منتديات حصن عمان - اللائحة التنفيذيـة لقانون الإسكان الاجتماعي الجديد
منتديات حصن عمان

منتديات حصن عمان (http://www.hesnoman.com/vb/index.php)
-   برج السياسة والإقتصاد والأخبار (http://www.hesnoman.com/vb/forumdisplay.php?f=143)
-   -   اللائحة التنفيذيـة لقانون الإسكان الاجتماعي الجديد (http://www.hesnoman.com/vb/showthread.php?t=36068)

البراء 16-01-2011 12:25 AM

اللائحة التنفيذيـة لقانون الإسكان الاجتماعي الجديد
 
اللائحة التنفيذيـة لقانون الإسكان الاجتماعي الجديد


الدخل الشهري للزوج والزوجة لايتجاوز «300» ريال للحصول على الوحدة السكنية
إعطاء الأولوية في توزيع الوحدات السكنية لأبناء الولاية المنفذة فيها والمستوفين للشروط
أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الاسكان قرارا وزاريا رقم (6/2011) بإصدار اللائحة التنفيذيـة لقانون الإسكان الاجتماعي الجديد تضمنت أربعة فصول تتعلق بالأحكام العامة للقانون والمواد الخاصة بالوحدات السكنية والمساعدات السكنية والقروض السكنية وسوف يعمل بهذه اللائحة بعد نشرها في الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة الشؤون القانونية.
وفيما يخص الأحكام العامة من اللائحة التنفيذيـة لقانون الإسكان الاجتماعي التي تهدف الى التعريف بأحكام القانون الجديد فقد اشتملت على آلية تقديم الطلب والفئات المستفيدة من القانون بالاضافة الى الشروط العامة الواجب توافرها في صاحب أو صاحبة الطلب كما يلي:
المادة (2):
تحدد الوزارة مدة تلقي طلبات المواطنين للحصول على المساعدات السكنية أو القروض السكنية، ويعلن عن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة.
المادة (3):
يجوز منح الوحدات السكنية أو المساعدات السكنية في الحالات الآتية:
أ- الرجل المتزوج أو المعيل لأسرته أو لإخوانه القصر الذين توفي عنهم والدهم.
ب- المطلقة أو المهجورة الحاضنة لأبنائها بموجب حكم قضائي.
ج- الأرملة التي لديها أبناء قصر في رعايتها.
د- المرأة المتزوجة من غير عماني ولديها أبناء قصر مقيمون معها بالسلطنة إقامة دائمة ومتصلة، شريطة ألا يجاوز الدخل الشهري للزوج (-/150) مائة وخمسين ريالاً عمانياً.
هـ - الإخوة والأخوات الذين لا عائل لهم سواء من الأصل أو الفرع.
و- أسرة السجين الذي تزيد مدة سجنه على خمس سنوات ميلادية .
ز- الأبناء العمانيون القصر الذين توفي والدهم، ووالدتهم غير عمانية الجنسية.
المادة (4):
يجوز منح القرض السكني في الحالات التالية:
أ- العامل المتزوج أو المعيل لأسرة.
ب- المطلقة العاملة الحاضنة لأبنائها بموجب حكم قضائي.
ج- الأرملة العاملة التي لديها أبناء قصر في رعايتها.
د- المرأة العاملة غير المتزوجة والمعيلة الوحيدة لأسرتها.
هـ- المرأة العاملة المتزوجة من غير عماني ولديها أبناء قصر مقيمين معها داخل السلطنة إقامة دائمة ومتصلة على ألا يزيد إجمالي الدخل الشهري لكلا الزوجين عند تقديم الطلب على (-/300) ثلاثمائة ريال عماني.
المادة (5):
يشترط للحصول على الوحدة السكنية ألا يجاوز الدخل الشهري للزوج والزوجة مبلغ وقدره (-/300) ثلاثمائة ريال عماني.
المادة (6):
يجب أن تتضمن دراسة الطلب الجوانب الآتية:
أ- الجانب الاجتماعي: (كعدد أفراد الأسرة – الحالة الصحية – التعليم) .
ب- الجانب الاقتصادي: (كبيان دخل الأسرة – أملاكها وقيمتها التقديرية حسب القيمة السوقية آنذاك).
ج- الجانب الفـنـي (كوضع المسكن الإنشائي وملائمته للسكن من عدمه) .
المادة (7):
عند رفض الطلب لعدم انطباق الشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية، يخطر مقدمه كتابياً بأسباب الرفض، على عنوانه البريدي الثابت باستمارة الطلب أو بإخطار الوالي أو الشيخ أو باستلامه بمقر الوزارة، ويعتد بتاريخ الاستلام، ولا تقبل طلبات التظلم المقدمة بعد فوات الستين يوماً المنصوص عليها بالمادة (6) من قانون الإسكان الاجتماعي، ويقدم التظلم طبقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (8):
يجوز تحويل الطلب من قرض سكني إلى مساعدة سكنية والعكس إذا استوفى الشروط مع احتفاظه بتاريخ تسجيله شريطة تقديم طلب بذلك، ووفقاً لنتائج الدراسة، وبعد وصول الدور إليه.
المادة (9):
مع مراعاة حكم المادة (14) من قانون الإسكان الاجتماعي، لا يجوز التنازل للغير عن طلب الوحدة السكنية أو المساعدة السكنية أو القرض السكني مهما كانت درجة القرابة.
المادة (10):
في حالة مخالفة نص المادتين (10) و(16) من قانون الإسكان الاجتماعي، يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الوحدة السكنية أو استرداد المبالغ المصروفة، ولها إحالة المخالف إلى السلطات القضائية المختصة.
أما الفصل الثاني من اللائحة التنفيذيـة لقانون الإسكان الاجتماعي والخاص بالوحدات السكنية فقد تضمن المواد التالية:
المادة (11) :
تشكل بقرار من الوزير لجان الوحدات السكنية في الولايات المنفذة بها على النحو الآتي:
تشكل بقرار من الوزير لجان الوحدات السكنية في الولايات المنفذة بها على النحو الآتي:
1- الوالي (رئيساً).
2- ممثل عن وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
3- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية.
4- ممثلان أو أكثر عن وزارة الإسكان.
وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لانجاز اعمالها.

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لانجاز اعمالها.
المادة (12) :
على اللجنة دراسة طلبات الوحدات السكنية وفقاً لنصوص قانون الإسكان الاجتماعي وأحكام هذه اللائحة ورفع توصياتها للوزير للاعتماد.
المادة (13):
تعطى الأولوية في توزيع الوحدات السكنية لأبناء الولاية المنفذة فيها والذين لهم طلبات مسجلة ببرنامج المساعدات السكنية إذا استوفت الشروط القانونية، وللوزارة في ضوء نتائج الدراسة منح أحد تلك الوحدات لذوي الحالات الاستثنائية والملحة دون التقيد بشرط الأولوية.
المادة (14):
تصدر الوزارة سندات انتفاع للوحدات السكنية لمدة (10) عشر سنوات باسم مقدم الطلب أو أبنائه القصر في حالة وفاته، وذلك طبقاً للملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة، على أن يتم تمليكها لهم بعد انقضاء المدة المشار إليها شريطة أقامتهم فيها إقامة دائمة ومتصلة وذلك في ضوء ما تسفر عنه الزيارات الدورية التي يقوم بها المختصون بالوزارة.
فيما تضمن الفصل الثالث من اللائحة التنفيذيـة لقانون الإسكان الاجتماعي والخاص بالمساعدات السكنية المواد التالية:
المادة (15):
يشترط في طالب المساعدة السكنية عند تقديمه للطلب ألا يجاوز إجمالي دخله الشهري مبلغ قدره (-/150) مائة وخمسين ريالاً عمانياً وألا يزيد دخله الشهري عن مبلغ قدره (-/185) مائة وخمسة وثمانون ريالاً عمانياً عند منحه المساعدة السكنية.
كما يشترط في طالب المساعدة السكنية ممن تجاوز عمره ستين سنة ميلادية ألا يجاوز دخله الشهري (-/250) مائتان وخمسون ريالاً عمانياً .
ويجوز منح المساعدة السكنية لمن لم يستفيد من القرض السكني لبلوغه خمسين عاماً بشرط ألا يجاوز دخله (-/250) مائتين وخمسين ريالاً عمانياً عند وصول دوره.
المادة (16) :
يُشترط لمنح المساعدة السكنية أن يكون مقدم الطلب مقيماً إقامة دائمة في المسكن المراد تنفيذ المساعدة عليه، أو أن يمتلك أرضاً سكنية باسمه للبناء عليها، وفي حالة عدم توفر الأرض للبناء، فعلى مقدم الطلب توفير موقع بديل يملكه لمنحه المساعدة السكنية.
المادة (17) :
على طالب المساعدة السكنية أن يرفق مع استمارة الطلب المستندات الآتية :-
أ- صورة من سند ملكية ورسم مساحي حديث للموقع المراد تنفيذ المساعدة عليه.
ب- صورة من جواز السفر والبطاقة الشخصية له.
ج- شهادة راتب له ولجميع أفراد أسرته العاملين معتمدة من جهة العمل أو شهادة تقدير دخل من الشيخ أو الرشيد مصدقاً عليها من الوالي لأصحاب الحرف الحرة.
د- صورة عقد الزواج وشهادات ميلاد الأبناء.
المادة (18):
تحدد قيمة المساعدة السكنية لبناء مسكن أو ترميمه أو إعادة بنائه أو إجراء إضافات عليه بحد أقصى قدره (-/20.000) عشرين ألف ريال عماني، وللوزير رفع قيمة المساعدة في المناطق ذات الطبيعة الطبوغرافية الصعبة.
المادة (19) :
لا تستحق المساعدة السكنية إذا كان مقدم الطلب معيلاً لنفسه ولزوجه فقط ولديه أبناء يمتلكون مساكن صالحة للإقامة أو يتعدى مجموع دخولهم الشهرية مبلغا قدره (-/1.000) ألف ريال عماني، شريطة ألا يجاوز الدخل الشهري لأي منهم مبلغ (-/500) خمسمائة ريال عماني، وفقاً لما تنتهي إليه الدراسة التي تعدها الوزارة.
المادة (20) :
في حالة وفاة طالب المساعدة السكنية يتم نقل الطلب إلى أبنائه القصر على أن تقدم المستندات الآتية:
أ- شهادة وفاة مقدم طلب المساعدة.
ب- شهادة حصر ورثة.
ج- صور من شهادات ميلاد الأبناء القصر.
د- صورة من الوكالة الشرعية.
هـ- اثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للأم.
في حين شمل الفصل الرابع والأخير من اللائحة التنفيذيـة لقانون الإسكان الاجتماعي والخاص بالقروض السكنية المواد التالية:
المادة (21) :
يشترط أن يكون إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض ما بين (-/151) مائة وواحد وخمسين ريالاً عمانياً إلى (-/250) مائتين وخمسين ريالاً عمانياً عند تسجيل الطلب، وألا يجاوز إجمالي دخل طالب القرض عند وصول دوره عن (-/400) أربعمائة ريال عماني، وفي حالة عمل زوجته يجب ألا يجاوز إجمالي دخلهما الشهري معاً عن (-/600) ستمائة ريال عماني.
المادة (22):
يُمنح القرض السكني بدون فوائد، وتحدد قيمته في كل حالة وفقاً لعمر ودخل طالب القرض وبحد أقصى قدره (-/20.000) عشرين ألف ريال عماني، ويتم إبرام عقد قرض بين الوزارة والمقترض طبقاً للنموذج الذي تعده الوزارة .
المادة (23):
على طالب القرض السكني أن يرفق بطلبه المستندات الآتية:
أ- صورة من جواز سفره وبطاقته الشخصية ولزوجه.
ب- شهادة رسمية براتبه من جهة عمله، أما بالنسبة لأصحاب الحرف الحرة فيشترط في شهادة تقدير الدخل أن تكون معتمدة من الشيخ ومصادق عليها من الوالي.
ج- صورة من عقد زواجه وشهادات ميلاد الأبناء.
د- تعهد بعدم وجود أي مصدر آخر للدخل.
هـ- كشف بحسابه البنكي لمدة ستة أشهر عند تقديم الطلب وعند وصول دوره.
المادة (24):
على طالب القرض عند استلام الموافقة المبدئية أن يقدم المستندات الآتية:
أ- نسخة من سند الملكية والرسم المساحي وخرائط حديثة للمسكن مصادق عليها من الجهات المختصة شريطة أن توافق عليها الوزارة.
ب- إباحة بناء سارية المفعول للمسكن المطلوب إنشاؤه أو إكماله أو توسعته أو إكمال بناء المسكن المراد شراؤه.
ج- ثلاثة عروض أسعار من مقاولين معتمدين من الوزارة.
د- إقرار شرعي من الكاتب بالعدل يلتزم بموجبه الضامن في الحالات المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الإسكان الاجتماعي بسداد أقساط القرض متضامناً مع طالب القرض.
هـ- شهادة راتب حديثة لضامن طالب القرض وصورة من بطاقته الشخصية وجواز سفره.
و- رسالة من الاستشاري يحدد فيها أتعابه نظير إشرافه على تنفيذ المشروع.
المادة (25):
تلغي الوزارة الطلب إذا لم يستكمل طالب القرض إجراءات قرضه أو المستندات المطلوبة خلال المدد الآتية:
أ- ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الدراسة وصرف استمارة طلب القرض.
ب- ستين يوماً من تاريخ استلام خطاب الموافقة المبدئية.
ج- ستين يوماً من تاريخ أمر التشغيل إذا لم يبدأ المقاول العمل وذلك بواسطة دائرة المشاريع بالوزارة، وعلى طالب القرض توفير مقاول بديل خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً، ويعتبر الطلب لاغياً إذا تسبب طالب القرض في تأخير البدء في العمل وفقاً للتاريخ المحدد في أمر التشغيل.
ويجوز تمديد تلك الفترات وفقاً للمبررات التي توافق عليها الوزارة.
المادة (26):
على المقترض إسناد عملية الإشراف لتنفيذ المشروع إلى مكتب استشاري متخصص معتمد للتأكد من التزام المقاول بالمواصفات الفنية للمبنى، وإعداد تقرير فني عن مراحل البناء يتم على أساسه صرف دفعات القرض للمقاول في نهاية كل مرحلة، وعلى الوزارة خصم أتعاب المكتب الاستشاري من مبلغ القرض.
المادة (27):
يحسب مبلغ القرض وفقاً لتاريخ ميلاد مقدم الطلب الثابت بالبطاقة الشخصية وجواز السفر.
المادة (28) :
يجب ألا يتجاوز القسط الشهري للقرض نسبة (25%) من إجمالي الدخل الشهري للمقترض، ويجوز له سداد عدة أقساط أو كامل الأقساط إذا رغب في ذلك.
المادة (29):
يحسب مبلغ القرض وفق المعادلة التالية:
(59 سنة) – عمر المقترض=
(الناتج) × (12 شهر × (25% من الدخل) = قيمة القرض.
المادة (30):
في حالة زيادة تكلفة الوحدة السكنية الممولة بواسطة القرض الإسكاني على مبلغ القرض يتحمل المقترض فرق التكلفة بشرط ألا تزيد على (-/10.000) عشرة آلاف ريال عماني.
المادة (31):
يجب ألا يزيد عمر ضامن المقترض المنصوص عليه بنص المادة (20) من قانون الإسكان الاجتماعي عن (60) ستين سنة عند استحقاق القسط الأخير.
المادة (32):
تقوم أمانة السجل العقاري وفروعها في المحافظات والمناطق بإجراءات تسجيل رهن لصالح الوزارة على المسكن والأرض الممول بواسطة القرض فور اعتماد اللجنة - المنصوص عليها في المادة (23) من قانون الاسكان الاجتماعي - للقرض أو عند إتمام البيع في حالة شراء مسكن جاهز بواسطة القرض.
المادة (33):
يبدأ المقترض في سداد القرض بعد تسعة أشهر من صدور.
أمر التشغيل في حالات البناء أو التوسعة أو الإكمال أو الصيانة، أما في حالة الشراء فيبدأ السداد بعد ستين يوماً من تاريخ صرف القرض.
المادة (34):
يجوز إعادة جدولة سداد مبلغ القرض السكني وفقاً للمادة (30) من قانون الإسكان الاجتماعي بعد إجراء دراسة شاملة للمقترض وفي ضوء ما انتهت إليه الدراسة.
المادة (35):
تقوم دائرة الشؤون المالية بالوزارة بإعداد بيان شهري بموقف سداد القروض الإسكانية للوقوف على المتخلفين عن السداد لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم واسترداد المبالغ.
المادة (36) :
للوزير بعد أخذ موافقة وزارة المالية إعفاء المقترض من سداد أقساط مبلغ القرض إذا قل دخله الشهري عن (-/150) مائة وخمسين ريالاً عمانياً بعد منحه القرض وذلك في ضوء ما تنتهي إليه الدراسة التي تعد في هذا الشأن.

جريدة عُمان
16/1/2011


القلم الحزين 16-01-2011 05:34 PM

بصراحة هذه اللائحة التنفيذية ستفيد الأسر ذوات الدخل المحدود أو ممن يتلقون الرعاية الاجتماعية .. أو أصحاب الظروف الصعبة حسب ما نصت عليه اللائحة .
جزيل الشكر لك أخي البراء على هذا الخبر الرائع ..

ملاك الشرق 16-01-2011 06:58 PM

شكراً لك أخي البراء على الخبر

ربي يديمك ويحفظك ..

بس شوي معقد القانون لأن ما راح يستفيد منه الجميع فقط فئات محددة ..
ربي ييسر أمور الجميع ..


الساعة الآن 11:56 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir
لا تتحمل منتديات حصن عمان ولا إدارتها أية مسؤولية عن أي موضوع يطرح فيها

a.d - i.s.s.w