منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - السجن والغرامة لمراسلي الرسائل المخلة بألاداب
عرض مشاركة واحدة

السجن والغرامة لمراسلي الرسائل المخلة بألاداب

 
قديم 12-11-2008   #1
 
الصورة الرمزية النادر

قلبٌ أبيض كالثلج







مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 1657
  المستوى : النادر عبقريتك تثير الذهولالنادر عبقريتك تثير الذهولالنادر عبقريتك تثير الذهولالنادر عبقريتك تثير الذهولالنادر عبقريتك تثير الذهولالنادر عبقريتك تثير الذهولالنادر عبقريتك تثير الذهولالنادر عبقريتك تثير الذهولالنادر عبقريتك تثير الذهولالنادر عبقريتك تثير الذهولالنادر عبقريتك تثير الذهول
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :النادر غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 

" ولسوف يعطيك ربك فترضى "


 

من مواضيعي

Thumbs up السجن والغرامة لمراسلي الرسائل المخلة بألاداب

 

السجن والغرامة لمراسلي الرسائل المخلة بألاداب
الإهانة عن طريق الهاتف تصرف مخالف لقانون تنظيم الاتصالات
11/8/2008 الشبيبة
نظم قانون تنظيم الاتصالات استخدام اجهزة الهاتف المحمول استخداما صحيحا، وتضمن القانون عقوبات رادعة تشمل السجن عاما وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من يستخدم أجهزة أو وسائل الأتصالات في غير الحالات المصرح بها من الهيئة أو عند إفشاء سرية أو بيانات متعلقة بمضمون الرسالة كما تشمل العقوبة كل من يرسل بواسة المحمول أو أجهزة الأتصالات الأخرى رسالة مخالفة للنظام العام أو الادب العامة مع عمله بذلك .

**المادة (61) من قانون تنظيم الاتصالات:

المادة (61): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1ـ كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة أو بأنها تتسبب في الإضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة.

2ـ كل من يستخدم أجهزة أو وسائل الاتصالات في غير الحالات المصرح بها من الهيئة أو في حالات تأدية مهام وظيفية لدى المرخص له بقصد:

أ ـ الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو عن مرسلها أو المرسل إليه إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك الأجهزة أو من ينوب عنه غير مصرح له من الهيئة ـ لأسباب تشغيليه ـ بالحصول على تلك المعلومات.

ب ـ إفشاء سرية أي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه تكون قد وصلت إلى علمه بسبب استخدام هذه الوسائل أو تلك الأجهزة سواء من قبله أو من قبل أي شخص آخر وذلك باستثناء الحالات التي يجوز فيها إفشاء سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة في حالة التكرار.

3ـ كل من يرسل بوساطة نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة مع علمه بذلك. 4ـ كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو المشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر الرسائل الواردة بالبند (3) من هذه المادة عن طريق شبكة الاتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي.

 

النادر غير متصل   رد مع اقتباس