ليس عليها حرج
امرأة ابتلي زوجها في رمضان بمرض فكانت تقوم على شأنه ويستدعي الحال أحياناً أن تتكشف على عورته فهل في ذلك من بأس ؟
ليس عليها في هذا من حرج . الناس يظنون أن الرجل إذا اطلع على عورة زوجته أو أن المرأة إذا اطلعت على عورة زوجها فسد صيامهما وليس كذلك ، ففي ما بين الزوجين لا ينقض الصيام إلا الجماع أو الاستمناء ، أما ما دون ذلك فلا ينقض الصيام ، بل ولو لمس عورة المرأة من غير حائل وهي امرأته فإنه يبقى صيامه صياماً صحيحاً ، وكذلك هي لو لمست عورته من غير حائل ومن غير ضرورة كان صيامها صياماً صحيحاً ، فكيف من وجود الضرورة ، فمن باب أولى أن يُتوسع في الضرورات ما لا ُيتوسع في غيرها .
تؤمر بالاطعام
امرأة تعاني من مرض السكر وهي غير قادرة على الصيام ماذا تصنع إن كانت تعدل إلى الإطعام ، وكم مقدار الإطعام ، وهل له أن يدفع القيمة ، وإذا كان ذلك كم القيمة أيضاً ؟
على أي حال هي تؤمر بالإطعام لقول الله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) (البقرة: من الآية184) إن كانت غير قادرة على الصيام لعلة مزمنة لا يرجى برؤها ، ففي هذه الحالة لا مانع من أن تطعم عن كل يوم مسكينا كما دلت الآية الكريمة بناء على أن الآية محكمة غير منسوخة ، وأن المقصود بالذين يطيقونه الذين يتكلفونه .
والإطعام هو إطعام مسكين ، ولكل مسكين نصف صاع كما دل على ذلك حديث كعب ابن عجرة .
وإعطاء القيمة لم يأت به دليل من السنة ، فترك ذلك أولى ، أولى أن يُطعم المسكين طعاماً ، ولو تعذر ذلك عليه فإنه عليه أن يحتاط في دفع القيمة لأن القيمة هي غير أصل ، الأصل دفع الطعام لا إعطاء القيمة .
نعم يراعى الترتيب
الكفارة المغلظة هل يراعى فيها الترتيب بالنسبة لمن أفطر في رمضان علماً بأن المرأة مرضع ؟
نعم يراعى الترتيب ، فمن كان قادراً على العتق بحيث يجد الرقبة التي يعتقها لا يعدل عن العتق إلى الصيام ، وكذلك إن كان قادراً على الصيام لا يعدل عن الصيام إلى الإطعام ، هذا هو الصحيح لأن الحديث يدل عليه ، وإن كان في المسألة خلاف ، ولكن نأخذ بهذا الرأي لدلالة الحديث عليه ، وكفى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم حجة ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . فلذلك نأخذ بهذا . أما من كان له عذر فلا ريب أن عذره يكون مسوغاً له للانتقال من هذا النوع إلى ذلك النوع ، فمن لم يكن واجداً للرقبة فإنه يسوغ له أن يصوم وهذا هو شأن الناس اليوم لا يجدون الرقاب التي يعتقونها ، ومن كان غير قادر على الصيام بحيث يشق عليه الصيام كالمرضع التي ترضع ويشق عليها الصيام فلا مانع من أن تطعم .
لا حرج عليه
من لا يلتزم صيام أيام النفل باستمرار ، مرة يصوم ومرة لا يصوم كالاثنين والخميس والأيام البيض ، هل عليه شيء في عدم التزامه هذا ؟
لا حرج عليه ، ولكن خير الأعمال وأحبها إلى الله أدومها .هكذا ينبغي للإنسان أن يداوم على العمل ، ولكن لا يقال بأنه أثِم لأن هذا العمل من أصله هو مندوب إليه وليس هو بواجب عليه .
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى
حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا
صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ... وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا
اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان |
|