منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - فتاوى وأحكام عـامـة
عرض مشاركة واحدة

 
قديم 17-09-2010   #168
 
الصورة الرمزية البراء

ضَوْء مَجْنُوْن







مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 107083
  المستوى : البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :البراء غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 

رَبِّي سَألتُكَ أَنْ تَكُونَ خَواتِمِي ،،، أَعْمَالُ خـيْرٍ فِي رِضِاكَ إَلهي


 

من مواضيعي

الاوسمة
وسام العطاء شهادة تقدير الحروف الذهبية هدهد سليمان تميز وإبداع في الإدارة والإشراف للفعاليات مشارك في الدورة المتقدمة للفوتوشوب شهادة تقدير وسام العطاء الموضوع المتميز المركز الأول في مسابقة البرج الإسلامي وسام شرف البحث الفائز بالمركز الثالث 
مجموع الاوسمة: 13

افتراضي

 


*ما حكم صيام اليوم الثاني والثالث من شهر شوال ؟

**ما المانع من ذلك ! ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم : من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر . أي إذا صام أحد شهر رمضان المبارك الميمون وهو فرض عليه ثم أتبع هذا الصيام بصيام نفل في شهر شوال بحيث صام ستة أيام تبدأ هذه الأيام الستة من ثاني يوم من أيام شوال ، لأن أول يوم من أيام شوال لا يجوز الصوم فيه لأنه يوم عيد ، وهو يوم ضيافة الله تبارك وتعالى ، وقد انعقد الاجماع على عدم جواز صيام ذلك اليوم ، أما ما عداه فلا مانع من صيامه .

فيجوز للإنسان أن يصوم هذه الست بحيث يبدأ من يوم الثاني ويصوم الثاني من شوال والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع .
ويجوز أن يصومها أيضاً في أي وقت من شهر شوال سواء قدم ذلك أو أخر ، وسواء صامها مجتمعة أو صامها متفرقة لأن الحديث أطلق ولم يقيد ، ولما كان الحديث يدل على الإطلاق فإن الحكم يبقى مطلقاً لا يتقيد ذلك بأن تكون هذه الست متتابعة ولا أن تكون متفرقة ولا أن تكون بعد يوم العيد مباشرة ولا أن تأتي بعد العيد ، فيجوز الإتيان بهذا الصوم في أي أيام شهر شوال ، والله تعالى أعلم .

*ما حكم صيام يوم الجمعة منفرداً إن كان تتمة لست من شوال ؟

**أما يوم الجمعة فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم النهي عن صيامه إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده اللهم إلا أن يصادف يوماً يصومه أحدكم ، بأن يعتاد الإنسان أن يصوم يوماً من الأيام كيوم عاشوراء مثلاً ويصادف ذلك اليوم يوم الجمعة أو كيوم التاسع من ذي الحجة ويصادف ذلك اليوم يوم الجمعة فلا بأس في صيامه وحده في هذه الحالة لأن ذلك مما استُثني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم .
فهذا إن كان صام الست من شوال واعترضه ما أخّره عن مواصلة الصيام ثم بقي يوم وزال ذلك المانع الذي بسببه امتنع عن مواصلة صيامه فإنه لا مانع من أن يصوم يوم الجمعة لأنه اليوم المتبقي فحتى يتواصل مع الأيام الباقية ، إذ هو في حكم من كان متواصلاً صومه .


*المكان الذي نصلي فيه تقوم بتنظيفه نساء ، فهل تجوز الصلاة فيه ؟



** أنا أعجب من هذا السؤال ، وكيف يصدر من طالب يدرس في مرحلة جامعية!! هل المرأة رجس ؟
عجب كيف يقال بأن الصلاة لا تجوز في مكان تنظفه النساء . ما هو السبب في ذلك ؟

هذه نظرة غير إسلامية ، هذه نظرة جاهلية ، فالمرأة ليست نجسة ، إنما المرأة طاهرة كالرجل حتى ولو كانت في فترة حيض مثلاً ، حيضتها لا تعني نجاسة جسمها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه كان يدخل مع الحائض في لحاف واحد ، وثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كان يتعرق اللحم الذي تتعرقه الحائض فيضع فاه حيثما وضعت فاها كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها .
وعندما طلب منها أن تناوله الخمرة أي الفراش الذي يصلي فيه وقالت له إني حائض قال لها : ليست حيضتك في يدك . فهذا يدل على أن بدن الحائض طاهر فلا يقال بأن المرأة هي نجسة ، هذا كلام لا يسوغ .

ولو قدرنا أن بدنها نفسه نجس ـ لو قدرنا ذلك بطريق الفرض لا بطريق التسليم ـ فإن ذلك لا يعني أن كل ما لاقى هذا البدن يتنجس ، إذ البدن النجس لا يؤثر على الطاهر الذي يلقاه إن كانا جميعاً يابسين .
فكيف يقال بأن المكان الذي تنظفه المرأة لا تجوز الصلاة فيه .


أنا أعجب من هذا السؤال وأن يصدر من طالب ولعله في المرحلة الجامعية أو ما بعد هذه المرحلة الجامعية .


*ما حكم مصافحة أزواج الأخوات ؟


** أزواج الأخوات هم أجانب ، إذ يحل لهم أن يتزوجوها عندما تنفصل عنهم أخواتهم . فإن قيل بأن في حال وجود أختها مع أحد هؤلاء فلا يحل له الزواج بها ، الجواب هذه الحرمة موقوتة ، والحرمة الموقوتة أيضاً تشمل حتى النساء المتزوجات ، فكل امرأة متزوجة لا يباح للإنسان أن يتزوج بها ، أي لا يباح لأحد آخر أن يتزوج بها .
لو كانت الحرمة الموقوتة مفضية إلى أن تكون النساء محارم لأولئك الذين يحرمن عليهم الحرمة الموقوتة لكانت كل امرأة متزوجة محرماً لجميع الرجال الآخرين ، وليس كذلك . فهكذا إذاً يجب مراعاة هذا الجانب ، فالحرمة التي تبيح المصافحة وتبيح الخلوة هي الحرمة غير الموقوتة بسبب نسب أو رضاع أو صهر ، والله تعالى أعلم .

*أحياناً يسمع الواحد شيئاً من الشائعات أن فلاناً مات ثم يُخبر بأنه مسحور وليس ميتاً ؟

**هذا كلام الخرافيين الذين لا يفرقون بين الحقيقة والوهم ولا بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلال ، وهوعلى أي حال إنكار للواقع ، ورد لما أخبر الله تعالى به من أن كل حي يموت ، الله تعالى يقول ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة )(آل عمران: من الآية185) ، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلّم ( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ) (الزمر:30) ، وقال ( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَه )(القصص: من الآية88) ، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن كل أحد يموت .

فلماذا إذن إذا وقع هذا الأمر الذي أخبر الله تعالى به يُشيع الناس أن هذا غير ميت وإنما هو مسحور ، هذا كلام أهل الخرافات والبدع ، وليس ذلك من الصحة في شيء ، ويجب عدم الإصغاء لمثل هذه الخرافات والتضليلات .


*هل للمرأة حكم يغاير حكم الرجل في السجود ؟

**المشهور عند العلماء بأن المرأة تؤمر بأن تضم بعضها إلى بعض في سجودها ، وأن لا ترفع مؤخرتها كثيراً في حال السجود بخلاف الرجل ، هذا هو المشهور .

ومن العلماء من يرى أنه لا فرق بين المرأة والرجل في هذا ، ذلك لعدم وجود التخصيص في الشرع ، وإنما التخصيص مما يُفهم من وجوب الستر على المرأة ، وهي قد تكون تصلي داخل بيتها بحيث لا يطلع عليها رجل ولا يراها أحد إلا زوجها مثلاً أو من يراها من بنات جنسها ، فلا حرج في هذه الحالة أن تصلي كصلاة الرجل من حيث الهيئة .


*إذا أسقطت المرأة قبل أربعة أشهر فمتى تطهر ؟

**هذه المسألة وقع فيها خلاف كثير إذا كان ما أسقطته غير كامل الخلقة ، والذي نأخذ به هو رأي قطب الأئمة رحمه الله التفرقة ما بين المراحل ، فإن كان ما أسقطته علقة فحكمه سبعة أيام ، وإن كان مضغة فحكمه أربعة عشر يوماً ، وإن كان مضغة مخلقة فحكمه واحد وعشرون يوماً ، وإن كان كامل الخلقة فالمدة كلها وهي أربعون يوماً ، هذا إن استمر بها الدم ، أما إن رأت الطهر قبل ذلك فعليها أن تغتسل وتصلي .

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

 

صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى

حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا

صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ...
وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا





اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان
البراء غير متصل   رد مع اقتباس