منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - ..:: النظام الأساسي لدولة ::..
عرض مشاركة واحدة

 
قديم 13-09-2009   #7
 
الصورة الرمزية الملاذ الأخير

دانيال الهنائي









مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 5184
  المستوى : الملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلة
الملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلةالملاذ الأخير عقلك المتطور يخولك للمهمات المستحيلة
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :الملاذ الأخير غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 

كنـ ما تريد وأنسى كلامـ الناس


 

من مواضيعي

الاوسمة

افتراضي

 

أحكام عامة
مادة ( 72 )
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عُمان مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.


مادة ( 73 )
لا يجـوز تعطيـل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا أثـناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون .


مادة ( 74 )
تـنشر القوانـين في الجريـدة الرسـمية خلال اسبوعين من يوم اصـدارها، ويعمل بها من تـاريخ نشرها مـالم ينص فيها على تاريخ آخر.


مادة ( 75 )
لا تسرى أحـكام القوانيـن إلا على مايقـع من تاريخ العمل بها ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبـل هذا التاريخ إلا اذا نص فيهـا على خـلاف ذلك ، ولا يشمـل هـذا الاستـثنـاء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية.


مادة ( 76 )
لا تكون للمعاهـدات والاتـفاقيـات قـوة القانـون إلا بعـد التصديق عليها ولا يجوز في أي حـال أن تـتضمن المعاهدة أو الاتـفاقية شروطا سرية تـناقض شروطها العلنية.


مادة ( 77 )
كل ما قررتـه القوانيـن واللـوائح والمراسـيم والأوامـر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هـذا النظام يظل ساريا، شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصه.


مادة ( 78 )
تعمل الجهات المختصـة على اسـتصدار القوانيـن غير القائمـة والتي يستـلزمها هذا النظـام وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به.


مادة ( 79 )
يجـب أن تـتطابـق القوانيـن والاجـراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة.


مادة ( 80 )
لا يجـوز لأية جهـة في الدولـة اصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين والمراسيم النافذة أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البلاد.


مادة ( 81 )
لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها اصداره



::::
.
الملاذ الاخير

 

گـُلـّمـآ هـمـَمْـتُ پـپـَوح حـُزنـِي .
أخـچـَلنـِي قول رپي: وَپشِّر آلصـآپـريْـن

\

\

وگُلَّمَآ هَمَمْت پِگِتْمَآن حُزْنِي عَلَيْگ أَرْعَپَنِي قَوْلُه تَعَآلَى :


{ وَآپْيَضَّت عَيْنَآه مِن آلْحُزْن فَهُو گَضْيم }
الملاذ الأخير غير متصل   رد مع اقتباس