* قلتم بأنه ينبغي رد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلّم إلى دلالات الكتاب العزيز، بالنسبة للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلّم قوله : تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار . مما مدى صحة هذا الحديث خصوصاً إذا ما رد إلى آيات الكتاب العزيز كقوله تعالى ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ )(النساء: من الآية32) ، وقوله سبحانه وتعالى ( مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (النحل:97) ، فكيف يمكن الجمع بين الحديث وهذه الآيات ؟
** مهما بلغ هذا الحديث فهو حديث آحادي ، والله تبارك وتعالى وعد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ، وإنما يؤخذ منه ومن غيره من الروايات ومن الأدلة الخاصة والعامة الدعوة إلى التصدق والإنفاق في سبيل الله ، والدعوة إلى عمل الخير.
فالمرأة مطالبة أن لا تنساق وراء رغباتها ، والرجل مطالب أن لا ينساق وراء رغباته . ومن غلب عقله شهوته ورغباته ، فهو ترجى له السلامة ، وترجى له السعادة ، ويرجى له الخير ، أما من غلبت شهواته ورغباته عقله فهو والعياذ بالله هوى إلى دركات الهون .
فعلى كل أن يكون متوكلاً على الله ، معتمداً عليه ، راجياً ثوابه ، مشفقاً من عقابه ، إذ الله تبارك وتعالى لا يجامل أحداً لأجل جنسه ولا لأجل نوعه، فلا يجامل الرجل لأجل أنه رجل ، ولا المرأة من أجل أنها امرأة ، فالكل عباد الله ، ( مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ) (فصلت:46) .
* متى تبدأ المرأة بحساب توقيت ذهبها الذي أصدقها إياه الزوج أو مهرها النقدي من الأوراق النقدية هل بعقد القران أو بالعرس ؟
** على أي حال المرأة إن سُلّم إليها الصداق أصبحت مالكة له ، عندما يُسلّم إليها ، فعندما تستلم هذا الصداق تبدأ الحساب من ذلك الوقت ، أما قبل تسليمها إياه فذلك دين لها أو على الأقل هو أمر لم يصل إليها مهما كان وإن كانت مستحقة له بالعقد ، ولكن عندما يُسلَّم إليها تبدأ في الحساب .
*النساء عند إرادتهن معرفة نصاب ذهبهن هل بلغ أو لا ، هل يخلطن مع ذهبهن ذهب بناتهن أم لا ؟
** لكل واحدة منهن نصاب مستقل إن لم تكن الملكية واحدة ، أما لو كانت الملكية واحدة فنعم يُخلط ، ولكن بما أن كل واحدة منهن مالكة لنصيبها فلكل واحدة منهن نصابها أيضا .
* هناك من يملك عدداً من العقارات سواءً كانت أراضي أو بيوتاً ، منها ما يعرضه للبيع ، ومنها ما يدخره إلى وقت يظن أن أسعارها سترتفع فيه ، فهل عند إرادته إخراج الزكاة يحسب كل هذه العقارات من ضمن أمواله أم يكتفي بحساب ما عرضه للبيع منها فقط ؟
** أما ما كان مُشترىً لأجل البيع من أول الأمر اشتراه ليبيعه - وهو يبيع ويشتري باستمرار - فحكمه حكم عروض التجارة في وجوب تزكيته ، أما ما كان بخلاف ذلك ، ما كان مشتريه ليبقى عنده ذخراً أو لينتفع بريعه فإنه لا يزكي قيمته وإنما يزكي الريع الذي يأتي منه بعد أن يتم عليه الحول .
* ما يوجد من مواد حيوانية من البقر في الأجبان وغيرها من المأكولات ، ومن دولة غير مسلمة ، فما حكم استخدامها ؟
** نحن قلنا مراراً بأن ما استورد من بلاد إسلامية فالأصل فيه الحل حتى يثبت أن فيه ما يدعو إلى تحريم المستورد ، وما استورد من بلاد غير إسلامية فإنه يمتنع عن استعماله إلا بضمان أنه من المحللات .
أولاً قبل كل شيء لا بد من مراعاة إذا كان ذلك من اللحوم أو الأدهان لا بد من مراعاة أن يكون الحيوان نفسه محللاً حتى لا يدخل الخنزير ونحوه .
ثانياً لا بد من أن يكون مزكى ذكاة شرعية ممن تجوز ذكاته شرعاً ، أي أن يكون المزكي مسلماً أو كتابياً تحققت كتابيته ، أما عامة الناس الذين هم غلبهم الإلحاد حتى لم يعودوا يعرفون الدين ما هو فلا يعدون كتابيين .
*من لا يستطيع الصلاة لغيبوبة أو لمرض لا يستطيع معه إلا التكبير فماذا يفعل بعدما ترجع له صحته ؟
** إنما يكبر إن كان عاجزاً عن الصلاة ، ثم بعد ذلك ليس عليه شيء ، لأن هذا هو المستطاع وليس عليه فرضان ، إنما عليه فرض واحد فقط .
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى
حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا
صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ... وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا
اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان |
|