منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - فتاوى : عورة المرأة على المرأة
عرض مشاركة واحدة

فتاوى : عورة المرأة على المرأة

 
قديم 17-07-2007   #1
 
الصورة الرمزية لطفي الياسيني









مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 5405
  المستوى : لطفي الياسيني بداية التميز
لطفي الياسيني بداية التميزلطفي الياسيني بداية التميزلطفي الياسيني بداية التميزلطفي الياسيني بداية التميزلطفي الياسيني بداية التميزلطفي الياسيني بداية التميزلطفي الياسيني بداية التميزلطفي الياسيني بداية التميزلطفي الياسيني بداية التميزلطفي الياسيني بداية التميزلطفي الياسيني بداية التميزلطفي الياسيني بداية التميزلطفي الياسيني بداية التميزلطفي الياسيني بداية التميز
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :لطفي الياسيني غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 




 

من مواضيعي

افتراضي فتاوى : عورة المرأة على المرأة

 

فتاوى : عورة المرأة على المرأة
------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
- عورة المرأة المسلمة على المرأة المسلمة ، ما بين السرة والركبة – [ اتفاقاً ] .
فكل ما يحل للرجل أن ينظر إليه من الرجل يحل للمرأة أن تنظر إليه من المرأة ، وما لا يحل له لا يحل لها .
- ليست السرة والركبة من العورة عند : [الشافعية ، الحنابلة ، الجمهور] .
من الأدلة :
- وجود المجانسة : فالناظر والمنظور إليه كليهما من النساء ولهذا تغسل المرأة المرأة بعد موتها كما يغسل الرجل الرجل بعد موته .
- ليس في نظر المرأة إلى المرأة خوف الشهوة أو الوقوع في الفتنة غالباً , والغالب كالمتحقق ، كما ليس ذلك في نظر الرجل إلى الرجل , ولكن إذا خافت الشهوة أو الوقوع في الفتنة فعليها أن تجتنب النظر .
- عورة المسلمة على المرأة الكافرة مثل عورة المسلمة على المرأة المسلمة عند : [الحنابلة ، وهو وجه عند الشافعية ، أيده الغزالي ، الرازي ، وهو وقول الكاساني من الحنفية ، وبعض المالكية منهم : ابن العربي ، وأيد ذلك الألوسي والدكتور عبد الكريم زيدان] .
من الأدلة :
- غير المسلمات قد كن يدخلن على نساء النبي ولم يكن يحتجبن ولا أمرن بالحجاب منهن .
- ضرب الحجاب على المرأة المسلمة بالنسبة للرجل لمعنى معروف وهو خوف الشهوة والفتنة وهذا المعنى لا يوجد بين المسلمة ونظرة الكافرة إليها.
- القول بحجاب المرأة المسلمة عن الكافرة استناداً على قوله تعالى : { أو نسائهن }. [النور :31] . { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .. أو نسائهن }.
هذا القول غير مسلَّم , لأن في تفسير قوله تعالى : { أو نسائهن } احتمالات عدة :
- المقصود بها النساء المسلمات .
- المقصود بها النساء عموماً المسلمات والكافرات , وما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . ومن الجدير بالذكر أن الرازي ، وابن العربي ، الألوسي أيدوا الاحتمال الثاني . وقال الألوسي : وهذا القول أرفق بالناس اليوم , فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات .
والله تعالى أعلى وأعلم

 

لطفي الياسيني غير متصل   رد مع اقتباس