أصدرت عدالة محكمة الجنايات بمسقط، بحضور مساعد المدعي العام/ ناصر بن محمد الرحبي ممثلاً للادعاء العام، حُكمها العادل الذي أشفى غليل المجتمع في الجريمة النكراء، التي استنكرها المجتمع العماني بشدة، والتي أحدثت قلقاً في الأنفس وصدعاً في الطمأنينة وهي قتل إمام مسجد بداخل غرفته التي يقطنها بداخل المسجد منذ أربعين عاما، بإعدام المتهمين، ومعاقبة المتهم الثاني عن الجريمة الثانية بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة خمسمائة ريال، وعن الثالثة بالسجن لمدة سنة، والرابعة بالغرامة مائتي ريال ومصادرة المضبوطات، وحيث تتلخص وقائع هذه الجريمة البشعة، في أنه في إحدى الليالي وبينما كان المجني عليه (المقتول) وهو رجل في العقد التاسع من عمره، خالداً في النوم بغرفته الملحقة بأحد أطهر وأقدس الأماكن وهو المسجد الذي يؤم المصلين به منذ عشرات السنين، اقتحم المتهمان فناء ذلك المسجد، واتجها إلى غرفة المجني عليه، فطرقا عليه الباب وما أن فتح لهما الباب حتى انهالا عليه ضرباً بقضيب حديدي وبأيديهما فخارت قواه الضعيفة وسقط أرضاً، واستمرا بعدها بركله بأرجلهما، حتى فارقت روحه الحياة، ومن بعدها قاما بسرقة نقوده وهربا، وحينما قدم أحد المصلين إلى المسجد لأداء صلاة الفجر تفاجأ بإمام المسجد مقتولاً، فقام بإبلاغ الشرطة، وبعد أن تلقى مركز شرطة مطرح البلاغ اتصل هاتفياً بعضو الادعاء العام المناوب بولاية مطرح، وانتقلوا على الفور إلى مسرح الجريمة، وحضر فريق من الأدلة الجنائية، والطبيب الشرعي لمعاينة مسرح الجريمة، وأصدر الادعاء العام إذناً بتشريح الجثة، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الوفاة ونقل الأداة المستخدمة في الجريمة حيث عثر في المكان على قضيب حديدي يشتبه في أنه المستخدم في تنفيذ الجريمة، حيث بذلت شرطة عمان السلطانية ممثلة في إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة مسقط جهوداً مضنية في البحث والتحري عن القتلة بناءً على المعطيات والعينات التي رفعت من مسرح الجريمة، فتم التوصل إلى المتهم الأول الذي أقر بارتكابه الجريمة، وأحيل إلى الادعاء العام للتحقيق، وتولى التحقيق في القضية مساعد المدعي العام/ ناصر بن محمد الرحبي، واعترف أمامه بتفاصيل الجريمة وباشتراك متهم آخر معه شاركه في تنفيذ الجريمة، كما قام بتوضيح وشرح الأسلوب الجرمي الذي اتبعاه في تنفيذها، من حيث كيفية قتل المجني عليه، واتفاقهما السابق على القيام بذلك بهدف سرقة أموال المجني عليه لعلمهما أنه يقيم في الغرفة الملحقة بالمسجد بمفرده، وعلى إثر ذلك تم إصدار مذكرة إلقاء القبض على المتهم الثاني، وقام رجال الشرطة بالبحث عنه، وأثناء التوصل إليه من أجل القبض عليه، قاوم رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم من سلاح ناري (مسدس) كان بحوزته، وذلك بغية الهرب عنهم إلا أن محاولته باءت بالفشل وبعد مقاومة شديدة وتبادل إطلاق النار بينه وبين رجال الشرطة، تم القبض عليه، وأحيل إلى الادعاء العام لاستجوابه وأقر بجريمته كما تبين أن السلاح الذي كان بحوزته غير مرخص، ومن ثم قام المتهم الأول بإجراء الاستدلال في مسرح الجريمة بحضور عضو الادعاء العام المحقق، شارحاً فيه الكيفية التي نفذا بها جريمتهما، واتضح كذلك بأن المتهمين من أرباب السوابق الجرمية، وبعد أن استكمل الادعاء العام التحقيقات في القضية وما أسفرت عنها من أدلة دامغة بإسناد الاتهام إلى المتهمين، قرر إحالتهما للمحكمة بتهمة القتل قصداً مع سبق الإصرار والتصميم واقتران هذه الجناية بجناية السرقة وإدانة المتهم الثاني بالإضافة إلى ذلك بتهمة مقاومة رجال الشرطة مقاومة سلبية وإطلاق عيار ناري من سلاح ناري (مسدس) بدون طلب الاستغاثة وحيازة سلاح ناري (مسدس) دون أن يكون حائزا على ترخيص به، وأثناء نظر القضية أمام المحكمة أدعى أحدهما أنه مصاب بمرض نفسي، إلا أن اللجنة الطبية المعنية بهذا الشأن أجرت الفحص عليه، وقررت أنه لا يعاني من أية أمراض نفسية وأنه مسؤول عن أفعاله، وبعد أن استقر في وجدان المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة المقدمة، قررت إحالة الأوراق إلى اللجنة الشرعية المشكلة للنظر في عقوبات الإعدام استنادا للمادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية، وبعد ورود رأي اللجنة حكمت المحكمة بإجماع الآراء بإعدام المتهمين جزاء فعلتهما الشنعاء والعقوبات الأخرى المذكورة آنفا.
السجن لمدة شهر والغرامة خمسون ريالاً
لقيادة مركبة بسرعة فائقة بولاية صحار
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار (الدائرة الجزائية) بحضور وكيل ادعاء عام ثانٍ/ أحمد بن علي العبري عضو الادعاء العام بصحار بتاريخ 9/5/2009م حكمها في قضية تفحيص ويلات بإدانة المتهم بما نسب إليه وسجنه لمدة شهر والغرامة خمسين ريالاً للحق العام وحيث إن الواقعة تخلص في تلقي مركز شرطة صحار بلاغا مفاده وجود مركبة تقوم بتفحيص الويلات بالقرب من حديقة اليوبيل الفضي فانتقل عدد من أفراد الضبط إلى المكان فتم ضبط المتهم وتبين أنه بحالة غير طبيعية ثم أحيل إلى الادعاء العام لاستجوابه فاعترف بالجرم المنسوب إليه وتم التقرير بإحالته إلى المحكمة المختصة ففي ساحة القضاء أصدرت المحكمة حكمها العادل ليكون عبرة لمن تسول له نفسه لارتكاب مثل تلك الأفعال. وفي حكم آخر بتاريخ 27/4/2009م أصدرت ذات المحكمة حكمها العادل في جنحة قيادة مركبة بسرعة فائقة فقضت بسجن المتهم لمدة أسبوعين, حيث تخلص الواقعة في ضبط المتهم من قبل أفراد الشرطة وهو يقود مركبته بسرعة جنونية في منطقة سكنية مكتظة بالسكان فتمت إحالته للادعاء العام للتحقيق فأنكر الجرم المنسوب إليه فأحيل إلى المحكمة فتمت إدانته بالجرم المنسوب إليه.
سعى للكسب غير المشروع لبيعه المشروبات
الكحولية فكان الجزاء من جنس العمل
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار (الدائرة الجزائية) بحضور وكيل ادعاء عام ثانٍ/ أحمد بن علي العبري عضو الادعاء العام بصحار بتاريخ 23/4/2009م حكمها في قضية الاتجار بالخمور بإدانة المتهم بما نسب إليه وسجنه لمدة ستة أشهر والغرامة مائتا ريال عماني للحق العام ومصادرة المبالغ المضبوطة بحوزته وقدرها خمسمائة ريال عماني وطرده من البلاد مؤبداً، وحيث إن الواقعة تخلص في تلقي تحريات الباطنة بلاغا مفاده قيام المتهم ببيع المشروبات الكحولية فتم التنسيق مع عضو الادعاء العام لإصدار مذكرتي قبض وتفتيش بعد التأكد من صحة البيانات، فتم ضبط المتهم وبحوزته أربع عشرة ألف زجاجة خمر مختلفة الأنواع وكذلك مبالغ نقدية وبعد ذلك تمت إحالته إلى الادعاء العام لاستجوابه فاعترف بالجرم المنسوب إليه وتم إصدار قرار بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة وفي ساحة القضاء ساحة إحقاق الحق وإزهاق الباطل تم تداول القضية وأدين المتهم بالجرم المنسوب إليه.
السجن ثلاثة أشهر والغرامة مائة ريال
لإرسال رسائل مخالفة للنظام العام والآداب
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط بالجلسة المنعقدة بتاريخ 15/4/2009م، بحضور وكيلة ادعاء عام ثانية/ غادة بنت علي الحارثية عضوة الادعاء العام حكمها على المتهمة بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة مائة ريال مع إلزامها بأن تؤدي للمجني عليها مبلغاً وقدره (300) ثلاثمائة ريال، توقف العقوبة الحبسية في حال سداد مبلغ التعويض خلال أجل عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم لإرسال رسائل نصية مخالفة للنظام العام والآداب. وتخلص الواقعة في قيام المتهمة بإرسال رسائل نصية مخالفة للنظام العام والآداب من هاتفها النقال للمجني عليها، وبانتهاء التحقيق أحال الادعاء العام المتهمة إلى المحكمة الابتدائية بمسقط بتهمة إرسال رسائل نصية مخالفة للنظام العام والآداب المؤثمة بنص المادة (61) من قانون تنظيم الاتصالات فقضت بإدانتها بالحكم المتقدم.
التجاوز الخطر يؤدي بالمتهم إلى السجن سنة
تلقى مركز شرطة قرن علم بلاغاً بتاريخ 31/1/2009م عن وقوع حادث سير بمنطقة العجائز بالمنطقة الوسطى وعلى ضوء البلاغ انتقل رجال الشرطة للمعاينة وتم إخطار الادعاء العام بالواقعة وقد تبين أنه بينما كان قائد المركبة الأولى - المجني عليه في خط سيره تفاجأ بقدوم المركبة الثانية (شاحنة) تسير في الاتجاه المعاكس بقيادة المتهم وكان في حالة تجاوز مما أدى إلى اصطدام المركبتين وجهاً لوجه ونتج عن الحادث وفاة أربعة أشخاص من المركبة الأولى وقد تبين أن سبب الحادث يرجع إلى قيادة المتهم للمركبة بطريقة تشكل خطراًً على مستخدمي الطريق وذلك لقيامه بالتجاوز دون التأكد من خلو الاتجاه المعاكس من المركبات القادمة، وباستجواب المتهم من قبل وكيل ادعاء عام أول/ هاشل بن شباب الرزيقي بالادعاء العام اعترف بالجرم المسند إليه فتم حبسه احتياطيا حتى تاريخ نظر القضية والتي أحيلت إلى محكمة الجنايات بنزوى لقيادته مركبة بإهمال وبطريقة تشكل خطراً على حياة الأشخاص وأموالهم استناداً للمادة (50/1) من قانون المرور، وبجلسة 12/4/2009م قضت المحكمة بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه وسجنه لمدة سنة واحدة وإلزامه بدفع ديات المتوفين لورثتهم الشرعيين على أن تحل محله في الأداء شركة التأمين المختصة.
السجن سبع سنوات والغرامة عشرة آلاف ريال والطرد من البلاد مؤبداً لمتهمي الإتجار بالبشر
أصدرت عدالة محكمة الاستئناف بمسقط (دائرة الجنايات) بحضور رئيس ادعاء عام/ علي بن سيف المعمري مدير الادعاء العام بولاية السيب بتاريخ 26/5/2009م حكماً بإدانة المتهمين جميعا عدا التاسع والعاشر بما أسند إليهم ومعاقبة كل منهم عن الجناية بالسجن سبع سنوات والغرامة عشرة آلاف ريال، وعن جنحة الإدلاء بمعلومات كاذبة بالسجن لمدة سنة ومعاقبة كل من الأول والثالث عشر عن جنحة التزوير والثاني عشر عن جنحة التدخل فيها والثالث عن جنحة استعمال المحرر المزور بالسجن لمدة سنة وغرامة خمسمائة ريال ومعاقبة الأول عن جنحة حيازة أجهزة الاتصال بالسجن لمدة سنة، ومعاقبة كل من الثاني والثالث والثامن والحادي عشر عن جنحة مخالفة قانون العمل بغرامة مائة ريال تتعدد بتعدد العمال، ومعاقبة كل من الخامس والسادس والسابع عن جنحة مخالفة قانون العمل بالسجن لمدة شهر، ومعاقبة المتهم الثالث عشر عن جنحة مخالفة قانون إقامة الأجانب بالسجن ثلاثة أشهر تدغم العقوبات بحق المتهمين وتنفذ الأشد ومصادرة المضبوطات وغلق المؤسسات والشركات المملوكة للمتهمين الثاني والثالث والثامن والحادي عشر ذات الصلة بالجريمة لمدة سنة وحرمانهم من استقدام عمال أجانب لمدة مماثلة وإلغاء الترخيص الصادر للعمال الأجانب وطرد المتهمين الأجانب مؤبدا من البلاد ومصادرة المضبوطات وألزمت جميع المتهمين بالمصاريف وأمرت المحكمة بالسماح لمن شاء من المجني عليهن بمغادرة البلاد وبراءة المتهمين التاسع والعاشر من الجناية المنسوبة إلى كل منهما وعدم اختصاصها نوعيا بنظر الجنحتين المنسوبتين إليهما وإحالتهما إلى المحكمة الابتدائية بالسيب مع إخلاء سبيلهما.
وخلصت الواقعة الى أنه بتاريخ سابق على 6/12/2008م وردت معلومات إلى إدارة تحريات وتحقيقات الجوازات والإقامة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص، باستقدام نساء عربيات من جنسيات مختلفة وإدخالهن إلى السلطنة بتأشيرات عائلية (مرافقات للزوج) مدعين أن الأشخاص الذين ستلحق بهم إقامتهن هم أزواجهن، عن طريق استخراج عقود زواج صورية يشتبه بعدم صحتها يتم إصدارها من إحدى الدول العربية بغرض تحصلهن على سمة إقامة بالسلطنة ومن ثم تمكينهن من السفر إلى دولة خليجية بإحدى الطريقتين، الأولى إما أن يطلب منهن بعد حصولهن على سمة الإقامة السفر إلى دولهن ومن ثم العودة إلى السلطنة بعد مضي ستة أشهر وذلك حتى يتمكنوا حسب النظام المعمول به من تسفيرهن إلى تلك الدولة بواسطة رسائل عدم الممانعة من السفر يحصلن عليها من الكفيل، أما الطريقة الثانية فيتم تسفيرهن إلى تلك الدولة الخليجية مباشرة أي بمجرد حصولهن على سمة إقامة في السلطنة بواسطة عقد زواج آخر مزور من شخص عماني حيث يتم استعمال العقد المزور عند الدخول تلك الدولة الخليجية بصفتها زوجة مواطن خليجي ومرافقة لزوجها وبعد انقضاء مدة شهر من سفرهن، تقوم المجني عليهن بالعودة إلى السلطنة للحصول على تأشيرة دخول ومن ثم الرجوع في نفس اليوم أو في اليوم الثاني وذلك بصفة مستمرة قد تمتد لسنوات وقد تبين أن القصد من عملية إرسال المجني عليهن إلى تلك الدولة الخليجية هو تسليمهن إلى فنادق وملاهٍ ليلية من أجل استغلالهن في البغاء وممارسة الدعارة وكافة الاستغلال الجنسي مقابل حصولهن على مبالغ مالية بموجبها يتم تقسيطها للفندق والأشخاص الذين تولوا مسألة نقلهن من بلدانهن والأشخاص الذين ساهموا في التحصل لهن على سمة إقامة في السلطنة ونقلهن إلى تلك الدولة الخليجية ، وقد تبين أن المجني عليهن ينتمين في بلدانهن إلى طبقات المجتمعات الفقيرة كما أن مستوى تحصيلهن الدراسي لا يتعدى مرحلتي الدراسة الابتدائية والإعدادية ، وعلى ضوء المعلومات التي وردت تم التنسيق مع مدير إدارة الادعاء العام بالسيب لإصدار أوامر قبض وتفتيش ضد كل من اشتبه به، وقد أجريت التحقيقات الابتدائية في إدارة الادعاء العام بالسيب بمعرفة لجنة تحقيق شكلت بقرار من سعادة المدعي العام برئاسة مدير إدارة الادعاء العام بولاية السيب وعضوية عدد من أعضاء الادعاء العام.
وبعد انتهاء إجراءات التحقيق قرر الادعاء العام إحالة المتهمين جميعاً وعددهم ثلاثة عشر متهماً لعدالة محكمة الجنايات بمسقط (دائرة الجنايات) بالتهم التالية:-
1. بالنسبة للمتهمين من الأول وحتى الحادي عشر ارتكبوا جناية (الإتجار بالبشر) المؤثمة بنـص المـادة (9/ج، ز ) بدلالة المـادة (2/أ) من قانون الإتجار بالبشر.
2. بالنسبة للمتهمين الثاني عشر والثالث عشر ارتكبا جناية (الإتجار بالبشر بالاشتراك والمساعدة ) المؤثمة بنص المادة (9/ج، ز) بدلالة المادة (2/أ) مقروءة مع الـمادة (4) المنصوص عليها جميعاً في قانون الإتجار بالبشر.
3. بالنسبة للمتهمين جميعاً ارتكبوا جنحة (الإدلاء بمعلومات كاذبة ) المؤثمة بالمادة (41/1) من قانون إقامة الأجانب.
4. بالنسبة للمتهمين الأول والثالث عشر ارتكبا جنحة (التزوير في الأوراق الخاصة) المؤثمة بالمادة من قانون الجزاء.
5. بالنسبة للمتهم الثاني عشر ارتكب جنحة التدخل الفرعي في التزوير المؤثمة بالمادة (205 مقروءة مع المادة199) بدلالة المادتين( 95/1) والمادة (96) من قانون الجزاء.
6. بالنسبة للمتهم الثالث ارتكـب جنحـة (استعمال المزور مع العلم بأمره) المؤثمة بالمادة (200 بدلالة المادة 205
مقروءة مع المادة 199) من قانون الجزاء.
7. بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر ارتكبوا جنحة (ترك العامل يعمل لدى الغير) المؤثمة بالمادة (114) من قانون العمل.
8. بالنسبة للمتهمين من الخامس وحتى الثامن ارتكبـوا جنحـة (العمل خارج نطاق كفيلهم) المؤثمة بالمادة (114) من قانون العمل.
9. بالنسبة للمتهم الأول ارتكب جنحة (حيازة أجهزة اتصالات راديوية بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ) المؤثمة بالمادة (53/2) بدلالـة الـمادة (2)من قانون الاتصالات المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (64/2007).
10. بالنسبة للمتهم الثالث عشر ارتكب جنحة (الإهمال في تجديد إقامته) المؤثمة بالمادة (42) من قانون إقامة الأجانب.
وطالب الادعاء العام بمعاقبة المتهمين جميعاً وفقا للأوصاف والقيود الواردة بقرار الإحالة، مع المطالبة بمصادرة المضبوطات استنادا لنص المادة (14) من قانون الاتجار بالبشر والمادة (53) من قانون الجزاء، وبغلق المؤسسات والشركات المملوكة للمتهمين لاستخدامها كوسيلة في جريمة الاتجار بالبشر استنادا لنص المادة (55) من قانون الجزاء، وبحرمان المتهمين الثاني والثالث والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر من استقدام عمال أجانب لمدة لا تزيد على سنة، وكذلك المطالبة بإلغاء الترخيص الصادر لجميع المتهمين الأجانب استنادًا لنص المادة (114) من قانون العمل والحكم بطردهم من البلاد طردا مؤبداً استناداً لنـص المـادة (48) من قانون الجزاء والمادة (46) من قانون إقامة الأجانب.
التقصير في حراسة حيوان تؤدي إلى السجن والغرامة في ولاية أدم
أصدرت المحكمة الابتدائية بأدم (الدائرة الجزائية) بحضور وكيل ادعاء عام أول/ راشد بن عبدالله الخنبشي بجلسة 12/4/2009م حكما يقضي بإدانة المتهم الأول بقيادة مركبة بسرعة وبدون ترو وقضت بمعاقبته عنها بتغريمه أربعين ريالاًُ عمانياً وإلزامه بأن يؤدي للمتهم الثاني ستمائة وخمسين ريالاً عمانياً قيمة ناقتيه النافقتين بسبب الحادث على أن تحل محله في الأداء الشركة المؤمن لديها المركبة قيادته، وإدانة المتهم الثاني بتهمة التقصير في حراسة حيوان بطريقة تجعلها خطراً على السلامة العامة وقضت بمعاقبته عنها بسجنه عشرة أيام وتغريمه خمسة ريالات عمانية، توقف العقوبة الحبسية بحقه.
وتخلص الواقعة في أنه بتاريخ 6/2/2009م بينما كان قائد المركبة قادماً من الغرب إلى الشرق بطريق أدم/ سناو تفاجأ بمجموعة جمال تعبر الطريق فاصطدم بها مما أدى إلى نفوق إحداها وإصابة أخرى وألحق بالمركبة الأضرار المبينة وفق الثابت بالأوراق.
وبعد التحقيق في القضية من قبل الادعاء العام بمعرفة وكيل ادعاء عام أول/ راشد بن عبدالله الخنبشي اتضح أن المتهم (الأول) قد قارف جنحة قيادة مركبة بسرعة وبدون تروٍ وأن المتهم الثاني قد قارف التقصير في حراسة حيوان بطريقة تجعله خطراً على السلامة العامة.
وبعد انتهاء إجراءات التحقيق قرر الادعاء العام إحالة ملف الدعوى إلى عدالة المحكمة الابتدائية (الدائرة الجزائية) بولاية أدم بتهمتي قيادة مركبة بسرعة وبدون تروٍ الجنحة المؤثمة بنص المادة (50/1) من قانون المرور للمتهم الأول والتقصير في حراسة حيوان بطريقة تجعله خطراً على السلامة العامة القباحة المؤثمة بنص المادة (312/7) من قانون الجزاء للمتهم الثاني فقضت المحكمة عليهما بمعاقبتهما بالحكم المتقدم.
السجن شهر لإمام مسجد يعمل خلاف مهنته الأصلية
تخلص الواقعة في أنه بتاريخ 17/2/2009م تلقت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بالمنطقة الوسطى بلاغاً من أحد المصادر السرية، مفاده قيام المتهم الأول بتحويل وإيداع مبالغ كبيرة عن طريق أحد البنوك وبشكل يومي، وفور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ عن المذكور، فتبين أنه يزاول مهنة خياطة الملابس النسائية بخلاف مهنته الأصلية (إمام مسجد) المدونة في بطاقة إقامته، وتم إلقاء القبض عليه وبسؤاله عن تلك المبالغ الكبيرة التي تدخل في حسابه لدى البنك أفاد أنها تعود لزملائه ، إذ أنهم يطلبون منه إجراء تحويلات لهم باسمه فيقوم بإيداع تلك المبالغ في حسابه لحين إجراء تلك التحويلات إلى حساباتهم إلى إحدى الدول الآسيوية.
وعلى إثر ذلك تم استصدار مذكرة إذن تفتيش وبإجراء التفتيش تم ضبط كمية كبيرة من علب السجائر والتبغ وبطاقات إعادة تعبئة (حياك ونورس) وبطاقات أخرى صادرة من خارج السلطنة بفئة الدولار تستخدم في تقليل تكلفة المكالمات الدولية كما تم ضبط المتهم الثاني بالمسكن وأقر أن جميع المضبوطات تعود له مبيناً أنه يمارس مهنة بيع السجائر وبطاقات إعادة التعبئة والبطاقات الأجنبية غير المرخص باستعمالها بالسلطنة، كما ضبط بحوزته مبالغ مالية كبيرة وأقر أنها عائدة من بيع السجائر والبطاقات المضبوطة بحوزته، وتبين أن مهنته الأصلية هي مزارع. وباستجواب المتهمين في الادعاء العام من قبل مساعد المدعي العام/ خلفان بن سالم البوسعيدي اعترفا بمخالفتهما قانون العمل وذلك بمزاولتهما مهنة غير مرخص لهما بها، ومخالفتهما لقانون تنظيم الاتصالات باستحصال الأول على خدمة الاتصالات بأساليب فنية غير معتمدة من هيئة تنظيم الاتصالات، لتفادي دفع الرسوم المستحقة للخدمة المقصودة، وذلك باستخدامه البطاقات الأجنبية غير المرخصة، وبإقدام الثاني على بيع مواد غير معتمدة من هيئة تنظيم الاتصالات، تستخدم للحصول على خدمة الاتصالات من نظام الاتصالات المرخص له باستخدامه، لتفادي دفع الرسوم المستحقة للخدمة المقصودة، وذلك ببيعه البطاقات الأجنبية غير المرخصة، وتمت إحالة المتهمين للمحكمة الابتدائية بهيماء لمعاقبتهما طبقاًُ للمادة (114) من قانون العمل والمادة (57/1،2) من قانون تنظيم الاتصالات، مطالباً بتطبيق نص المادة (48) بحق المتهمين الأول والثاني والحكم بطردهما من البلاد. وبجلسة30/3/2009م قضت المحكمة بحضور وكيل ادعاء عام ثانٍ / أحمد بن علي الهنائي، بإدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما ومعاقبتهما بالسجن لمدة شهر عن التهمة الأولى وخمسين يوماً عن التهمة الثانية، مع دمج العقوبتين لتنفذ الأشد منهما من تاريخ بدء التوقيف، وبتغريم المتهم الأول خمسين ريالاً والثاني مائة ريال عماني، عن التهمتين واجبة التنفيذ، وألزمتهما بالمصاريف مناصفة، وطرد المتهم الثاني من البلاد بعد تنفيذ العقوبتين، ورد المبالغ النقدية وبطاقات التعبئة المدفوعة الثمن إلى من يملكها ومصادرة ما عدا ذلك من المضبوطات مع إتلاف الضار منها.
عاملة منزل باليومية تقتل مخدومتها بمنزلها
تلقى مركز شرطة مطرح يوم الأربعاء الموافق 15/4/2009م في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً، بلاغاً مفاده وجود جثة امرأة متوفاة في منزلها ويشتبه في وجود شبهة جنائية نظراً لوجود آثار دماء بجوار الجثة، وعلى ضوء البلاغ تم إخطار العضو المناوب بإدارة الادعاء العام بولاية مطرح وكيل ادعاء عام أول/ ناصر بن سليمان الزيدي فانتقل إلى مسرح الجريمة، وبمعاينة الجثة ظاهريا تبين أنها لامرأة في العقد الخامس من عمرها ومصابة بجرح غائر في جمجمتها من الخلف وعلى الفور تم نقل الجثة إلى الطب الشرعي لإجراء التشريح لمعرفة سبب الوفاة.
وباتخاذ إجراءات البحث والتحري عن الفاعل من قبل رجال شرطة عمان السلطانية (إدارة تحريات مسقط)، وفي مدة لا تتجاوز 72 ساعة تم التوصل إلى المتهمة واتضح أنها من الجنسية الآسيوية، وتعمل بأجر يومي في منزل المجني عليها ومنازل أخرى لهروبها من كفيلها الأصلي وباستجوابها من قبل عضو الادعاء العام المذكور،اعترفت بمسؤوليتها عن قتل المجني عليها وذلك بسبب خلافات مالية بينهما وقد ضبط بحوزتها مجموعة مجوهرات وهاتفان نقالان.
وبسؤالها عن مصدرها أقرت أنها قامت بسرقتها من المجني عليها بعد الاعتداء عليها بالضرب بواسطة قضيب حديدي،حيث أضافت أنها تعمل لدى المجني عليها بأجر يومي وبررت إقدامها على قتل المجني عليها نظرا لأنها لم تقم بإعطائها أجرها المستحق بعد أن عملت معها ما يقرب من شهر واثني عشر يوما، وفي يوم الواقعة حضرت المتهمة إلى المنزل للمطالبة بأجرها وحينما رفضت المجني عليها تسليمها مستحقاتها وفق ما ادعت به المتهمة أغلقت عليها الباب لمنعها من الخروج ونشب نزاع بينهما فقامت على إثر ذلك بإحضار الأداة من المطبخ وضربت بها المجني عليها على رأسها على حين غرة، فأردتها قتيلة على الفور عقب ذلك قامت بسرقة مجموعة مجوهرات وهاتفين نقالين التي ضبطت بحوزتها، وسوف يتم تقديم المتهمة إلى المحكمة المختصة بجناية القتل العمد بعد انتهاء إجراءات التحقيق كاملة.
عمان