منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - من الموسوعة الإسلامية - الصيام
عرض مشاركة واحدة

 
قديم 17-09-2007   #17
 
الصورة الرمزية جريح الصمت








مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 3836
  المستوى : جريح الصمت قدراتك العقلية المتفوقة تجعلك أكثر حنكة في المواقف الصعبة
جريح الصمت قدراتك العقلية المتفوقة تجعلك أكثر حنكة في المواقف الصعبةجريح الصمت قدراتك العقلية المتفوقة تجعلك أكثر حنكة في المواقف الصعبةجريح الصمت قدراتك العقلية المتفوقة تجعلك أكثر حنكة في المواقف الصعبةجريح الصمت قدراتك العقلية المتفوقة تجعلك أكثر حنكة في المواقف الصعبةجريح الصمت قدراتك العقلية المتفوقة تجعلك أكثر حنكة في المواقف الصعبةجريح الصمت قدراتك العقلية المتفوقة تجعلك أكثر حنكة في المواقف الصعبةجريح الصمت قدراتك العقلية المتفوقة تجعلك أكثر حنكة في المواقف الصعبة
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :جريح الصمت غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 




 

من مواضيعي

الاوسمة

افتراضي

 

ويعبر عن هذا الشافعية بالتقطير، ولا يسمونه احتقاناً وفيه هذا التفصيل:‏
الأول: التقطير في الإحليل، أي الذكر:‏
في التقطير أقوال:‏
‏ فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد، وهو وجه عند الشافعية، إلى أنه لا يفطر، سواء أوصل ‏المثانة أم لم يصل، لأنه ليس بين باطن الذكر وبين الجوف منفذ، وإنما يمر البول رشحاً، فالذي ‏يتركه فيه لا يصل إلى الجوف، فلا يفطر، كالذي يتركه في فيه ولا يبتلعه.‏
وللشافعية -مع ذلك- في المسألة أقوال:‏
أحدها: إذا قطر فيه شيئاً لم يصل إلى المثانة لم يفطر، وهذا أصحها.‏
الثاني: لا يفطر.‏
الثالث: إن جاوز الحشفة أفطر، وإلا لا.‏
الثاني: التقطير في فرج المرأة:‏
ذهب جمهور الفقهاء إلى فساد الصوم به.‏
رابعاً: التقصير في حفظ الصوم والجهل به:‏
الأول: التقصير:‏
أ- من صور التقصير ما لو تسحر أو جامع، ظاناً عدم طلوع الفجر، والحال أن الفجر ‏طالع.‏
ذهب الحنفية والمالكية في قول مشهور والشافعية في القول الصحيح والحنابلة: إلى أنه ‏يفطر ويجب عليه القضاء دون الكفارة. وذلك للشبهة، لأن الأصل بقاء الليل، والجناية قاصرة، ‏وهي جناية عدم التثبت، لا جناية الإفطار، لأنه لم يقصده، ولهذا صرحوا بعدم الإثم عليه.‏
وإذا لم يتبين له شيء، ذهب الحنفية: إلى عدم وجوب القضاء عليه، وقيل: يقضي ‏احتياطاً.‏
وكذلك الحكم إذا أفطر بظن الغروب، والحال أن الشمس لم تغرب، عليه القضاء ولا ‏كفارة عليه، لأن الأصل بقاء النهار.‏
قال المالكية: من شك في طلوع الفجر، حرم عليه الأكل، وقيل: يكره ... فإن أكل فعليه ‏القضاء وجوباً -على المشهور-، وإن شك في الغروب، لم يأكل اتفاقاً، فإن أكل فعليه القضاء.‏
وقيل عند الشافعية: لا يفطر في صورتي الشك في الغروب والفجر، وقيل: يفطر في ‏الأولى، دون الثانية.‏
ومن ظن أو اشتبه في الفطر، كمن أكل ناسياً فظن أنه أفطر، فأكل عامداً، فإنه لا تجب ‏عليه الكفارة، لقيام الشبهة الشرعية.‏
والقضاء في كلا الصورتين عند الحنفية.‏
أما لو فعل ما لا يظن به الفطر، كالفصد والحجامة والاكتحال واللمس والتقبيل بشهوة ‏ونحو ذلك، فظن أنه أفطر بذلك، فأكل عمداً، فإنه يقضى في تلك الصور ويكفر لأنه ظن في غير ‏محله.‏
فلو كان ظنه في محله فلا كفارة، كما لو أفتاه مفت -يعتمد على قوله ويؤخذ بفتواه في ‏البلد- بالإفطار في الحجامة فأكل عامداً، بعدما احتجم لا يكفر.‏
والمالكية قسموا الظن في الفطر إلى قسمين:‏
أ- تأويل قريب، وهو الذي يستند فيه المفطر إلى أمر موجود، يعذر به شرعاً، فلا كفارة ‏عليه، كما في هذه الصور:‏
‏- لو أفطر ناسياً، فظن لفساد صومه إباحة الفطر، فأفطر ثانياً عامداً، فلا كفارة عليه.‏
‏- أو لزمه الغسل ليلاً لجنابة أو حيض، ولم يغتسل إلا بعد الفجر، فظن الإباحة، فأفطر ‏عمداً.‏
‏- أو تسحر قرب الفجر، فظن بطلان صومه، فأفطر.‏
‏- أو قدم المسافر ليلاً، فظن أنه لا يلزمه صوم صبيحة قدومه، فأفطر مستنداً إلى هذا ‏التأويل، لا تلزمه الكفارة.‏
‏- أو أفطر لحجامة فعلها بغيره، أو فعلت به، فظن الإباحة، فإنه لا يكفر. لاستناده ‏لموجود، وهو قول عليه الصلاة والسلام: "أفطر الحاجم والمحجوم". رواه أبو داود.‏
‏- أو سافر دون مسافة القصر، فظن إباحة الفطر فبيت الفطر، فلا كفارة عليه.‏
‏- أو رأى هلال شوال نهاراً، يوم ثلاثين من رمضان، فاعتقد أنه يوم عيد، فأفطر.‏
فهؤلاء إذا ظنوا إباحة الفطر فأفطروا، فعليهم القضاء، ولا كفارة عليهم، وإن علموا ‏الحرمة، أوشكوا فيها فعليهم الكفارة.‏
ب- تأويل بعيد، وهو المستند فيه إلى أمر معدوم، أو موجود لكنه لم يعذر به شرعاً، فلا ‏ينفعه.‏
‏- فمن رأى هلال رمضان، فشهد عند حاكم، فَرُدَّ ولم يقبل لمانع، فظن إباحة الفطر، ‏فأفطر، فعلية الكفارة لبعد تأويله.‏
‏- أو بيَّت الفطر وأصبح مفطراً، في يومٍ لحمَّى تأتيه فيه عادة، ثم حُمَّ في ذلك اليوم، ‏وأولى إن لم يحمّ.‏
‏- أو بيتت الفطر امرأة لحيض اعتادته في يومها، ثم حصل الحيض بعد فطرها، واولى ‏إن لم يحصل.‏
‏- أو اغتاب شخصاً في نهار رمضان، فظن إباحة الفطر فأفطر، فعليه الكفارة.‏
ونص الشافعية على أن من جامع عامداً، بعد الأكل ناسياً، وظن أنه أفطر به، لا كفارة ‏عليه، وإن كان الأصح بطلان صومه بالجماع، لأنه جامع وهو يعتقد أنه غير صائم، فلم يأثم به، ‏لذلك قيل: لا يبطل صومه، وبطلانه مقيس على من ظن الليل وقت الجماع، فبان خلافه.‏
وأما لو قال: علمت تحريمه، وجهلت وجوب الكفارة، لزمته الكفارة بلا خلاف.‏
ونص الحنابلة على أنه لو جامع في يوم رأى الهلال في ليلته، وردت شهادته لفسقه أو ‏غيره، فعليه القضاء والكفارة، لأنه أفطر يوماً من رمضان بجماع، فلزمته كما لو قبلت شهادته.‏
وإذا لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامداً، ثم جامع ‏تجب عليه الكفارة، لهتكه حرمة الزمن به، ولأنها تجب على المستديم للوطء، ولا صوم هناك، ‏فكذا هنا.‏
الثاني: الجهل:‏
ب- الجهل: عدم العلم بما من شأنه أن يعلم.‏
ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية، هو مشهور مذهب المالكية، على إعذار حديث ‏العهد بالإسلام، إذا جهل الصوم في رمضان.‏
قال الحنفية: يعذر من أسلم بدار الحرب فلم يصم، ولم يصل، ولم يزك بجهله بالشرائع، ‏مدة جهله، لأن الخطاب إنما يلزم بالعلم به أو بدليله، ولم يوجد، إذ لا دليل عنده على فرض ‏الصلاة والصوم.‏
وقال الشافعية: لو جهل تحريم الطعام أو الوطء، بأن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ‏بعيداً عن العلماء، لم يفطر، كما لو غلب عليه القيء.‏
والمعتمد عند المالكية: أن الجاهل بأحكام الصيام لا كفارة عليه، وليس هو كالعامد.‏
والجاهل عندهم على ثلاثة أقسام: فجاهل حرمة الوطء، وجاهل رمضان، لا كفارة ‏عليهما، وجاهل وجوب الكفارة -مع علمه بحرمة الفعل- تلزمه الكفارة.‏
وذهب الحنابلة إلى وجوب الكفارة، وصرحوا بالتسوية بين العامد والجاهل والمكره ‏والساهي والمخطئ.‏

 

جريح الصمت غير متصل