![]() |
..تجريم إرسال الرسائل المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة..
صرح سعادة حسين بن علي الهلالي بأن صدور المرسوم السلطاني رقم 59/2008م والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات قد أكد على حق كل شخص في التصرف بحرية، فالحرية الشخصية مكفولة طالما مورست في ظل الشرعية ولم تنتهك ثوابت المجتمع وخصوصيات أفراده.
وأشار سعادة المدعي العام إلى أنه حماية لهذه الثوابت وصوناً للأعراض وتأكيداً للقيم المجتمعية الثابتة صدر المرسوم السلطاني السامي المشار إليه والذي جرم المشرع بمقتضاه من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة مع علمه بذلك، وعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تزيد عن ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضح سعادته أن الغاية من هذه الجريمة هو الحرص على أعراف المجتمع وعاداته وثوابته واحترام حريات الناس وصون أسرارهم من عبث العابثين، فالتقنية الحديثة في نظام الاتصالات والتي سهلت للجميع أمور حياتهم ويسرت ما كان شاقاً في الزمن الماضي قد يسيء البعض استخدامها للإضرار بالآخرين . ومن ثم جرم المشرع إرسال الرسائل المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة عبر ذلك النظام أو أجهزته أو وسائله المختلفة سواء كانت هذه الرسائل مرسلة (أس. ام. أس) أو عبر شبكة المعلومات الدولية، ففي كلتا الحالتين يستخدم مرتكب الجريمة نظام الاتصالات على وجه غير مشروع يتنافى مع الغاية منه والمتمثلة في تيسير أمور الناس لا انتهاك أعراضهم وسبهم وقذفهم وإهانة كرامتهم . وأكد سعادة المدعي العام أن الرسائل السالفة الذكر سواء أُرسلت إلى هاتف آخر أو عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) مُجرمة، إلا أن هذه الجريمة لا تمنع من تحقق جرائم أخرى، فلو تضمنت الرسائل أو المشاركات عبر (الإنترنت) تهديداً أو افتراء أو إهانة لموظف فيخضع مرسلها للعقوبات المقررة في قانون الجزاء العماني لهذه الجرائم، بمعنى أن جريمة إرسال هذه الرسائل قد تتفرع عنها جرائم أخرى وفق ما جاء بمحتوى تلك الرسائل . ونوَّه سعادته الى أن المشرع بموجب المرسوم السلطاني السالف الذكر قد استحدث جريمة التحريض أو الموافقة على نشر الرسائل المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة إذا وقعت من أي شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو المشرف عليه عبر شبكة الاتصالات أو ساعد عليه لعمل إيجابي أو سلبي، حيث إن مرتكب هذه الجريمة هو المتسبب في نشر الرسالة محل التجريم ويخضع لها من يستطيع منع نشرها ولم يستخدم ذلك المنع أو حرّض أو وافق على النشر بعمل إيجابي أو سلبي . مشيراً سعادته الى أنه وبمقتضى الجريمتين السالفتي الذكر فإن مرسل الرسالة (أس. ام. أس) لهاتف آخر أو عبر شبكة الاتصالات في شكل رسالة أو مشاركة عامة يخضع للعقاب إذا تضمنت مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة كما يعاقب كذلك بأي جرائم أخرى وفق محتوى هذه الرسائل فاذا تضمنت تهديداً أو افتراءً أو إهانة موظف فيعاقب بالنصوص المنظمة لهذه الجرائم والواردة بقانون الجزاء العماني. |
الساعة الآن 10:57 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By
Almuhajir
لا تتحمل منتديات حصن عمان ولا إدارتها أية مسؤولية عن أي موضوع يطرح فيها