وجدنا في شرح النيل للإمام القطب هذه الأبيات:
وما سقوط لعذر قد بدا
وارتفع العذر تعود أبدا
وهي على المشهور لا تعود إن
كان سقوطها بتزويج قرن
فما مراده من هذين البيتين؟
مراده بذلك أن الحضانة إن سقط حق المرأة فيها لسبب عذر ثم ارتفع السبب عاد حقها فيها ، وإن كان سقوطها من أجل الزواج ثم طلقت لم يعد وهو رأي المالكية والعاصمي صاحب النظم مالكي المذهب، وأكثر العلماء على أن حقها يعود إليها بالطلاق أو موت الزوج، ومنشأ الخلاف هل المراد بقول النبي
– صلى الله عليه وسلم – "أنت أحق به ما لم تنكحي" التوقيت أو التعليل والثاني أرجح والله أعلم. - المرأة المطلقة إن تزوجت فهل يبقى لها حق حضانة ولدها؟
هي أحق بحضانته ما لم تتزوج، فإن تزوجت سقط حقها من الحضانة إلا إن كان هنالك ما يدعو الى بقائه معها والله أعلم.
- ما قولكم في فتاة توفي أبوها فأصبحت تحت ولاية عمها، فصار هذا العم يعاملها بقسوة مما جعلها تكره العيش معه ولا تطيق البقاء عنده . فهل يصح أن تنتقل ولايتها الى خالها فيقوم بجميع شوؤنها وحتى تزويجها؟
الولاية للعم وبإمكانها أن تسكن عند خالها ، إذ أن الخال ايضا له حق الحضانة ، ولابد من مراعاة مصلحتها في أولوية الحضانة، ولا يلزم أن يكون الحاضن وليا والله أعلم.
- ما مدة حضانة الأم لأولادها ذكورا وإناثا؟
يراعى في ذلك مصلحة المحضون ذكرا كان أو أنثى ، ومع التشاجر يجب ان يجتهد القاضي في رعاية مصلحة الطفل والله أعلم.
- هل يجوز للرجل أن يتنازل عن حق حضانة ابنته لأمها إن تزوجت بعده مقابل أن تتحمل هي نفقتها؟ لا مانع من تنازله عن حضانة ابنته لأمها المتزوجة ، سواء تحملت نفقتها أو لا والله أعلم. - هل يجوز اشتراط التنازل عن حضانة الأولاد مقابل الفدية؟
إن تراضى الطرفان بذلك فلا حرج في ذلك فمرد ذلك إليهما والله أعلم.
يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة