![]() |
أبريل .. بين الرأي العامّ والمحاكم
أبريل .. بين الرأي العامّ والمحاكم
اليوم : النطق في قضية الطبيب والرائد و جلسة الاتجار بالبشر غدا: مفتــشو القوى العاملة ومطالبتهم بإلغاء قــرار وزاري الـ 21 : عــلي الزويــدي ينتظــر الأحكــام مسقط ـــ زاهر العبري: تتجه الأنظار في شهر ابريل الحالي إلى المحاكم العُــمانية والتي تشهد عقد أربع جلسات لأهم أربع قضايا شغلت الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، وستكون في واجهة تلك القضايا التي من المتوقع أن يصدر فيها حكم اليوم قضية (الطبيب) و(الرائد) وذلك في الجلسة الثالثة التي تتناولها المحكمة الابتدائية بعبري، وتتمثل فصول القضية في شكوى تقدم بها طبيب عُــماني ضد أحد رجال الشرطة متهما إيّاه بحجز حريته، وسبق للمحكمة وخلال جلستين سابقتين الاستماع إلى جميع أطراف القضية التي انفردت (الزمن) بنشرها. في المقابل ستشهد (محكمة مختصة) بمسقط إحدى جلسات قضية الاتجار بالبشر التي تعد الأولى من نوعها على الصعيد المحلي وسيمثل أحد عشر متهما بينهم 7 عُــمانيين أمام المحكمة ؛ وتكمن أهمية القضية في أنها (منظمة)، وكان من المفترض أن تقام هذه الجلسة يوم السبت من الأسبوع الماضي، إلا أن تغيّب أحد الأركان الأساسية للمحكمة حال دون عقدها. بينما ستشهد محمكة القضاء الإداري مداولات القضية المرفوعة من قبل مفتشي العمل لإعادة النظر في أحد القرارات الوزارية الصادرة من القوى العاملة والذي يطالبون بإلغائه. وسيكون الحادي والعشرون من ابريل على موعد الحكم في القضيتين المسجلتين ضد الكاتب علي الزويدي، وتعتبر هذه القضية من أكثر القضايا التي شغلت الرأي المحلي خلال الفترة الأخيرة، وتتمثل في اتهام الزويدي بالاعتداء المعنوي على مسؤول تنفيذي (سابق) لشركة مساهمة عامة بالإضافة إلى نشر "وثيقة مصنّفة". وتشير هذه المحاكمات وفق ما يمثله النظام الأساسي للدولة من ضمان كفالة جميع الحقوق والذي تشير المادة (21) منه إلى أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها ، والعقوبة شخصية. وجاء في المادة (22) "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقا للقانون ، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، وجاء في المادة (23) أن للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة ، ويبيّن القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم ، ويكفل لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم؛ وشهدت بعض الجلسات السابقة دخول محامين من جهات حكومية وآخرين متطوعين للدفاع عن المتهمين أو لإثبات التّهم. بينما أشارت المادة (24) إلى أنه يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظّمه القانون ويجب إعلامه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولمن ينوب عنه التظلّم أمام القضاء من الإجراء الذي حدّ من حريته الشخصية ، ويعطي القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة وإلاّ وجب الإفراج حتما؛ وتأكيدا لنص النظام فإن المادة (25) جاء فيها أن التقاضي حق مضمون ومكفول للناس كافة ، ويبيّن القانون الإجراءات أو الأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتكفل الدولة قدر المستطاع تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. وتشير المصادر المطلعة لــ (الزمن) إلى أن نشر هذه القضايا واطلاع الرأي العام عليها يأتي ترسيخا لدولة القانون وتطبيقا لمبدأ الشفافية ، الذي بدأت خطواته تتلاحق تدريجيا ، في إشارة إلى الأحكام القضائية التي يقوم الادعاء العام بنشرها في الصحف المحلية. في المقابل توقع مراقبون أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الشفافية خصوصا فيما يتعلق بنشر قضايا الفساد الإداري ، ومنها تلك التي تتمثل في أحكام صدرت في حقّ عدد من المسؤولين الحكوميين. جريدة الزمن 6/4/2009 |
مواضيع مثيرة جدا ... نتظرها بشغف ...
شكرا على التواصل اخي البراء ... |
الساعة الآن 11:04 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By
Almuhajir
لا تتحمل منتديات حصن عمان ولا إدارتها أية مسؤولية عن أي موضوع يطرح فيها