تبليغ عن مشاركة بواسطة alaa_eg (اخر مشاركة : alaa_eg - عددالردود : 1 - عددالزوار : 2 )           »          تبليغ عن مشاركة بواسطة alaa_eg (اخر مشاركة : alaa_eg - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          تبليغ عن مشاركة بواسطة alaa_eg (اخر مشاركة : alaa_eg - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          [ رَسَائِل ..إلَى مَا لانِهَايَة..] ! (اخر مشاركة : البريء - عددالردود : 705 - عددالزوار : 103373 )           »          دعونا نـ ـلون جدراننـ ـا بضجيج أقـ ـلامنــا (اخر مشاركة : البريء - عددالردود : 2080 - عددالزوار : 169748 )           »          سجل دخولك للقسم العام بـحـكـمـتـك لهذا اليوم (اخر مشاركة : البريء - عددالردود : 618 - عددالزوار : 92442 )           »          ســجـل حـضــورك بالصـلاة علـى النبي (اخر مشاركة : البريء - عددالردود : 72 - عددالزوار : 24209 )           »          سجل دخولك وخروجك بالاستغفار (اخر مشاركة : البريء - عددالردود : 81 - عددالزوار : 33791 )           »          همسات قبل حلول شهر رمضآن المبارك .. (اخر مشاركة : البريء - عددالردود : 9 - عددالزوار : 18831 )           »          عندك مشكلة..تفضل مع دكتوره دبدوبــ،،ــهـ (اخر مشاركة : البريء - عددالردود : 166 - عددالزوار : 58544 )           »         
 

قانوني الطوارئ والتعبئة العامة - سلطنة عمان-

 
قديم 29-06-2008   #1
 
الصورة الرمزية COMANDER

صـــــــلالـــــــة








مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 43455
  المستوى : COMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصف
COMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصف
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :COMANDER غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا


 

من مواضيعي

الاوسمة

Thumbs up قانوني الطوارئ والتعبئة العامة - سلطنة عمان-

 

الفصل الأول ::
إعلان حالة الطوارئ ::

المادة (1): يجوز إعلان حالة الطوارئ متى تعرض الأمن أو النظام العام فى السلطنة أو منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد أو تنذر بوقوعها أو حدوث اضطرابات أو ظواهر إجرامية فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء أو آفة، تهدد كيان المجتمع أو سلامة الدولة ..

المادة (2): يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهائها بأمر سلطاني يتضمن ما يأتي ::
أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها ..
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها ..
ثالثا: تاريخ بدء سريانها ..

المادة (3): يختص مجلس الأمن الوطني برفع التوصيات بإعلان حالة الطوارئ أو إنهائها وتقييم مدى الحاجة لاستمرار العمل بها من عدمه .. ويمارس المجلس في الحالة المنصوص عليها فى المادة (6) من النظام الأساسي للدولة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع نص المادة (2) من المرسوم السلطانى رقم 105/96 فى شأن مجلس الدفاع ..

الفصل الثاني ::
تدابير وأوامر حالة الطوارئ ::

المادة (4): لمجلس الأمن الوطني أن يأمر باتخاذ أي من التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص ما يلي ::

أ ـ وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر ..

ب ـ تحديد مواعيد فتح المحال العامة والأمر بإغلاق بعضها أو كلها كلما دعت الضرورة ..

ج ـ الرقابة على سائر أنواع المراسلات وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة منها والمرئية ودور العرض المختلفة وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها ..

د ـ إخلاء بعض المناطق أو عزلها وحظر التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة ..

هـ ـ الاستيلاء المؤقت على أية منشأة أو عقار أو منقول والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات والحجز على الأموال وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه ..

و ـ سحب تراخيص الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة أو القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات ومنع صنعها أو استيرادها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها والأمر بضبطها وتسليمها للجهات المختصة وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها ..

ز ـ تكليف أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التي تقتضيها الظروف ضمن حدود قدراته ..

ح ـ الحظر على العاملين في المرافق مغادرة الأماكن التي يعملون بها في غير الأحوال المرخص بها ..
الفصل الثالث ::
أحكام حالة الطوارئ ::

المادة (5): تتولى شرطة عمان السلطانية تنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ ولمجلس الأمن الوطني التوصية لجلالة السلطان بتكليف قوات السلطان المسلحة تنفيذ تلك الأوامر والتدابير أو بعض منها إذا استدعى الأمر ذلك، وفى هذه الحالة يكون لمنتسبي قوات السلطان المسلحة من الرتب التي يحددها جلالة السلطان أو يعينها مجلس الأمن الوطني، سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر أو التدابير وتكون لهذه المحاضر حجية فى الإثبات أمام الجهات القضائية أو غيرها ما لم يثبت عكسها، وعلى كل موظف عام فى دائرة اختصاصه أن يعاون المشار إليهم فى هذا المادة على القيام بالمهام الموكلة إليهم ..

المادة (6): تحدد الجهة المختصة بتنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ مقدار الأجور المناسبة نظير تكليف أي شخص للقيام بعمل من الأعمال اللازمة لتنفيذ تلك التدابير والأوامر وكذلك مقدار التعويضات المناسبة عن الاستيلاء المؤقت على أية منشأة أو عقار أو منقول ..

المادة (7): يجوز القبض فى الحال علي المخالفين لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه .. ويبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض أو الاعتقال فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه، أو الاستعانة به ..

المادة (8): يجب عرض المقبوض عليه أو المعتقل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القبض أو الاعتقال على قاض مختص وفقا لأحكام هذا القانون، وللقاضي إخلاء سبيله بكفالة مالية أو شخصية أو الأمر بحبسه لمدة لا تزيد على شهر قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ..

المادة (9): يجوز لمن يقبض عليه أو يعتقل وفقا لأحكام هذا القانون أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال بانقضاء شهرين من تاريخ القبض أو الاعتقال دون الإفراج عنه، ويكون التظلم بطلب معفي من الرسوم يقدم إلى المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا وجب الإفراج عنه فورا ويجوز لمن يرفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى شهران من تاريخ الرفض، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المقبوض عليه أو المعتقل ..

المادة (10): يكون للمقبوض عليه أو المعتقل في جرائم أمن الدولة أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر سلطاني أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال إلى المحكمة المختصة، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم، ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان أو من يفوضه ..

المادة (11): يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقا للمادة (4) من هذا القانون ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه بطلب معفي من الرسوم إلى المحكمة المختصة، ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره، وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو الإجراء أوتعديله، ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة أو تعديله نافذا إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان أو من يفوضه، ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت أربعة أشهر من تاريخ الرفض ..

الفصل الرابع ::
المحكمة المختصة ::

المادة (12): محكمة أمن الدولة هي المحكمة المختصة فى تطبيق أحكام هذا القانون ..

المادة (13): فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في هذا القانون وقانون محكمة أمن الدولة وكذلك فى الأوامر السلطانية الصادرة تطبيقا لهذا القانون، تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها، ويكون للمدعي العام أو مساعده لقضايا أمن الدولة جميع السلطات المخولة له بمقتضى هذه القوانين ..

المادة (14): تستمر محكمة أمن الدولة بعد انتهاء حالة الطوارئ بنظر القضايا الداخلة فى اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون سواء كانت محالة إليها أم لم تكن، وتباشر اختصاصاتها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها ..

الفصل الخامس ::
العقوبات ::

المادة (15): مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر، وفي حالة عدم النص عليها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز (500) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ..

الفصل السادس ::
أحكام ختامية ::

المادة (16): لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق والصلاحيات في منطقة العمليات العسكرية ..

المادة (17): تتولى شرطة عمان السلطانية إعداد مشروعات خطط وتدابير إدارة حالة الطوارئ بالتنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة ..
الفصل الأول ::
إعلان التعبئة العامة ::

المادة (1): تعلن التعبئة العامة بأمر سلطاني فى حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوبها، وتنتهي بأمر سلطانى عند انقضاء الحالة التي أوجبت إعلانها .. ويجوز فى الأحوال المشار إليها اتخاذ التدابير اللازمة للمجهود الحربي المبينة فى هذا القانون ..

المادة (2): يترتب على إعلان التعبئة العامة ما يأتي ::
أولا: الانتقال بقوات السلطان المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب ويشمل ذلك ::
1ـ استدعاء الضباط والأفراد المتقاعدين وقوة الاحتياط للخدمة العسكرية ..
2ـ وقف إحالة منتسبي قوات السلطان المسلحة للتقاعد ..
ثانيا: فتح باب التطوع للمواطنين للدفاع عن الوطن إذا تطلب الأمر ذلك ..
ثالثا: إخضاع مرافق البلاد وإلزام موظفيها بالعمل لأهداف التعبئة العامة ..
رابعا: تنفيذ الخطط والإجراءات المعتمدة للتعبئة العامة ..

الفصل الثاني ::
تدابير وخطط التعبئة العامة ::

المادة (3): يعود الضباط والأفراد المتقاعدون وأفراد قوة الاحتياط الذين يستدعون للخدمة العسكرية بذات الرتبة أو الدرجة التي كانوا عليها عند إحالتهم للتقاعد أو التي هم عليها وقت الاستدعاء ..

المادة: (4): للجهة التي يحددها مجلس الدفاع أن تحصل على المعلومات والإيضاحات اللازمة للتعبئة العامة من المرافق والأفراد في أي وقت ..

المادة (5): على كل من بلغ سن الخامسة عشرة من رعايا الدول التي يحددها مجلس الدفاع أن يقدم نفسه خلال ثلاثة أيام من إعلان التعبئة العامة إلى مركز الشرطة الذي يقع محل إقامته فى دائرة اختصاصه لقيد اسمه به وتقديم المستندات والبيانات المثبتة لشخصيته وجنسيته وحالته المدنية والاجتماعية والمالية، وعليه أن يبلغ عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال ثلاثة أيام من حصول التغيير، ويسري هذا الحكم على كل من كان من رعايا تلك الدول واكتسب الجنسية العمانية أو أية جنسية أخرى ..

المادة (6): يحظر على المقيمين فى أراضي السلطنة التعامل مع حكومات الدول المشار إليها فى المادة (5) من هذا القانون أو رعاياها خلال مدة التعبئة العامة، ويجوز لمجلس الدفاع استثناء بعض أوجه التعامل من هذا الحظر ..

المادة (7): لمجلس الدفاع أن يتخذ كل أو بعض التدابير التالية اللازمة للمجهود الحربي ::
أولا: الاستيلاء على المواد الأولية والغذائية والوقود وغيرها وتخزينها وتوزيعها وتحديد مقادير استهلاكها ..
ثانيا: الاستيلاء على وسائل النقل أو استعمالها لمدة معينة ..
ثالثا: الاستيلاء على العقارات والمحال العامة والتجارية والصناعية أو شغلها لمدة معينة، ويجب استعمال الأموال المستولى عليها فى الأغراض التى استولي عليها من أجلها وإلا تعين ردها .. وتحدد أسس الرد وتقدير التعويضات بواسطة لجان يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الدفاع ..

المادة (8): لمجلس الدفاع فرض الخدمة العسكرية خلال مدة التعبئة العامة على جميع العمانيين الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم ولم يجاوزوا الخمسين، ويجوز فرضها على الإناث متى دعت الحاجة لذلك، وفق الشروط والأوضاع التي تحددها وزارة الدفاع، ويستثنى من ذلك كل من كلف أو ندب أو استدعي لأداء أعمال تتعلق بالمجهود الحربي ..

المادة (9): لوزارة الدفاع تكليف أي شخص بالعمل في قوات السلطان المسلحة أو وحدات الأمن والدفاع الأخرى، أو القيام بأي عمل يتصل بالمجهود الحربي. ولكل من كلف بعمل أن يتظلم من أمر التكليف خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به بطلب إلى الجهة التي كلف بالعمل فيها، ويكون الفصل في التظلم طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزارة الدفاع ولا يترتب على التظلم من أمر التكليف وقف تنفيذه ..

المادة (10): يكون تجنيد أو تكليف أو استدعاء أو ندب أو تطوع الأشخاص وفقا لهذا القانون بعد إجراء الكشف الطبي عليهم ..

المادة (11): يكون لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة أو غيرهم ممن تحددهم وزارة الدفاع صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لهم فى سبيل ذلك الصلاحيات التالية ::
أـ دخول المحال العامة والخاصة والمصانع والمخازن وغيرها من الأماكن التي لها صلة بالمجهود الحربي ..
ب ـ تفتيش أي مكان يشتبه فيه، وإذا كان المكان مسكونا وجب الحصول على اذن بذلك من الادعاء العام ..
ج ـ معاينة المصانع التي تنتج المواد ذات العلاقة بالمجهود الحربي وتقدير إنتاجها ..
د ـ معاينة وحصر وسائل النقل التي يمكن الاستفادة منها لأغراض المجهود الحربي ..
هـ ـ ضبط المخالفات وتحرير المحاضر عن الأفعال التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ..
الفصل الثالث ::
سياسات التعبئة العامة ::

المادة (12): يختص مجلس الدفاع برسم السياسة العامة للتعبئة العامة واعتماد الخطط والتوصيات بشأنها، ولمجلس الدفاع أن يفوض من يراه في بعض اختصاصاته ..

المادة (13): لجلالة السلطان أن يأمر بدمج شرطة عمان السلطانية أو أي من وحداتها أو أية أجهزة أو وحدات أخرى شبه عسكرية فى قوات السلطان المسلحة ..

المادة (14): لمجلس الدفاع عند قيام الحرب أن يأمر رعايا الدول المشار إليها فى المادة (5) من هذا القانون بمغادرة البلاد خلال مدة معينة، أو تحديد محال إقامتهم، أو أن يقرر وضع أموالهم وأموال الشركات والمؤسسات التي لهم مصالح جدية فيها تحت الحراسة ..

المادة (15): يخضع كل من يكلف أو يتطوع للعمل وفقا لأحكام هذا القانون لجميع القوانين والنظم والأوامر والتعليمات العسكرية ..

المادة (16): تضع وزارة الدفاع بعد موافقة مجلس الدفاع قواعد المعاملة المالية لكل من يكلف أو يتطوع بعمل طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة التكليف أو التطوع ..

المادة (17): لجلالة السلطان أن يأمر بإجراء تجارب على التعبئة العامة ..

الفصل الرابع ::
العقوبات ::

المادة (18) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام الى سنة وبالغرامة من خمسين ريالا الى ألف ريال عماني أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (17) من هذا القانون أو يحول دون تنفيذها ..

المادة (19) : مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة أو بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ::
أ ـ خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأوامر أو القرارات الصادرة تطبيقا له ..
ب ـ أفشى أسرارا أو معلومات تتعلق بالتعبئة العامة أو المجهود الحربى ..
ج ـ أدلى بتصريح أو بيان يتعلق بالتعبئة العامة أو المجهود الحربى دون الحصول على إذن مسبق بذلك ..
د ـ امتنع عن تقديم المعلومات والايضاحات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون أو أعطى إيضاحات أو معلومات غير صحيحة أو ناقصة مع علمه بذلك ..
هـ ـ تخلف عمدا عن تنفيذ أمر الاستدعاء أو التكليف أو الندب أو الاستيلاء أو ساعد على ذلك أو أدلى ببيانات ناقصة أو غير صحيحة بهذا الصدد ..

 

COMANDER غير متصل   رد مع اقتباس
 
 
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عمان في التاريخ جامعي متميز برج عُمان عبر التاريخ 9 26-11-2008 03:06 PM
..جلالة السلطان إصدار قانوني الطوارئ والتعبئة العامة.. COMANDER برج السياسة والإقتصاد والأخبار 0 22-05-2008 02:47 AM
الأزهار البرية في شمال السلطنة..! orient برج عُمان عبر التاريخ 9 07-03-2008 04:09 PM
إسرائيل تصدر كتابا عن سلطنة عمان الحلم برج المواضيع العامة 4 14-01-2008 12:28 AM
تعاضد مؤثر لنا من قبل الدول العربيه hidaya برج السياسة والإقتصاد والأخبار 15 14-09-2007 10:09 PM


الساعة الآن 08:36 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir
لا تتحمل منتديات حصن عمان ولا إدارتها أية مسؤولية عن أي موضوع يطرح فيها

a.d - i.s.s.w