فتاوى وأحكام عـامـة
*أنا من ولاية سمائل وأدرس في ولاية نزوى، أذهب من البلد إلى نزوى في الصباح الباكر وأعود إلى البلد خلال وقت الظهر، هل يصح لي قصر الصلاة في بلدي سمائل إذا كانت المسافة بين البلد الذي أصلي فيه والبلد الذي أسكن فيه تزيد على اثني عشر كيلومتراً؟
**أما إذا كانت البلدة التي يصلي فيها في مكان يبعد عن موطنه مقدار مسافة القصر فلا حرج عليه بل عليه أن يقصر الصلاة فهو لم يدخل أميال بلده بعد.
*شاع مؤخراً عدم جواز قول كلمة (تحياتي) لأنها خاصة بربنا لربطها بكلمة التحيات في تشهد الصلاة، فهل هذا صحيح؟
**لا، التحيات جمع تحية، وتشمل ما يكون بين الناس من التحايا، فالإنسان يحي غيره بتحية الإسلام إن كان مسلماً، وتحية الإسلام هي قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا مانع من أن تجمع التحية على تحيات، هذا لا يختص بالتشهد وحده.
*شاب كان يظن أن الغسل من الجنابة والذي تقبل به الصلاة هو أن يزيل النجاسة ثم ينوي للاغتسال ثم يبدأ بالاستنجاء ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يبدأ بغسل رأسه وسائر جسده مبتدءاً بالميامن ثم المياسر حتى يصل إلى رجليه ولكن عندما تبين له أنه أخطأ في ذلك حيث ينقصه الإتيان بالوضوء بعد أن يتمضمض ويستنشق ويمرر الوضوء على سائر جوارحه كما يصنع للصلاة، فما حكم الصلاة التي صلاها ذلك الشاب؟
**على أي حال أولاً اختلف العلماء في وجوب الوضوء مع الغسل، من العلماء من قال بأنه لا يجب الوضوء مع الغسل ذلك لأن الله تبارك وتعالى قسّم الناس إلى قسمين عندما قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )(المائدة: من الآية6)، هذا حكم من لم يكن ذا جنابة، ثم جاء إلى حكم الجنب فقال: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (المائدة: من الآية6) أي الطهارة المعهودة وهي الغسل، فمعنى ذلك أن الجنب يجب عليه الغسل ولئن اغتسل فغسله يجزيه ولا يحتاج معه إلى وضوء.
هذا قول طائفة من العلماء، وطائفة أخرى ذهبت إلى خلاف ذلك، ذهبت طائفة أخرى إلى أن قول الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (المائدة: من الآية6) شامل لمن كان على جنابة ولمن كان على غير جنابة، وقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (المائدة: من الآية6) معناه إن كنتم على جنابة فاطهروا بالغسل من الجنابة بجانب الطهارة المطلوبة منكم وهي غسل وجوهكم وأيدكم إلى المرافق والمسح برؤوسكم وغسل أرجلكم إلى الكعبين فهذه الطهارة المطلوبة وهي الغسل من الجنابة إنما هي بجانب الوضوء المطلوب.
والإمام السالمي رحمه الله تعالى يقول: (إن هذا القول أرجح لولا الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يكن يحدث بعد الغسل وضوءا)، ولكن هذا الحديث في الحقيقة لا ينافي ما قيل من أن الآية الكريمة خطابها يتوجه إلى الجميع، فالنبي صلى الله عليه وسلّم ما كان يحدث بعد الغسل من الجنابة وضوءا، وإنما كان يتوضأ من قبل، وذلك الوضوء رافع للحدث الأصغر، وإن كان صاحبه متلبساً بالحدث الأكبر، فبارتفاع الحدث الأصغر بقي معه الحدث الأكبر فقط، والحدث الأكبر يلزم معه الغسل، فإذاً هو مطالب بالغسل.
ويتبين بهذا أن الراجح بأن من اغتسل من الجنابة عليه أن يتوضأ سواءً قدّم الوضوء قبل الغسل أو أخره إلى ما بعد الغسل، ولا يصلي بدون وضوء ، هذا هو القول الراجح.
ولكن من فعل خلاف ذلك في الأيام السابقة فهو معذور لأنه أخذ برأي من آراء من آراء علماء الأمة وهم يستندون في رأيهم إلى دليل ولو كان لمن كان من أهل العلم نظر في ذلك الدليل إلا أنهم ما قالوا هذا القول عن هوى وإنما قالوه استناداً إلى دليل، فلا مانع فيما فعله، وإنما إذا طلب الترجيح فالراجح أنه لا بد من وضوء سواءً قدّم هذا الوضوء أو أخره، والله تعالى أعلم.
*من اغتسل وهو لا يريد الصلاة لأن وقت الصلاة لا يزال بعيداً، هل عليه وضوء؟
**على أي حال نحن نقول بأن الوضوء يلزم لا لأجل رفع الحدث الأكبر ولكن لأجل رفع الحدث الأصغر.
يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
من الصفحة الدينيةلجريدة الوطن الأربــعاء 21 من جمادي الثانية 1429 هـ
صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى
حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا
صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ... وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا
اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان |
|