07-08-2010
|
#8
|
ضَوْء مَجْنُوْن
|
|
من مواضيعي |
|
|
الإجارة والوصية بالصوم
فتاوى الصوم ::.. الإجارة والوصية بالصوم ..::
1-صيام المرأة عن رجل أجنبي. 2- قضاء الصيام عن الغير بالأجرة
السؤال الأول : هل يجوز للمرأة أن تستأجر صياماً عن رجل أجنبي هالك ؟
الجواب : يجوز ذلك عند من أباح للأجنبي أن يصوم عن الميت بأجرة ، والله أعلم
استئجار غير القادر من يصوم عنه
السؤال الثاني : إذا لم يستطع الرجل أن يصوم عن نفسه في حياته ، فهل له أن يستأجر من يصوم عنه ؟
الجواب : إن لم يستطع الصوم فليطعم عن كل يوم نوى صومه مسكيناً واحداً ، ولا يستأجر غيره للصيام عنه لعدم مشروعيته ، والله أعلم .
الصيام عن الغير بالأجرة صيام تطوع
السؤال الثالث : هل لي أن أدفع لمن يصوم عن والدي ، علماً أنه ليس عليه قضاء أو كفارة ، وإنما وددت ذلك من قبيل التطوع والثواب ؟
الجواب : ليس ذلك واجباً عليك ، والصدقة عنه أولى ، والله أعلم .
استئجار غير القادر عن القضاء من يصوم عنه
السؤال الرابع : امرأة عليها قضاء شهرين متتابعين ، صامت الأول فهل لها أن تؤجر من يصوم عنها الشهر الثاني ، لأنها متعبة ولا تتحمل الصوم ؟
الجواب : لا يجوز لها ذلك ، فإن عجزت عن الصيام عدلت إلى إطعام المساكين ، وهم ستون مسكيناً . والله أعلم .
استئجار الصيام عن الميت
السؤال الخامس : ما قولكم في استئجار الصيام عن الميت للمرأة والرجل ؟
الجواب : لم أجد دليلاً في السنة على جواز أخـذ الأجرة على النيابة في الصيام عن الميت ، وإنما ترخص في ذلك أصحابنا من أهل المشرق ، ولا أقوى على الأخذ بهذه الرخصة لعدم الدليل عليها ، فلذلك لا أرى إباحة ذلك لرجل ولا لامرأة ، والله أعلم.
استئجار غير القادر من يصوم عنه التطوع
السؤال السادس : امرأة عجوز لا تستطيع الصوم ، فأرادت أن تؤجر صوم شهرين تطوع عنها ، فما قولكم ؟
الجواب : لا تؤجر ، ولكن تتصدق بما أرادت التأجير عنه ، فذلك خير لها ، والله أعلم .
الأجير للصوم عن الغير يستأجر غيره
السؤال السابع :استأجر رجل من آخر صيام شهر واحد بمبلغ معين ، ثم اتفق المستأجر أن تصوم زوجته عنه نصف الشهر ، ويصوم هو (المستأجر) الباقي ؟
الجواب : عليه أن يتم الشهر كله بنفسه حسب الاتفاق ، والله أعلم
صيام الورثة عن الميت
السؤال الثامن : هل يجوز أن يقتسم الورثة الصيام بينهم (أي الصيام عن وليهم) ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك بل هو الأصل ، ولكن الذين يصومون الشهر ينسقون بينهم، بحيث يفطر السابق عند صيام اللاحق ، والله أعلم .
صيام الولي عن غير القادر
السؤال التاسع : امرأة كبيرة في السن ومريضة ، فهل يجوز لوليها أن يصوم عنها ؟
الجواب : إن عجزت عن الصيام فلتطعم عن كل يوم مسكينا ، وإن عجزت عنهما سقطا عنــها ، لقــوله تعــالى : {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1) ، ولا ينتقل الفرض إلى غيرها إلا أن شاء أن يطعم عنها والله أعلم .
(1) الآية رقم 286 من سورة البقرة.
1-استئجار غير القادر من يصوم عنه. 2-المفاضلة بين الإطعام وإنابة الغير في الصيام
السؤال العاشر : امرأة طاعنة في السن ، أراد أولادها أن يصوموا عنها أو يؤجروا من يصوم عنها، فأيهما الأفضل ؟
الجواب : إما أن يصوموا عنها بأنفسهم ، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا ، والله أعلم.
1- صرف فطرة رمضان الموقوفة على عمار المسجد في غير ما وقفت له. صرف الوقف في غير سبيله
السؤال الحادي عشر : ما قولك في فطرة شهر رمضان إذا لم يوجد لها من يفطر بها في المسجد ، فهل يعمر بها المسجد أو تفرق على فقراء المسلمين ؟
الجواب : يجب تفطير الصائمين من وقف فطرة رمضان حسبما يقتضيه الوقف ، ما دام يوجد من يطعمها من الصائمين ، أما إذا تعذر وجود من يحضر في المسجد للإفطار منهم فالأولى توزيعها على فقراء الصائمين ولو في بيوتهم ، والله أعلم.
وفي جواب آخر لسماحته : إن لم يوجد من يفطر من الفطرة الموقوفة ، واتفق جماعة المسجد الموقوف له على عمارته بغلتها فلا مانع من ذلك . والله أعلم.
إبدال الصيام الموصى به بالإطعام
السؤال ثاني عشر : هل من مانع في إبدال الصيام بالإطعام في الوصية لتنفيذها ؟
الجواب : لا مانع من الإطعام بدلاً من الصيام ، وهو إطعام مسكين عن كل يوم أوصى بصيامه، والله أعلم .
إطعام المساكين دفعة واحدة
السؤال الثالث عشر : ألا يمكن أن نقوم بإطعام المساكين دفعة واحدة ، بدلاً عن إطعام مسكين في كل يوم ؟
الجواب : لا مانع من ذلك . والله أعلم .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى
حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا
صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ... وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا
اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان |
|
|
|