منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - من أروقة الادعاء العام
عرض مشاركة واحدة

من أروقة الادعاء العام

 
قديم 18-04-2009   #1
 
الصورة الرمزية البراء

ضَوْء مَجْنُوْن







مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 107083
  المستوى : البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :البراء غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 

رَبِّي سَألتُكَ أَنْ تَكُونَ خَواتِمِي ،،، أَعْمَالُ خـيْرٍ فِي رِضِاكَ إَلهي


 

من مواضيعي

الاوسمة
وسام العطاء شهادة تقدير الحروف الذهبية هدهد سليمان تميز وإبداع في الإدارة والإشراف للفعاليات مشارك في الدورة المتقدمة للفوتوشوب شهادة تقدير وسام العطاء الموضوع المتميز المركز الأول في مسابقة البرج الإسلامي وسام شرف البحث الفائز بالمركز الثالث 
مجموع الاوسمة: 13

افتراضي من أروقة الادعاء العام

 

من أروقة الادعاء العام


سجن مطلق وغرامة 25 ألف ريال لمهربي المخدرات
صحار ـ مسقط ــ الزمن:
أصدرت محكمة الاستئناف بصحار (دائرة الجنايات) بتاريخ 17/3/2009م ، بحضور وكيل ادعاء عام أول/ عيسى بن حمد البلوشي ، حكماً يقضي بإدانة المتهم بجناية تهريب مخدرات بقصد الاتجار ، وقضت بمعاقبته بالسجن المطلق والغرامة خمسة وعشرين ألف ريال عماني وبراءته من التهمة الثانية ، ومصادرة المخدرات من أجل إتلافها .


تخلص وقائع الدعوى في ورود معلومات لقسم مكافحة المخدرات بالباطنة مفادها قيام المتهم باستيراد وجلب مواد مخدرة من نوع (الحشيش) من إحدى الدول الآسيوية بقصد الإتجار ، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم إصدار أمر بالقبض عليه ، وبضبطه والتحقيق معه بمعرفة الادعاء العام أقر بما نسب إليه من جرم (استيراد وجلب 36 قالباً من مخدر الحشيش) وقد أرشد رجال الضبطية إلى مكان تخبئتها ، حيث فرقها على ثلاثة أماكن في العراء .

بانتهاء إجراءات التحقيق تم إحالة المتهم إلى محكمة الاستئناف بصحار (دائرة الجنايات ) بتهمة تهريب مخدرات بقصد الإتجار والمتاجرة بالمخدرات طبقاً للمواد (43/1 و 44/1 و 59) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، فقضت المحكمة بإدانة المتهم بجناية تهريب مخدرات بقصد الإتجار ، ومعاقبته بالسجن المطلق والغرامة خمسة وعشرين ألف ريال ومصادرة المخدرات من أجل إتلافها .

وفي قضية مشابهة أصدرت محكمة الجنايات بمسقط بتاريخ 31/3/2009م بحضور وكيل ادعاء عام أول / نصر بن خميس الصواعي، حكماً قضى بإدانة المتهم الأول بالسجن المطلق وتغريمه خمسة وعشرين ألف ريال، بجنايات التهريب والإتجار ونقل وحيازة مواد مخدرة، كما قضت بإدانة الثاني بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة وتغريمه ثلاثة آلاف ريال؛ لتدخله الفرعي في تهريب مواد مخدرة ، ونقله لمواد مهربة بقصد الإتجار ، وحيازة وشراء ونقل مواد مخدرة بذات القصد .

تتلخص وقائع البلاغ في أنه بتاريخ 15/8/2008م قامت إدارة مكافحة المخدرات بتحريات جدية بعد أن وردتها معلومات بقيام المتهم الأول بتهريب مواد مخدرة إلى السلطنة عن طريق البحر ، ومتاجرته بهذه المواد بالتنسيق مع المتهم الثاني، وبضبط المتهمين و تفتيش مركبة المتهم الثاني تم العثور على زجاجة ماء بلاستيكية كبيرة الحجم خلف كرسي الراكب الأمامي جهة اليمين، تحوي (198) حبة بشكل كبسولة كبيرة الحجم ملفوفة بلاصق بلاستيكي ، وبداخل كل كبسولة مادة بنية اللون شبيهة بمخدر الهيروين، وعند تفتيشه جسمانيا قام برمي علبة بلاستيكية صغيرة الحجم ، تبين بأنها تحوي مادة بنية اللون شبيهة بمخدر الهيروين، وبتفتيش المتهم الأول جسمانياً والذي كان برفقته ،تم العثور على مبلغ وقدره (553) خمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً عمانياً بداخل جيب بنطاله الأيمن، كانت نظير بيعه للمواد المخدرة للمتهم الثاني .

وبعد التحقيق في الواقعة من قبل الادعاء العام بمعرفة عضوي الادعاء العام ( وكيل ادعاء عام ثانٍ / عيسى بن صالح الزكواني بتاريخ 16/8/2008م ، ووكيل ادعاء عام ثان / نوار بنت سيف المعولية بتاريخ 10/9/2008م) اعترف المتهم الأول بالتهم المنسوبة إليه ، و أقر بأن المواد المخدرة المضبوطة بمركبة المتهم الثاني هو من قام بتسليمه إياها خارج السلطنة، ،كما أن المتهم الثاني اعترف بحيازته وتعاطيه للمواد المخدرة ، و أفاد بأنه اشترى من المتهم الأول سبع حبات من ذات المواد المضبوطة بمركبته مقابل (550) ريالاً عمانياً، والتي تبين بتقرير المختبر الجنائي بأنها من نوع الهيروين المدرج بالجدول رقم (4) من المجموعة الأولى ، كما أوضح التقرير بأن العلبة البلاستيكية المضبوطة بحوزة المتهم الثاني تحتوي على مخدر من ذات النوع السابق.

وبعد انتهاء التحقيق أحال الادعاء العام المتهم الأول لعدالة محكمة الجنايات بمسقط، بجناية ( تهريب مواد مخدرة بقصد الإتجار) المؤثمة بالمادة (43/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، و جنايتي ( الإتجار بالمواد المخدرة ) و (حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار ) المؤثمتين بالمادة (44/1.2) ، وجناية( نقل مواد مخدرة ) المؤثمة بالمادة (44/2) من ذات القانون ، وجنحة ( دخول البلاد بطريق غير مشروعة ) المؤثمة بالمادة ( 41/2) من قانون إقامة الأجانب .

كما أحيل المتهم الثاني بجناية ( التدخل الفرعي في تهريب المواد المخدرة ) المؤثمة بالمادة (43/1)، بدلالة المادة (70) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وجنايتي ( نقل مواد مهربة بقصد الإتجار) و ( حيازة وشراء ونقل مواد مخدرة بقصد الإتجار) المؤثمتين بالمادة (44/2،1) ، وجنحتي ( إحراز وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي ) المؤثمتين بالمادة (47) من ذات القانون .


مركبة (موستانج) تؤدي بقائدها للسجن سنة
ابراء ـ الزمن:
أصدرت محكمة الاستئناف بإبراء (دائرة الجنايات) بتاريخ 7/4/2009م ، حكماً يقضي بإدانة المتهم بجناية قيادة مركبة بسرعة وبتهور وسجنه لمدة سنة .

تتلخص وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 27/11/2008م تم إبلاغ الإدارة العامة للادعاء العام بمنطقة شمال الشرقية عن وقوع حادث دهس خمسة أشخاص بمنطقة الحاجر بولاية دماء والطائيين ، وبالانتقال والمعاينة اتضح قيام المتهم بقيادة مركبته بسرعة وتهور الأمر الذي أدى إلى انحراف المركبة يسارا بالاتجاه المعاكس ، والذي تزامن معه سير خمسة أشخاص مشياً على الأقدام بمحاذاة الطريق ، ولعدم قدرته على السيطرة على مقود المركبة دهسهم جميعاً ، مما نتج عنه وفاة أحدهم وإصابة الباقين بإصابات بليغة .

وبعد التحقيق في الدعوى من قِبل الادعاء العام بمعرفة وكيل ادعاء عام أول / محمود بن محمد العزري ، فقد أقر المتهم بقيادة مركبته من نوع (موستانج) وعند وصوله مكان الحادث انحرفت به المركبة يسارا ودهس خمسة أشخاص أثناء سيرهم بمحاذاة الطريق من الخارج ، ومن ثم تدهورت المركبة خارجا.

وبانتهاء التحقيق أحال الادعاء العام المتهم إلى عدالة محكمة الاستئناف بإبراء (دائرة الجنايات ) بارتكابه الجناية المرورية بالمادة (50/1) من قانون المرور وتعديلاته ، فقضت بإدانته بالسجن لمدة سنة واحدة .


سجن متهم بجنحة التعامل في الخمور
مسقط ــ الزمن:
حكمت محكمة مسقط الابتدائية يوم الثلاثاء الموافق 7 /4/2009م ،بحضور وكيل ادعاء عام ثانٍ / أحمد بن سعيد الجهوري ممثلاً عن الادعاء العام على أجنبي متهم بالتعامل بالخمور بدون ترخيص ، بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة ثلاثمائة ريال ينفذ منها مائة ريال وبمصادرة الخمور والمركبة المستخدمة في نقلها وبإبعاد المتهم مؤبدا من البلاد بعد تنفيذ العقوبة ، وتعود وقائع الدعوى إلى البلاغ الذي ورد إلى مركز شرطة روي من أحد المواطنين مفاده قيام شخص أجنبي بحيازة خمور بداخل مركبته وعلى ضوء البلاغ قامت الشرطة بإجراء تحرياتها ومتابعتها للمتهم وتمكنت عقب ذلك من القبض عليه و بتفتيش مركبته وجد بحوزته كمية من الخمور عبارة عن(99 زجاجة خمر و 48 علبة بيرة ،وبعدها تمت إحالة المتهم إلى الادعاء العام للتحقيق وأقر بتهمته وقرر الادعاء العام حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق وبعد الانتهاء من التحقيق أحيل إلى المحكمة الابتدائية بمسقط التي أصدرت حكمها بالسجن والغرامة والابعاد.


متعاطي مخدرات يثير الفوضى في منزله ويسجن
مسقط ــ الزمن:
حكمت محكمة مسقط الابتدائية يوم الثلاثاء الموافق 7/4/2009م ،بحضور وكيل ادعاء عام ثانِ / أحمد بن سعيد الجهوري ممثلاً عن الادعاء العام ، بإدانة المتهم عن جنحة تعاطي المواد المخدرة بالسجن لمدة ستة أشهر والغرامة(200) مائتي ريال وعن جنحة المقاومة السلبية بالسجن شهرا والغرامة (20) عشرين ريالاً مع جمع العقوبتين وتنفذ عقوبة الجريمة الأشد ، وتتلخص وقائع الدعوى في البلاغ الذي ورد إلى إدارة مكافحة المخدرات من أسرة المتهم عن قيامه بتعاطي المواد المخدرة ، وإثارة الفوضى والإزعاج في المنزل وعلى الفور تم القبض عليه وبعد اتخاذ الإجراءات الأولية ، تمت إحالته إلى الادعاء العام للتحقيق، وباستجوابه لدى الادعاء العام اعترف بتعاطيه المخدرات من نوع مورفين وبإحالته إلى مستشفى الشرطة لإجراءات الفحص المخبري فرفض إعطاء عينة بول للفحص وقرر الادعاء العام حبسه احتياطا لمدة أسبوع على ذمة التحقيق وبعدها تمت إحالته للمحكمة التي أصدرت حكمها المشار إليه.


الحكم على مرتكب جريمة الفضائح العلنية ومخالفة قانون الاتصالات
صحم ــ الزمن: أصدرت المحكمة الابتدائية بصحم بحضور وكيل ادعاء عام ثانٍِ/عائشة بنت إبراهيم البلوشية عضو الادعاء العام بتاريخ6/4/2009م حكمها في قضية الفضائح العلنية ومخالفة قانون الاتصالات، بإدانة المتهم بما نسب إليه وسجنه عن الأولى لمدة عشرة أيام وتغريمه مبلغ عشرة ريالات للحق العام وعن التهمة الثانية سجنه لمدة عشرة أيام وتغريمه عشرة ريالات للحق العام مع الحكم بجمع العقوبتين قِبله، وتقرير المحكمة بالإفراج عنه في حال استئنافه الحكم بكفالة مالية قدرها (150ر.ع) ، مع الحكم بمصادرة المضبوطات للمصلحة العامة.
وتلخص الواقعة في أنه بتاريخ 22/3/2009م تلقى مركز شرطة صحم بلاغا من المجني عليه مفاده أن المتهم عرض عليه أن يعطيه هاتفاً نقالاً مع جهاز دي في دي مقابل الافتعال به جنسياً، وبعدما رفض المجني عليه ذلك قام المتهم بإرسال رسائل نصية للمجني عليه بواسطة الهاتف تتضمن عبارات تهديد.


وبالتحقيق مع المتهم اعترف بما نسب إليه من جرم ، وتمت إحالته إلى محكمة صحم الابتدائية بتهمة الفضائح العلنية ومخالفة قانون تنظيم الاتصالات استناداً للمادة (224) جزاء و(61/3) من قانون تنظيم الاتصالات المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (59/2008م).


ضبط متهم يتلاعب بالأسعار
مسقط ــ الزمن:
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط بحضور وكيلة ادعاء عام / غادة بنت علي الحارثية عضو الادعاء العام بتاريخ 8/4/2009م ، حكمها على المتهم في قضية التوصل بالغش لتخفيض الأسعار بالسجن شهرا والغرامة خمسين ريالاً .


تلخص الواقعة في قيام المتهم بصفته بائعاً في أحد المراكز بتغيير سعر السلعة الحقيقي إلى سعر التخفيضات وذلك بطباعة السعر الذي يريده ومن ثم وضعه على السلعة التي أختارها بعد نزع السعر الحقيقي ومن ثم الاستيلاء عليها بالسعر الجديد .

وبالتحقيق مع المتهم من قبل وكيل ادعاء عام ثانِ/ عمار بن عبدالله الفزاري أقر المتهم بالتهمة المنسوبة وبانتهاء التحقيق أحال الادعاء العام المتهم إلى المحكمة الابتدائية بمسقط بتهمة التوصل بالغش لتخفيض الأسعار المؤثمة بنص المادتين (295،48) من قانون الجزاء فقضت بإدانته بالسجن شهراً والغرامة خمسين ريالاً .


السجن 5 سنوات والطرد المؤبد من البلاد لمتهمي السلب في السيب
السيب ــ الزمن:
أصدرت محكمة الاستئناف بمسقط (دائرة الجنايات) بحضور وكيل ادعاء عام أول / نصر بن خميس الصواعي عضو الادعاء العام بتاريخ 31/3/2009م حكماً بإدانة المتهمين الثلاثة (الأول عماني الجنسية ،والثاني والثالث من الجنسية الأجنبية) في جناية السلب المؤثمة بنص المادة (284/2.1)من قانون الجزاء ،وذلك بسجنهم لمدة خمس سنوات،و إلزام المتهمين برد مبلغ ألفين وخمسمائة وتسعة وخمسين ريالاً ، ورد الهاتف النقال أو قيمته ، وألزمتهم بالمصاريف، كما حكمت بطرد المتهمين الثاني والثالث مؤبداً من البلاد.


وتخلص الواقعة في أنه بتاريخ 23/2/2009م ، ورد بلاغ إلى مركز شرطة السيب من المجني عليه مفاده تعرضه للسلب من قبل المتهمين الثلاثة ، حيث حضر المتهمون إلى مكان سكناه،وطرق عليه الباب المتهم الأول وعندما فتحه طلب منه مرافقته مدعياً أنه من رجال الشرطة، ومن ثم حضر المتهمان الثاني والثالث وقاموا جميعهم بالاعتداء عليه بالضرب، وسلبوا المبالغ الموجودة بحوزته ،وهاتفه النقال،وبإلقاء القبض على المتهمين ضبط معهم مبالغ نقدية وشريحة هاتف نقال تعود للمجني عليه.

وقد كشف التحقيق الابتدائي الذي أجري بمعرفة وكيلا ادعاء عام ثان / نوار بنت سيف بن أحمد المعولية ، بأن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على الذهاب إلى مكان سكنى المجني عليه، وعند وصولهم انهالوا بالضرب عليه،وأخذوا المبالغ الموجودة بحوزته، وكذلك هاتفه النقال ،الأمر الذي يتفق واعترافهم الصريح فضلاً عن الأدلة المادية الأخرى المعضدة لذلك.

وبعد انتهاء إجراءات التحقيق قرر الادعاء العام إحالة المتهمين جميعهم لعدالة محكمة الجنايات بمسقط (دائرة الجنايات) بتهمة السلب استنادا لنص المادة (284/2.1)من قانون الجزاء، وتهمة ( التواجد في محل عام بحالة سكر بين ) بالنسبة للمتهم الأول المؤثمة بنص المادة (228) من قانون الجزاء، وجنحة ( العمل خارج نطاق الكفيل ) بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث المؤثمة بنص المادة (114) من قانون العمل،وبتاريخ 31/3/2009م قضت محكمة الجنايات بمسقط بإدانة المتهمين بما أسند إليهم ومعاقبة كل منهم عن جناية السلب بالسجن مدة خمس سنوات، وعن الجنحة بالسجن مدة شهر، تدغم في عقوبة التهمة الأولى، وأمرت بطرد المتهمين الثاني والثالث مؤبدا من البلاد وتسليم المضبوطات للمجني عليه.


التحريات تضبط جهازا لا سلكيا مخالفا لقانون الاتصالات
البريمي ــ الزمن:
تتلخص وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 14/12/2008م تم ضبط المتهم من قبل إدارة التحريات وذلك أثناء ورود معلومات عن قيام متهم آخر بالإتجار بالمواد المخدرة حيث ضبط مع المتهم جهاز لاسلكي يدوي بحوزته من نوع (icom ic-v) وقد تم تقديم المتهم لعدالة المحكمة الابتدائية بالبريمي بجنحة حيازة جهاز من أجهزة الاتصالات الراديوية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة مخالفاً بذلك أحكام المادة (53/2) من قانون تنظيم الاتصالات وقد أصدرت الدائرة الجزائية حكمها الذي قضى حضورياً بإدانته بجنحة حيازة جهاز اتصال راديوي دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وقضت بسجنه ستة أشهر والغرامة خمسمائة ريال ومصادرة الجهاز المضبوط وقدرت كفالة مالية لوقف التنفيذ في حالة الاستئناف مبلغ (500 ر.ع ).


الزاوية القانونية الأسبوعية الخاصة بالادعاء العام
شكوى المجني عليه (1)
لئن كان صحيحاً أنه لا يمكن تقديم المتسبب في الحوادث المرورية التي ينتج عنها إصابة مرض يعطل لمدة تقل عن عشرة أيام بالمادة (50/1) من قانون المرور دون المادة (255) من قانون الجزاء العماني إلا أن نص المادة (255) جزاء قد وضع قيداً على سلطة الادعاء العام في تحريك الدعوى العمومية بضرورة تقديم شكوى من المجني عليه ، وإن مطلب المجني عليه بالتعويض عن إصابة وتصليح مركبته لا يعني بالضرورة أنها تتضمن تقديم شكوى ضد المتهم إذ يجب أن تكون الشكوى جازمة وواضحة وصريحة تتم عن إرادة حرة ، كما أن المطالبة بالتعويض قد تكون أمام المحكمة المدنية ، كما قد تكون أمام المحكمة الجزائية في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية .


تلخص وقائع الطعن في أن الطاعن اتهم المطعون ضده بأنه أولاً: تسبب بخطئه في إيذاء المدعي فألحق به الإصابات حال اقترافه التهمة الثانية ، ثانياً : قاد المركبة بإهمال وبدون تروٍ بأن انحرف عن مساره إلى الخط المعاكس وتزامن ذلك مع انعطاف المركبة الثانية التي كانت تسير أمامه في ذات الاتجاه وتصطدم بها مما نتج عنه إصابة المجني عليه وأضرار مادية بالمركبتين ، وتمت إحالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة لمعاقبته بالمادتين (255) من قانون الجزاء و (50/1) من قانون المرور ، فقضت تلك المحكمة حضورياً ببراءة المطعون ضده من التهمة الأولى وإدانته عن التهمة الثانية وتغريمه عشرة ريالات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، فاستأنف الطاعن هذا القضاء فقضت محكمة الاستئناف المختصة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

فلم يرتضِ الطاعن هذا القضاء فقرر الطعن فيه بطريق النقض وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من مساعد المدعي العام ، أعلنت للمطعون ضده ، فلم يرد عليها ، فيما أودع الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة رأى فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

المحكمـــــة
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له قانوناً وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الإيذاء المؤثمة بالمادة (255) من قانون الجزاء قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يورد أسباباً لقضائه يرد بها على استئناف الطاعن وإنما اكتفى بالإحالة إلى أسباب حكم محكمة أول درجة الذي أيده ، وأن الحكم المطعون فيه لم يعمل نص المادة (255) من قانون الجزاء بدعوى أن إعمال هذا النص يتطلب شكوى من المتضرر لتحريك الدعوى الجنائية في شأن الجاني وهو ما لا يصح لأن المشرع قصد إلى التشديد على المتسببين في حوادث السيارات ومن ثم لا يتصور تطلب الشكوى في هذه الحالة ، كما وأن الحكم قد أخطأ باستناده إلى المادة (31) من قانون الجزاء حال أن قانون المرور هو قانون خاص وهو يقيد ما ورد بقانون الجزاء في شأن الإيذاء بحسبانه قانوناً عاماً ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .


وحيث إنه لما كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها –كما هو الحال في الدعوى المطروحة- فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها ، بل يكفي أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها ، وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، وكان البين أن المحكمة الإبتدائية قد تضمنت بياناً كافياً لوقائع الدعوى وأدلتها التي أدت إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، كما وأن ما أثاره الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية لم يخرج في جوهره عما أثير أمام محكمة أول درجة ولم تتضمن صحيفة استئنافية أسباباً جديدة تستحق من الحكم الاستئنافي رداً خاصاً عليها ، ومن ثم فالمحكمة الاستئنافية لم ترَ في استئناف الطاعن ما يستلزم الرد عليه ، الأمر الذي يكون معه منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له ، لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن قضائه ببراءة المطعون ضده من تهمة الإيذاء المؤثمة بالمادة (255) من قانون الجزاء غير صحيح ، وذلك بأن القانون قد وضع قيداً على سلطة الادعاء العام في تحريك الدعوى العمومية بجريمة الإيذاء المعاقب عليها بالمادة (255) من قانون الجزاء وهو ضرورة تقديم شكوى من المضرور –المجني عليه- وقد خلت أوراق الدعوى من تقديم شكوى من المجني عليه ضد المطعون ضده والتي لا يغني عنها طلب المجني عليه التعويض عن إصابته وتصليح مركبته ، وذلك لأن الشكوى يجب أن تكون صريحة في طلب معاقبة الجاني عن جرمه وهو مالا يتوفر في طلب التعويض ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الإيذاء المؤثمة بالمادة (255) جزاء قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي في جملته على غير أساس حري برفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
يستفاد من الحكم :-
* ضرورة تقديم شكوى من المجني عليه لتحريك الدعوى العمومية بجريمة الإيذاء المعاقب عليها بالمادة (255) من قانون الجزاء .
* الشكوى يجب أن تكون صريحة في طلب معاقبة الجاني عن جرمه ولا يغني عنها طلب المجني عليه التعويض عن إصابته وتصليح مركبته .
جريدة الزمن
18/4/2009

 

صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى

حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا

صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ...
وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا





اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان

التعديل الأخير تم بواسطة البراء ; 18-04-2009 الساعة 11:49 AM.
البراء غير متصل   رد مع اقتباس