منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - اعفاء المعسرين من محدودي الدخل من رسوم التقاضي ومصاريف المحامين والخبراء
عرض مشاركة واحدة

اعفاء المعسرين من محدودي الدخل من رسوم التقاضي ومصاريف المحامين والخبراء

 
قديم 14-02-2009   #1
 
الصورة الرمزية COMANDER

صـــــــلالـــــــة








مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 43455
  المستوى : COMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصف
COMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصف
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :COMANDER غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا


 

من مواضيعي

الاوسمة

A15 اعفاء المعسرين من محدودي الدخل من رسوم التقاضي ومصاريف المحامين والخبراء

 

مسقط في 14 فبراير /العمانية/ أصدر معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء اليوم قرارا وزاريا يقضي بتنظيم المساعدة القضائية للمعسرين 0
وقد نص القرار على اعفاء الخصوم المعسرين من الرسوم القضائية المقررة لرفع الدعوى واعفائهم من تكاليف نشر الاعلانات القضائية ومصاريف الخبراء التي تتطلبها بعض القضايا الى جانب ندب محامين عنهم دون تحميلهم مصاريف عن هذا الندب في القضايا التي يوجب القانون مباشرتها عن طريق المحامين 0
كما ينصرف الاعفاء على كافة درجات التقاضي للمعسر منذ أن يتقدم بطلب المساعدة القضائية أمام محكمة أول درجة مرورا بالطعن بالاستئناف وانتهاء بالطعن بالنقض 0
وقد حدد القرار الفئات المشمولة بالاعفاء وهي الحالات المسجلة في الضمان الاجتماعي والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص ممن لا يتجاوز اجمالي رواتبهم الشهرية أربعمائة ريا ل عماني 00 كما يشمل كل من لديه ما يثبت رسميا انه لا يزاول أي عمل 0
كما نص القرار على أن يقدم طلب المساعدة القضائية الى أمانة سر المحكمة المختصة بنظر الدعوى أو الطعن مستوفيا كافة المبررات لطلب المساعدة والاثباتات الرسمية على أن تتولى أمانة سر المحكمة قيد الطلب في يوم تقديمه واشعار الخصم الاخر بالطلب قبل حلول موعد نظره 00 وقد أشار القرار الى أن طلبات المساعدة تفصل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها من خلال قاض تنتدبه الجمعية العمومية للمحكمة 0
وقد اشترط القرار منح المساعدة القضائية للمعسرين في القضايا المرجحة الكسب متى ثبت عجزهم عن دفع الرسوم وتبعات التقاضي المترتبة عليها 0
الجدير بالذكر أن قرار لائحة تنظيم المساعدة القضائية للمعسرين جاء تنفيذا لاحكام قانون الاجراءات المدنية الذي نص على قيام وزير العدل بتنظيم لائحة المساعدة القضائية للمعسرين بعد الاتفاق بشأنها مع وزارة المالية وذلك بهدف ايجاد السند القانوني لولوج المتقاضين المعسرين القضاء لالتماس العدل والانصاف بطريقة ميسرة دون أن يكون عدم القدرة المالية مانعا من التقاضي كحق مصون ومكفول للناس كافة 0

 

COMANDER غير متصل   رد مع اقتباس