05-08-2010
|
#3
|
ضَوْء مَجْنُوْن
|
|
من مواضيعي |
|
|
رؤيـــة الـهــلال
فتاوى الصوم ::.. رؤيــة الــهــلال ..::
حكم رؤية المرء الهلال وحده
السؤال الأول : فيمن رأى الهلال بمفرده وردت شهادته ، هل يصوم برؤيته ويفطر برؤيته ؟
الجواب : الصيام منوط بثبوت رؤية الهلال ، إما بالمشاهدة أو بشهادة عدلين أو بالشهرة، واختلف في العدل الواحد ، وعليه فإن رؤية الإنسان بنفسه حجة عليه فهو متعبد بما رآه ، ولا يجوز له أن يكذب نفسه ، فيلزمه الصوم والإفطار ، وإنما يفطر مختفياً حتى لا يساء به الظن ، وله أن يجهر بصومه ويمسك عن سائر المفطرات ، هذا هو القول الراجح الذي عليه أصحابنا وأكثر علماء الأمة . وذهب الحنابلة إلى أنه عليه أن يتبع الناس في صيامهم وإفطارهم ، فإن ردت شهادته فليصم وليفطر مع الناس ، وحجة هؤلاء حديث : (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والحج يوم تحجون)، ولكن الغاية من هذا الحديث أن الناس يتعبدون بما بلغهم من العلم ، فإن اختفت رؤية الهلال عليهم بغيم أو غيره فأخروا الصـيام بناءً على أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن يكملوا العدة ، فإن الصيام المعتبر هو ذلك الصيام الذي صاموه ، فصومهم وفطرهم إنما هو بحسب ما ثبت عندهم . وليس المراد بالحديث أن يمتنع الإنسان عما هو متعبد به في خاصة نفسه ، وأي حجة أثبت وأقوى وأبلغ من أن يرى الإنسان ما نيط به فرض الصوم أو حكم الإفطار ــ وهو الهلال ــ بأم عينيه، فالله تعالى يقول: { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}(1) والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، وهذا قد صدق عليه أنه قد رأى الهلال، فهو متعبد بما رآه، والله أعلم.
(1) الآية رقم 185 من سورة البقرة.
الشروط المطلوبة في رائي الهلال
السؤال الثاني : ما هي الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرى هلال رمضان ؟
الجواب : لا بد من أن يكون عاقلاً بالغاً رجلاً عدلاً في دينه ، وأن تكون شهادته لا يكذبها الواقع . والله أعلم .
انتقال الصائم بين البلدان المختلفة في عدة الصيام زيادة ونقصا
السؤال الثالث : ما حكم من صام على توقيت أهل عمان ، ثم سافر إلى دولة أخرى متقدمة في صيامها فكان صوم هذه الدولة ثلاثين يوماً فأفطر معها، رغم أنه صام تسعة وعشرين يوماً فقط ، فهل عليه أن يعيد ذلك اليوم إذا أتمت عمان ثلاثين يوماً؟ وما حكم من صام ثلاثين يوماً ثم سافر إلى دولة متأخرة في الصوم . فهل يصوم معها هذا اليوم ليكون صومه واحداً وثلاثين يوماً أم يفطر ؟
الجواب : إن صام تسعة وعشرين يوماً ، ثم انتقل إلى بلدة أخرى تقدم صيام أهلها ، وثبت عنده أن الصيام كان مبنياً على شهادة عادلة فليفطر يوم عيدهم ، أما إن كان صيامهم وإفطارهم بمجرد الاتباع لغيرهم ــ كما هو الحال الآن ــ فعليه مواصلة الصوم حتى ينتهي فرضه بتعين . وإن صام ثلاثين يوماً ، وكان قد رأى الهلال بنفسه عند دخول الشهر ، وصام على هذه الرؤية ، أو على شهادة الشهود الأمناء بأنهم رأوا الهلال ، ولم تكن شهادتهم مشكوكاً فيها ، فليس عليه زيادة على الثلاثين إن انتقل إلى بلد تأخر صيامه ، والله أعلم .
انتقال الصائم بين البلدان المختلفة في عدة الصيام زيادة ونقصا
السؤال الرابع : ماذا يفعل من صام في بلد ، ثم انتقل إلى بلد آخر قد تأخر فيه الصوم بيوم واحد؟
الجواب : إذا صام الإنسان في بلد برؤية ثابتة في نفس ذلك البلد ، ثم انتقل بعد ذلك إلى بلد آخر تأخر صيامه عن ذلك البلد لعدم ثبوت الرؤية فيه ، فما عليه إلا أن يتم ثلاثين يوماً فقط ، لأن الصوم لا يزيد على ثلاثين . أما إذا كان دخول رمضان في البلد الذي ابتدأ الصيام فيه بدون رؤية صحيحة ثابتة ، فعليه أن يكمل صومه حسب صوم أهل البلد الذي انتقل إليه ، لأن ابتداء صومه لم يكن بسبب ثابت ، والله أعلم .
اعتبار مواقيت الإمساك والإفطار بمكان وجود الصائم لا بمواقيت بلده
السؤال الخامس : من سافر عن وطنه إلى بلد آخر تقدم فيها الطلوع ، فكيف يكون إفطاره ؟
الجواب : من سافر من بلد إلى آخر وهو صائم ، وبين البلدين تفاوت في الطلوع والغروب، فليس له أن يفطر إلا عندما تغرب الشمس في البلد الذي انتقل إليه ، سواء تقدم الطلوع والغروب فيها أو تأخر ، والله أعلم .
1- الصائم يفطر مضطرا في بلد ثم ينتقل إلى بلد آخر متأخر في عدة الصيام. 2-انتقال الصائم بين البلدان المختلفة في عدة الصيام زيادة ونقصا
السؤال السادس : رجل صام رمضان في دولة الإمارات ثم أفطر ثلاثة أيام منه لمرض ألم به ، وعاد إلى عمان قبل نهاية الشهر ، ووجد أن الصوم في عمان متأخر بيوم واحد عنه في الإمارات فصام ذلك اليوم ، فهل له أن يعتبر ذلك اليوم الأخير ، أحد الأيام الثلاثة التي أفطرها بسبب المرض ؟
الجواب : يجب عليه صيام ثلاثة أيام من غير اليوم الذي صامه بعمان على أنه آخر يوم من رمضان ، والله أعلم .
صيام غائب السمع والبصر
السؤال السابع : ما قولكم فيمن غاب سمعه وبصره ، كيف يكون صيامه ؟
الجواب : من غاب سمعه وبصره ينبه بحضور شهر الصوم بما يمكن ، فإن تعذر انتباهه فالتكليف ساقط عنه ، والله أعلم .
اعتماد الحساب الفلكي، ورؤية البلدان المتجاورة
السؤال الثامن : لقد كثر النقاش في ثبوت دخول الشهر بالحساب الفلكي ، فما الحق في ذلك ؟ وهل لشخص في بلد ما أن يخالف صوم جيرانه من البلدان المجاورة ؟
الجواب : نيط أمر الصيام والإفطار بالرؤية ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" ، ويقول كذلك : "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً" . وهناك روايات متعددة تصب في هذا المصب نفسه ، وهي بأسرها دالة على أن الصيام والإفطار إنما هما منوطان بثبوت رؤية الهلال ، هذا والرؤية أمرها ميسر ، فإن كل أحد يمكنه أن يرى الهلال بنفسه إن كان بصيراً ، وأن يقبل شهادة من قال برؤيته إن لم ير ذلك بنفسه ، فأمرها معروف لدى الخاص والعام من الناس ، يشترك فيه الرجل والمرأة والصغير والكبير والذكي والغبي والجاهل والعالم ، لا فرق بين أحد وآخر فيه ، ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى الأسباب التي يناط بها الصيام والإفطار ، فكان التعويل على الحساب الفلكي فيه ما فيه من المجازفة ، ويتبين ذلك من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" ، وهذا يصدق على أكثر الناس وإن وجد فيهم من يحسب ويكتب ، ولكن تراعى حالة عوام الناس الذين لا يستطيعون الكتابة ، أما الحساب فأمره أصعب ، فلا بد له من المتخصصين في هذا المجال ، وعامة الناس لا يمكن أن يكونوا في مستوى أولئك المتخصصين في علم الفلك ، فلذلك نرى الاعتماد على ما دل عليه الشرع من رؤية الهلال أو الشهادة العادلة أو الشهرة التي لا يشك معها في رؤيته ، ولكن عندما تفشى في الناس الكذب وقول الزور وكثرت الادعاءات في أمرالأهلة ، نرى أنه لا مانع من أن يكون الحساب الفلكي وسيلة لمعرفة صحة الشهادة من خطئها ، حتى ترد الشهادة عندما يكون هنالك يقين باستحالة رؤية الهلال ، كما لو إذا شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في يوم غيم ، بحيث يدرك الكل بأن رؤيته متعذرة ، فهذه الشهادة ولو صدرت من عدول هي مردودة ، وإذا ما شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في غير مطلعه في غير الأفق الذي يرى منه فلا ريب أنها شهادة باطلة ، ولو كان الشهود عدولا ، وعندما يثبت ثبوتاً جازماً بأنه تتعذر رؤية الهلال في ذلك اليوم بحسب ما يقتضيه علم الفلك ، فالتعويل على ذلك في رد هذه الشهادة أمر ليس فيه أي حرج ، هكذا نرى ونعتمد ، هذا وإذا ثبتت الرؤية في بلد لزمت أهل البلدان المجاورة التي لا تفصل بينها وبين البلد الذي رؤي فيه الهلال مسافة تختلف معها المطالع ، وهو معنى ما جاء في النيل : (والبلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض) ، والله أعلم .
اعتماد الحساب الفلكي، وحكم كونه بيد غير المسلمين
السؤال التاسع : في كثير من الولايات الأمريكية وكذلك الأقطار الأوربية تصعب أو تتعذر رؤية هلال رمضان أو شوال ، والتقدم العلمي الموجود في كثير من هذه البلدان يمكن معرفة ولادة الهلال بشكل دقيق بطريق الحساب ، فهل يجوز اعتماد الحساب في هذه البلدان ؟ وهل تجوز الاستعانة بالمراصد ، وقبول قول الكفار المشرفين عليها ، علماً أن الغالب على الظن صدق قولهم في هذه الأمور ؟
الجواب : الأصل في الصوم والإفطار رؤية الهلال أو إتمام العدة ثلاثين يوماً ، وقد استفاضت بذلك الروايات واعتمده السلف والخلف ، وعندما تكون الرؤية بالعين المجردة متعسرة ، حيث يندر الصحو لكثرة الضباب والغيوم ، لا تمنع الاستعانة بالآلات والمراصد الموثوق بها ، شريطة أن تكون بأيدي مسلمين تقوم بهم الحجة في الصوم والفطر . والله أعلم .
اعتداد كل بلد برؤيته
السؤال العاشر : سماحة شيخنا العلامة : تتوجه إلينا معارضات كثيرة إذا ما قلنا بلزوم اعتماد كل بلد برؤيته للهلال وعدم المتابعة لغيره من البلدان ، وربما احتج علينا البعض بأن بلداً ما أحرى بتمثيل الإسلام لمكانها بين سائر الأقطار ، فهلا فندت لنا هذا الإشكال ؟
الجواب : الصيام والإفطار منوطان برؤية الهلال بالنص الشرعي ، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " ، والحديث مروي من طرق متعددة وبألفاظ متنوعة مؤادها واحد، ورؤية الهلال تختلف حسب اختلاف البلاد في طلوع الشمس وغروبها ، فلذلك لا يمكن التعويل على ثبوتها في بلد ناءٍ يمكن أن يؤثر نأيه في اختلاف الليل والنهار ، إما تقدماً وتأخراً أو طولاً وقصراً ، ذلك لأن المناط في هذا الحكم ثبوت الرؤية في غير وجود ما يمنع من سريان حكمها ، والاختلاف مانع عند التحقيق ، إذ الصيام لا يختلف عن الصلاة ، وحيث إن كل واحد منهما نيط بأمر طبيعي من حيث التوقيت ، فالصلاة نيطت بالزوال ظهراً ، وبكون ظل كل شيء قدره بعد القدر الذي زالت عليه الشمس عصراً ، وبالغروب مغرباً ، وبغيبوبة الشفق عشاءً ، ويبدوا الفجر الصادق فجراً ، وذلك معتبر في كل مكان بحسبه، فلا يجوز لأهل بلد مثلاً أن يصلوا الظهر عندما تزول الشمس في غير ذلك البلد ، أو المغرب عندما تغرب في بلد آخر وهكذا ، ولو كانت البلد التي زالت فيها الشمس أو غربت هي التي تمثل الإسلام في نظر المصلي وكذلك الصيام، على أن ادعاء كون بعض البلاد أولى بتمثيل الإسلام غير صحيح ، فإن الإسلام يمثل حيثما حل ، وما ذكرته في أمر الصيام هو الذي ورد به الشرع ومضى عليه العمل عند السلف ، ودليل ذلك ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن كريب قال: (أرسلتني أم الفضل بنت الحارث والدة عبد الله بن عباس إلى معاوية بالشام ، فاستهل عليّ هلال رمضان وأنا بالشام ، فلما قضيت حاجتها ورجعت إلى المدينة سألني عبد الله بن عباس فقال : (متى رأيتم الهلال ؟) ، فقلت : (رأيناه ليلة الجمعة) ، فقال : (أنت رأيته)؟ فقلت : (نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية) ، فقال : (ولكن رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل ثلاثين) ، فقلت : (أو ما تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟) قال : (لا، هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ) ، وهو صريح في الحكم ، وقول الصحابي أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له حكم الرفع بإجماع ، ولئن كان ذلك فيما بين المدينة والشام مع تقاربهما ، فما بالكم بالأقطار المتنائية؟ فالأخذ بما جرى عليه عملكم من قبل هو الرأي السديد ، ولا تلتفتوا إلى ما يثير الجهلة من الشبه والشغب ، والله المستعان وهو ولي التوفيق .
اختلاف الأهلة باختلاف المطالع
السؤال الحادي عشر : ما قولكم - سماحة الشيخ - فيمن يقول : باختلاف الأهلة باختلاف المطالع ؟
الجواب : اختلاف الأهلة باختلاف المطالع أمر يثبته النظر والأثر ، أما النظر : فهو أن الأحكام الشرعية المعلقة على الأحكام الحسية الطبيعية كالطلوع والغروب وظهور الأهلة والزوال ونحوها إنما تقترن بما علقت عليه ، ولا يصح أن يفرق بين شيء وآخر من هذه الأمور ، فزوال الشمس في بلد ما لا يقتضي حضور وقت الظهر في كل بلد ، وإنما يقتضي حضوره في ذلك البلد بعينه أو ما كان متفقاً معه في الوقت ، وكذلك طلوع الفجر في بلد ما لا يعني وجوب الإمساك على جميع أهل الأرض ، ومثل ذلك غروب الشمس في بقعة من الدنيا لا يقتضي جواز الأكل للصائم في كل مكان ، ولا وجوب صلاة المغرب على جميع أهل الأرض ، وذلك أن كل عبادة من هذه العبادات إنما ترتبط بحالة من هذه الحالات الطبيعية ، ولا تجزي تلك الحالة في أي بقعة ، وإنما تختلف العبادات وجوباً وارتفاعاً باختلاف هذه الحالات ، ورؤية الهلال من ضمن هذه الحالات الطبيعية . وأما الأثر : فالحديث الذي رواه مسلم وجماعة عن كريب مولى ابن عباس - رضي الله عنه - قال : (أرسلتني أم الفضل بنت الحارث والدة عبد الله بن عباس إلى معاوية بالشام ، فاستهل عليّ هلال رمضان وأنا بالشام ، فلما قضيت حاجتها ورجعت سألني ابن عباس فقال : (متى رأيتم الهلال ؟) فقلت : (رأيناه ليلة الجمعة) ، فقال : (أنت رأيته ؟) فقلت : (نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية) ، فقال : (ولكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين يوماً أو نرى الهلال) ، فقلت : (أو ما تكتفي برؤية معاوية وصيامه) فقال: (لا ، هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ، لا يقال بأن هذا مجرد اجتهاد من ابن عباس ، لأن قوله (هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) صريح في رفع الحديث ، كيف وقول الصحابي: (أمرنا بكذا ، ونهينا عن كذا) أو (كنا نعمل كذا) يضفي على روايته حكم الرفع عند علماء مصطلح الحديث . والله أعلم .
1-وجود المرء في بلد لا يعتمد أهله رؤية هلالهم. 2- اعتبار كل بلد بؤيته
السؤال الثاني عشر : نحن طلبة ندرس في الخارج (الهند) ولا ندري متى نصوم ، لأن المسلمين هنا يصومون إما اتباعاً للسعودية وإما للتقويم السنوي بدون النظر إلى الهلال ، فماذا نفعل ؟
الجواب : عليكم أن تصوموا حسب رؤية الهلال في البلد الذي أنتم فيه ، كما تصلون حسب توقيته ، والله أعلم .
فيمن يصبح مفطرا ثم يتبين الصيام
السؤال الثالث عشر : رجل أصبح مفطراً في أول يوم من رمضان ، ثم علم أن الهلال رؤي البارحة ، فهل يجزؤه صوم ذلك اليوم ؟
الجواب: بما أنه أصبح مفطراً فإن عليه أن يعيد صيام ذلك اليوم ، وهذا بلا خلاف ، والخلاف فيما إذا صام ذلك اليوم ، على أنه إن كان من رمضان فهو صائم لرمضان ، وإن كان من غير رمضان فهو صائم احتياطاً ، فبعض أهل العلم اكتفى بصيامه هذا ، ومنهم من لم يكتف به ، والراجح عدم الاكتفاء به ، لثبوت النهي عن صيام اليوم الذي يشك فيه عن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ والأحاديث التي وردت بذلك كثيرة ، فمنها قوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: "لا تصوموا حتى ترو الهلال ولا تفطروا حتى تروه" ، فقد جعل الصيام منوطاً برؤية الهلال مع نهيه عن الصيام حتى يرى ونهيه عن الإفطار حتى يرى ، وفي هذا ما يؤكد على أن صيام ذلك اليوم حرام ، وكذلك ما ثبت من نهيه ــ صلى الله عليه وسلم ــ عن تقدم صيام رمضان بيوم أو بيومين ، وإنما استحب الناس الإمساك عندما يكون غيم حتى يأتي الخبر من الأطراف البعيدة ، وذلك حتى يأتي الرعاة من أماكن رعيهم لاحتمال أن يجدوا هنالك من تطمئن له النفس ، ويصدقه العقل والقلب بأنه رأى الهلال إن شهد برؤيته ، ولئن كان صيام ذلك اليوم ممنوعاً على القول الراجح ، فأحرى أن لا يعتد به إن صامه الإنسان مجازفة ، على أن الصيام عبادة تتوقف على النية الجازمة ، لا على النية التي يتردد فيها ، فلا يكتفي بصيامه لو أصبح على نيه الصيام إن كان من رمضان فهو من رمضان وإن من غيره فهو احتياط، والله أعلم .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى
حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا
صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ... وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا
اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان |
|
|
|