منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - ..:: النظام الأساسي لدولة ::..
عرض مشاركة واحدة

 
قديم 13-09-2009   #5
 
الصورة الرمزية الملاذ الأخير

دانيال الهنائي









مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 5184
  المستوى : الملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلة
الملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلة
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :الملاذ الأخير غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 

كنـ ما تريد وأنسى كلامـ الناس


 

من مواضيعي

الاوسمة

افتراضي

 

مجلـس الـوزراء
مادة ( 44 )
مجلـس الـوزراء هو الهيئـة المنوط بها تـنفيذ السياسات العامة للدولة ويتولى بوجه خاص ما يلي :

- رفع التـوصيـات الى السلطـان في الأمـور الاقتصـاديـة والسياسيـة والاجتماعية والتـنفيذيـة والادارية التي تهم الحكـومـة بما في ذلـك اقتراح مشروعـات القـوانين والمراسيم .

- رعايـة مصـالح المواطنين وضمان تـوفير الخدمـات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحـي والثـقافي.

- تحديـد الأهداف والسيـاسات العـامة للتـنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والاداريـة واقتراح الـوسـائل والاجـراءات اللازمة لتـنفيذهـا والتي تـكـفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية.

- منـاقشة خطـط التـنمية التي تعـدهـا الجـهات المختصـة ورفعها الى السلطان للاعتماد، ومتابعة تـنفيذها.

- مناقشة اقتراحات الوزارات في مجـال تـنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها.

- الاشراف على سير الجـهاز الاداري للدولـة ومتابعة أدائه لواجباته والتـنسيق فيما بين وحداته.

- الاشراف العـام على تـنفيذ القـوانين والمراسيم واللـوائح والقرارات والمعـاهدات والاتـفاقيات واحكـام المحاكم بما يضمن الالتـزام بها.

- اية اختصاصات أخرى يخولـه إياها السلطان أو تخول له بمقتضى أحكام القانون .


مادة ( 45 )
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وله اسنـاد إدارة الجلسـات التي لا يحضرهـا الى أحـد نـواب رئيس الوزراء. وفي حالة غيـاب رئيس الوزراء ونوابـه يفوض السلطان من يراه مناسبا لإدارة الجلسات .


مادة ( 46 )
تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ومداولاته سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين .


مادة ( 47 )
يضـع مجلس الـوزراء لائحتـه الداخليـة متضمنة نظام سير العمل به . وتـكون للمجلس أمانه عـامة تـزود بالعدد اللازم من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله .


مادة ( 48 )
اذا عـين السلطان رئيسـا لمجلـس الـوزراء حـددت اختصاصاته وصلاحياته بمقتضى مرسوم تعيـينه .


مادة ( 49 )

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا ما يلي :
أ - أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .

ب - ألا تـقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .


مادة ( 50 )

قبـل أن يتـولى رئيـس مجلـس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين التالية:

( أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي ، وأن أحـترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أحـافظ محافظـة تامة على كيانها وسـلامة أراضيها، وأن أرعى مصالحـهـا ومصالح مواطنيهـا رعاية كـاملة ، وأن أودي واجباتـي بالصدق والأمانة ) .


مادة ( 51 )
يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الاشراف على شؤون وحداتهم ويقومون بتـنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسمون اتجاهات الوحدة ويتابعون تـنفيذها.

مادة ( 52 )
أعضـاء مجلـس الـوزراء مسؤولون سـياسيا مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تـنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسـؤول مسؤولية فـردية أمام السلطـان عن طريقة أداء واجبـاته وممارسة صلاحيـاته في وزارته أو وحد ته.


مادة ( 53 )
لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزارية ورئاسـه أو عضويـة مجلس ادارة أية شركـة مسـاهمة عامـة. كما لا يجوز للـوحدات الحكـوميـة التي يتولـونها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أيـة شركة أو مؤسسة تكـون لهم مصلحة فيها سواء بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة. وعليهم في كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن واعـلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأيه صـورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.


مادة ( 54 )
تحـدد مخصصـات نـواب رئيس الوزراء والوزراء أثـناء تـوليهم منـاصبهم وبعد تـقـاعدهم بمقتضى أوامـر من السلطان.


مادة ( 55 )
تسرى أحـكام المـواد ( 49 ) ، ( 50 ) ، ( 51 ) ، ( 52 ) ، ( 53 ) ، ( 54 ) على كل من هم في مرتبة وزير.


مادة ( 56 )
تـنشـأ المجالس المتخصصـة وتحـدد صلاحياتهـا ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية .


الشـؤون الماليـة


مادة ( 57 )

يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية والجـهات المسؤولة عنها:

- تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها مـن الأموال العامة واجراءات صرفها.

- حفظ أمـلاك الـدولـة وادارتها وشروط التصرف فيهـا، والحدود التي يجوز فيهـا التـنـازل عن شـىء من هـذه الأملاك.

- الميـزانيـة العـامـة للـدولـة والحسـاب الختـامـي.

- الميزانيات العامة المستـقلة والملحقة وحساباتها الختامية.

- الرقابة المالية للدولة.

- القـروض التـي تـقـدمهـا أو تحصل عليهـا الـدولـة.

- النقـد والمصـارف ، والمقـايـيس والمكـايـيل والموازيـن .

- شؤون المرتبـات والمعاشـات والتعويضـات والاعانـات والمكافآت التي تـقرر على خزانة الدولة

 

گـُلـّمـآ هـمـَمْـتُ پـپـَوح حـُزنـِي .
أخـچـَلنـِي قول رپي: وَپشِّر آلصـآپـريْـن

\

\

وگُلَّمَآ هَمَمْت پِگِتْمَآن حُزْنِي عَلَيْگ أَرْعَپَنِي قَوْلُه تَعَآلَى :


{ وَآپْيَضَّت عَيْنَآه مِن آلْحُزْن فَهُو گَضْيم }
الملاذ الأخير غير متصل   رد مع اقتباس