* يقول النبي صلى الله عليه وسلّم ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) .
ما فائدة تغيير المنكر بالقلب بالنسبة للمسلم ، ومتى يكون ذلك ؟
ـ يكون ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم إن لم يستطع شيئاً من ذلك .
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه) ، أي إن عجز ووجد من نفسه عجزا بحيث إنه يخشى على نفسه ، يخشى على جسمه أو يخشى على عرضه أو يخشى على شرفه لو أنه تحدث بكلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يخشى من الفتنة، يخشى من تألب الناس تألباً يؤجج ضرام الفتنة بينه وبينهم في هذه الحالة بطبيعة الحال يعدل إلى التغيير بالقلب.
وفائدة التغيير بالقلب أن لا يكون آلفاً للمنكر، لأنه لو لم يغيره بقلبه لكان آلفاً له ، وعندما يؤلف المنكر لا يعود عند الناس منكراً وإنما يعود عندهم معروفا، لأن المعروف هو الذي تعرفه النفوس وتألفه، ويجب أن لا تؤلف المنكرات، يجب أن تكون المنكرات كما سماها الله تبارك وتعالى منكرات، لا تؤلف ولا تتقبل من قبل النفوس .
من لم يغير المنكر بقلبه فإنه يكون متقبلاً له ولذلك كان ملعوناً كما قال الله تعالى
( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) (المائدة:78-79).
* بعض الناس لا يراعون أوقات العلماء فيتصلون في وقت متأخر من الليل أو في وقت القيلولة أو في أوقات مزعجة يكون العالم فيها منفرداً بنفسه ، هل هناك ضوابط لهذه المسائل بحيث ينال العلماء راحتهم فيها ؟؟
ـ لا ريب أن كل أحد يرتاح ويتعب، الإنسان كيفما كان معرضا للتعب، بطبعه يحب الراحة في بعض الوقت لا بد مراعاة ذلك، وإنما هذا يمكن في أن يراعى فيه ترتيب وقت معين يكون للسؤال مع إمكان أن يرتب هؤلاء المشايخ العلماء أوقاتهم لتكون هذه الأوقات منتظمة باستمرار وهذا لا يمكن إلا أن يكون للمتفرغين لأعمال خاصة تتعلق بالعلم، أولئك الذين يقسمون أوقاتهم بين تدريس وتأليف وإجابة على الأسئلة ، هؤلاء يمكن أن يخصصوا لهم أوقاتاً خاصة ، أما إن كانوا مشغولين بالدهماء بجماهير الناس في قضايا هي بعيدة عن الفقه والدين وغير ذلك فكثيراً ما يكون هؤلاء لا يمكن أن تنتظم أوقاتهم .
* سماحة الشيخ في بعض الأحيان يسأل الإنسان عالماً معيناً في مسألة من المسائل فيفتيه بالرأي الراجح عنده لكنه ربما لا يقتنع بذلك فيذهب ليسأل عالماً آخر ، كالطلاق مثلا ربما أفتاه عالم بأن الطلاق هنا غير واقع وأفتاه آخر بأن الطلاق واقع في هذه الحالة هل يأخذ بسؤال العالم الأول أم له أن يأخذ بسؤال العالم الثاني ؟
أولاً هنا ينبغي له إذا تمكن أن يسأل عن الدليل حتى يكون آخذاً بالدليل وإن لم يتوصل إلى الدليل بحيث كان عامياً لا يستطيع أن يفهم الدليل ولو أخبره به العالم فهنا يأخذ برأي العالم الأورع الأعلم .
* ولكن هل يصح له أساساً أن يسأل مرة هذا ومرة هذا ؟
ـ ولماذا هو يفعل ذلك ، إن كان يلتمس الرخصة فلا ينبغي له ذلك ، لأنه يبحث عن الرخصة ولو كانت بزلة لسان .
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى
حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا
صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ... وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا
اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان |
|