فتاوى عامة في الصوم ( 27 ) الزكــــاة
السؤال الأول : هل الأولى دفع الزكاة إلى الجباة أو إلى الفقراء والمستحقين مباشرة وهل يمكن أن توزع قيمتها؟
الجواب : يجب دفع الزكاة إلى القائم بالأمر الذي يأخذها بحقها ويضعها في مستحقها إن وجد وإلا دفعها كل أحد بنفسه إلى من يستحقها، وفي دفع الثمن خلاف والأولى غيره إلا مع تعذر قبول الأصل. والله أعلم.
السؤال الثاني : رجل فقير الحال محتاج ولكنه يتناول الدخان ويلعب الميسر فهل يجوز أن يعطى من الزكاة؟
الجواب :مساعدة أمثال هؤلاء الفساق مما يدفعهم إلى المضي في سبيل العتو والفجور والفساد، والزكاة إنما تعطى الغارمين في غير معصية ومن كان مصرا على فسقه فليس حقيقا بأن يعطى من الزكاة ولا من الصدقات، اللهم إلا إن تاب وأقلع عن غيه فإن إعطاءه من الزكاة مساعدة له على التوبة. والله أعلم.
السؤال الثالث : هل يعطى الفقير ما يكفيه من المال أم أنه يعطى مقدارا محددا فقط؟
الجواب : يعطى الفقير مقدار ما يكفيه من المال، والعلماء مختلفون كثيرا في مصارف الزكاة التي يصرفها الإنسان فمنهم من قال إنه يقتصر في ذلك على ما لا بد منه فله أن يأخذ بمقدار ما يستر عورته وما يتقي به البرد والحر من اللباس ، ويأخذ بقدر ما يسد جوعه وليس له أن يلبس ما فضل عن الحاجة من اللباس وأن يأكل ما زاد على سوء الجوع كالحلوى والفاكهة من الزكاة ومنهم من رخص أكثر من ذلك وقال لا بأس بأن يأكل بالمعروف بقدر ما يأكل الناس في زمانه وأنه يلبس بالمعروف بقدر ما يلبس الناس في زمانه من غير إسراف ولا مخيلة، ومنهم من وسع أكثر من ذلك فأباح له أن يكرم ضيفه، ومنهم من وسع أكثر من ذلك فأباح له إن كان طالب علم أن يشتري بها كتبه وما لابد له منه في طلب العلم ومنهم من وسع له أن يتزوج بها، ومنهم من وسع له أن يحج بها فالناس في ذلك مختلفون بين موسع ومضيق وخير الأمور الوسط، فالإنسان ولا ريب تراعى حاجته والناس يتفاوتون في ذلك بحسب تفاوت ظروفهم الاجتماعية، فإن من الناس من يتحمل مسؤوليات جمة فقد يكون الإنسان مقصودا من قبل الناس فلا بد له من أن يقوم بضيافتهم. ومثل هذا ينبغي أن يوسع له في الزكاة، ومنهم من تكون حاجته محصورة في نفسه وفي عياله فقط، ولا تتعدى هذا الإطار إلى ما وراءه فمثل هذا ينبغي أيضا أن يقدر له قدره، ويدل على ذلك أن الله تعالى قد جعل للغارمين نصيبا من الزكاة، وفي ذلك إشارة إلى ما قد يصرفه الإنسان بسبب اقتضاء الظروف الاجتماعية صرفه من الأموال. والله تعالى أعلم.
السؤال الرابع : هناك من يقول بأن الأذان في وقت الفجر ولو ارتفع فإن للصائم أن يستمر في الأكل لمدة خمس دقائق على اعتبار أن الظلمة باقية وأنه لم يتبين الخيط البيض من الخيط الأسود من الفجر ؟
الجواب : هذا باطل مردود على أهله ، فإن المقصود بالخيط الأبيض هو ظهور شعاع الفجر ، من أول ما يظهر شعاع الفجر ويعتبر أن الفجر ظهر الكل يمتنع ، فلا يجوز لأحد أن يأكل بعد أن يظهر شعاع الفجر ، ولا عبرة بالأذان . هب أن هذا الإنسان أخر الأذان إلى ما بعد الفجر بوقت أو قدّمه قبل الفجر بوقت ، إنما العبرة بطلوع شعاع الفجر لأن الحكم نيط بذلك لقول الله سبحانه وتعالى ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ )(البقرة: من الآية187) ، والخيط الأبيض المراد به شعاع الفجر الصادق .
السؤال الخامس : في المدن الحديثة قد تكون الأضواء والأنوار تحول بين الناس وبين معرفة شعاع الفجر فهل عليهم أن يتقيدوا بالتوقيت ؟
الجواب : نعم في هذه الحالة عليهم أن يتقيدوا بالتوقيت الصحيح السليم .
السؤال السادس : امرأة دخل عليها شهر رمضان المبارك وهي نفساء فتوفيت فيه ، فهل على ورثتها شيء ؟
الجواب : لا يلزم ورثتها شيء ، لأنها لم يأت الوقت الذي تطالب فيه بالقضاء ، فلا يلزم الورثة شيء . نعم هناك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ذلك إنما هو فيما إذا تمكن ولم يقضه .
فتاوى سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى
حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا
صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ... وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا
اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان |
|