منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - هل يجـــــوز التبــــرع بالأعضاء سواء حيا أو ميتا ؟؟
عرض مشاركة واحدة

 
قديم 10-12-2007   #4
 
الصورة الرمزية orient

فـــريق شـــSho0oــــو








مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 54458
  المستوى : orient عبقريتك فاقت الوصفorient عبقريتك فاقت الوصفorient عبقريتك فاقت الوصفorient عبقريتك فاقت الوصفorient عبقريتك فاقت الوصفorient عبقريتك فاقت الوصف
orient عبقريتك فاقت الوصفorient عبقريتك فاقت الوصفorient عبقريتك فاقت الوصفorient عبقريتك فاقت الوصفorient عبقريتك فاقت الوصف
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :orient غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 

What do you do when the only person who can make you stop crying is the person who made you cry


 

من مواضيعي

الاوسمة
شهادة تقدير الماسي تميز وإبداع في الإدارة والإشراف للفعاليات مشارك في مطبخ الحصن مشارك في الدورة المتقدمة للفوتوشوب شهادة تقدير مسابقة أجمل صورة وسام صيد الأعضاء الذهبي العضو المتميز وسام العطاء وسام عمان عبر التاريخ 
مجموع الاوسمة: 18

افتراضي

 

فإذا استطاع أهل الاختصاص أن يعرفوا بصورة جازمة الوقت الذي يصبح فيه المخ عاجزاً كاملاً عن القيام بأي نشاط بسبب انتهاء حياته الخلوية، ومستعصياً استعصاءً كاملاً على العلاج، لم يكن أي مبرر لإنكار موت الإنسان عند هذه الحالة.

واستدل الفريق الأول بما يلي:
(1) من الكتاب الكريم بقوله تعالى عن أصحاب الكهف: ((فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا))، ففي الآية دليل واضح على أن مجرد فقد الإحساس والشعور لا يعتبر وحده دليلاً كافياً للحكم بكون الإنسان ميتاً، لأن هؤلاء النفر فقدوا الإحساس والشعور ولم يعتبروا أمواتاً، والحكم باعتبار موت الدماغ موتاً مبني على فقد المريض للإحساس والشعور، وهذا وحده لا يعتبر كافياً للحكم بالموت.

(2) من القواعد الفقهية:
أ- قاعدة: اليقين لا يزال بالشك، وجه الاستدلال بالقاعدة: أن اليقين في هذه الحالة المختلف فيها هو حياة المريض، وشككنا في موته بموت دماغه، وما يزال قلبه ينبض، فوجب علينا العمل باليقين الذي هو حياته، حتى يزول بيقين مثله.
ب- الأصل بقاء ما كان على ما كان- أو ما يسمى بالاستصحاب. والأصل بقاء الروح وعدم خروجها، استصحابا لوجودها قبل السكتة الدماغية.

(3) من المقاصد الشرعية حفظ النفس، ولا شك أن اعتبار المريض في هذه الحالة حياً محافظة على النفس، وذلك يتفق مع مقاصد الشريعة.

(4) من نصوص الفقهاء:
قال البهوتي -رحمه الله- : وتُعلم حياته -أي الجنين- إذا استهل بعد وضع كله صارخاً، أو عطس، أو بكى، أو ارتضع، أو تحرك حركة طويلة، أو تنفس وطال زمن التنفس، ونحو ذلك مما يدل على حياته.
قال الرافعي -رحمه الله-: يستحب المبادرة إلى الغسل والتجهيز عند تحقق الموت، وذلك بأن يكون به علة، وتظهر أمارات الموت، وعند الشك يتأنى إلى حصول اليقين، وموضعه أن لا يكون به علة، ويجوز أن يكون ما أصابه سكتة، أو ظهرت أمارة فزع، واحتمل أنه عرض له ما عرض لذلك، فيتوقف إلى حصول اليقين بتغير الرائحة وغيره.

واستدل الفريق الثاني بما يلي:
(1) أن العلماء -رحمهم الله- قرروا أن حياة الإنسان تنتهي عندما يغدو الجسد الإنساني عاجزاً عن خدمة الروح، والانفعال لها، قال ابن القيم -رحمه الله- عن الروح: جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك، ينفذ في جواهر الأعضاء، ويسري فيها سريان الماء في الورد، وسريان الدهون في الزيتون، والنار في الفحم، فما دامت الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكاً لهذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها، وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن، وانفصل إلى عالم الأرواح.
وتبين من كلام العلماء اعتبارهم عجز الأعضاء عن خدمة الروح والانفعال لها ليلاً على مفارقة الروح للجسد، وهذا موجود في موت الدماغ، فإن الأعضاء لا تستجيب لتصرفات الروح.

(2) حكم الفقهاء بالموت على من أنفذت مقاتله، ومن لم يوجبوا القصاص على من جنى عليه في تلك الحالة مع وجود الحركة الاضطرارية، فدل هذا على عدم اعتبارهم لها. قال الزركشي -رحمه الله-: الحياة المستقرة هي أن تكون الروح في الجسد، ومعها الحركة الاختيارية دون الاضطرارية، كالشاة إذا أخرج الذئب حشوتها وأبانها حركتها حركة اضطرارية، فلا تحل إذا ذبحت، كما لو كان إنساناً لا يجب القصاص بقتله في هذه الحالة.

والراجح عندي -والله أعلم- رأي الفريق الأول، وهو عدم اعتبار موت الدماغ موتاً حقيقياً، لظهور أدلتهم النقلية والعقلية.

أما الرد على أدلة الفريق الثاني فيما يلي:
(1) أما الاستدلال بكلام ابن القيم -رحمه الله- ومن وافقه في الرأي فلا يعتبر دليلاً شرعياً، حيث أنه رأي له ولمن وافقه في فهم هذه القضايا، ثم إن الأحكام الشرعية لا تنبني على قضايا نظرية لا تعضدها الأدلة الصريحة، فكيف إذا كانت مخالفة لمقاصد الشريعة القطعية، ولم يكن من قصد هؤلاء العلماء عند الكلام عن هذه المسائل بناء أحكام الشريعة عليها.

(2) ومثل هذا يقال عن استدلالهم بكلام الفقهاء، علاوة على أن الفقهاء أرادوا أن يبينوا في هذه المسألة على ن يكون القصاص، ولكنهم لم يخلوا هذا المعتدي من العقاب، والعقاب لا يكون إلا على جريمة. قال الرملي -رحمه الله- : وإن أنهاه جان إلى حركة مذبوح بأن لم يبق فيه إبصار ونطق وحركة اختيار وهي المستقرة، التي يبقى معها الإدراك، ويقطع بموته بعد يوم أو أيام، وذلك كاف في إيجاب القصاص، لا المستمرة، وهي التي لو ترك معها عاش، جنى آخر، فالأول قاتل، لأنه صيره إلى حالة الموت، ويعزر الثاني، لهتكه حرمة ميت.

(3) ثبوت خطأ تشخيص موت الدماغ بالموت الحقيقي في حالات عديدة، ذكر الدكتور بكر أبوزيد -رئيس مجمع الفقه الإسلامي بجدة- أن جمعاً من الأطباء حكموا على شخصية مرموقة بالوفاة لموت جذع دماغه، وأوشكوا على انتزاع بعض أعضائه، لكن ورثته منعوهم من ذلك، ثم كتب الله له الحياة وزال حياً إلى تاريخ كتابة الموضوع.

أن الأطباء الذين يعتبرون موت الدماغ علامة على الوفاة يسلمون بوجود أخطاء في هذا التشخيص، وأن الحكم بالوفاة استناداً إلى هذا الدليل يحتاج إلى فريق طبي، وفحص دقيق، وهذا لا يتوفر في كثير من المستشفيات.

(2) بالنسبة للحي: أما بالنسبة للحي فلا أرى أنه يجوز له أن يتبرع بشيء من أعضائه من حيث الجملة، لأنه لا يملكها، بل هي حق الله تعالى. قال الشاطبي -رحمه الله-: كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة للمكلف فيه على حال. وأما ما كان من حق العبد في نفسه فله الخيرة.

أما حقوق الله تعالى فالدلائل على أنها غير ساقطة، ولا ترجع لاختيار المكلف كثيرة، وأعلاها الاستقراء التام في موارد الشريعة ومصادرها.. وهو ظاهر جداً في مجموع الشريعة، حتى إذا كان الحكم دائراً بين حق الله وحق العبد لم يصح للعبد إسقاط حقه، إذا أدى إلى إسقاط حق الله.

ثم قال: وليس لأحد أن يقتل نفسه، ولا أن يفوت عضواً ما أعضائه، ولا مالاً من ماله، فقد قال الله تعالى: ((ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما))، ثم توعد عليه، وقال: ((لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل))الآية، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن قتل نفسه، وحرم شرب الخمر، لما فيه من تفويت مصلحة العقل برهة فنا ظنك بتفويته جملة.

إن إحياء النفوس، وكمال العقول والأجسام من حق الله -تعالى- في العباد، لا من حقوق العباد، وكون ذلك لم يجعل إلى اختيارهم هو الدليل على ذلك.

فإذا أكمل الله -تعالى- على عبد حياته وجسمه وعقله، الذي به يحصل ما طلب به القيام بما كلف به، فلا يصح للعبد إسقاطه.

وعلى هذه القاعدة جاءت نصوص الفقهاء:
قال الكاساني -رحمه الله-: أما النوع الذي لا يباح ولا يرخص فيه بالإكراه- أصلاً- فهو قتل المسلم بغير حق- سواء كان الإكراه ناقصاً أو تاماً-؛ لأن قتل المسلم بغير حق يحتمل الإباحة بحال, قال الله- تبارك وتعالى- ((ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )) , وكذا قطع عضو من أعضائه, والضرب المهلك, قال الله- سبحانه وتعالى - : (( و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا )) ولو أذن له المكره عليه .. فقال للمكره: افعل ؛ لا يباح له أن يفعل؛ لأن هذا مما لا يباح بالإباحة , ولو فعل فهو آثم, ألا ترى أنه لو فعل بنفسه أثم , فبغيره أولى.

قال الدردير- رحمه الله- : والنص المعول عليه- أي عن مالك- عدم جواز أكله- أي أكل الآدمي الميت, ولو كافراً- لمضطر- ولو مسلما لم يجد غيره ؛ إذ لا تنتهك حرمة آدمي للآخر. وعلق الدسوقي - رحمه الله- على قوله ( عدم جواز أكله ) أي ولو أدى عدم الأكل لموت ذلك المضطر.

- قال النووي - رحمه الله - : لا يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره بلا خلاف, وليس للغير أن يقطع من أعضائه ليدفعه إلى المضطر بلا خلاف، صرح به إمام الحرمين والأصحاب.

قال البهوتي- رحمه الله-: فإن لم يجد المضطر إلا آدمياً محقون الدم لم يبح قتله، ولا إتلاف عضو منه، مسلماً كان المحقون أو كافراً -ذمياً أو مستأمناً-، لان المعصوم الحي مثل المضطر، فلا يجوز له إبقاء نفسه بإتلاف مثله.

وأدلة هذا القول كثيرة منها ما يلي:
1- قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار). وفي قطع العضو من شخص للتبرع به لآخر ضرر محقق يلحق بالشخص المقطوع منه، يقول كل من الدكتور أحمد محمد مسعود -أستاذ الأمراض المتوطنة بطب الأزهر-، والدكتور مصطفى كامل -أستاذ التخدير بطب جامعة عين شمس-، إن الأبحاث العلمية التي أجريت على من تبرعوا بكلى لمرضا الفشل الكلوي أكدت إصابة المتبرعين بتضخم في أنسجة الكلى الموجودة في أجسامهم، وأن نسبة عالية منهم تعرضت كلاهم للتلف.

ويشير الأستاذان إلى أن 52% من مراكز نقل وزراعة الأعضاء في أوروبا توقفت عن إجراء عمليات نقل الأعضاء -خاصة الكلى-، لأسباب طبية وإنسانية وأخلاقية، بعد أن تأكدت غالبية المرضى الذين أجريت لهم عمليات نقل الكلى والكبد في أكبر مستشفيات بريطانيا ماتوا في الأشهر القليلة الأولى بعد إجراء عملية النقل.

2- جاء في القواعد الفقهية أن "الضرر لا يزال بالضرر"، وفي قطع عضو من إنسان وإعطائه لآخر ضرر يلحق بالمتبرع.

3- ومن القواعد الأصولية "سد الذرائع"، قال ابن القيم -رحمه الله-: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، فإذا حرم الرب -تعالى- شيئاً، وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها، تحقيقاً لتحريمه، وتثبيتاً له، ومنعاً أن يقرب حماه ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك مقضاً للتحريم، وإغراء للنفوس به، وحكمته -تعالى- وعلمه يأبيان ذلك كل الإباء.

قال الله -تعالى-: ((ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم))، فحرم الله -تعالى- سب آله المشركين، مع كون السب غيظاً وحمية لله وإهانة لآلهتهم، لكونه ذريعة إلى سبهم الله -تعالى-، وكانت مصلحة ترك مسبته -تعالى- أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم، وهذا كالتنبيه، بل كالتصريح على المنع من الجائز، لئلا يكون سبباً في فعل ما لا يجوز.

نعم، قد يكون التبرع بالأعضاء لمن يحتاج إليها عملاً إنسانياً، ولكن مما يؤسف له، أن هذا العم الإنساني قد تحول إلى تجارة جشعة لا إنسانية.

نشرت مجلة المجتمع الكويتية الخبر التالي:
كانت ظاهرة مرض الفشل الكلوي، التي انتشرت في مصر منذ سنوات نذيراً ببروز ظاهرة أخطر، وهي التجارة في أعضاء جسم الإنسان، وقد صاحب هذه التجارة تجاوزات خطيرة، لا ينكرها نقيب الأطباء بمصر الدكتور حمدي السيد، ولا وكيل النقابة، ورئيس لجنة التأديب النيابية الدكتور عمر شاهين -أستاذ الطب النفسي بقصر العيني- الذي يؤكد أن هناك تجارة علنية لبيع الأعضاء البشرية، وأن زراعة الأعضاء لم تعد قاصرة على مراكز طبية سرية، تعمل في ميدان العتبة أو مدينة المنصورة في خفاء شديد حيث تجري عمليات الزرع في جنح الظلام، بل أصبحت منتشرة في المستشفيات الخاصة الاستثمارية.

وفي شهر يناير الماضي اضطر نقيب الأطباء نفسه أن يقدم بلاغات للنائب العام المستشار رجاء العربي أكد فيها وجود عصابات ومافيا متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية، في مستشفيات السلام الدولي، ومصر الدولي، والزراعيين، وابن سيناء، ومركز البرج الطبي، والسلام بالمهندسين والحوامدية.

وفي صفحة أخرى نشرت مجلة المجتمع: وتعتبر منطقة العتبة بوسط القاهرة سوقاً دولياً لبيع الأعضاء البشرية، ففيها ست مراكز مشهورة يتوجه إليها مصريون وأفارقة لبيع أعضائهم البشرية.

وتحت عنوان: "الهند ... سوف الكلى"، نشرت المجلة السابقة ما يلي:
- قامت الهند بتصدير 10000 هيكل عظمي إلى خارج البلاد.
- التكلفة الأولية للمريض القادم من الدول العربية أو تايلند أو سنغافورة تصل إلى 3500 دولار، وتشمل 1000 دولار ثمن الكلية، 2500 دولار للعملية الجراحية.
- معظم الذين يقصدون سماسرة الكلى لبيع جسمهم هم من فئة الشباب العاطل عن العمل، أو من ذوي الدخل المحدود المتدنية 10 إلى 15 دولار.
- قدم مشروع للبرلمان الهندي لحظر تجارة الأعضاء البشرية، ونص المشروع على: " أن كل من يضبط في هذه التجارة يغرم ألف دولار، ويسجن ما بين 3 - 5 سنوات".
تطورت زراعة الكلى في الهند بطريق غير مشروع أوائل الثمانينات (50 - 100 حالة)، منتصف الثمانينات (500 - 700 حالة)، منتصف التسعينات (2500 - 3000 حالة).

وهذا قليل من كثير، وغيض من فيض، أفبعد هذا نقول بجواز التبرع بالأعضاء!!

4- ومن القواعد الفقهية "ما جاز بيعه جازت هبته، وما لا فلا". والمجيزون للتبرع يمنعون بيع الأعضاء، وقد دلت القاعدة على أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته.

جاء في قرار المجمع الفقه الإسلامي -رقم 1د4/08/88 - في دورة مؤتمره الرابع بجده من 8-23 جمادي الآخر 1408 هـ ما يلي:
وينبغي ملاحظه الاتفاق على جواز نقل عضو في الحالات التي تم بيانها مشروط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما.

ومع قولنا بعدم جواز التبرع بالأعضاء إننا نتسامح في نقل الدم، والتبرع بالطبقة السطحية من الجلد، حيث لا ضرر بنقلها، ويمكن للجسم أن يعوضها في أيام قليلة، أما نقل الجلد من البقة النامية -التي تعمل على نمو الجلد- من حي إلى آخر فلا أراه جائزاً -والله أعلم-.

جاء في قرار الفقه الإسلامي -رقم1د4/08/88- في دورته الرابعة بجدة ما يلي:
يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إذا كان هذا العضو يتجدد تلقائياً -كالدم والجلد-، ويراعى في ذلك كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط المعتبرة. وينبغي أن يقيد الجلد الذي يجوز التبرع به بالجلد الذي يستعمل في الترقيع الجلدي الجزئي الثخانة:
Partial Thickness Skin Graft""
حيث يستطيع الجلد في هذه الحالة تعويض الفاقد.

 

يَقُول حكِيم يُونَانيّ:

كُنتُ أبكِي لأنّني أمشِي بِدون حِذاء
ولكِنّنِي تَوقّفت عَن البُكَاء!
عِندَمَا رأيتُ رَجُلاً بِلا قدَمين
/
[الرياح لا تحرك الجبال ولكنها تلعب بالرمال وتشكلها كما تشاء ]


orient غير متصل   رد مع اقتباس