منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - فتاوى الصوم
الموضوع: فتاوى الصوم
عرض مشاركة واحدة

الإجارة والوصية بالصوم

 
قديم 07-08-2010   #9
 
الصورة الرمزية البراء

ضَوْء مَجْنُوْن







مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 107083
  المستوى : البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :البراء غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 

رَبِّي سَألتُكَ أَنْ تَكُونَ خَواتِمِي ،،، أَعْمَالُ خـيْرٍ فِي رِضِاكَ إَلهي


 

من مواضيعي

الاوسمة
وسام العطاء شهادة تقدير الحروف الذهبية هدهد سليمان تميز وإبداع في الإدارة والإشراف للفعاليات مشارك في الدورة المتقدمة للفوتوشوب شهادة تقدير وسام العطاء الموضوع المتميز المركز الأول في مسابقة البرج الإسلامي وسام شرف البحث الفائز بالمركز الثالث 
مجموع الاوسمة: 13

افتراضي الإجارة والوصية بالصوم

 

فتاوى الصوم ::.. الإجارة والوصية بالصوم ..::


1-صيام المرأة عن رجل أجنبي. 2- قضاء الصيام عن الغير بالأجرة

السؤال الأول : هل يجوز للمرأة أن تستأجر صياماً عن رجل أجنبي هالك ؟

الجواب : يجوز ذلك عند من أباح للأجنبي أن يصوم عن الميت بأجرة ، والله أعلم


استئجار غير القادر من يصوم عنه


السؤال الثاني : إذا لم يستطع الرجل أن يصوم عن نفسه في حياته ، فهل له أن يستأجر من يصوم عنه ؟

الجواب : إن لم يستطع الصوم فليطعم عن كل يوم نوى صومه مسكيناً واحداً ، ولا يستأجر غيره للصيام عنه لعدم مشروعيته ، والله أعلم .

الصيام عن الغير بالأجرة صيام تطوع

السؤال الثالث : هل لي أن أدفع لمن يصوم عن والدي ، علماً أنه ليس عليه قضاء أو كفارة ، وإنما وددت ذلك من قبيل التطوع والثواب ؟

الجواب : ليس ذلك واجباً عليك ، والصدقة عنه أولى ، والله أعلم .

استئجار غير القادر عن القضاء من يصوم عنه

السؤال الرابع : امرأة عليها قضاء شهرين متتابعين ، صامت الأول فهل لها أن تؤجر من يصوم عنها الشهر الثاني ، لأنها متعبة ولا تتحمل الصوم ؟

الجواب : لا يجوز لها ذلك ، فإن عجزت عن الصيام عدلت إلى إطعام المساكين ، وهم ستون مسكيناً . والله أعلم .

استئجار الصيام عن الميت

السؤال الخامس : ما قولكم في استئجار الصيام عن الميت للمرأة والرجل ؟

الجواب : لم أجد دليلاً في السنة على جواز أخـذ الأجرة على النيابة في الصيام عن الميت ، وإنما ترخص في ذلك أصحابنا من أهل المشرق ، ولا أقوى على الأخذ بهذه الرخصة لعدم الدليل عليها ، فلذلك لا أرى إباحة ذلك لرجل ولا لامرأة ، والله أعلم.

استئجار غير القادر من يصوم عنه التطوع

السؤال السادس : امرأة عجوز لا تستطيع الصوم ، فأرادت أن تؤجر صوم شهرين تطوع عنها ، فما قولكم ؟

الجواب : لا تؤجر ، ولكن تتصدق بما أرادت التأجير عنه ، فذلك خير لها ، والله أعلم .

الأجير للصوم عن الغير يستأجر غيره

السؤال السابع :استأجر رجل من آخر صيام شهر واحد بمبلغ معين ، ثم اتفق المستأجر أن تصوم زوجته عنه نصف الشهر ، ويصوم هو (المستأجر) الباقي ؟

الجواب : عليه أن يتم الشهر كله بنفسه حسب الاتفاق ، والله أعلم

صيام الورثة عن الميت

السؤال الثامن : هل يجوز أن يقتسم الورثة الصيام بينهم (أي الصيام عن وليهم) ؟

الجواب : نعم يجوز ذلك بل هو الأصل ، ولكن الذين يصومون الشهر ينسقون بينهم، بحيث يفطر السابق عند صيام اللاحق ، والله أعلم .

صيام الولي عن غير القادر

السؤال التاسع : امرأة كبيرة في السن ومريضة ، فهل يجوز لوليها أن يصوم عنها ؟

الجواب : إن عجزت عن الصيام فلتطعم عن كل يوم مسكينا ، وإن عجزت عنهما سقطا عنــها ، لقــوله تعــالى :
{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1) ، ولا ينتقل الفرض إلى غيرها إلا أن شاء أن يطعم عنها والله أعلم .
(1) الآية رقم 286 من سورة البقرة.

1-استئجار غير القادر من يصوم عنه. 2-المفاضلة بين الإطعام وإنابة الغير في الصيام

السؤال العاشر : امرأة طاعنة في السن ، أراد أولادها أن يصوموا عنها أو يؤجروا من يصوم عنها، فأيهما الأفضل ؟

الجواب : إما أن يصوموا عنها بأنفسهم ، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا ، والله أعلم.

1- صرف فطرة رمضان الموقوفة على عمار المسجد في غير ما وقفت له. صرف الوقف في غير سبيله

السؤال الحادي عشر : ما قولك في فطرة شهر رمضان إذا لم يوجد لها من يفطر بها في المسجد ، فهل يعمر بها المسجد أو تفرق على فقراء المسلمين ؟

الجواب : يجب تفطير الصائمين من وقف فطرة رمضان حسبما يقتضيه الوقف ، ما دام يوجد من يطعمها من الصائمين ، أما إذا تعذر وجود من يحضر في المسجد للإفطار منهم فالأولى توزيعها على فقراء الصائمين ولو في بيوتهم ، والله أعلم.

وفي جواب آخر لسماحته : إن لم يوجد من يفطر من الفطرة الموقوفة ، واتفق جماعة المسجد الموقوف له على عمارته بغلتها فلا مانع من ذلك . والله أعلم.

إبدال الصيام الموصى به بالإطعام

السؤال ثاني عشر : هل من مانع في إبدال الصيام بالإطعام في الوصية لتنفيذها ؟

الجواب : لا مانع من الإطعام بدلاً من الصيام ، وهو إطعام مسكين عن كل يوم أوصى بصيامه، والله أعلم .

إطعام المساكين دفعة واحدة

السؤال الثالث عشر : ألا يمكن أن نقوم بإطعام المساكين دفعة واحدة ، بدلاً عن إطعام مسكين في كل يوم ؟

الجواب : لا مانع من ذلك . والله أعلم .



فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

 

صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى

حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا

صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ...
وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا





اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان
البراء غير متصل