منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - فتاوى رمضان
الموضوع: فتاوى رمضان
عرض مشاركة واحدة

 
قديم 24-08-2011   #47
 
الصورة الرمزية البراء

ضَوْء مَجْنُوْن







مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 107083
  المستوى : البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
البراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصفالبراء عبقريتك فاقت الوصف
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :البراء غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 

رَبِّي سَألتُكَ أَنْ تَكُونَ خَواتِمِي ،،، أَعْمَالُ خـيْرٍ فِي رِضِاكَ إَلهي


 

من مواضيعي

الاوسمة
وسام العطاء شهادة تقدير الحروف الذهبية هدهد سليمان تميز وإبداع في الإدارة والإشراف للفعاليات مشارك في الدورة المتقدمة للفوتوشوب شهادة تقدير وسام العطاء الموضوع المتميز المركز الأول في مسابقة البرج الإسلامي وسام شرف البحث الفائز بالمركز الثالث 
مجموع الاوسمة: 13

افتراضي

 

ـ هل الإنسان وهو أمين أيتام أن يزكي نقود الأيتام ماداموا غير بالغين أم يمنع من تنفيذها حتى يبلغوا رشدهم؟

الزكاة واجبة في مال اليتيم كما هي واجبة في مال البالغ لأنها حق في المال لا في الذمة على الصحيح. والله أعلم.

ـ قال بعض العلماء بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. فما أدلتهم؟ وما رأي سماحتكم في ذلك وما الدليل؟

القول الذي نعتمده أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما أنها واجبة في مال البالغ والعاقل لأن الزكاة حق واجب في المال وليس حقا متعلقا بالذمة، وعمومات الأدلة تدل على ذلك، من ذلك قول الله تبارك وتعالى "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن اَخذها من أغنيائكم وأردها إلى فقرائكم"، من غير تفرقة بين بالغ وصبي أو بين عاقل ومجنون، فهي حق في المال على الرأي الراجح، والذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في أموال هؤلاء نظروا إلى أن ذمتهم غير مشغولة فهم اعتبروا الزكاة مما يجب على الذمم وليس حقا واجبا في المال فلذلك أخذوا، بهذا الرأي فكما لا تجب عليهم الصلاة والتعبدات الأخرى لا تجب عليهم الزكاة ورأيهم له وجه من النظر لو كانت الزكاة حقا واجبا في الذمة كما يقولون، ولكن بما أنها حق واجب في المال فالراجح خلاف رأيهم. والله أعلم.

ـ هل يجوز أن يتكفل الزوج بدفع زكاة حلي زوجته؟ وهل يجوز أن يشترط ذلك في العقد؟

تلزم الزكاة صاحبة الحلي وليس على زوجها أن يزكي عنها لأن الزكاة عبادة من العبادات التي تحتم على الإنسان في خاصة نفسه ولا ينتقل وجوبها إلى غيره، إلا إذا رضي الزوج أن يزكي عنها وأدى الزكاة من تلقاء نفسه سقطت عنها مع تفويضها له أن يؤديها وأما اشتراط أداء الزكاة عنها على الزوج في حاله العقد فهو اشتراط باطل لأن الشرط مجهول. والله أعلم.

ـ مات والدي وأنا أعلم أنه لم يؤد زكاة ماله فهل يجب على إخراج الزكاة نيابة عنه وإذا تم ذلك فهل يسقط العقاب عنه؟

إذا لم يوص الهالك بحقوق الله الواجبة عليه ففي وجوب أدائها على الوارث من تركة مورثه خلاف والراجح الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن حجة أختى التي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج: "أرأيت أن لو كان على أختك دين أكنت قاضيه" قال: نعم، قال: "فدين الله أحق بالقضاء"، والله أعلم.

ـ استلمت عشرة اَلاف ريال من وكيلي بعد مضي أربعة عشر عاما من وفاة الوالد حيث كنت طفلا قبل ذلك ولا أدري هل زكيت أم لا؟ وهل أسأل الوكيل وأصدقه أم لا؟

سل الوكيل وصدقه إن أجابك بالسلب أو الايجاب والله أعلم


سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

 

صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى

حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا

صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ...
وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا





اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان
البراء غير متصل