منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - فـتـاوي الـحـج
الموضوع: فـتـاوي الـحـج
عرض مشاركة واحدة

 
قديم 10-07-2009   #6
 
الصورة الرمزية البراء

ضَوْء مَجْنُوْن







مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 107083
  المستوى : البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :البراء غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 

رَبِّي سَألتُكَ أَنْ تَكُونَ خَواتِمِي ،،، أَعْمَالُ خـيْرٍ فِي رِضِاكَ إَلهي


 

من مواضيعي

الاوسمة
وسام العطاء شهادة تقدير الحروف الذهبية هدهد سليمان تميز وإبداع في الإدارة والإشراف للفعاليات مشارك في الدورة المتقدمة للفوتوشوب شهادة تقدير وسام العطاء الموضوع المتميز المركز الأول في مسابقة البرج الإسلامي وسام شرف البحث الفائز بالمركز الثالث 
مجموع الاوسمة: 13

افتراضي

 

*شخص توفي والده في السنة الماضية وكان ينوي أن يذهب للحج وترك مبالغ معينة لهذا الأمر إلا أنه لم يتوفق، فهل يحج عنه أحد أقربائه بذلك المبلغ؟

**المبلغ بما أنه لم يوص به فإن مرجعه إلى الورثة، ولكن بما أنه يجب عليه الحج، أي كان واجباً وقادراً على الحج فيؤمر الأولاد أن يحجوا عنه، أو يؤمر أقرباؤه أن يحجوا عنه فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم: فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء. هذا دين لله، بما أن الحجة واجبة عليه، فهذا دين لله، فيؤمر أولياؤه بأن يقضوا عنه سواء من ذلك المبلغ إن وافق الورثة على ذلك أو من غيره.

*هل الأمر هنا للوجوب؟

**أما الحديث ظاهره هكذا (فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء)، إن كان الحج متعيناً عليه، ومنهم يقول بأن هذا إن كان في الحقوق المالية دون غيرها، إن كان شيئاً متعلقاً بماله، ومنهم من لا يرى لا هذا ولا ذاك.

*رجل أضاع عدداً من الصلوات فأراد الآن أن يقضي هذه الصلوات مع كل فريضة يؤديها في هذه الأيام، فمثلاً عندما يصلي الظهر يصلي معها عدداً من صلوات الظهر الفائتة، فهل هذا يصح؟

**القضاء لا يتقيد بوقت، وإنما يمنع القضاء في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها، فليس له أن يقضي في وقت طلوع الشمس حتى تستكمل طلوعها، ولا في وقت غروب الشمس أي عندما تبدأ الشمس في الغروب حتى تستكمل غروبها، ولا عند استواء الشمس في كبد السماء في الحر الشديد، وأما فيما عدا ذلك من الأوقات فيحل له أن يقضي في أي وقت من الأوقات.

في هذا الوقت يمكن أن يصلي الظهر، ويمكن أن يصلي العصر، ويمكن أن يصلي المغرب، ويمكن أن يصلي العشاء، وفي واقعة الخندق صلى النبي صلى الله عليه وسلّم الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت العشاء أي صلى ثلاث صلوات قضاء وصلاة أداء في وقت العشاء، أمر بلالاً أن يؤذن فأذن ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا الظهر، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العصر، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا المغرب، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العشاء، هكذا جاء في صحيح البخاري. فإذن على هذا يعول .

له أن يقضي في أي وقت من الأوقات، لا يعني أنه يلزمه أن يقضي صلاة الظهر في وقت الظهر، أو يلزمه أن يقضي صلاة العصر في وقت العصر. يمكن أن يقضي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر في وقت الظهر أو في وقت المغرب أو في وقت العشاء أو في وقت العصر أو في وقت الفجر، أو أن يقضي مثلاً ما بين طلوع الشمس إلى الزوال يمكنه أن يقضي أي صلاة من الصلوات في هذه الأحوال.

ويمكنه في اليوم الواحد أن يقضي حتى ولو صلاة سنة إن استطاع ذلك، وإنما يكون القضاء بالترتيب حسب رأي بعض أهل العلم فالقضاء بالترتيب على حسب رأي بعض أهل العلم، ومنهم من قال لا يلزم الترتيب، والذين قالوا بالترتيب راعوا الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلّم حيث بدأ بالظهر أولاً ثم العصر ثم المغرب ثم صلى العشاء الحاضرة، والذين قالوا بعدم وجوب الترتيب راعوا أن هذا فعل، والفعل لا يلزم أن يكون دالاً على الوجوب إذ يمكن أن يكون ذلك من باب مراعاة الأفضلية، ومنهم من فرّق بين أن تكون الصلوات خمساً فصاعدا أو ما دون الخمس، فإن كانت دون الخمس فعليه أن يرتبها، وإن كانت فوق الخمس فلا يلزمه ترتيبها، وهذا من أجل مراعاة دفع المشقة لأن كثرة الصلوات الواجبة على الإنسان قد تكون مراعاة الترتيب في قضائها تؤدي إلى مشقة وعسر والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلذلك رأوا هذا الرأي.

والصلوات تقضى بحسب ما تركها الإنسان فما أضاعه في السفر يقضى سفرياً حتى ولو كان في الحضر، وما أضاعه في الحضر يقضى تماماً ولو كان ذلك في السفر، والله تعالى أعلم .

*هل يصح له أن يصلي مثلاً في وقت الظهر خمس صلوات ظهر فائتة؟

**بناء على أن الترتيب لا يلزم كما قلنا لا حرج عليه، وبناء على وجوب الترتيب فلا بد من مراعاة الترتيب.

*إذا كان مسافراً كيف يقضي الصلوات الرباعية في السفر؟

**يقضيها كما أضاعها، ما أضاعه في السفر يقضيه سفرياً ولو كان في الحضر، وما أضاعه في الحضر يقضيه تماماً ولو قضاه في السفر.

*في من وجد طفلاً ميتاً من أب غير شرعي وهو لا يدري هل خرج من بطن أمه حياً أم ميتاً هل يصلى عليه؟

**الأصل فيما يولد ولا دليل على حياته أنه خرج ميتاً، الأصل أن يكون خارجاً ميتاً إن كان لم يستهل، أما إن استهل فإنه يصلى عليه، وإن كان لم يستهل فإنه لا يصلى عليه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون أبوه أباً شرعياً أو غير أب شرعي إذ الأصل أنه على الفطرة والله تعالى يقول (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (الأنعام: من الآية164)، فلا يحمل تبعة ما فعل أبواه، والله تعالى أعلم.

*في من فقد صاحباً من أصحابه في الحج في اليوم الثاني عشر وذهبوا هم إلى مكة فعاد ذلك الرجل ليبحث عن صاحبه في منى فغربت عليه الشمس هناك في اليوم الثاني عشر فهل عليه أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر؟

**أما الذي دفع من منى في اليوم الثاني عشر فرجوعه إلى منى لا يُلزمه المبيت، وأما الذي بقي في منى فالأصل هكذا، إلا إذا كان بدأ في الدفع ثم بعد ذلك منعه مانع وعاقه عائق فهو شرع في الدفع ولا حرج عليه.

*في من يرى في منامه أهوال يوم القيامة ويتخيل نفسه أنه يموت عدة مرات، فما تأويلها؟

**أنا لست خبيراً في تعبير الرؤى، وعلى أي حال الأهوال هذه قد تكون حديث نفس أحياناً، وأما إن كان يرى الإنسان أن القيامة قد قامت فهذه الرؤيا مبشرة في حقيقتها لأن المعبرين هكذا يقولون، يقولون رؤية القيامة دليل على قيام العدل لأن الله تعالى يقول (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) (الأنبياء: من الآية47) .

*امرأة رأت في المنام أنها نذرت أن توزع خبزاً وحلوى إذا ما شفيت أمها، فهل هذا النذر يلزمها؟

**لا ، ما كان في المنام لا يلزمها .


*ما حكم العمل في المصارف ؟

**إن كانت المصارف متقيدة بالأحكام الشرعية بحيث تتجنب الربا ولا تقرب من الربا ولا فيها غش ولا فيها أي شيء مما يحرم شرعاً من الغرر وغيره، والصرف يتقيد فيه بالطريقة الشرعية بحيث يتم فيه التقابض يداً بيد فلا مانع من ذلك وإلا فيجب اجتناب كل ما فيه حرمة .

*امرأة كانت أمها مريضة في المستشفى ومضى عليها شهر رمضان فلم تصم منه شيئاً وبعد خروجها من المستشفى استمرت سبع سنوات تعاني من المرض ولم تقض ذلك الشهر إلى الآن فأرادت أن تقضيه الآن فهل عليها مع ذلك كفارة ؟

**لا كفارة عليها لأنها عاجزة، وبسبب عجزها هي معذورة، وعندما يكون الإنسان في مثل هذه الحالة ويجد أن المرض مرض من الصعب الشفاء منه، أو عادة أنه مرض مستمر فله أن يعدل مع العجز عن الصيام له أن يعدل عن الصيام إلى الإطعام، وذلك من تيسير الله تعالى لمن لا يطيق الصيام، والله تعالى أعلم .

*في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم (من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه)، إذا حج الإنسان عن شخص معين هل ذلك الشخص الذي حج عنه أيضاً يعود بمثل هذا الأجر؟

**الحجة الواحدة يدخل بها ثلاثة الجنة الحاج والمحجوج عنه والوصي إن كانوا بررة أتقياء ونيتهم خالصة لوجه الله تعالى .

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة



 

صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى

حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا

صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ...
وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا





اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان
البراء غير متصل   رد مع اقتباس