* فيمن رأى الهلال بمفرده وردت شهادته. هل يصوم برؤيته ويفطر برؤيته؟
-الصيام منوط بثبوت رؤية الهلال، اما بالمشاهدة أو بشهادة عدلين أو بالشهرة، واختلف في العدل الواحد .. وعليه فإن رؤية الإنسان بنفسه حجة عليه فهو متعبد بما رآه، ولا يجوز له ان يكذب نفسه فيلزمه الصوم والإفطار وانما يفطر مختفيا حتى لا يساء به الظن وله ان يجهر بصومه ويمسك عن سائر المفطرات هذا هو القول الراجح الذي عليه أصحابنا وأكثر علماء الأمة.
وذهب الحنابلة إلى أنه عليه أن يتبع الناس في صيامهم وإفطارهم، فإن ردت شهادته فليصم وليفطر مع الناس، وحجة هؤلاء حديث: "الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والحج يوم تحجون" ولكن الغاية من هذا الحديث أن الناس يتعبدون بما يلغهم من العلم فإن اختفت رؤية الهلال عليهم بغيم أو غيره فأخروا الصيام بناء على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكملوا العدة فإن الصيام المعتبر هو ذلك الصيام الذي صاموه فصومهم وفطرهم إنما هو بحسب ما ثبت عندهم. وليس المراد بالحديث ان يمتنع الإنسان عما هو متعبد به في خاصة نفسه، وأي حجة أثبت وأقوى وأبلغ من أن يرى الإنسان ما نيط به فرض الصوم أو حكم الإفطار وهو الهلال بأم عينيه فالله تعالى يقول: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته) وهذا قد صدق عليه أنه رأى الهلال فهو متعبد بما رآه والله أعلم.
* ما هي الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرى هلال رمضان؟
- لا بد من أن يكون عاقلا بالغا رجلا عدلا في دينه وأن تكون شهادته لا يكذبها الواقع. والله أعلم.
* هل قطر العين ناقض للصيام؟ وماذا يصنع العاجز عن الصيام؟
- قناة العين تؤدي إلى الحلق قطعا، فإذا أحسن بطعم القطور في حلقه فعليه قضاء الأيام التي قطر فيها في عينيه، فإن عجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر فعليه اطعام مسكين عن كل يوم، والله أعلم.
* هل يجوز استعمال الأدوية غير المغذية في حالة الصوم علماً بأنه يشعر بها في الحلق؟
- ان كان استعمال هذه الأدوية أكلا أو شربا أو بطريقة مشبهة لهما كالتقطير في المسالك الموصلة إلى الجوف أو الحلق فهو ناقض، وان كان طلاء في الجسم أو حقنة تحت الجلد فلا، والله أعلم.