْمِ الفِطْر، فإنّ صيامَه مَمْنُوعٌ بِإجْمَاع الأمّة الإسلامية ونَصِّ السنّةِ الـمُحَمَّدِية على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام.

فَإِذَن ما رَاعَاهُ أولئك العلماء في هذه القضيةِ خَرَجْنا منه بِحمدِ الله-تبارك وتعالى-بِفِطْر يومِ العِيد، فلا اتّصال بيْن هذه الأيام وبيْن شهرِ رمضان المبارك.

أما مِنْ ناحية التَّتَابُع وعدم التَّتَابُع فكما قلتُ السُّنَّة لَم تُفَصِّل في ذلك، وما دامتْ لَم تُفصِّل في ذلك فلِلإنسانِ أن يُتَابِعَ بيْن هذه الأيام وله-أيضا-أن يصُومَ يوما وأن يُفْطِرَ يوما أو أَنْ يَصُوم يوما ويُفْطِر يومَيْن أو ثلاثة أو أربعة أو أن يَصوم يومَيْن أو ثلاثة ثُم يُفْطِر يوما أو يومَيْن أو ما شابه ذلك .. إِنْ تابع فذلك خيْر لأنَّه مِنْ باب المسابقَة إلى الفَضْل والخيْر، والإنسانُ لا يَملِك مِنْ حياتِه شيئا فلا يَدرِي إلى متى سَيَعِيشُ في هذه الدنيا الفانِية، ولكن إن أراد أن يُؤَخِّر فلا بأس عليه بِمشيئة الله تبارك وتعالى .. المهم أن يَصومَ هذه الأيام في هذا الشهر وله الأجرُ والثواب بِمشيئة الله تبارك وتعالى.

وقد ذَكَرْنَا أكثر مِن مَرَّة[1] أنه قد ثبتتْ سُنَنٌ متَعَدِّدَة في مشروعيةِ صيامِ بعضِ الأيام مِنَ السَّنَة وأظُنّ أنَّ طائفةً مِن المستمعِين الأفاضل قد استمَعوا إلى تلك الأجوبة وعَرَفُوا مِن خلالِها تلك الأيام التي يُشْرَعُ صيامُها، فيَنبغي لِلإنسان ألاّ يُفرِّط في الصيامِ المندوب الذي كان يَأتِي بِه النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه حَثَّ عليه أو بيَّن فضلَه وعظيمَ منزلتِه؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.

السؤال:
مَن كانت عليه أيام قضاء وقد تكون ستّة أيام فيُرِيد أن يَصومَ هذه الستّة الأيام و-أيضا-يَنوي معها صيام الستّة مِن شوال ؟


يعني هل يَصوم ستّةَ أيام فقط وتكون قضاءً وفي الوقت نفسه تكون نفلا ؟


الجواب:
لا .. هذا لا يُمْكِن، إنْ أراد أن يَصوم الكُل فَلْيَصُمْ الفريضة سِتَّة أيام إنْ كانت عليه ستّة أيام أو سبعة أو خَمسة أو بِحَسْبِ الأَيَّام التي عليه ويَصوم ستّة أيام مِنْ شوال، أمَّا أنْ يَجْمع بينهما في نِيَّةٍ واحدة بِحيث تَكون هذه الأيام تُجْزِيهِ عن قضاءِ شهرِ رمضان وتُجْزِيه عن الستّة الأيام المشروع صيامها فهذا مِمَّا لا يَصِح.


إنَّما ذلك في بعضِ الأمور التي لا تُشْرَع لذاتِها .. مثلا لَوْ أراد الإنسان أن يُصلِّي ركعتين ويَنْوِي بِهِما الضُّحَى مثلا دَخَلَ المسجد وصَلَّى رَكعتَيْن فتُجزيه هاتَان الركعتان عن تَحية المسجد، لأنّ تَحيةَ المسجد ليستْ مَقْصُودَة لِذاتِها وإنَّما المهم ألاّ يَجلِس الإنسان إلا بعدَ أن يَأتِيَ بِركعتيْن فإذا صلّى فريضة أو نافلة أو سُنَّة أو ما شابه ذلك فلا بأس بعد ذلك مِن الجلوس ولا شيءَ عليه ويَكون قد أدّى ما شُرِعَ في حَقِّه بِمشيئة الله تبارك وتعالى، وكذلك لو أتى بِأكثر مِن ركعتين .. لو أتى بِأربع ركعات .. مثلا صَلَّى فريضةَ العشاء أو فريضةَ الظهر أو العصر أو ما شابه ذلك قبلَ أن يَجْلِس فلا بأس عليه، وإنَّما لا يُجْزِيهِ أن لو صَلَّى ركعةً واحدة على رأيِ مَن يَقول بِالتَّنَفُّل بِالركعة الواحدة ونَحن لا نرى ذلك أبدا وإنَّما لابُدَّ مِن أن يُصلِّيَ ركعتيْن على أقلِّ تقدير .. نعم يُمْكِنُ أنْ يُوتِرَ بِركعةٍ واحدة أما أنْ يَتَنَفَّل بِركعةٍ واحدة فهذا مِمَّا لَم يَرِد في السُّنَّة وإن قال بِه مَنْ قال مِنْ أهل العلم، فإنّ أقوالَهُم تلك تَفْتَقِرُ إلى الدليل ولا يُمْكِن أن تُنْصَبَ دليلا يُعْتَمَدُ عليه؛ والله ولي التوفيق.

السؤال:
مَن أراد أن يَصوم هذه الستّة ويُوَزِّعها على الاثنين والخميس والأيام البِيض، هل له ذلك بِهذه النية ؟


الجواب:
لا مَانِع .. مُمْكِن أنْ يَصوم ستّةَ أيام .. يَصوم-مثلا-يَوْمَ الإثنين والخميس أو يَصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر .. لا مانع مِن ذلك بِمشيئةِ الله تبارك وتعالى.


السؤال:
هل يُقدَّم القضاء أو النَّفْل بِالنسبة لِلستّة أيام مِن شوال ؟


الجواب:
على كل حال؛ ذهب بعضُ أهل العلم إلى أنَّ الإنسان إذا أراد الفضْل الوارد في صيامِ هذه الست فإنَّه أوَّلاً عليه أنْ يَقضِي رمضان .. طبعا إن كان عليه هنالك قضاء، لأنَّه إن لَم يقْضِ لا يَصْدُقُ في حَقِّه أنَّه صام رمضان والحديث يقول: ( مَن صام رمضان ثُم أتْبَعَهُ بِستٍّ مِن شوال ) فمَن لَم يَقْضِ بعضَ الأيام مِنْ شهرِ رمضان لا يَصْدُقُ عليه هذا الحديث عند هؤلاء العلماء الذين قالوا بِهذا الرأي.
وذهبت طائفة مِنْ أهل العلم إلى أنَّه يَحْصُلُ على ذلك بِمَشيئة الله-تعالى-ولَوْ كانت هنالك بعضُ الأيام قد أَفْطَرَها في شهرِ رمضان ولَم يَقُمْ بِقضائها بَعْد، ذلك لأنَّه ثبت مِن طريقِ السيدة عائشة-رضي الله تعالى عنها-أنَّها كانت تقضِي ما عليها مِن شهرِ رمضان في شهرِ شعبان لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يَصوم أغْلَبَ هذا الشهر، وقالوا: :"مِنَ المسْتَبْعَد جِدا أن تَتْرك السيدة عائشة-رضي الله تبارك وتعالى عنها-صيامَ النفل في هذه المدّة بِحيث إنَّها لا تَصوم إلا شهر رمضان فقط مع أنَّها سَمعتْ الفضل العظيم مِن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-في صيامِ هذه الأيام وفي غيرها مِن الأيام التي وَرَدَ الفضل في صيامها"، ولا شَكَّ بِأنّ هذا الرأيَ رأيٌ وجيه ولكن مَنْ أخذ بِالرأيِ الأوّل فإنَّه أَخَذَ بِأمرٍ مُتَّفَق عليه بيْن أهل العلم ويَصْدُقُ عليه الحديثُ بِاتّفاقِهم جَميعا بينما هذا الأمر فيه مِنَ الاحتمال ما فيه، فإنَّنَا وإن كنّا نَرَى أنَّ هذا القول مِن القوّة بِمكان ولكنَّنَا لا نستطيع أَنْ نَقْطَعَ بِه لِوُرُودِ الاحتمال كما لا يَخفى؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.


السؤال:
مَن لم يَصم الست مِن شوال إلى هذا الوقت [ 8 شوال ]، هل له أن يصوم ؟


الجواب:
نعم له أن يصوم، لأنّ الوقت لا زال باقيا؛ والله-تعالى-أعلم .


المصدر واحة الإيمان

بنوتة شقية 26-09-2009 09:32 AM

بارك الله فيك أستاذ على المجهود الطيب
موفق دوما بإذن الله

البراء 26-09-2009 01:46 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنوتة شقية (المشاركة 356602)
بارك الله فيك أستاذ على المجهود الطيب


موفق دوما بإذن الله

ويبارك فيك ِ المنان ...
شكـرا ً لمرورك ِ هـنـا ...


الساعة الآن 12:03 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir
لا تتحمل منتديات حصن عمان ولا إدارتها أية مسؤولية عن أي موضوع يطرح فيها

a.d - i.s.s.w