رجل أحس بألم في عينه فوضع لها دواء دهني مرهما قرابة الساعة الرابعة فجرًا وأحس بطعم الدواء في حلقة صباح اليوم التالي، فما حكم صيام ذلك اليوم؟
حقيقة الأمر المرهم نوعًا ما يختلف عن القطرة؛ لأن المرهم جامد ولربما أحس لكن من غير أن تسيل عينه إلى الداخل، يمكن أن يكون الإحساس إنما بسبب سريان طعم هذا المرهم من المكان الذي هو فيه، وما لم يتبين له أنه ولج إلى جوفه شيء فلا نقول بلزوم القضاء عليه، أما إن تبين أنه ولج إلى جوفه شيء فعليه القضاء، ولكن مع هذا ننصحه ألا يفعل ذلك إلا في الليل فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
والعين يمتد أثر ما يقع فيها لا سيما إن كان سائلاً فإنه سرعان ما يلج إلى الحلق ومن الحلق إلى الجوف، فلذلك كان من الضرورة أن يتجنب الإنسان التقطير فيها، وينبغي أيضاً أن يتجنب وضع حتى نحو المراهم فيها خشية أن يتسرب شيء منها إلى داخل الجوف؛ لأنه من الممكن أن يذوب هذا المرهم مع الدمع ويصل إلى الجوف فذلك أمر محتمل، والله تعالى أعلم.
حكمه حكم أهل ذلك البلد
نحن طلبةٌ عمانيون ندرس في بريطانيا وقد انقسمنا إلى فريقين فريق صام مع أغلبية الناس هنا وفريق نصح أن يتم شعبان ثلاثين يوما فصام بعد يوم من معظم المسلمين في بريطانيا أي في اليوم نفسه الذي صام فيه الناس في السلطنة وقد أعلن العيد هنا بأنه سيكون يوم غد، ماذا يجب علينا مع العلم بأنه لا يمكن أن نفطر غداً مع باقي المسلمين في بريطانيا؛ لأننا صمنا فقط ثمانية وعشرين يوماً وتتعذر مشاهدة الهلال هنا لسوء الأحوال الجوية.
في هذه الحالة إذا كان الإنسان في بلد آخر فإنه حكمه حكم أهل ذلك البلد، لا يكون حكمه حكم أهل بلدته؛ لأنه خرج من بلدته، فحكمه حكم أهل البلد الآخر في كل شيء في مواقيت الصلاة وفي مواقيت الصيام؛ لأن هذه الفرائض نيطت بأحوال طبيعية كما قلنا ذلك مراراً، هي منوطة بأحوال كونية طبيعية معروفة.
فلا معنى لئن يتقيد الإنسان بصيام أهل بلده أو بفطر أهل بلده أو أن يتقيد بميقات الصلاة في بلده أو ميقات الصيام في بلده، أي طلوع الفجر في بلده وغروب الشمس في بلده، فإن هذه الأمور ليست معقولة قط فضلاً عن أن تكون مشروعة، هو في بلد آخر وقد نيطت هذه الأعمال بأمور طبيعية فعليه أن يتقيد بما فرض عليه من التقيد به من مراعاة هذه الأمور الطبيعية، وعليه فإن ثبتت رؤية الهلال هناك فعليه أن يفطر بطبيعة الحال كما أن ثبوت رؤية هلال رمضان تقتضي أن يصوم ولا معنى لتأخره عن صيام أهل ذلك البلد لأجل مراعاة الصيام في بلده.
أما مع عدم ثبوت ذلك ومع تعذر ثبوت ذلك بأن تكون السماء غائمة باستمرار ففي هذه الحالة ينبغي أن يؤخذ بما يوازي ذلك البلد من المناطق التي فيها الصحو، يؤخذ برؤية أقرب بلد إلى ذلك البلد من الجهة الجنوبية مثلاً إذا كان هذا البلد شمال خط الاستواء وهناك غيم، يؤخذ بما ثبت ما يوازي ذلك البلد من الناحية الجنوبية ويعوّل على ذلك، وبهذا ينتفي الريبة ولا يكون ذلك عسر إن شاء الله، وعندما يتعذر ذلك عندما يكاد يكون ذلك كله مستحيلا فهنا لا مانع من الأخذ بما دل عليه الحساب الفلكي المتفق عليه من غير اختلاف بين الفلكيين، والله تعالى أعلم.
لا ينقض
- ما حكم الكي في نهار رمضان؟
إذا كان هذا الكي لأجل علاج فإنه لا ينقض الصوم، لا يؤثر على الصيام إذ ليس هو إدخال لشيء في الجوف
فتاوى لسماحة الشيخ احمد بن حمد الخليلي مفتى عام السلطنة
السؤال
إذاً المسلم في هذا الشهر الكريم ليس بحاجة إلى أن يقول : اللهم إني نويت أن أصوم غداً ، فيكفي بقلبه ؟
الجواب :
نعم ، ولو تحدث بذلك من غير أن يكون قاصداً بقلبه فلا عبرة بحديثه .
السؤال
هل يصح للمرأة أن تصلي صلاة التراويح في بيتها ؟
الجواب:
لا مانع في ذلك.
السؤال
ما أهمية صلاة التراويح للمرأة ؟
الجواب:
المرأة كالرجل مطالبة بأداء الفريضة ، ومأمورة أن تتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حسب استطاعتها.
السؤال
نلاحظ بأن المساجد تكتظ في شهر رمضان الكريم وفي نهاية الشهر تفرغ أو ربما يقل فيها المصلون فهل لكم أن تتحدثوا في علاج هذه الظاهرة ؟
الجواب:
مما يؤسف له أن يهتم الناس بالصلاة خلال شهر رمضان المبارك وتفتر هذه الهمة والعزيمة فيما بعد ذلك مع أن المعبود في رمضان هو المعبود في غيره ويجب له العبادة في غير رمضان كما تجب له العبادة في شهر رمضان .
على أن الكثير من الناس قد يهتمون بقيام رمضان أكثر مما يهتمون بالفرض وهذا أيضا أمر غير سديد لأن الاهتمام بالفرض أولى والاهتمام بالفرض لا في شهر رمضان وحده بل في شهر رمضان وفي غيره من سائر الشهور دائما ، ويتقبل الله من المتقين ومن أخل بفرائض الله فليس من المتقين ، ولا يفيد الإنسان أن يعتني بالنوافل مع إخلاله للفرائض ، والله تعالى أعلم.
سؤال
شخص أفطر في رمضان الماضي نتيجة لمرض ألمّ به ، الآن هو يريد أن يقضي تلك الأيام هل له أن يبدأ ثم ينقطع عن مواصلة هذه الأيام أو أنه يُلزم بأن يصوم هذه الأيام متتابعة ؟
الجواب :
ينظر في حاله ، أما إن كان حاله حال من لا يزال أثر المرض يعتريه أو تعتريه نوبات من التعب والشدة فلا حرج عليه أن يُقطّع هذا الصيام بقدر مستطاعه(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن : 16 ).
وأما إن كان بخلاف ذلك فالمسألة فيها خلاف ، ولكن القول الراجح الذي نأخذ به أنه يُقضى رمضان متتابعاً كما يُؤدى متتابعاً ، هذا القول الذي نعمل به ونتعمده .
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
امرأة يُصيبُها وتأتيها في حلقها حموضة وفي بعض الأحيان هذه الحموضة تَخرُج لِترى أثَر دَم في الحلق، في هذه الحالة كيف يكون صيامها؟
هي عليها أن تصوم وأن تَستمِر على صيامها وإن خرجت هذه الحموضة فليس لَها أن تَقطَع صيامها ولكن عليها ألاّ تَتعمَّد بَلْعَ شيءٍ مِمّا يُمكِنها إخراجه، أما ما لم يُمكِنها إخراجه فإنها غيرُ مُتَعَبَّدَةٍ بِإخراجه، إذ الإنسان لا يُتَعَبَّدُ إلا بِما كان في استطاعته، فالله تعالى يقول ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا)(البقرة: من الآية286)، ويقول (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا) (الطلاق: من الآية7)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلّم (إذا أمرتكم بِأمر فأتوا منه ما استطعتم)؛ والله تعالى أعلم.
لا يلزمها المصارحة
امرأة أخذت مِن زميلتها مالا بِغير إذنها على وجه السرقة والآن نادِمة على ما صَنَعَتْ وتريد أن تُرجِع المال إلى صديقتها ولكنّها تستحي أن تواجِهَها بِالحقيقة، ماذا تصنع؟ لأنّ المبلغ كثير وهي الآن لا تَملِك إلا بعضه؟
هي لا يَلزمها أن تصارِحها بِالحقيقة، إذ المصارَحة ليست واجبة، وإنما الواجب إيصال الحقّ إلى صاحبه، فعليها أن تُوصِل إليها حقَّها ولا يَلزمها أن تُخبِرها بِأنّ هذا الحق مِن سرِقة سَرَقَتْها منها بل يَكفيها أن تقول لها (هذا حقّ لكِ عليّ) أو (هذا مِمّا وَصَلَنِي مِن حقِّك فَخُذِيهِ ) أو ( عليّ لكِ ضمان ) أو نحو هذا مما يُغْنِي عن التصريح الذي يُؤدِّي إلى الإحراج ؛ والله تعالى أعلم.
عليها أن تَدفَع إليها ما وَجدَتْه وأن تُوصِيَ لَها بِما ليس بِوُسْعِها أن تَدفَعَه إليها وإن يَسَّرَ الله-تعالى-لها فعليها أن تَدفَع ذلك إليها في حياتها.
تشديد ورخصة
في هذه الحالة إذا أفطر هو في سفره هل مطالب بأن يواصل قضاء هذه الأيام بعد نهايته أم يسع أن يؤخر ؟
نفس الإفطار في السفر من العلماء من شدّد فيه ، فالإمام أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي مثلاً رحمه الله لا يرى جواز الفطر في السفر لمن كان يصوم الكفارة ، وحكى ذلك الإمام السالمي رحمه الله بقوله (وحجر الأصل على المكفر *** وصائم النذور فطر السفر) .
ومن العلماء من رخّص، وبناء الترخيص فإنه يصوم ذلك اليوم بعد إتمام العدة من أيام صيامه مباشرة من غير تأخير.
فتاوى لسماحة الشيخ احمد بن حمد الخليلي مفتى عام السلطنة
بعض الناس إذا جاء شهر رمضان الكريم يضغط على كابح النفس فتتوقف بقوة عن جملة من الملاهي والشهوات ، ثم إذا انقضى هذا الشهر الكريم عاود السير في ما كان عليه، وفي قرارة نفسه يتمنى أن يستمر على هذه الحياة الروحية وعلى الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى إلا أن دافع النفس بعد رمضان يتقدم بإعصاره الهائل ، فهل هناك طريقة معينة تنصحون بها أنفسنا والمسلمين جميعاً أن يستغلوا بها هذا الشهر الكريم حتى يستمروا بعد ذلك على نفس الطريقة في طاعة الله سبحانه وتعالى ؟
ـ لا ريب أن شهر رمضان المبارك هو موسم عبادة ، وكل عمر الإنسان إنما هو مواسم للعبادة ، الإنسان لا يفتأ عن العبادات دائماً ، هيأ الله تبارك وتعالى للإنسان أجواء للعبادة وأعانه عليها ويسرها له ، فالعبادات هي مطلوبة للإنسان في جميع الأوقات ، نجد أن الله تبارك وتعالى فرض على الإنسان الصلوات الخمس ورغّبه في قيام الليل وفي نوافل الصلاة على اختلافها ، ونجد مع ذلك أن الذكر مشروع ومرغب فيه ومأمور به ومطلوب من الإنسان في جميع الأحوال ، فإذا انفلت الإنسان من أي عبادة من العبادات لا ينفلت منها ناسياً أثر تلك العبادة وما اكتسبه منها الله تبارك وتعالى يقول ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (الجمعة:10) ، ويقول ( فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً)(البقرة: من الآية200) ، وهكذا الإنسان يؤمر أن يذكر الله تبارك وتعالى على كل حال ، والذكر هو عبادة ، الذكر يوقظ ضمير الإنسان ويجعله يحاسب نفسه ويتقوى ويتمكن من السيطرة على غرائزه والسيطرة على شهواته ، ولكن مع ذلك كما تفضلتم الإنسان يكون دائماً بين جزر ومد لأن طبيعة النفس البشرية ميالة إلى هواها وراغبة في الهوى ، لذلك يؤمر الإنسان أن يزم نفسه بزمام التقوى وأن يضبط جميع حركاتها وجميع سكناتها وكل تصرفاتها وأعمالها لتكون مؤطرة في إطار تقوى الله تبارك وتعالى ، ومن المعلوم أيضاً أن الإنسان لا يدري من يفجؤه هادم اللذات وموتم البنين والبنات فهو بين الفينة والفينة يترقبه ولئن كانت أمامه فرصة عليه أن يغتنم هذه الفرصة وأي فرصة أعظم من فرصة هذا الشهر الكريم ، على أن الإنسان مسئول عن عمره كله في ما أفناه وعن شبابه في ما أبلاه ، فهو مسئول عن ليله ونهاره ، ومسئول عن جميع أحواله ، يسئل الإنسان يوم القيامة عن هذه اللحظات القصيرة التي تتقضى بهذه السرعة الهائلة ، فالإنسان إذاً مطالب أن يكون في جميع أوقاته مستعد للقاء ربه وهو على أحسن حال من الاستعداد النفسي والتحلي بالفضائل والبعد عن الرذائل .
وبطبيعة الحال يتمكن الإنسان من مقاومة تيار الهوى الذي يدفع به إلى قعر العصيان والعياذ بالله، يستطيع أن يقاوم هذا التيار بتيار أقوى منه وهو تيار الخوف والرجاء ، بحيث يكون مستشعراً خوف الله تبارك وتعالى ومن أولى بأن يخشى من الله ( إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ * إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ * وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ * ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ * فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ) (البروج:12-16) ، الله تبارك وتعالى وعد وتوعد ، ولا إخلاف لوعده ولا لوعيده ( لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ * مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ)(قّ:28-29) ، الإنسان مأمور أن يكون وجلاً من وعيد الله تعالى ، ونحن نجد أن الله تعالى توعد من عصاه ووعد من أطاعه . ومع هذا أيضاً يستشعر رجاء فضل الله تبارك تعالى ونعمته عليه ، بهذا يتقوى الإنسان ويستطيع أن يواجه ذلك التيار العاتي الذي يدفع به والعياذ بالله إلى قعر الرذيلة والفحشاء والمنكر لأجل أن يهلك .
وعندما يستذكر الإنسان أن القيامة بين يديه وأن الموت لا يدري متى يفجؤه ، ولا يدري إلى أين مصيره ، هو راكب على راحلة وليس قيادها بيده ، إنما قيادها بيد غيره فلا يدري بها إلى أين ترحل ، هل ترحل إلى جنة عالية أو ترحل والعياذ بالله به إلى نار حامية ، مع هذا عندما تعتمل عوامل الخوف والرجاء في نفسه لا بد من أن يقوى على كبح هذه النفس الأمارة بالسوء وزم هواها وضبط غرائزها والتصرف في طاقاتها لتكون عاملة في مجال البناء والتعمير بدلاً من أن تكون وسيلة للهدم والتدمير والعياذ بالله .
ـ رجل أحس بألم في عينه فوضع لها دواء دهني مرهما قرابة الساعة الرابعة فجراً وأحس بطعم الدواء في حلقه صباح اليوم التالي ، فما حكم صيام ذلك اليوم ؟
ـ حقيقة الأمر المرهم نوعاً ما يختلف عن القطرة، لأن المرهم جامد ولربما أحس لكن من غير أن تسيل عينه إلى الداخل، يمكن أن يكون الإحساس إنما بسبب سريان طعم هذا المرهم من المكان الذي هو فيه ، وما لم يتبين له أنه ولج إلى جوفه شيء فلا نقول بلزوم القضاء عليه ، أما إن تبين أنه ولج إلى جوفه شيء فعليه القضاء ، ولكن مع هذا ننصحه ألا يفعل ذلك إلا في الليل فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه .
والعين يمتد أثر ما يقع فيها لا سيما إن كان سائلاً فإنه سرعان ما يلج إلى الحلق ومن الحلق إلى الجوف ، فلذلك كان الضرورة أن يتجنب الإنسان التقطير فيها ، وينبغي أيضاً أن يتجنب وضع حتى نحو المراهم فيها خشية أن يتسرب شيء منها إلى داخل الجوف لأنه من الممكن أن يذوب هذا المرهم مع الدمع ويصل إلى الجوف فذلك أمر محتمل ، والله تعالى أعلم . سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
ـ أنا الآن موجود في تونس وإقامتي هنا غير محددة قد تستمر شهر رمضان أو لا تستمر ، فهل يجوز لي الإفطار في هذه المدة أم لا ؟
بما أنه على سفر فله حق الإفطار إن أراد ، ولكن الصوم أفضل له ما دام هو مستقراً هنالك أي ليس هو على ظهر وإنما هو باقٍ هنالك ولو بضعة أيام فإن الصيام أفضل له وإن كان يَسوغ له الفطر .
وتختلف الظروف بين مسافر ومسافر ، فقد يكون المسافر الفطر خير له عندما يكون يلقى صعوبة ومشقة في صيامه ، وهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ليس من البر الصيام في السفر .
وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيراً منهم من حمله على معنى ليس من البر الذي يجب أن يُعتنى به وإنما يسوغ غيره ويكون أيضاً براً .
ومنهم من حمله على حالة معينة إذا وصل إليها الصائم وذلك أنه جاء في الحديث كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلّم وجد رجلاً قد ظُلِّل عليه في سفره فسئل عليه أفضل الصلاة والسلام عن حاله فقيل له بأنه مسافر ، فقال صلى الله عليه وسلّم : ليس من البر الصيام في السفر . أي في من كانت حالته كذلك ، وهذا الذي استظهره ابن دقيق العيد وقال بأن هذا ليس من باب قصر عموم اللفظ على خصوص السبب ، فإن عموم اللفظ إنما يُجرى كما هو ولو كان هنالك سبب خاص إلا إن كانت هنالك قرائن تدل على أن ذلك اللفظ الذي أطلقه الشارع إنما أراد به ذلك السبب الخاص أو ذلك الوضع الخاص فإنه يُحمل كلام الشارع على ما تفيده هذه القرائن التي تحف بالقضية كما في هذه المسألة ، وهذا واضح جداً .
فينبغي في من كان يشق عليه الصيام وهو في سفره أن يفطر ، أما من كان مرتاحاً بحيث لا يجد صعوبة ولا حرجاً في صيامه فإن الأفضل في هذه الحالة أن يصوم ( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ)(البقرة: من الآية184) .
وقد جاء في حديث الإمام الربيع رحمه الله من طريق أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلم يَعب الصائم من المفطر ، ولا المفطر من الصائم . هذه رواية الربيع ، وقد رواه الشيخان وغيرهما بلفظ ( فلم يَعب الصائم على الفطر ولا المفطر على الصائم ) وعلى كلتا الروايتين فإنه يعطى الحديث حكم الرفع ، أما على رواية الربيع فذلك ظاهر ، وأما على الرواية الأخرى فإن ذلك كان على مرأى ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقد أقر هؤلاء وهؤلاء على ما هم فلم يعب أحد على أحد . وإنما تراعى الأحوال . النبي صلى الله عليه وسلّم في العام الفتح خرج ومعه أصحابه وكانوا صياماً حتى بلغوا الكديد ، فأفطر وأمر أصحابه بالإفطار ، هكذا جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما في المسند الصحيح وفي الصحيحين وغيرهما ، ولكن في رواية أبي سعيد الخدري التي جاءت في صحيح مسلم ما يدل على ذلك الظرف الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلّم بالإفطار ، فقد جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلّم صام وصام أصحابه حتى بلغ الكديد ، وقال لهم إنكم ملاقوا عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنهم من أفطر ومنهم من صام ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلّم بعد ذلك إنكم مصبّحوا عدوكم . فأمرهم بالإفطار بسبب أنهم سيلاقون العدو قال أبو سعيد فكانت عزمة . أي كان الإفطار عزيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر به . وهذا لا يعني أن الصيام في السفر غير مشروع بعد ذلك الموقف ، بل هو مشروع كما دل على ذلك كلامه بأنهم بعد ذلك سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلّم فمنهم من صام ومنهم من أفطر ، وإنما تراعى الظروف كما قلت ، والله تعالى أعلم .
ـ ما قولكم فيمن غاب سمعه وبصره، كيف يكون صيامه ؟
من غاب سمعه وبصره ينبه بحضور شهر الصوم بما يمكن، فإن تعذر انتباهه فالتكليف ساقط عنه، والله أعلم.
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
امرأة ابتلي زوجها في رمضان بمرض فكانت تقوم على شأنه ويستدعي الحال أحياناً أن تتكشف على عورته فهل في ذلك من بأس ؟
ليس عليها في هذا من حرج . الناس يظنون أن الرجل إذا اطلع على عورة زوجته أو أن المرأة إذا اطلعت على عورة زوجها فسد صيامهما وليس كذلك ، ففي ما بين الزوجين لا ينقض الصيام إلا الجماع أو الاستمناء ، أما ما دون ذلك فلا ينقض الصيام ، بل ولو لمس عورة المرأة من غير حائل وهي امرأته فإنه يبقى صيامه صياماً صحيحاً ، وكذلك هي لو لمست عورته من غير حائل ومن غير ضرورة كان صيامها صياماً صحيحاً ، فكيف من وجود الضرورة ، فمن باب أولى أن يُتوسع في الضرورات ما لا ُيتوسع في غيرها .
تؤمر بالاطعام
امرأة تعاني من مرض السكر وهي غير قادرة على الصيام ماذا تصنع إن كانت تعدل إلى الإطعام ، وكم مقدار الإطعام ، وهل له أن يدفع القيمة ، وإذا كان ذلك كم القيمة أيضاً ؟
على أي حال هي تؤمر بالإطعام لقول الله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) (البقرة: من الآية184) إن كانت غير قادرة على الصيام لعلة مزمنة لا يرجى برؤها ، ففي هذه الحالة لا مانع من أن تطعم عن كل يوم مسكينا كما دلت الآية الكريمة بناء على أن الآية محكمة غير منسوخة ، وأن المقصود بالذين يطيقونه الذين يتكلفونه .
والإطعام هو إطعام مسكين ، ولكل مسكين نصف صاع كما دل على ذلك حديث كعب ابن عجرة .
وإعطاء القيمة لم يأت به دليل من السنة ، فترك ذلك أولى ، أولى أن يُطعم المسكين طعاماً ، ولو تعذر ذلك عليه فإنه عليه أن يحتاط في دفع القيمة لأن القيمة هي غير أصل ، الأصل دفع الطعام لا إعطاء القيمة .
نعم يراعى الترتيب
الكفارة المغلظة هل يراعى فيها الترتيب بالنسبة لمن أفطر في رمضان علماً بأن المرأة مرضع ؟
نعم يراعى الترتيب ، فمن كان قادراً على العتق بحيث يجد الرقبة التي يعتقها لا يعدل عن العتق إلى الصيام ، وكذلك إن كان قادراً على الصيام لا يعدل عن الصيام إلى الإطعام ، هذا هو الصحيح لأن الحديث يدل عليه ، وإن كان في المسألة خلاف ، ولكن نأخذ بهذا الرأي لدلالة الحديث عليه ، وكفى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم حجة ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . فلذلك نأخذ بهذا . أما من كان له عذر فلا ريب أن عذره يكون مسوغاً له للانتقال من هذا النوع إلى ذلك النوع ، فمن لم يكن واجداً للرقبة فإنه يسوغ له أن يصوم وهذا هو شأن الناس اليوم لا يجدون الرقاب التي يعتقونها ، ومن كان غير قادر على الصيام بحيث يشق عليه الصيام كالمرضع التي ترضع ويشق عليها الصيام فلا مانع من أن تطعم .
لا حرج عليه
من لا يلتزم صيام أيام النفل باستمرار ، مرة يصوم ومرة لا يصوم كالاثنين والخميس والأيام البيض ، هل عليه شيء في عدم التزامه هذا ؟
لا حرج عليه ، ولكن خير الأعمال وأحبها إلى الله أدومها .هكذا ينبغي للإنسان أن يداوم على العمل ، ولكن لا يقال بأنه أثِم لأن هذا العمل من أصله هو مندوب إليه وليس هو بواجب عليه .
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
لقد كثر النقاش في ثبوت دخول الشهر بالحساب الفلكي، فما الحق في ذلك ؟ وهل لشخص في بلد ما أن يخالف صوم جيرانه من البلدان المجاورة ؟
نيط أمر الصيام والإفطار بالرؤية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته). ويقول كذلك: (لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما).
وهناك روايات متعددة تصب في هذا المصب نفسه، وهي بأسرها دالة على أن الصيام والإفطار إنما هما منوطان بثبوت رؤية الهلال، هذا والرؤية أمرها ميسر، فإن كل أحد يمكنه أن يرى الهلال بنفسه إن كان بصيرا، وأن يقبل شهادة من قال برؤيته إن لم ير ذلك بنفسه، فأمرها معروف لدى الخاص والعام من الناس ، يشترك فيه الرجل والمرأة والصغير والكبير والذكي والغبي والجاهل والعالم، لا فرق بين أحد واَخر فيه، ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى الأسباب التي يناط بها الصيام والإفطار، فكان التعويل على الحساب الفلكي فيه ما فيه من المجازفة، ويتبين ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (نحن أمة لا نكتب ولا نحسب)، وهذا يصدق على أكثر الناس وإن وجد فيهم من يحسب ويكتب، ولكن تراعى حالة عوام الناس الذين لا يستطيعون الكتابة، أما الحساب فأمره أصعب، فلا بد له من المتخصصين في هذا المجال، وعامة الناس لا يمكن أن يكونوا في مستوى أولئك المتخصصين في علم الفلك، فلذلك نرى الاعتماد على ما دل عليه الشرع من رؤية الهلال أو الشهادة العادلة أو الشهرة التي لا يشك معها في رؤيته، ولكن عندما تفشى في الناس الكذب وقول الزور وكثرت الادعاءات في أمر الأهلة، نرى أنه لا مانع من أن يكون الحساب الفلكي وسيلة لمعرفة صحة الشهادة من خطئها، حتى ترد الشهادة عندما يكون هنالك يقين باستحالة رؤية الهلال، كما لو إذا شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في يوم غيم، بحيث يدرك الكل بأن رؤيته متعذرة فهذه الشهادة ولو صدرت من عدول هي مردودة، وإذا ما شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في غير مطلعه في غير الأفق الذي يرى منه فلا ريب أنها شهادة باطلة، ولو كان الشهود عدولا، وعندما يثبت ثبوتا جازما بأنه تتعذر رؤية الهلال في ذلك بحسب ما يقتضيه علم الفلك، فالتعويل على ذلك في رد هذه الشهادة أمر ليس فيه أي حرج، هكذا نرى ونعتمد، هذا وإذا ثبتت الرؤية في بلد لزمت أهل البلدان المجاورة التي لا تفصل بينها وبين البلد الذي رؤي فيه الهلال مسافة تختلف معها المطالع، وهو معنى ما جاء في النيل: (والبلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض )، والله أعلمo
ـ فيمن رأى الهلال بمفرده وردت شهادته، هل يصوم برؤيته ويفطر برؤيته؟
الصيام منوط بثبوت رؤية الهلال، اما بالمشاهدة او بشهادة عدلين او بالشهرة، واختلف في العدل الواحد، وعليه فإن رؤية الانسان بنفسه حجة عليه فهو متعبد بما راَه، ولا يجوز له ان يكذب نفسه، فيلزمه الصوم والافطار، وانما يفطر مختفيا حتى لا يساء به الظن، وله ان يجهر بصومه ويمسك عن سائر المفطرات، هذا هو القول الراجح الذي عليه اصحابنا واكثر علماء الامة. وذهب الحنابلة الى انه عليه ان يتبع الناس في صيامهم وافطارهم فإن ردت شهادته فليصم وليفطر مع الناس ، وحجة هؤلاء حديث: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والحج يوم تحجون) ولكن الغاية من هذا الحديث ان الناس يتعبدون بما بلغهم من العلم، فإن اختفت رؤية الهلال عليهم بغيم او غيره فأخروا الصيام بناء على امر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكملوا العدة، فإن الصيام المعتبر هو ذلك الصيام الذي صاموه، فصومهم وفطرهم انما هو بحسب ما ثبت عندهم، وليس المراد بالحديث ان يمتنع الانسان عما هو متعبد به في خاصة نفسه، واي حجة اثبت واقوى وابلغ من ان يرى الانسان ما نيط به فرض الصوم او حكم الافطار وهو الهلال بأم عينيه، فالله تعالى يقول: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته) وهذا قد صدق عليه انه رأى الهلال، فهو متعبد بما راَه والله اعلم .
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
امرأة جاءها المخاض في رمضانين مرتين فأفطرت في المرة الأولى أربعة عشر يوماً وكذا في المرة الثانية وتكرر ذلك في رمضانات أخرى أيضاً ولكن بحيض ، وإجمالي هذه الأيام قد يصل إلى الثلاثين يوما أو الثمانية والعشرين يوماً التي أفطرت فيها ، فصامت المرأة شهرين متتابعين على ما فاتها من هذه الأيام ، هل يجزيها هذا ؟
ما كان عليها أن تتابع الصيام ، هذه زيادة من عندها ، وما كان عليها أن تزيد في الصوم على الأيام التي أفطرتها ، إنما عليها أن تصوم الأيام التي أفطرتها من غير زيادة ، وبما أنها زادت فنرجو أن يكون لها الأجر إن شاء الله ، لكن من غير أن تعتقد بأن هذه الزيادة داخلة في الفريضة ، إذ ليس للإنسان أن يزيد فرضاً على ما فرضه الله تعالى عليه .
القيء لا يبطل الصوم
امرأة مصابة بمرض الربو وتضطر في نهار الصيام إلى استنشاق الهواء للتنفس وقد يضيق عليها الحال لدرجة أنها تتقيأ أحياناً ، قد تطلب القيء بنفسها أحياناً وقد يخرج بنفسه ، فما حكم صيامها ؟
أما إن خرج منها اضطراراً بحيث لم تكن هي متعمدة للتقيؤ فلا عليها في ذلك إذ القيء لا يبطل الصوم ، وإنما يبطله التقيؤ وهو أن يحاول الإنسان أن يقيء بحيث يدخل أصبعه مثلاً في حلقه لأجل أن يقيء ، فمن تقياً فليعد ، ومن لم يتقيا بل قاء بطبعه فما عليه حرج في صيامه .
لا يجوز
بعض المؤذنين يقوم بتقديم الأذان قبل وقت الإمساك في وقت الفجر ، فما الحكم في هذا ؟
إن كان يُقتصر في المسجد على أذان واحد فلا يجوز أن يقدم الأذان على وقت الفجر ، لأن الأذان إنما هو لأجل الإعلان بدخول الوقت ، وإنما يسوغ تقديم الأذان إن كان هنالك أذانان كالذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم عندما كان ابن أم مكتوم يؤذن عند طلوع الفجر ، وكان بلال يؤذن قبل ذلك ، فكان بلال يؤذن بليل الأذان الأول ، وكان ابن أم مكتوم يؤذن عند طلوع الفجر أذان الصلاة ، فالأذان الأول هو أذان السحر ، والأذان الثاني هو أذان الصلاة ، فإن كان أذانان فلا بأس بالتقديم ، وإن كان أذان واحد فلا يُقدم قبل الفجر ، والله تعالى أعلم .
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
ما حكم من جامع زوجته في نهار الصيام جهلاً منه بهذه الحرمة وعلى تقدير الكفارة فإن أحد الزوجين لا يستطيع الصيام بسبب المرض كما أنه بسبب الفقر لا يستطيع الإطعام ؟
هذه إحدى الطامات . كيف يكون الجهل واصلاً بالإنسان إلى هذا القدر مع أن هذه الأمور من الأمور الضرورية التي يعرفها الكل ، فإن تفطير الجماع للصائم كتفطير الأكل الشرب إذ الجماع من المفطرات الأساسية ومما لا يختلف فيه ، فالعجب ممن يجهل ذلك .
ومهما يكن فإن على كلا الزوجين إن كان هذا الصيام صيام فرض رمضان وكان في شهر رمضان المبارك بحيث كان أداءً ولم يكن قضاءً فإن على كل منهما التوبة إلى الله تبارك وتعالى مع القضاء والكفارة . والكفارة هي عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
وإن كان أجبر هو المرأة على هذا ففي هذه الحالة يتحمل هو أيضاً كفارتها كما يتحمل كفارة نفسه، فعليهما أن يتوبا إلى الله إن كانا متفقين على ذلك ، وأن يتخلصا بهذه الكفارة .
أما إن كان من وقع في هذا الأمر لا يستطيع الصيام ، وفي نفس الوقت لا يجد ما يُطعم به فإن الكفارة تبقى ديناً عليه في ذمته حتى يجد ما يمكن أن يُطعم به والله تعالى يتقبل منه ، وإن لم يتيسر له ذلك حتى مات على هذا فالله تعالى أولى بعذره .وإن لم يتمكن في حياته يطالب بالوصية ولكن بطبيعة الحال إن لم يوجد من يتبرع عنه فالله أولى بعذره .
لا يؤثر
نزيف المرأة الحامل قبل الولادة في نهار رمضان هل يؤثر على الصوم ؟
لا يؤثر النزيف سواء من الحوامل أو من غيرهن ، إنما المؤثر دم الحيض أو دم النفاس.
مطالبة بالغسل
امرأة تصوم هذه الأيام قضاء من عليها من أيام رمضان لكنها احتلمت في النهار فلم تر شيئاً من الماء ، فهل يؤثر ذلك على صيامها؟
لا يؤثر ذلك على صيامها ، وليس عليها أن تغتسل ما دامت لم تر الماء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لأم سليم في سؤالها عن احتلام المرأة هل عليها غسل إن احتلمت . قال : نعم إن رأت الماء . فهي مطالبة بالغسل إن رأت الماء ، ولو رأت الماء كان عليها أن تسارع إلى الاغتسال وليس عليها أكثر من ذلك ولو كانت في حالة الصيام .
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
*رجل أصبح مفطرا في أول يوم من رمضان، ثم علم أن الهلال رؤي البارحة، فهل يجزؤه صوم ذلك اليوم ؟
** بما أنه أصبح مفطرا فإن عليه أن يعيد صيام ذلك اليوم، وهذا بلا خلاف، والخلاف فيما إذا صام ذلك اليوم، على أنه إن كان من رمضان فهو صائم لرمضان، وإن كان من غير رمضان فهو صائم احتياطا، فبعض أهل العلم اكتفى بصيامه هذا. ومنهم من لم يكتف به، والراجح عدم الاكتفاء به، لثبوت النهي عن صيام اليوم الذي يشك فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي وردت بذلك كثيرة، فهمنها قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه)، فقد جعل الصيام منوطا برؤية الهلال مع نهيه عن الصيام حتى يرى ونهيه عن الإفطار حتى يرى، وفي هذا ما يؤكد على أن صيام ذلك اليوم حرام، وكذلك ما ثبت من نهيه صلى الله عليه وسلم عن تقدم صيام رمضان بيوم أو بيومين، وإنما استحب الناس الإمساك عندما يكون غيم حتى يأتي الخبر من الأطراف البعيدة، وذلك حتى يأتي الرعاة من أماكن رعيهم لاحتمال ان يجدوا هنالك من تطمئن له النفس ، ويصدقه العقل والقلب بأنه رأى الهلال إن شهد برؤيته، ولئن كان صيام ذلك اليوم ممنوعا على القول الراجح، فأحرى أن يعتد به إن صامه الانسان مجازفة، على أن الصيام عبادة تتوقف على النية الجازمة، لا على النية التي يتردد فيها، فلا يكتفي بصيامه لو أصبح على نية الصيام إن كان من رمضان فهو من رمضان وإن من غير فهو احتياط، والله أعلم.
* ما قولكم سماحة الشيخ فيمن يقول: باختلاف الأهلة باختلاف المطالع؟
اختلاف الأهلة باختلاف المطالع أمر يثبته النظر والأثر أما النظر : فهو أن الأحكام الشرعية المعلقة على الأحكام الحسية الطبيعية كالطلوع والغروب وظهور الأهلة والزوال ونحوها انما تقترن بما علقت عليه ولا يصح ان يفرق بين شيء واخر من هذه الأمور فزوال الشمس في بلد ما لا يقتضي حضور وقت الظهر في كل بلد وانما يقتضي حضوره في ذلك البلد بعينه او ما كان متفقا معه في الوقت وكذلك طلوع الفجر في بلد ما لا يعني وجوب الامساك على جميع اهل الارض ومثل ذلك غروب الشمس في بقعة من الدنيا لا يقتضي جواز الاكل للصائم في كل مكان ولا وجوب صلاة المغرب على جميع اهل الارض وذلك ان كل عبادة من هذه العبادات انما ترتبط بحالة من هذه الحالات الطبيعية ولا تجزي تلك الحالة في أي بقعة وانما تختلف العبادات وجوبا وارتفاعا باختلاف هذه الحالات ورؤية الهلال من ضمن هذه الحالات الطبيعية.
واما الأثر: فالحديث الذي رواه مسلم وجماعة عن كريب مولى ابن عباس رضى الله عنه قال: (أرسلتني أم الفضل بنت الحارث والدة عبدالله بن عباس إلى معاوية بالشام، فاستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فلما قضيت حاجتها ورجعت سألني ابن عباس فقال: (متى رأيتم الهلال ؟) فقلت: (رأيناه ليلة الجمعة)، فقال: (انت رأيته ؟) فقلت: (نعم، وراَه الناس وصاموا وصام معاوية)، فقال: (ولكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين يوما ونرى الهلال)، فقلت: (أو ما تكفتي برؤية معاوية وصيامه) فقال: (لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)، لا يقال بأن هذا مجرد اجتهاد من ابن عباس ، لأن قوله (هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) صريح في رفع الحديث، كيف وقول الصحابي: (أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا) أو (كنا نعمل كذا) يضفي على روايته حكم الرفع عند علماء مصطلح الحديث. والله أعلم.
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
** من غاب سمعه وبصره ينبه بحضور شهر الصوم بما يمكن، فإن تعذر انتباهه فالتكليف ساقط عنه، والله أعلم.
* لقد كثر النقاش في ثبوت دخول الشهر بالحساب الفلكي، فما الحق في ذلك ؟ وهل لشخص في بلد ما أن يخالف صوم جيرانه من البلدان المجاورة ؟
** نيط أمر الصيام والإفطار بالرؤية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته). ويقول كذلك: (لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما).
وهناك روايات متعددة تصب في هذا المصب نفسه، وهي بأسرها دالة على أن الصيام والإفطار إنما هما منوطان بثبوت رؤية الهلال، هذا والرؤية أمرها ميسر، فإن كل أحد يمكنه أن يرى الهلال بنفسه إن كان بصيرا، وأن يقبل شهادة من قال برؤيته إن لم ير ذلك بنفسه، فأمرها معروف لدى الخاص والعام من الناس ، يشترك فيه الرجل والمرأة والصغير والكبير والذكي والغبي والجاهل والعالم، لا فرق بين أحد واَخر فيه، ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى الأسباب التي يناط بها الصيام والإفطار، فكان التعويل على الحساب الفلكي فيه ما فيه من المجازفة، ويتبين ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (نحن أمة لا نكتب ولا نحسب)، وهذا يصدق على أكثر الناس وإن وجد فيهم من يحسب ويكتب، ولكن تراعى حالة عوام الناس الذين لا يستطيعون الكتابة، أما الحساب فأمره أصعب، فلا بد له من المتخصصين في هذا المجال، وعامة الناس لا يمكن أن يكونوا في مستوى أولئك المتخصصين في علم الفلك، فلذلك نرى الاعتماد على ما دل عليه الشرع من رؤية الهلال أو الشهادة العادلة أو الشهرة التي لا يشك معها في رؤيته، ولكن عندما تفشى في الناس الكذب وقول الزور وكثرت الادعاءات في أمر الأهلة، نرى أنه لا مانع من أن يكون الحساب الفلكي وسيلة لمعرفة صحة الشهادة من خطئها، حتى ترد الشهادة عندما يكون هنالك يقين باستحالة رؤية الهلال، كما لو إذا شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في يوم غيم، بحيث يدرك الكل بأن رؤيته متعذرة فهذه الشهادة ولو صدرت من عدول هي مردودة، وإذا ما شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في غير مطلعه في غير الأفق الذي يرى منه فلا ريب أنها شهادة باطلة، ولو كان الشهود عدولا، وعندما يثبت ثبوتا جازما بأنه تتعذر رؤية الهلال في ذلك بحسب ما يقتضيه علم الفلك، فالتعويل على ذلك في رد هذه الشهادة أمر ليس فيه أي حرج، هكذا نرى ونعتمد، هذا وإذا ثبتت الرؤية في بلد لزمت أهل البلدان المجاورة التي لا تفصل بينها وبين البلد الذي رؤي فيه الهلال مسافة تختلف معها المطالع، وهو معنى ما جاء في النيل: (والبلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض )، والله أعلم
* هل من مانع في إبدال الصيام بالإطعام في الوصية لتنفيذها ؟
* ** لا مانع من الإطعام بدلا من الصيام، وهو إطعام مسكين عن كل يوم أوصى بصيامه، والله أعلم.
*ألا يمكن أن نقوم بإطعام المساكين دفعة واحدة، بدلا عن إطعام مسكين في كل يوم ؟
** لا مانع من ذلك. والله أعلم.
* ما قولكم في رجل نذر أن يصوم شهرا كاملا، فهل له أن يفطر خلاله ثم يتابع ؟
* ** عليه أن يتابع صيام نذره إلا لضرورة، فإن يكن مضطرا للإفطار فلا يفطر، والله أعلم.
* رجل نذر أن يصوم شهرا واحدا ولكنه بسبب الظروف (كالمرض ) لم يستطع صوم ذلك الشهر، فماذا عليه ؟
** عليه أن يصومه متى أمكنه ولو بعد حين، إن لم يوقت زمنا معينا لصيامه، والله أعلم.
وقال الشيخ حفظه الله في جواب لسؤال مماثل: عليه أن ينتظر إلى أن يقدر على الصيام، فإن عجز واَيس من القدرة فليطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
ماذا يفعل من صام في بلد، ثم انتقل إلى بلد اَخر قد تأخر فيه الصوم بيوم واحد ؟
** إذا صام الإنسان في بلد برؤية ثابتة في نفس ذلك البلد، ثم انتقل بعد ذلك إلى بلد اَخر تأخر صيامه عن ذلك البلد لعدم ثبوت الرؤية فيه، فما عليه إلا أن يتم ثلاثين يوما فقط، لأن الصوم لا يزيد على ثلاثين.
أما إذا كان دخول رمضان في البلد الذي ابتدأ الصيام فيه بدون رؤية صحيحة ثابتة، فعليه أن يكمل صومه حسب صوم أهل البلد الذي انتقل إليه، لأن ابتداء صومه لم يكن بسبب ثابت، والله أعلم.
* من سافر من وطنه إلى بلد اَخر تقدم فيها الطلوع، فكيف يكون إفطاره ؟
** من سافر من بلد الى اَخر وهو صائم، وبين البلدين تفاوت في الطلوع والغروب، فليس له أن يفطر إلا عندما تغرب الشمس في البلد الذي انتقل إليه، سواء تقدم الطلوع والغروب فيها أو تأخر، والله أعلم.
* امرأة طاعنة في السن، أراد أولادها أن يصموا عنها أو يؤجروا من يصوم عنها، فأيهما الأفضل ؟
** إما أن يصوموا عنها بأنفسهم، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
* ما قولك في فطرة شهر رمضان إذا لم يوجد لها من يفطر بها في المسجد، فهل يعمر بها المسجد أو تفرق على فقراء المسلمين ؟
** يجب تفطير الصائمين من وقف فطرة رمضان حسبما يقتضيه الوقف، ما دام يوجد من يطعمها من الصائمين، أما إذا تعذر وجود من يحضر في المسجد للإفطار منهم فالأولى توزيعها على فقراء الصائمين ولو في بيوتهم، والله أعلم.
وفي جواب اَخر لسماحته: إن لم يوجد من يفطر من الفطرة الموقوفة، واتفق جماعة المسجد الموقوف له على عمارته بغلتها فلا مانع من ذلك. والله أعلم.
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
امرأة يأتيها رعاف في نهار الصوم وفي يوم من الأيام خرج منها نخام ممزوج بالدم فهل يؤثر ذلك على صيامها ؟
لا يؤثر ذلك على الصيام . الدم الخارج من الأنف والخارج من الفم والخارج من جميع الجسد ليس هو كدم الحيض ، بل حتى ما خرج من مخرج الحيض إن كان استحاضة فلا ينقض الصيام ، وإنما ينقضه دم الحيض ودم النفاس .
على الترتيب
في حال وجوب الكفارة على الإنسان في شهر رمضان الكريم فبالنسبة إلى إطعام ستين مسكيناً هل يطعمهم يوماً بعد يوم أم مرة واحدة ؟
أولاً قبل كل شيء الكفارة جاء حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه دالاً على ترتيبها ، بحيث إن الإنسان مطالب أولاً بأن يعتق رقبة فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فليطعم ستين مسكينا . وإطعام الستين مسكيناً على أي حال الحديث ما بيّن ما هو الذي يُطعمونه ، ولكن حديث آخر وهو حديث كعب بن عجرة في إطعام المساكين بيّن أن لكل مسكين نصف صاع ، فمن أعطاهم طعاماً فأعطى كل مسكين نصف صاع أجزاه ، وإلا إن أراد أن يطعمهم بحيث يأكلون عنده ففي هذه الحالة يطعمهم وجبتين على المشهور عندنا ، وجبة للغداء ووجبة للعشاء ، ومنهم من يقول بأن وجبة مأدومة تجزي ، وهذا القول غير بعيد من الصواب ، والله تعالى أعلم .
لا يلزم
متى يعتبر الإنسان في كفارة الصيام غير مستطيع على الصيام ليلجأ إلى إطعام ستين مسكيناً ، هل يقاس على عدم قدرته على صيام رمضان ، أي ما دام يستطيع صيام رمضان يكون مستطيعاً لصيام الكفارة ؟
لا يلزم ذلك ، لأن صيام رمضان شهر واحد فإضافة شهرين إلى ذلك الشهر قد يكون أمراً شاقاً عليه ، فإن كان ذلك أمراً شاقاً عليه بحيث يعاني منه مشقة زائدة فلا حرج عليه في أن يطعم .
عندما يبلغ الحلم
من عمره 11 سنة هل يجب عليه الصيام ؟
عندما يبلغ الحلم ، بلوغ الحلم بالنسبة إلى الذكر إما بنبات الشعر في الموضع المعتاد أو بالاحتلام ، أو ببلوغ خمسة عشر عاماً .
الخروج من عهدة الخلاف
ما حكم من تبرع بالدم وهو صائم ، هل يصبح مفطراً ؟
هذه القضية يعتريها الخلاف الذي وقع بين الأمة في الحجامة هل تنقض الصوم أو لا تنقض ، والخروج من عهدة الخلاف خير للإنسان ، فينبغي للإنسان أن يخرج من عهدة الخلاف مهما أمكنه .
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
أود الاستفسار حول صيامي حيث إنني على نية سفر إلى ألمانيا وسوف تقلع الطائرة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وكما تعلمون فإن فارق التوقيت بين السلطنة وألمانيا ثلاث ساعات، والوصول إلى ألمانيا يكون في الساعة الرابعة بتوقيت السلطنة والواحدة بتوقيت ألمانيا، علماً بأن الفجر هناك يكون في الساعة الواحدة بتوقيت ألمانيا فكيف يكون صيامي في هذه الحالة، وهل يجوز لي الإفطار ذهاباً وإياباً حيث إنني أمكث في ألمانيا لمدة يومين ؟
الله تبارك وتعالى وسّع ولم يضيّق، فقد قال عز من قائل( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر)(البقرة: من الآية184) ، أي فالواجب عدة إن أفطر من أيام أخر، فالمريض والمسافر كل منهما يَسوغ له الفطر، وبما أن هذا السائل عاقد العزم على السفر، والسفر في منتصف الليل بحيث يصبح مسافراً فإنه لا خلاف بين العلماء على جواز الفطر له متى ما أراد الفطر، فلا حرج عليه أن يفطر في ذهابه وفي إيابه، بل وفي المدة التي يبقى فيها هناك لأن تلك المدة أيضاً هي مدة سفر، ويقضي بعد ذلك عدة من أيام أُخر بقدر ما أفطر في سفره، لا حرج في ذلك
أما إن صام فإنه يصوم عندما يطلع الفجر في المكان الذي هو فيه ويستمر على الصيام إلى أن تغرب الشمس في المكان الذي انتقل إليه، لأن الحق سبحانه وتعالى قال( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )(البقرة: من الآية187)، وعندما ينتقل الإنسان من مكان إلى آخر ينتقل حكمه بانتقاله بنفسه، فلا يكون حكمه حكم المكان المنتَقَل عنه، وإنما حكم المكان المنتَقَل إليه، والله تعالى أعلم.
العقبة نص عليها القرآن
ما عقوبة من ترك الزكاة عمداً أوتكاسلاً ؟
عقوبة من ترك الزكاة نص عليها القرآن الكريم فالله تعالى يقول (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليم* يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتهم تكنزون). ودلت السنة النبوية أن من أتاه الله تعالى مالاً ولم يؤد زكاته صفح له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وظهره ووجهه وهذا ما دلت عليه الآية الكريمة. والله أعلم.
إن كان بلغ النصاب وحال عليه الحول بعد ذلك فالزكاة فيه لازمة وإن كان مدخراً للإنفاق على الأسرة، فإن الشارع لم يفرق بين ما كان للنفقة أو لغيرها إن كان من جنس ما يزكى وبلغ النصاب وحال عليه الحول والمال كله منفعته الإنفاق. والله أعلم.
الراجح الوجوب
مات والدي وأنا أعلم أنه لم يؤد زكاة ماله فهل يجب علي إخراج الزكاة نيابة عنه وإذا تم ذلك فهل يسقط العقاب عنه؟
إذا لم يوص الهالك بحقوق الله الواجبة عليه ففي وجوب أدائها على الوارث من تركة مورثه خلاف والراجح الوجوب لقوله- صلى الله عليه وسلم- للرجل الذي سأله عن حجة أخته التي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج:" أرأيت أن لو كان على أختك دين أكنت قاضية" قال: نعم، قال " فدين الله أحق بالقضاء". والله أعلم.
اشتراط باطل
هل يجوز أن يتكفل الزوج بدفع زكاة حلي زكاة زوجته؟ وهل يجوز أن يشترط ذلك في العقد ؟
تلزم الزكاة صاحبة الحلي وليس زوجها أن يزكي عنها لأن الزكاة عبادة من العبادات التي تحتم على الإنسان في نفسه ولا ينتقل وجوبها إلى غيره، إلا إذا رضي الزوج أن يزكي عنها وأدى الزكاة من تلقاء نفسه سقطت عنها مع تفويضها له أن يؤديها وأما اشتراط أداء الزكاة عنهاعلى الزوج في حالة العقد فهو اشتراط باطل لأن الشرط مجهول. والله أعلم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة
بعض الأقطار في شمال أوروبا يقصر فيها الليل كثيرا ويطول فيها النهار كثيرا حيث تصل ساعات الصيام في بعض هذه البلدان الى عشرين ساعة أو تزيد ، وكثير من المسلمين يجدون مشقة زائدة في الصيام ، فهل يجوز اللجوء في هذه البلدان الى التقدير، وما نوع التقدير الذي يمكن اعتماده اذا كان جائزا، وهل يكون التقدير بساعات الصيام في مكة او بساعات النهار في اقرب البلدان اعتدالا ، أو بماذا؟
** الأصل في الصيام ان يكون جميع نهار رمضان ، لقوله تعالى (ثم أتموا الصيام الى الليل). وانما يستثنى ذلك ما اذا بلغ قصر الليل وطول النهار الى قدر ما لا يحتمل معه صوم جميع النهار عادة فيرجع في هذه الحالة الى تقدير وقت الصوم بالساعات والأولى اتباع اقرب بلد يتيسر فيه صوم النهار كله ، والله أعلم.
* هل يلزم المسافر اذا رجع الى بلده أثناء النهار الإمساك اذا كان مفطرا؟
** استحب له بعض الناس الإمساك ولكن لا دليل على هذا ، والقول الراجح بأنه لا مانع من ان يفطر، اذ الإمساك لا يجديه شيئا وقد أصبح مفطرا ، وفطره كان بوجه شرعي سائغ له . وقد ذكر في بعض الكتب ان الإمام جابر بن زيد رضي الله عنه رجع من سفره وكان مفطرا، ووجد امرأته طهرت من حيضها فواقعها في نهار رمضان وهذا يدل على انه ترجح عنده القول بعدم الإمساك. والله أعلم.
وقال سماحته في جواب اَخر: من أفطر في حالة السفر في شهر رمضان ثم رجع الى بلده نهارا وهو مفطر ، فلا عليه حرج ان واصل الإفطار ، والله اعلم.
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
* من نوى الإفطار من الليل لأنه يقصد السفر، ولكن طلع عليه الفجر قبل ان يغادر وطنه ، فهل يمسك أم يفطر؟
** يلزمه قضاء يومه على كل حال ، لأنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل ، وهذا قد بيت الإفطار ، واما الأكل بعد مغادرته ففيه خلاف ، والأرجح جوازه والأحوط تركه والله اعلم.
* رجل غادر من بلده سنوات عديدة ولم يصم في سفره ثم رجع الى بلده وصام ما فاته من السنوات تقريبا فهل عليه كفارات؟
** لا يلزم المسافر ان عاد الى بلده وقد افطر في سفره غير قضاء ما أفطر، والله أعلم
ـ ما هي نصيحتكم للشخص الذي هجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم ، وما حكم صيامه إذا لم يرتد عن هجره ، وما الجزاء الذي أعده الله تعالى لمثل هؤلاء ؟
هذه قطيعة رحم ، وقطيعة الرحم إنما هي مفسدة الأرض ، فالله تعالى يقول ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ) (محمد:22) ، والإنسان يؤمر أن يصل رحمه ، وأن يحرص على أداء حقه نحوه .
والقطيعة هي عذاب ، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة ، فإن القطيعة تتحول إلى عداوة ساخنة في هذه الحياة الدنيا وذلك عذاب على من وقع فيه ، وبالنسبة إلى الآخرة فإن الله تبارك وتعالى جعل قطع الرحم من الأمور التي يسخط على من وقع فيها ويجزيهم والعياذ بالله شر الجزاء ففي الحديث القدسي الرباني يقول ( خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي فأنا الرحمن ، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ) ، يعني من قطع الرحم فالله تعالى يقطعه ، وحسب الإنسان أن يكون مقطوعاً عند الله تبارك وتعالى .
ـ هل يتأثر صيامه بذلك ؟
هذا غير متقي وهو لم يستفد من صيامه
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
اذا لم يستطع الانسان ان يصوم عن نفسه فهل له في حياته ان يستأجر من يصوم عنه؟
ان لم يستطع الصوم فليطعم عن كل يوم نوى صومه مسكينا واحدا ولا يستأجر غيره للصيام عنه لعدم مشروعيته. والله اعلم.
يفطر عند غروب شمس تلك البلد
من سافر عن وطنه الى بلد آخر تقدم فيها الطلوع فكيف يكون افطاره؟
من سافر من بلد إلى اخرى وهو صائم وبين البلدين تفاوت في الطلوع والغروب فليس له ان يفطر إلا عند ما تغرب الشمس في البلد الذي انتقل اليه سواء تقدم الطلوع والغروب فيها او تأخر. والله أعلم.
حسب رؤية هلال تلك البلد
نحن طلبة ندرس في الخارج ولا ندري متى نصوم لأن المسلمين هناك يصومون اما اتباعا للسعودية واما للتقويم السنوي بدون النظر الى الهلال فماذا نفعل؟
عليكم ان تصوموا حسب رؤية الهلال في البلد الذي أنتم فيه كما تصلون حسب توقيته.. والله اعلم
الزكاة حق واجب في المال
قال بعض العلماء بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. فما أدلتهم. وما رأي سماحتكم في ذلك وما الدليل؟
القول الذي نعتمده أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما أنها واجبة في مال البالغ والعاقل لأن الزكاة حق واجب في المال وليس حقاً متعلقاً بالذمة، وعمومات الأدلة تدل على ذلك، من ذلك قول الله تعالى «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها». وقال النبي- صلى الله عليه وسلم- «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها إلى فقرائكم» من غير تفرقة بين بالغ وصبي أو بين عاقل ومجنون، فهي حق المال على الرأي الراجح، والذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في أموال هؤلاء نظروا إلى أن ذمتهم غير مشغولة فهم اعتبروا الزكاة مما يجب على الذمم وليس حقاً واجباً في المال فلذلك أخذوا بهذا الرأي فكما لا تجب عليهم الصلاة والتعبدات الأخرى لا تجب عليهم الزكاة، ورأيهم له وجه من النظر لو كانت الزكاة حقاً واجباً في الذمة كما يقولون، ولكن بما أنها حق واجب في المال فالراجح خلاف رأيهم. والله أعلم.
واجبة
هل للإنسان - وهو أمين أيتام - أن يزكي نقود الأيتام ما داموا غير بالغين وأن يمنع من تنفيذها حتى يبلغوا رشدهم؟
الزكاة واجبة في مال اليتيم كما هي واجبة في مال البالغ لأنها حق في المال لا في الذمة على الصحيح. والله أعلم.
وقيل تجزؤه التوبة
امرأة عندها حلي منذ عشرين سنة ولم تؤد زكاته ثم باعته وأرادت التوبة فهل عليها أن تؤدي الزكاة عن السنين الماضية أم يجزيها أن تؤدي زكاة سنة واحدة. وما هو الراجح عندكم في وجوب الزكاة في الحلي؟
الراجح وجوب الزكاة في الحلي للأحاديث الناصة على ذلك وهي وإن كانت لا تخلو من مقال فإن عمومات الأحاديث الصحيحة الموجبة للزكاة في الذهب والفضة تؤديها بخلاف الأحاديث والآثار المسقطة للزكاة في الحلي فإنها مع ضعفها معارضة بالعمومات، ومن ترك الزكاة أعواماً فعليه أن يزكي عن كل عام على الراجح لأن الزكاة حق مالي ولا يسقطه مرور الزمن، وقيل بل يجب عليه أن يزكي زكاة عام واحد وقيل تجزؤه التوبة والأول هو الراجح. والله أعلم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
جاء في الحديث عن رسول الله صلى عليه وسلم : ( الصيام جنة ) وفي بعض الروايات ( الصيام جنة عن الغيبة ) وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المسند الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله ( الغيبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم ) وهذا الذي نعمل به هذا الذي تأخذ به وهو يعتضد بالروايات الأخرى من بينها رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في أن يدع طعامه وشرابه ) ، فهذا المغتاب عليه أن يعيد يومه وتسقط عنه الكفارة ، والله تعالى أعلم .
ـ في شهر رمضان الكريم الإنسان يحاول أن يكثر من العبادة فيه لكنة قد يذهب إلى مكان من أماكن العبادة فسمع عن وجود مرض هناك أو أخبار في الحقيقة غير مؤكدة أو مؤكدة ما الحكم أو ما نصيحتكم ؟
المعبود موجود في كل مكان ، والله تعالى لم يكلف عباده شططا ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا سمعتم بهذا الوباء في الأرض فلا تدخلوها " هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد أرضا سمع بأن فيها شي من الوباء وليعبد الله تعالى ولتقرب إليه في بلده ومن بين القربات الصدقات فليتصدق بما كان سينفقه في سفره لو سافر ، والله تعالى الموفق .
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
أولا الاستياك العلماء اختلفوا فيه لأن عدداً كبيراً من العلماء كرهوا السواك في نهار الصيام ، منهم من كرهه من أول النهار إلى آخره ، ومنهم من كرهه بعد الزوال ، ومنهم من كرهه للرطب دون اليابس ، وهؤلاء الذين قالوا بالكراهه استندوا إلى حديث ( لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) وقالوا لأن المستاك عندما يستاك يقضي على الخلوف مع أنه ينبغي له أن يحرص على استبقائه حتى يزول وزواله مكروه لما كان بقاءه مستحبا .
وهناك رأي آخر قاله أيضا عدد كبير من العلماء وهو أن السواك لا يمنع منه الصائم سواء كان في أول النهار أو في وسطه أو في آخره ومن غير كراهة وهذا القول استدل له بروايات متعددة منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء) ، وهذا يعني سواء في حالة الصيام أو في غير حالة الصيام ، ومنها رواية لبعض الصحابة رضي الله عنهم : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بالرطب واليابس ما لا أحصي . وإلى غير ذلك من الأدلة التي استدلوا بها ، وهذا هو أقوى دلالة لأن حديث الخلوف لا يدل على منع السواك لا من قريب ولا من بعيد إذ لم يتعرض لذلك قط وإنما غاية ما فيه أن الصيام هو محبوب وكل ما يترتب عليه فهو محبوب فالخلوف الذي يكرهه الصائم هو أطيب عند الله تعالى من ريح المسك هذا الطيب لا لذات الخلوف ولكن من أجل الصيام فالطيب إذاً طيب الصيام هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن السواك لا يقضي على الخلوف فلذلك لا ترى التمسك بهذا الدليل وترك الأدلة الصريحة الظاهرة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء) عموم الحديث يدل على أن السواك مستحب على أي حال في جميع الأوقات عند كل صلاة وعند كل وضوء بما في ذلك وقت الصوم إذ لم يخص وقت الصوم والعام يجرى على عمومه ما لم يرد مخصص يخصصه ، أما بالنسبة للمعجون فإنه لا يؤمن أن يتسرب من هذا المعجون شيء إلى الحلق فلذلك من الأحوط للصائم أن يتجنب السواك بالمعجون وأن يقتصر على السواك بالمسواك المعتاد فحسب ، والله تعالى أعلم.
يؤخذ برخصة المريض
تتم عملية غسيل الكلى عن طريق الأوردة حيث يتم إدخال بيكربونات الصوديوم وبعض الأملاح ويضاف له أحيانا جلوكوز ويمرر هذا عن طريق الأوردة ومهمته تنقية الدم ثم إخراجه هل في هذه الحالة هذه العملية تضر الصوم ؟ وإذا أراد المسلم أن يصوم هل له ذلك ؟
أولا قبل كل شيء هل يتسرب شيء من ذلك إلى الجوف أم لا؟ ، فإن كان يتسرب شيء من ذلك إلى الجوف فإنه ناقض للصيام وإلا فلا ، ولكن نظراً إلى أن المريض بالكلى هو مريض من ناحية ثم هو بحاجة إلى العلاج من ناحية ثانية فنحن نختار له تفادياً لهذا الأمر أن يأخذ برخصة الله تعالى للمريض في ذلك اليوم أي اليوم الذي تجري فيه هذه العملية وأن يفطر ثم يقضي بعد ذلك يوما مكان هذا اليوم
الكبائر تنقض
عن المعاصي وتأثيرها في الصوم ؟
نحن قلنا بأن الكبائر والكبائر ما ورد عليها وعيد المعاصي فالكبائر بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا صوم إلا بالكف عن محارم الله) وقوله (من لم يدع قول الزور والعمل به ) فالكبائر تبين نقضها للصيام وقوله تعالى ( لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(البقرة: من الآية183)) أما الصغائر فلا نقوى على القول بأنها ناقضة والله تعالى أعلم.
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
* هل يجوز للمرأة أن تستأجر صياما عن رجل أجنبي هالك؟
** يجوز ذلك عند من أباح للأجنبي أن يصوم عن الميت بأجرة، والله أعلم.
* إذا لم يستطع الرجل أن يصوم عن نفسه في حياته، فهل له أن يستأجر من يصوم عنه؟
* ** إن لم يستطع الصوم فليطعم عن كل يوم نوى صومه مسكينا واحدا، ولا يستأجر غيره للصيام عنه لعدم مشروعيته، والله أعلم.
* هل لي أن أدفع لمن يصوم عن والدي، علما أنه ليس عليه قضاء أو كفارة، وإنما وددت ذلك من قبيل التطوع والثواب؟
* * ليس ذلك واجبا عليك، والصدقة عنه أولى، والله أعلم.
* امرأة عليها قضاء شهرين متتابعين، صامت الأول فهل لها أن تؤجر من يصوم عنها الشهر الثاني، لأنها متعبة ولا تتحمل الصوم؟
* * لا يجوز لها ذلك، فإن عجزت عن الصيام عدلت إلى اطعام المساكين. وهم ستون مسكينا. والله أعلم.
ـ هناك من يقول بأن الأذان في وقت الفجر ولو ارتفع فإن للصائم أن يستمر في الأكل لمدة خمس دقائق على اعتبار أن الظلمة باقية وأنه لم يتبين الخيط البيض من الخيط الأسود من الفجر ؟
هذا باطل مردود على أهله ، فإن المقصود بالخيط الأبيض هو ظهور شعاع الفجر ، من أول ما يظهر شعاع الفجر ويعتبر أن الفجر ظهر الكل يمتنع ، فلا يجوز لأحد أن يأكل بعد أن يظهر شعاع الفجر ، ولا عبرة بالأذان . هب أن هذا الإنسان أخر الأذان إلى ما بعد الفجر بوقت أو قدّمه قبل الفجر بوقت ، إنما العبرة بطلوع شعاع الفجر لأن الحكم نيط بذلك لقول الله سبحانه وتعالى ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ )(البقرة: من الآية187) ، والخيط الأبيض المراد به شعاع الفجر الصادق .
ـ في المدن الحديثة قد تكون الأضواء والأنوار تحول بين الناس وبين معرفة شعاع الفجر فهل عليهم أن يتقيدوا بالتوقيت ؟
ـ نعم في هذه الحالة عليهم أن يتقيدوا بالتوقيت الصحيح السليم .
ـ امرأة دخل عليها شهر رمضان المبارك وهي نفساء فتوفيت فيه ، فهل على ورثتها شيء ؟
لا يلزم ورثتها شيء ، لأنها لم يأت الوقت الذي تطالب فيه بالقضاء ، فلا يلزم الورثة شيء . نعم هناك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ذلك إنما هو فيما إذا تمكن ولم يقضه .
ـ رجل كان مريضاً ودخل عليه شهر رمضان الكريم فاستمر في هذا الشهر أحد عشر يوماً مريضاً ثم توفي ، هل يصومون عنه الأيام التي لم يصمها ؟
لا يلزم ذلك إلا إن شاءوا احتياطاً .
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
رجل يعاني من مرض في القلب فصام عشرة أيام من رمضان ومنعه الطبيب ماذا يفعل؟
ليس عليه الصوم في هذه الحالة فإن كان يرجو برءا فليقض عندما يبرأ وإلا فليطعم عن كل يوم مسكينا والله اعلم
عليه الإطعام
رجل مصاب بمرض السكري وغيره من الأمراض لم يستطع صيام شهر رمضان لأن عليه أن يتناول أدوية في النهار فماذا عليه ؟
-عليه إن كان المرض لا يرجى برؤه أن يطعم عن كل يوم مسكينا والله أعلم.
عليه قضاء يومه
مسافر خرج من بيته في شهر رمضان وعند العودة أفطر من شدة الحر وعند وصوله الى البيت أمسك عن الطعام حتى الإفطار فماذا عليه ؟
عليه قضاء يومه فقط والله اعلم .
إن كان العجز مستمرا فعليه الإطعام
ما قولكم فيمن عجز بسبب أو بآخر عن صيام النذر ؟
ان كان عجزه موقوتا فإلى ان ينتفي ثم عليه الصيام وان كان عجزا مستمرا فليطعم مسكينا مكان كل يوم والله اعلم
عليك القضاء
شربت عند أذان الفجر معتقدا انه اذن المؤذن قبل طلوع الفجر كعادة البلدان فماذا يلزمني؟
- عليك قضاء اليوم لأنك غير منتهك للشهر والله أعلم.
يجوز
هل يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الدورة الشهرية خلال شهر رمضان وذلك خوفا من اضاعة ايام الشهر المبارك؟
- يجور ذلك اذا لم تخف ضررا من الحبوب لأن الغرض والقصد منها باستعمال هذه الحبوب غرض صحيح وذلك ليتم لها صومها والله اعلم.
إن دخل فعليه كفارة
ما قولكم في رجل حلف الا يدخل بيت فلان فدخل غرفة فوق بيته فماذا عليه؟
-اذا دخل غرفة من ذلك البيت بيت فلان الذي حلف الا يدخله فقد حنث لانها جزء من ذلك البيت فعليه كفارة مرسلة اطعام عشرة مساكين إن لم يجد فليصم ثلاثة ايام متتابعات والله اعلم.
نعم
ما قولكم في رجل لديه مبلغ وحال عليه الحول والآن يرى ان يبني من هذا المبلغ بيتا لعدم وجود منزل له هل تجب عليه الزكاة في هذا المبلغ الذي جمعه منذ عدة سنوات لبناء هذا البيت.
- نعم فيه الزكاة لانه نقد حال عليه الحول بيد مالكه ولأنه اسس على نقد ثم تكاثر بالزيادة عليه سنويا ففيه الزكاة.
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
لا قضاء عليها
* امرأة حامل في أول شهورها وصامت وكانت كثيرة التقيؤ ولكنها على يقين أنها تخرجه عن آخره فما حكم صيامها؟ وهل عليها قضاء؟
- لا قضاء عليها إن لم تتعمد التقيؤ ولم ترجع شيئا منه إلى جوفها والله اعلم.
تصوم الحاضر وتقضي ما فاتها بعد
• امرأة حل بها النفاس في أول شهر رمضان فأفطرت ثم نسيت القضاء حتى صامت رمضان من السنة الأخرى فهل عليها مع القضاء والإطعام؟
- عليها أن تصوم الحاضر وتقضي ما فاتها من بعد ولا حرج عليها لأنها ناسية ولا حرج على الناسي والله اعلم.
• ما مقدار الخارج من زكاة النعم والإبل والبقر والغنم؟
- أما الإبل ففيها في كل خمس شاة إلى أن تصل خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي بلغت عاماً فإن لم توجد فابن لبون وهو ابن عامين حتى تبلغ ستا وثلاثين ففيها بنت لبون حتى تبلغ ستا وأربعون ففيها حقة وهي التي بلغت ثلاث سنوات حتى تبلغ إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي بلغت أربع سنين حتى تبلغ ستا وسبعين ففيها بنتا لبون حتى تبلغ إحدى وتسعين ففيها حقتان حتى تبلغ مائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون فإن زادت ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ففي مائة وثلاثين حقة وابنتا لبون وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقايق وفي مائة وستين أربع بنات لبون وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون وفي مائتين أربع حقاق أو خمس بنات لبون والبقر كالإبل في العدد والسن وإنما الاختلاف في الأسماء فقط وأما الغنم ففيها الزكاة إذا بلغت أربعين شاة وتجب فيها شاة واحد إلى مائة وإحدى وعشرين شاة ففيها شاتان إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة إلى ما لا غاية له وقيل في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ثم في كل مائة شاة. والله أعلم.
• توجد لدينا غنم قد بلغت النصاب تشرب وتبيت في مكان واحد ولكن كل واحد منا يتصرف في غنمه. فهل فيها زكاة؟
- إن كانت مشتركة في المرعى والمحلب والفحل ففيها، لأنها في حكم المال الذي يملكه مالك واحد وإن تعدد ملاكها بسبب الخلطة، وإن لم تكن كذلك فلا زكاة إلا فيما بلغ بنفسه قدر النصاب. والله أعلم.
مختلف فيه
• بالنسبة لصلاة التراويح عندما ينتهي من الركعتين الأوليين هل يكبر مباشرة تكبيرة الإحرام للركعتين الأخريين أم يبدأ بالتوجيه؟
- من العلماء من يرى الاكتفاء بالتوجيه الأول، ومنهم من يرى أنه ينبغي أن يأتي بالتوجيه ولو بالاختصار كأن يقتصر على توجيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كلا الأمرين خير إن شاء الله، وهذه المسألة مسألة بسيطة لا ينبغي أن تكون مثار شقاق بين الناس.
إذا كان من أجل أداء تحية المسجد فسنة
• بعض الناس عند دخولهم إلى المسجد وقت الأذان يبقون واقفين ينتظرون انتهاء المؤذن فهل في هذا سنة؟
- أما الوقوف من أجل الأذان نفسه فلا، ولكن إذا كان الوقوف من أجل فراغ المؤذن من أذانه لأجل أن يحيوا المسجد، لأجل أن يصلوا تحية المسجد، فهذا من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وفي رواية (فلا يجلس حتى يركع ركعتين).
فمن السنة إذا دخل أي أحد المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد.
فإذا كان الوقوف من أجل انتظار فراغ المؤذن حتى تؤدى هاتان الركعتان تحية للمسجد فذلك من السنة
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة