منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - فتاوى وأحكام عـامـة
عرض مشاركة واحدة

 
قديم 05-10-2009   #11
 
الصورة الرمزية البراء

ضَوْء مَجْنُوْن







مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 107083
  المستوى : البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :البراء غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 

رَبِّي سَألتُكَ أَنْ تَكُونَ خَواتِمِي ،،، أَعْمَالُ خـيْرٍ فِي رِضِاكَ إَلهي


 

من مواضيعي

الاوسمة
وسام العطاء شهادة تقدير الحروف الذهبية هدهد سليمان تميز وإبداع في الإدارة والإشراف للفعاليات مشارك في الدورة المتقدمة للفوتوشوب شهادة تقدير وسام العطاء الموضوع المتميز المركز الأول في مسابقة البرج الإسلامي وسام شرف البحث الفائز بالمركز الثالث 
مجموع الاوسمة: 13

افتراضي

 

*هل يشترط في بيع السلم أن يكون البائع مالكاً للمبيع، أم يجوز السلم في شيء لم أشتره بعد؟ وما الفرق بينه وما بين بيع ما لم تملك؟

**السلم رخصة رخصّها النبي صلى الله عليه للناس من أجل حاجتهم، ذلك لأن أحوال الناس تقتضي أن يُسلم أحد في شيء يريده ويأخذ المستلم ذلك المبلغ إلى أن يتوفر له المبيع الذي باعه للمسلم، فالسلم إنما هو بيع غائب بحاضر.

السلم ليس هو كالبيوع الأخرى إنما هو بيع مستقل بحكمه فقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلّم إلى المدينة المنورة ووجد أهلها يسلمون في الأطعمة التي كانت تزرع عندهم فاشترط النبي صلى الله عليه وسلّم أن يكون ذلك بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، وأقرهم عليه أفضل الصلاة والسلام على هذا. وعلى هذا فهذا تخصيص لعموم النهي عن بيع الإنسان ما لم يملك، والمخصصات عندما ترد على العمومات فإنه يؤخذ بالخصوص، ويبقى العموم حكمه فيما لم يتناوله الخصوص. والخصوص يكون بالكتاب ويكون بالسنة بل ويكون بالإجماع بل ويكون بالقياس كما هو رأي كثير من العلماء.

وقد اختلف العلماء في السلم هل هو مقيد بالحبوب وحدها دون غيرها أو أنه يترخص في كل ما يمكن أن ينضبط بضوابط، منهم من رأى أنه خاص بالحبوب لأن ذلك هو الذي رخّص النبي صلى الله عليه وسلّم فيه ولأنه قيد الإباحة أن تكون بوزن معلوم أو كيل معلوم ومن المعلوم أن الوزن أو الكيل إنما هما خاصان بهذه الحبوب التي يقتات بها.

ومنهم من رأى الإباحة مطلقا. فالذين قيدوا هذه الإباحة بمورد النص وحده قالوا بأن كل ما كان خارجاً عن القياس فإن غيره عليه لا يقاس. لا يقاس الشيء على غيره إن كان الأصل خارجاً عن القياس، والسلم هو خارج عن القياس .

أما الذين رأوا الترخص في هذا والتوسع فإنه رأوا أن التوسع إنما كان لأجل حاجة الناس، ومعنى هذا أن الحاجة ينبغي أن تراعى .

وفي زماننا هذا أصبحت الضرورة تقتضي أن يتوسع الناس في أحكام السلم فإنه قد يحتاج أحد إلى أن يستورد من بعيد، يحتاج التاجر مثلاً إلى أن يستورد، أو تحتاج الدولة إلى أن تستورد، قد تحتاج إلى استيراد أسلحة أو استيراد آلات، أو استيراد السيارات، أو استيراد طائرات أو استيراد أي شيء فعندما يغلق هذا الباب يصبح الأمر عسيراً بخلاف ما إذا توسع فيه وقيدت ذلك بما هو معروف الآن من ضبط هذه الآلات بضوابط معروفة، ضوابط لا يمكن أن يخرج شيء منها عنها، هي ضوابط في منتهى الدقة.

فلذلك نحن نرى الترخص في هذا لأن الحديث لم يمنع من الإسلام في غير الحبوب، وهنالك على أي حال مجال للحديث في هذا، ولكن نظراً إلى ضيق الوقت نقتصر على هذا، ونسأل الله تعالى التوفيق .











سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

 

صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى

حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا

صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ...
وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا





اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان
البراء غير متصل   رد مع اقتباس