التعقيب الدفاع : عندما قررت المحكمة مصادرة حق المرافعة على مبدأ " ان المتهم آخر من يتكلم " قد أخلت بمبدأ الدفاع
- أحكام المادة (173 ج ع ) تعطي للفعل سببا من اسباب البراءة اذا تعلق الامر بعقاب الموظف
- كان حريا بالمحكمة التوسع بالتحقيق واجابة الدفاع لمناقشة المجني عليهم
- التحقيق الصحفي يتمتع بالحماية كشكل من اشكال الاعمال الفكرية والذهنية
- الادعاء عجز عن الرد على ما تم اثارته اولا حول عدم انطباق القيد والوصف باعتبار قانون المطبوعات قانونا خاصا
عدالة المحكمة قررت مصادرة حق المرافعة الشفوية بجلسة 14/9/2011م مخالفة لاحكام المادة (219 ج ج ) لانه يتصل مبدأ شفوية الاجراءات بالنظام الاتهامي الذي رجحه الشارع في مرحلة المحاكمة اما الشفوية فانها المواجهة بين الخصوم وتوفر العلانية للمحاكمة وتحقق رقابة المحكمة على أعمال التحقيق الابتدائي وتتيح للقضاء فهما أسرع وأدق لاقوال الخصوم ومبدأ الشفوية بالمرافعة هو السبيل الذي يتاح لكل طرف بالدعوى أن يواجهه خصمه بما لديه من أدلة ويتاح له ان يعرف ما لدى خصمه من أدلة ويقول رأيه فيها فيتعين ان تعرض هذه الادلة شفويا بالجلسة وتدور بشأنها المناقشة بين أطراف الدعوى ويلتزم القاضي ان يبني حكمه على الادلة التي طرحت بالجلسة واتيحت المناقشة بشأنها وعندما قررت المحكمة مصادرة حق المرافعة على مبدأ " ان المتهم آخر من يتكلم " قد أخلت بمبدأ الدفاع.
بقراءة ما جاء بدفاع ممثل الادعاء العام بان الدعوى العمومية لا تحتاج الى شكوى وان المجني عليه اتصل من امريكا للابلاغ بالجرم محل الملاحقة فان هذا الدفع غير سديد بالرجوع للاحكام المقررة بأعمال المادة (2/5) " بناء على طلب مكتوب أو بعد الحصول على إذن .." مقروءة مع اعمال المادة (6) أو صدور الاذن " والى ما جاء باحكام المادة (29) كل من علم من الموظفين بوقوع جريمة ان يبلغ عنها فورا" وبما ان الادعاء المزعوم بان المجني عليه الاول قام بالابلاغ هاتفيا قولا مرسلا لا دليل ولا ضل له بالاوراق وخاصة بان وجيز ابلاغ خلا من هذه الجزئية وعلى فرض صحة الادعاء المعلول بأن المجني عليه الاول ابلغ بواسطة الهاتف من أمريكا الا ان المجني عليه الثاني لا يوجد أي دليل على شروعه بالابلاغ سواء شفهيا أو كتابيا وخاصة بان وجيز البلاغ لم يحدد ماهية ونوع البلاغ الوارد مما يعد قصورا مبطلا بالتحقيقات.
التعقيب من حيث الموضوع
فيما جاء من دفاع حول إهانة موظف عام فان المنعى بتلك الدفوع جانب صحيح القانون عليه ذلك ان الفقرة الثانية من أحكام المادة (173 ج ع ) تعطي للفعل سببا من اسباب البراءة اذا تعلق الامر بعقاب الموظف فيبرء الظنين ( المتهم) وبما ان المتهم الثاني قدم للادعاء العام ولعدالة المحكمة من المستندات الرسمية التي تؤيد صحة مركزه القانوني وكان للادعاء العام والمجني عليهم حق الطعن بالمستندات وفق أحكام المادة (201 ج ع ) بأي ورقة مطروحة بالدعوى وبما ان الاعتصام بعدم الطعن انما هو تسليم بصحة المستندات المقدمة من قبل المتهم الثاني وكان حريا بالمحكمة التوسع بالتحقيق واجابة الدفاع لمناقشة المجني عليهم وسماع شهود الواقعة وجاء قرار الاحالة مخالفا لما اعلن عنه جلالة السلطان بان مصادرة الفكر والتدبر والاجتهاد لا يسمح به.
وان الاوامر السامية لا يجوز بأي حال مخالفتها لانه من المقرر ان التحقيق الصحفي يتمتع بالحماية كشكل من اشكال الاعمال الفكرية والذهنية التي يقدمها الصحفي للتعبير وتناول موضوع يهم الجمهور والمحظور على الصحفي القيام به جاء على سبيل الحصر وليس المثال وفق أحكام قانون المطبوعات ويضاف لها نشر الاخبار الكاذبة او المصطنعة أو المزورة او المنسوبة كذبا للغير وبما ان الخبر المنشور خبر صادق مطعم بالمستندات والقرائن القانونية فان العمل الذي قام به الصحفي لم يكن انحرافا عن جادة الصواب في المسلك الصحفي الصحيح وان العبارات المنشورة جاءت على لسان المتهم الثاني لم تتم عن سوء القصد في هذا الشأن والاصل انه لا يكفي لثبوت الخطأ في جانب توافر العنصر المادي وحده بل يجب تحقق قصد التعدي وهذا غير متحقق والا أدى أمر الملاحقة الى اغلال يد الصحافة في الكشف عن الحقائق والمشاكل والقضايا التي تهم العامة في المجتمع وتؤدي الى تقييد حرية الصحافة وما يترتب على ذلك من اضرار جسيمة تعود على المجتمع بأسره لما تتمتع به الصحافة من أهمية كبيرة ودور مؤثر وفعال في توجيه المجتمع وضرورة تمتعها بقدر كبير من الحرية في التعبير وعدم مصادرة حق الجمهور لان الخبر الصحفي يرتكن على خبر أو فكرة او مشكلة او قضية انسانية يحصل عليها الصحفي من المجتمع الذي يعيش فيه كما يقوم بجمع مادة الموضوع بما يتضمنه من بيانات أو معلومات او اراء تتعلق به والخبر يتمتع بالحماية كشكل من اشكال الاعمال الفكرية وما تقتضيه طبيعة عمل الصحفي من حسن النية لاستيثاق القراء لمعرفة الحقائق كاملة وبما ان الصحفي لم يعتنق رأيا في الموضوع لان الاصل بان الحرية الشخصية مكفولة للجميع وجواز تحدث كل شخص سواء بالقول أو الكتابة أو النشر يتمتع به المتهم الثاني في ايصال ما لحق به من ضرر للعامة حق مباح وعلى من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.
لانه من المقرر قانونا في سبيل مصلحة عامة قد استثنى المشرع من العقل 1- أن يكون الخبر منشور بسلامة نية أي بمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة المطاعن وقت اذاعتها 2 – ان لا يتعدى الطعن على اعمال الوظيفة او الخدمة العامة 3- ان يقوم الطاعن باثبات كل أمر اسنده الى المطعون فيه فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن من العقاب والمسؤولية المترتبة على العقاب تستلزم ان يكون الخبر كاذبا وهناك سوء قصد عجز الادعاء اثبات عكس ما نشر او الطعن في صحة المستندات المقدمة والخبر المنشور جاء على لسان الموظف فلا مسؤولية على المتهم الاول والثالث على ذلك وان سوء النية والقصد الجنائي غير متحقق.
ما جاء بالدفوع المثارة عن مخالفة الانظمة الادارية فان الادعاء عجز عن الرد على ما تم اثارته اولا حول عدم انطباق القيد والوصف باعتبار قانون المطبوعات قانونا خاصا والخاص يقيد العام وما قام به عضو الادعاء العام بالتحقيق في جريمة غير محل شكوى او بلاغ من السلطة المختصة قانونا فكانت هذه الجريمة مقامة من غير ذي اختصاص الادعاء العام ساهم بفعله الغير مشروع الى خلق جريمة مما يؤدي لبطلان العمل وانسحاب وصف التجريم عن الفعل وعليه ينحسر العقاب وننوه بان الجريمة محل المحاكمة من الجرائم الوقتية وليست من الجرائم المستمرة باعتبار ان العمل بالمجال الصحفي يبدأ من تاريخ النشر.
وكان المتهم الاول يعمل بصورة قانونية وبعلم السلطة المختصة فلم يتم الاعتراض وان شروط الترخيص له متحققة وتم مخاطبة وزارة الاعلام ولم يتم الرد عليه برفض الطلب فان الدفوع المثارة اصبحت متهاترة لا يمكن التعويل عليها.
الرد بشأن غلق الجريدة : الادعاء العام عجز عن الرد بشأن تطبيق احكام المادة (55 ج ع ) فان ذلك يفسر بصحة ما آل إليه دفاع المتهمين بعدم صحة الطلب مما يستوجب القضاء برفض ما آل عليه طلب غلق الجريدة.
المصدر : جريدة الزمن
صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى
حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا
صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ... وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا
اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان |
|