منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - فتاوى الصوم
الموضوع: فتاوى الصوم
عرض مشاركة واحدة

 
قديم 16-08-2010   #17
 
الصورة الرمزية البراء

ضَوْء مَجْنُوْن







مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 107083
  المستوى : البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :البراء غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 

رَبِّي سَألتُكَ أَنْ تَكُونَ خَواتِمِي ،،، أَعْمَالُ خـيْرٍ فِي رِضِاكَ إَلهي


 

من مواضيعي

الاوسمة
وسام العطاء شهادة تقدير الحروف الذهبية هدهد سليمان تميز وإبداع في الإدارة والإشراف للفعاليات مشارك في الدورة المتقدمة للفوتوشوب شهادة تقدير وسام العطاء الموضوع المتميز المركز الأول في مسابقة البرج الإسلامي وسام شرف البحث الفائز بالمركز الثالث 
مجموع الاوسمة: 13

افتراضي

 

فتاوى عامة في الصوم ( 6 )




السؤال الأول : رجل نوى الإفطار من الليل لانه يقصد السفر ولكن طلع عليه الفجر قبل ان يغادر وطنه، فهل يمسك ام يفطر؟

الجواب : يلزمه قضاء يومه على كل حال لانه لا صيام لمن لم يبيّت النية من الليل، وهذا قد بيّت الإفطار، وأما الأكل بعد مغادرته ففيه خلاف والأرجح جوازه، والأحوط تركه، والله أعلم.



السؤال الثاني : كم مقدرا نصاب الزكاة من النقود في عملة عصرنا هذا بالريال العماني ؟


الجواب : لقد جعل الشارع نصاب النقدين عشرين مثقالاً في الذهب ومائتي درهم في الفضة وبما أن العملة الورقية تقدر قيمتها في وقتنا هذا بالذهب لأن الرصيد المعتبر في مقابلها حقيقة أو اعتباراً فنصاب الأوراق النقدية ما يساوي قيمة عشرين مثقالا أي خمسة وثمانون جراماً ، وذلك يختلف باختلاف غلاء الذهب ورخصه وارتفاع العملة وانحطاطها . والله أعلم .


السؤال الثالث : بأي النقدين نحدد النصاب في زكاة الأوراق النقدية بالذهب أم الفضة، وما هو السبب ؟

الجواب : يمكن تحديد زكاة هذه الأوراق بالذهب أو بالفضة عندما يكون كل من الذهب والفضة معياراً لقيم الأشياء، ولكن في وقتنا هذا أصبح المعيار هو الذهب ، فبقدر تفاوت الأوراق النقدية عندما توزن بقيمة الذهب يكون التفاوت في تأثيرها في المشتريات وغيرها ، فلذلك يعول على نصابه تحديد نصاب هذه الأوراق . والله أعلم.



السؤال الرابع : هل يمكن أن يكون النصاب في زكاة الذهب مبلغاً ثابتاً لا يقبل الصعود أو الهبوط ، ولماذا ؟

الجواب : الذهب أصل برأسه، فهو أصل لغيره وليس غيره أصلاً له، فهو الأصل في وجوب الزكاة في الأوراق النقدية ، وترجع الأوراق النقدية إلى الذهب ولا يرجع الذهب إلى الأوراق النقدية وقد جاء تحديد زكاة الذهب بعشرين مثقالاً بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه عمل الأمة فيؤخذ بذلك ولا يحتاج أن ينظر في قيمة الذهب عندما تقاس قيمته بغيره من العملات المتداولة. والله أعلم .



السؤال الخامس : هل تجب الزكاة في المبلغ المدخر للحاجة كبناء منزل أو للزواج إذا حال عليه الحول ؟

الجواب : نعم تجب فيه الزكاة إن حال عليه الحول وقد بلغ النصاب ولو بالإضافة إلى مبلغ آخر من المال. والله أعلم


فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

 

صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى

حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا

صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ...
وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا





اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان
البراء غير متصل