تبليغ عن مشاركة بواسطة alaa_eg (اخر مشاركة : alaa_eg - عددالردود : 1 - عددالزوار : 2 )           »          تبليغ عن مشاركة بواسطة alaa_eg (اخر مشاركة : alaa_eg - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          تبليغ عن مشاركة بواسطة alaa_eg (اخر مشاركة : alaa_eg - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          [ رَسَائِل ..إلَى مَا لانِهَايَة..] ! (اخر مشاركة : البريء - عددالردود : 705 - عددالزوار : 103349 )           »          دعونا نـ ـلون جدراننـ ـا بضجيج أقـ ـلامنــا (اخر مشاركة : البريء - عددالردود : 2080 - عددالزوار : 169717 )           »          سجل دخولك للقسم العام بـحـكـمـتـك لهذا اليوم (اخر مشاركة : البريء - عددالردود : 618 - عددالزوار : 92419 )           »          ســجـل حـضــورك بالصـلاة علـى النبي (اخر مشاركة : البريء - عددالردود : 72 - عددالزوار : 24199 )           »          سجل دخولك وخروجك بالاستغفار (اخر مشاركة : البريء - عددالردود : 81 - عددالزوار : 33778 )           »          همسات قبل حلول شهر رمضآن المبارك .. (اخر مشاركة : البريء - عددالردود : 9 - عددالزوار : 18824 )           »          عندك مشكلة..تفضل مع دكتوره دبدوبــ،،ــهـ (اخر مشاركة : البريء - عددالردود : 166 - عددالزوار : 58528 )           »         
 

 

منتديات حصن عمان

الرئيسية مركز التحميل المتواجدون الآن مشاركات اليوم
العودة   منتديات حصن عمان > الأبراج العامة > برج السياسة والإقتصاد والأخبار
 

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

قانون الجزاء العماني(2)

 
قديم 29-06-2008   #1
 
الصورة الرمزية COMANDER

صـــــــلالـــــــة








مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 43455
  المستوى : COMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصف
COMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصفCOMANDER عبقريتك فاقت الوصف
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :COMANDER غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا


 

من مواضيعي

الاوسمة

Thumbs up قانون الجزاء العماني(2)

 

الفصل الثالث

في الإعتداء على السلطات العامة

1- في مقاومة الموظفين •

المادة(171): كل مقاومة فعلية كانت أو سلبية توقف عملاً شرعياً يقوم به أحد الموظفين ، يعاقب عليها بالسجن من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة حتى عشرين ريالاً •
أذا وقعت المقاومة بالعنف أو من قبل عدة أشخاص ، يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهرإلى ثلاث سنوات وبالغرامة حتى خمسمائة ريال عدا ما يستحقه الفعل من عقوبة أشد تبعاً لنتيجة الجرم •

2- إهانة الموظف •

المادة(172): كل من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من عشر ريالات إلى مائتين •
وأذا وقع الإعتداء على قاضي تكون العقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال •
وأذا كان الإعتداء من الخطورة بحيث يستوجب عقاباً أشد من العقوبات المنصوص عليها في المادة ، رفعت العقوبة وفاقاً للمادة (114) من هذا القانون •

3- إهانة الموظف •

المادة(173): كل من أهان موظفاً بالكلام أو بالحركات علانية أو بالنشر ، أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها ، يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر •

واذا وقعت الإهانة على قاضي في منصة الحكم يحكم القاضي على الفاعل في نفس جلسة المحاكمة بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين •
أما اذا انطوت الإهانة على إسناد واقعة تستوجب عقاب الموظف أو تؤذي سمعته فيبرأ الظنين إذا كان موضوع ما أسند لهذا الموظف عملاً ذا علاقة بوظيفته وثبتت صحته •

4- إنتحال الوظيفة •

المادة(174): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنتين وبغرامة من خمس ريالات إلى مائة أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أنتحل صفة موظف ومارس الوظيفة العامة •

5- إنتحال الصفات الرسمية أو المعترف بها •

المادة(175): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من خمس ريالات إلى عشرين كل من أقدم علانية ، ودون حق ، على إرتداء زي مختص بموظفي الدولة العمانية أو بالسلطات المذهبية المعترف بها قانوناً ، أو حمل أوسمة أو شارات فخرية أخرى من شارات الدولة العمانية أو شارات الدول الأجنبية •

6- تمزيق أو إتلاف الإعلانات الرسمية •

المادة(176): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر كل من أقدم إزدراء بالسلطة أوإحتجاجاً على أحد أعمالها على تمزيق أو نزع أو اتلاف الإعلانات الرسمية وأن جزئياً •
واذا وقع الفعل في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة يعاقب الفاعل بالغرامة من ريال واحد إلى عشر ريالات •

7- فك الأختام الرسمية ونزع الوثائق •

المادة(177): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسين كل من أقدم قصداً وبدون حق على فك الأختام الموضوعة بأمر السلطة الرسمية •

المادة(178): يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات من أخد أو نزع أو أتلف قصداً إتلافاً تاماً أو جزئياً الوثائق المودعة خزائن المحفرظات أوأقلام المحاكم •
واذا حصل الفعل بواسطة العنف أو الخلع أو التسلق فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى عشر •


الفصل الرابع

في الجرائم المخلة بسير العدالة

1- في كتم الجرائم •

المادة(179): كل عماني علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبيء بها السلطة العامة في الحال يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات •

المادة(180): يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو بملاحقتها أو بالتحقيق فيها تلقائياً فعلم بجريمة وأمتنع عن القيام بهذا الواجب •
لا تدخل في حكم هذه المادة الجرائم التي يتوقف أمر ملاحقتها على شكوى المتضرر •

2- في إنتزاع الاقرار والمعلومات •

المادة(181): يعاقب بالسجن من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات كل موظف أوقع بشخص ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون ، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها •

3- في الإفتراء •

المادة(182): يعد مفترياً ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائة أو بأحدى هاتين العقوبتين كل شخص :-
1- أقدم على إبلاغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن جريمة لم ترتكب فعلاً وهو يعلم أنها لم ترتكب ، أو كان سبباً لمباشرة التحقق بها بإختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة •
2- عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها ، أو أختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة •
إذا كان موضوع الإفتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية فيعاقب المفترى بالسجن خمس سنوات على الأكثر •
وأذا أفضى فعل الإفتراء إلى حكم بالسجن المؤبد أو بالإعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الأقل •
أما اذا نفذ حكم الأعدام ، فتكون عقوبة المفتري الأعدام أو السجن المؤبد •
اذا رجع المفتري عن إفترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبة وفاقاً لما جاء في المادة (109) من هذا القانون •

4- في الهوية الكاذبة •

المادة(183): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمس ريالات إلى عشرين أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من ظلل القضاء أو رجال قوى الأمن المولجين بملاحقة الجرائم بإعطائه لنفسه هوية كاذبة أو صفة ليست له بأدائه إفادة كاذبة عن محل إقامته •

5- في شهادة الزور •

المادة(184): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة أو بأحداهما فقط كل شخص دعي لأداء الشهادة أمام القضاء وأقسم اليمين ، فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها •
اذا أديت شهادة الزور في أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية يعاقب الشاهد بالسجن عشر سنوات على الأكثر •
واذا ترتب على شهادة الزور الحكم على المتهم بالإعدام فيعاقب شاهد الزور بالسجن عشر سنوات على الأقل ، أما اذا نفذ حكم الاعدام ، فتكون عقوبة شاهد الزور الاعدام أو السجن المؤبد •
اذا أديت الشهادة بدون يمين فتخفف عقوبة السجن المؤقت إلى نصفها وتخفف عقوبتا الاعدام والسجن المؤبد إلى ا لسجن عشر سنوات •

المادة(185): يعاقب شاهد الزور بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشر ريالات إلى مائتي ريال اذا أديت الشهادة بعد اليمين أمام جهة غير قضائية •

المادة(186): يعفى من العقاب المترتب على شهادة الزور :
1- اذا رجع الشاهد عن شهادته المؤداه في التحقيق قبل إختتامه •
2- اذا رجع الشاهد عن شهادته المؤداة في المحاكمة قبل إختتامها •
3- اذا كان الشاهد يتعرض حتماً ، إذا قال الحقيقة ، إلى خطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يعرض زوجه أو أصوله أو فروعه إلى مثل هذا الخطر •

6- في التقارير الفنية الكاذبة •

المادة(187): تطبق عقوبات المادتين السابقتين علي الخبير المعين من قبل القضاء ، أومن قبل الجهات غير القضائية التي يدخل في إختصاها التحقيق بالجرائم الجزائية ، أذا جزم هذا الخبير بأمرمناف للحقيقة ، أو أوله تأويلاً غير صحيح مع علمه بحقيقته •

7- في التخلف عن الحضور لإداء الشهادة •

المادة(188): يعاقب بالسجن من عشر أيام إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ريال واحد إلى خمسين ريالاً كل من طلب لإداء الشهادة أما القضاء أو أمام السلطة الإدارية المولجة بالتحقيق وتخلف عن الحضور بأعذار غير شرعية أو غير مقبولة •

8- في اليمين الكاذبة في غير الدعاوي الجزائية •

المادة(189): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسين كل من حلف اليمين الكاذبة أمام القضاء في أي دعوى من الدعاوى غير الجزائية •
يعفى الفاعل من العقاب اذا رجع عن يمينه الكاذبة قبل صدور أي حكم في أساس الدعوى لو غير مبرم •

9- في إستيفاء الحق بالذات •

المادة(190): يعاقب بالغرامة من ريال واحد إلى خمسين ريالاً كل من أقدم بذاته على نزع حق له عند الغير وهو قادر على مراجعة السلطات المختصة •
اذا ارتكب الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه معنوي عوقب الفاعل بالسجن ستة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة المحددة أعلاه •
ويكون العقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من عشر ريالات إلى ثلاثمائة أذا كان الفاعل مسلحاً وأسعتمل العنف أو الإكراه وكان جماعة من ثلاثة أشخاص فأكثر ولو غير مسلحين •
تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر أذا لم تقترن الجنحة المذكور بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى •


الباب الثالث

في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الأول

في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية والعملة
والأسناد المالية والطوابع الرسمية

1- في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية •

المادة(191): يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من قلد خاتم الدولة العمانية أو خاتم دولة أجنبية أو أستعمل الخاتم المقلد وهو على بينة من الأمر ، أو صنع أو أستحصل على معدات لتقليد الأختام •

المادة(192): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة كل من استعمل بدون حق خاتم الدولة العمانية أو خاتم دولة أجنبية سواءً كان الختم صحيحاً أو كان مقلداً ولم يكن مستعمله على بينة من أمر التزوير •

المادة(193): يعاقب بالعقاب المنصوص علىه في المادة (192) كل من قلد ميسماً أو طابعاً أو مطرقة خاصة بإدارة عامة عمانية كانت أم أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات ، أو استعمل تلك العلامات بدون حق سواءً كانت صحيحة أو مزورة •

2- في تزوير العملة والأسناد العامة وترويجها •

المادة(194): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة (191) كل من :
1- زور العملة العمانية أو العملة الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في عمان أو في دولة أخرى •
2- زور الاسناد العامة العمانية أو الأجنبية •
3- صنع أو استحصل على معدات لتزوير العملة أو الاسناد العامة•
4- عمل خصيصاً على ترويج العملات أو الاسناد العامة المزورة إستغلالاً للمنفعة المرجوة من نتيجة هذه الأعمال الجرمية •
يتوجب على القاضي أن يحكم بالمصادرة في جميع الحالات ، سواءً حكم بالبراءة أو بالإدانة •
المادة(195): من قبض عن نية حسنة عملة أو اسناداً عامة مزورة وروجها بعد أن تحقق من عيوبها يعاقب بالغرامة من ريال إلى خمس ريالات •

3- في تزوير الطوابع الرسمية •

المادة(196): يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل كل من زيف أوراق الطوابع الرسمية العمانية على إختلاف أنواعها أو روجها وهو على بينة من الأمر •

المادة(197): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ريال واحد إلى خمس ريالات أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المزيفة أو طابعاً سبق استعماله •

4- في الإعفاء من العقاب •

المادة(198): يعفى من العقاب كل من أشترك بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أذ أنبأ السلطة عن الجريمة قبل إتمامها ، أما أذا سهل القبض على باقي المشتركين ، ولو بعد حصول الملاحقة ، فيستفيد من التخفيف وفاقاً لأحكام المادة (109) من هذا القانون •


الفصل الثاني

في التزوير

1- أحكام عامة •

المادة(199): التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو بأي مخطوط آخر يشكل مستنداً ، قد ينجم عنه منفعة للنفس أو ضرر للغير مادي أو معنوي أو إجتماعي •

المادة(200): يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير من استعمل المزور مع العلم بأمره •

المادة(201): اذا أرتكب التزوير أو استعمل المزور بقصد إثبات أمر صحيح خفضت العقوبة وفاقاً للمادة (109) من هذا القانون •

2- في التزوير الجنائي •

المادة(202): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من :
1- أقدم على التزوير في السجلات الرسمية أو في مختلف الوثائق الصادرة عن إدارة حكومية أو التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها •
2- أقدم قصداً عن إتلاف الأوراق الرسمية كلياً أوجزئياً أو شوهها بصورة تضر بقوتها الثبوتية •
3- أقدم على صنع صك أو مخطوط آخر وهمي من الصكوك أو الوثائق المفروض صدورها عن دائرة رسمية •

المادة(203): تعد كالأوراق الرسمية السندات لحاملها والسندات الأسمية التي أجيز أصدارها قانوناً في عمان أو في دولة أخرى وكل السندات المالية والشيكات المصرفية سواء كانت لحاملها أو كانت تحويل بطريقة التجيير •

المادة(204): اذا كان مرتكب التزوير في الأوراق الرسمية موظفاً فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ويعتبر بحكم الموظف لتطبيق المواد السابقة رجال الدين والأشخاص المفوضين بإعطاء الصفة الرسمية لسند أولإمضاء أو لخاتم •

3- في التزوير الجنائي •

المادة(205): يعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالاً إلى خمسمائة كل من أرتكب التزوير في الأوراق الخاصة •

المادة(206): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فأحدث تحريفاً بهذه السجلات من شأنه إيقاع السلطة في الغلط ويعاقب أيضاً بنفس العقوبة من استعمل مثل هذه السجلات المحرفة مع علمه بأمرها •

المادة(207): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمس ريالات إلى خمسين •
1- كل من استحصل ، بذكر هوية كاذبة - على أي وثيقة رسمية من الوثائق المعدة لحملها من قبل الأهلين كتذكرة الهوية وجواز السفر وبطاقة الإقامة ورخصة العمل ، إلا اذا نص قانون خاص على عقوبة أخرى •
2- كل من أحدث تحريفاً أو تزويراً في الوثائق المشار إليها في البند السابق •

المادة(208): يعاقب بعقوبة التزوير في الأوراق الخاصة المنصوص عليها في المادة (502) من هذا القانون •
1- كل من أعطي بياناً كاذباً أو إفادة كاذبة خلال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية ، لكي تقدم إلى السلطات الرسمية ، وكان من شأنها أن تؤدي إلى منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس •
2- كل من ارتكب التزوير في مثل هذه البيانات أو الإفادات •
3- كل من استعمل هذه البيانات أو الإفادات الكاذبة أو المزورة مع علمه بالأمر •


الباب الرابع

في الجرائم التي تمس الدين والعائلة

الفصل الأول

في الجرائم التي تمس الدين

1- في إنتهاك حرمة الدين •

المادة(209): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من خمس ريالات إلى خمسمائة كل من :
1- جدف علانية على العزة الألهية أو على الأنبياء العظام •
2- تطاول بصورة علانية أو بالنشر عن الأديان السماوية والمعتقدات الدينية بقصد تحقيرها •
3- ارتكب فعلاً يخل بالهدوء الواجب لإجتماع وفقاً للقانون لإقامة الشعائر الدينية •

2- في إنتهاك حرمة المدافن أو الجنازات •

المادة(210): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة أو بغرامة من عشرة ريالات إلى مائة كل من :
1- أقدم على إنتهاك حرمة مدافن الموتى •
2- أزعج القائمين بمراسم جنازات الموتى أو انتهك حرمة الميت •
المادة(211): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر كل من أجرى زواجاً بدون أن تكون لديه صلاحية قانونية لإجرائه ، أو أجرى زواجاً لا يتفق مع أحكام الشريعة التي تسري على مثل ذلك الزواج أو على الطرفين المتزوجين •

3- في إهمال الواجبات العملية •

أ- ترك الولد في حالة الإحتياج •
المادة(212): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات الأب أو الأم أذا تركا في حالة إحتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه ، سواء رفضا إعالته أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من إعالته •

ب- عدم دفع النفقة •
المادة(213): من قضي عليه بحكم مبرم بتأمين نفقة شهرية إلى زوجه أو زوجته أو إلى أصوله أو فروعه أو إلى أي شخص آخر ملزم قانوناً بإعالته وامتنع شهرين عن تأدية أحد الأقساط يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة توازي مقدار ما تأخر عليه دفعه •

4- التعدي على ولاية القاصر •

المادة(214): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائة كل من خطف أو أبعد قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة •
واذا كان القاصر دون الثالثة عشرة من عمره وخطف أو أبعد بالإكراه أو بالحيلة ، يعاقب الفاعل بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة •

المادة(215): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشر ريالات إلى مائتي ريال الأب أو الأم وكل شخص آخر لا يمتثل لأمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار القاصر وتسليمه إلى من أعطي الحق بالولاية عليه •

الماد(216): تعفى أم القاصر من العقوبة اذا ثبت أنها كانت تعتقد أن لها الحق بحضانته ، تخفض عقوبة الأم أو الأب أو الآخرين إلى الغرامة فقط اذا أرجع القاصر أو قدم قبل صدور حكم القاضي•

5- في تسيب القاصر أو العاجز •

المادة(217): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية أو الجأه إلى التسول والإستجداء •
واذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان مقفر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات تضاعف العقوبة اذا كان الشخص الذي طرح أو سيب الولد أو العاجز من أصول المعتدى عليه أو ممن يلزمهم القانون برعايته •
واذا أصيب المعتدى عليه بأذى جسيم يعاقب الفاعل بالسجن خمس سنوات على الأقل •
واذا حصلت وفاة المعتدى عليه فيكون العقاب من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة •


الباب الخامس

في الجرائم المخلة بالعرض والأخلاق العامة

الفصل الأول

في هتك العرض
المادة(218): يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة :-
1-كل من جامع أنثى بغير حالة الزواج بدون رضاها ، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة •
2-كل من خطف شخصاً بنفس الوسائل بقصد إرتكاب الفجور به•
3- كل من ارتكب الفجور بشخص كان دون الخامسة عشرة من عمره أو كان مصاباً بنقص جسدي أو عقلي ، ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة ، أو كان المعتدي من أصول المعتدى عليه أو من المتولين رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادماً عند أولئك الأشخاص •

المادة(219): تعتبر المجامعة أو فعل الفجور تاماً عند دخول العضو الجنسي للذكر لأقل درجة سواء كان ذلك الدخول مصحوباً بإفراز المني أم لا •


الفصل الثاني

الحض على الفجور

المادة(220): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة كل من حمل شخصاً على إرتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة ، ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات أذا كان المعتدى عليه دون الثامنة عشرة من عمره •

المادة(221): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ريالاً إلى مائة ، كل من كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور أو الدعارة تحت حمايته، أو بتأثير سيطرته عليه •

المادة(222): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أدار محلاً للفجور والدعارة ، أو عاون في إنشائه أو إدارته •

المادة(222 مكرراً): يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من مارس الدعارة أو الفجور نظير أجر وبغير تمييز(*) •


الفصل الثالث

اللواط والسحاق
المادة(223): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أرتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالاً شهوانية يلاحق فاعلا اللواط أو السحاق بدون شكوى أذا أدى الأمر إلى الفضيحة •
ولا تلاحق مرتكبات السحاق بين الأصول أو الفروع أو بين الأخوات والأبناء على شكوى قريب أو صهر لأحداهن حتى الدرجة الرابعة •


الفصل الرابع

في الفضائح العلنية
المادة(224): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة وبالغرامة من ريالين إلى خمسين كل من أقدم على إرتكاب فضيحة جنسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (43) من هذا القانون •
ويتعرض لنفس العقاب من أقدم على صنع أو إقتناء أو توزيع أو عرض رسائل أو صور خلاعية أو غيرها من الأشياء الفاضحة ولا يعد شيئاً فاضحاً الانتاج العلمي أو الفني ، إلا اذا قدم لغير غرض علمي لشخص يقل عمره عن الثامنة عشرة •


الفصل الخامس

في الزنا
المادة(225): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل رجل وامرأة ارتكبا فعل الجماع دون أن يكون بينهما عقد زواج صحيح شرعاً(*) •

المادة(226): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص متزوج اتصل جنسياً بغير زوجه ، ويعاقب الشريك بذات العقوبة ، ويفترض العلم بقيام الزوجية إلا اذا ثبت غير ذلك (*)•

المادة(227): لا تقام الدعوى الجزائية على الزاني ، رجلاً كان أو امرأة ، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر . فإذا لم يكن للزاني زوج أو ولي أمر في السلطنة كان على الادعاء العم إتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لإخطاره بالموافقة فإن تعذر عليه إخطاره رغم ذلك جاز للادعاء العام إقامة الدعوى .
ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الامر التنازل عن الدعوى ، ويترتب على التنازل وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة(*) •

(*)عدلت المادة (227) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)


الفصل السادس

في الخمر والمخدرات
1- في الخمر •
المادة(228): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور في حالة سكر بيّن أو أحدث شغباً أو إزعاجاً للغير وهو في حالة سكر(*) •

المادة(228 مكرراً): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال كل من صنع أو جلب أو تاجر أو تعامل في الخمور أو مارس أي نشاط متعلق بها بدون ترخيص من الجهات المختصة •
ويحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة(*) •

2- في المخدرات •
المادة(229): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشرة وبالغرامة من ثلاثمائة إلى خمسمائة ريال كل من تاجر بالمواد المخدرة •
ويعاقب بنفس العقاب من حاز المواد المخدرة بقصد إعطائها للغير بمقابل أو مجاناً ، أو سهل للغير تعاطي هذه المواد بأية وسيلة كانت •
تشدد العقوبة على نحو ما عينته المادة (411) من هذا القانون اذا سلمت المادة أو سهل تعاطيها لشخص دون الثامنة من عمره أو لشخص أدمن المخدرات •

المادة(230): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ريالاً إلى خمسمائة كل من حاز أو اشترى مواد مخدرة بقصد الاستعمال الشخصي •

المادة(231): لا يتناول عقاب المادتين السابقتين من حاز المواد المخدرة بترخيص من السلطة المختصة لغايات طيبة •
أو تعاطى تلك المواد بناء لوصفة خطية صادرة من طبيب مجاز •


الفصل السابع

في ألعاب القمار
المادة(232): ألعاب القمار هي التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة•

المادة(233): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال كل من أنشأ أو أدار محلاً لألعاب القمار •
ويعاقب بذات العقوبة كل من مارس ألعاب القمار وفي جميع الحالات يحكم بمصادرة الأدوات والنقود المستعملة(*) •

المادة(234): تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم السلطاني رقم (21/79) •


الباب السادس

في الجرائم الواقعة على الأفراد

الفصل الأول

في الجنايات والجنح على حياة الأنسان وسلامته
1- في القتل قصداً •
أ- في القتل عامة •
المادة(235): يعاقب بالسجن خمس عشرة سنة كل من قتل انساناً قصداً •
يعتبر انساناً لتطبيق أحكام هذا القانون كل مولود نزل حياً من أحشاء أمه •

المادة(236): يعاقب بالسجن المؤبد على القتل قصداً اذا ارتكب :
1- لسبب سافل •
2- لحصول على منفعة ناتجة عن جرم من نوع الجنحة •
3- على موظف في أثناء إجراء وظيفته أو في معرض ممارسته لها •
4- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره •
5- على شخصين أو أكثر •

المادة (237): يعاقب بالأعدام على القتل قصداً اذا ارتكب :
1- على أحد أصول المجرم أو فروعه •
2- في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص •
3- اذا حصل القتل عن سبق الاصرار والتصميم أو الترصد •
4- تمهيداً لجناية أو جنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب •

المادة (238): يعاقب بالسجن خمس سنوات على الاقل من تسبب بموت انسان بغير قصد القتل ، بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود •
ولاتنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المنصوص علهيا في المادتين السابقتين •

ب- في قتل الوليد من قبل أمه •
المادة (239): تعاقب بالسجن ثلاث سنوات على الأقل الأم التي تقدم إتقا ءً للعار على قتل وليدها الذي حملت به سفاحاً •

ج- في القتل بعامل الإشفاق وبناء على الحاح الضحية •
المادة (240): يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على إلحاحه بالطلب •

د- في التحريض أو المساعدة على الإنتحار •
المادة (241): يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأكثر كل من حرض إنساناً على الإنتحار أو ساعده على قتل نفسه •
اذا لم تحصل الوفاة ونجم عن المحاولة أذىً جسيم فتكون العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنتين •
اذا كان الشخص المحرض أو المساعد على الإنتحار حدثاً دون الخامسة عشر من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه •

2- في الإجهاض •
المادة (242): يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها •

المادة (243): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث من أقدم بأي وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها في غير حالة الضرورة التي قام بها طبيب قانوني مع اعتقاده الخالص بأن الاجهاض كان الوسيلة الوحيدة لانقاذ حياة المرأة •

المادة (244): تعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل امرأة أجهضت نفسها بما أستعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها •

المادة (245): اذا أفضى الإجهاض إلى موت المرأة يعاقب الفاعل بالسجن سبع سنوات على الأقل •

المادة (246): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة (243) كل من :
1- توسل إحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين (2و3) من المادة (34) من هذا القانون بغية نشر أو ترويج أو تسهيل إستعمال وسائل الإجهاض •
2- باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة للاجهاض أو سهل إستعمالها بأي طريقة كانت •
3- في إيذاء الأشخاص •
المادة (247): يعاقب بالسجن حتى ستة أشهر أو بغرامة من ريال واحد إلى عشرين ريالاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه دون أن ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام •
تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر وتسقط دعوى الحق العام بتنازل الشاكي عن دعواه واذا كان قد حكم بالدعوى فتسقط العقوبة •

المادة (248): إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على العشرة أيام يعاقب المجرم بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ريالا إلى مئة أو بإحدى هاتين العقوبتين •

المادة (249): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر إذا نشأ عن الإيذاء المقصود :
1- مرض لا يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه •
2- فقد حاسة من الحواس •
3- فقد أحد الأطراف أو تعطيلها عن العمل أو تعطيل القدره عن التناسل •
4- تشويه دائم في الوجه •
5- إجهاض الحامل المعتدى عليها إذا كان المعتدي على علم بحملها •

المادة (250): تشدد عقوبات الإيذاء المذكورة في المواد السابقة ، وفقا لأحكام المادة (114) من هذا القانون إذا إقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين (236) و (237) من هذا القانون •
- في المشاجرة •
المادة (251): إذا وقع قتل أو إيذاء شخص أثناء مشاجرة إشترك فيها جماعة ولم يمكن معرفة الفاعل بالذات ، يعاقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه بنصف العقوبة التي تقتضيها الجريمة المرتكبة •
إذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام قضي على المجرمين بالسجن سبع سنوات على الأقل •
وإذا كانت الجريمة تستوجب السجن المؤبد ، قضي على المجرمين بالسجن عشر سنوات على الأكثر •
تشدد العقوبة وفاقاً لأحكام المادة (114) من هذا القانون على من تسبب مباشرة بالمشاجرة •

5- في العذر في القتل والإيذاء •
المادة (252): ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

6- في الدفاع عن النفس •
المادة (253): تعد الأفعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس :
1- فعل من يدافع عن نفسه أو عن ماله أو عن نفس الغير أو عن أمواله إتجاه من يقدم ، بإستعمال العنف على السرقة أو النهب •
2- الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل آهل أو الى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو تمزيقها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة •
وإذا وقع الفعل نهاراً لا يستفيد الفاعل الا من العذر المخفف عملاً بالمادة (109) من هذا القانون •
لا يعتبر المجرم في حالة الدفاع المشروع إذا لم يكن على إعتقاد بإن الإعتداء على الأشخاص أو الأموال كان غرض المعتدي المباشر أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه •

7- في القتل والإيذاء عن غير قصد •
المادة (254): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من تسبب في قتل انسان عن اهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة •
المادة (255): يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين ريال من تسبب في الإيذاء عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة • الا أنه تعلق الملاحقة عن شكوى المتضرر إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة لا تزيد عن عشرة أيام فما دون كما أن تنازل الشاكي عن دعواه يسقط الحق العام ، ويسقط العقوبة إذا كان قد حكم بالدعوى •


الفصل الثاني

في الجرائم المرتكبة ضد الحرية الشخصية والشرف
1- في حجز الحرية الشخصية •
المادة (256): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة اخرى •

المادة (257): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أخفى شخصاً مخطوفاً وهو عالم بأَمره •

المادة (258): يعاقب الخاطف بالسجن لا أقل من خمس عشرة سنة •
1- اذا جاوز مدة حرمان حرية المخطوف شهرا على الأقل •
2- اذا وقع الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة •
3- اذا أَنزلت بمن حرم حريته أفعال تعذيب جسدي أو معنوي ، أو اذا هتك عرضه ، أو أَرغم على مزاولة البغاء •
4- اذا كان القصد من الخطف ابتزاز أَموال المخطوف أو ارغام الغير على دفع فديته عنها •
5- اذا وقع الجرم على موظف اثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها •

المادة (259): يمنح الجرم العذر المخفف اذا أطلق تلقائيا سراح المخطوف خلال أربع وعشرين ساعة دون أن ترتكب جريمة اخرى من نوع الجنح أو الجناية •
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، لا يمنح المجرم أي عذر أو أي سبب من الاسباب المخففة للعقوبة •

2- في الاستعباد •
المادة (260): يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من استعبد شخصاً أو وضعه في حالة تشبه العبودية •

3- في التعامل بالرقيق •
المادة (261): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس كل من أدخل الى الأراضي العمانية أو أخرج منها انساناً بحالة العبودية أو الرق أو تصرف به على أي وجه كان ، أو استلمه أو حازه أو اكتسبه أو أَبقاه على حالته •

4- في انتهاك حرمة المساكن •
المادة (262): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين وبالغرامة من عشر ريالات إلى مئة ريال كل من دخل بيتاً مسكوناً أو مكاناً آخر معد للسكن الشخصي بغير رضا من له الحق في منعه من الدخول أو دخل إلى هذا المكان خلسة أو بالاحتيال •
تطبق العقوبة نفسها على من يبقى في الأماكن المذكورة رغم أمره بالخروج منها ممن له الحق في منعه، أو من يبقى فيها خلسة أو احتيالاً•
تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر •

المادة (263): تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة اذا حصل الدخول الى المساكن :
1- ليلا •
2- أو باستعمال العنف على الاشخاص أو الكسر أو الخلع •
3- اذا كان المعتدي حاملا سلاحا ظاهرا •
4- اذا ارتكب الفعل عدة اشخاص مجتمعين •
5- في التهديد والوعيد •

المادة (264): يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى سنة وبالغرامة من خمس ريالات الى خمسين أو بأحدى هاتين العقوبتين من هدد آخر بالسلاح لأي سببب كان •

المادة (265): تتوقف الملاحقة في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة على الشكوى الشخصية •
المادة (266): من توعد آخر بجناية سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة ، أو بواسطة شخص ثالث يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات ، وبالغرامة من عشرين ريالا الى خمسمائة اذا تضمن الوعيد الامر باجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه •
المادة (267): من توعد آخر بجنحة بالوسائل المشار اليها في المادة السابقة يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ستة أشهر وبالغرامة من خمسة ريالات الى عشرين أو بأحداهما فقط بناء على الشكوى الشخصية •
المادة (268): كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق اذا حصل بالقول المجرد أو بأحدى الوسائل المذكورة في المادة (34) من هذا القانون وكان من شأنه التأثير في نفس المهدد يعاقب عليه بغرامة لاتتجاوز العشر ريالات وتتوقف الملاحقة على الشكوى الشخصية •

6- في الاهانة •
المادة (269): يعاقب بالسجن من عشرة أيام الى ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز عشرة ريالات كل من أهان كرامة أحد الناس بأحدى الوسائل المذكورة في المادة (34) من هذا القانون •
وتتوقف الملاحقة على اتخاذ المعتدى عليه ، أو اقربائه حتى الدرجة الرابعة اذا كانت الاهانة موجهة الى ميت ، صفة الادعاء الشخصي ، وللقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة اذا كان المعتدى عليه قد تسبب الاهانة بعمل غير محق أو كانت الاهانة متبادلة •


الباب السابع

في الجرائم التي تشكل خطرا عاما

الفصل الأول

في الحريق
المادة (270): يعاقب بالسجن من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة كل من أضرم النار قصدا في المنشآت الخاصة أو العامة ، أو في وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو في آبار النفط أو في مختلف منشآته ، أو في المساكن المأهولة أو غير المأهولة سواء أكانت ملكه أو ملك غيره أو أضرم النار قصدا في أي شيء على مقربة من الاماكن المذكورة بصورة قد تسهل امتداد النار اليها •

المادة (271): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى عشر كل من أضرم النار قصداً في محصولات زراعية أو في بساتين أو غابات سواء كان لا يملك هذه الاشياء أو كان يملكها فأمتدت النار أو كان من الممكن أن تمتد الى غير المكان الذي أضرمت فيه •

المادة (272): يزاد على العقوبات المذكورة في المادتين السابقتين النصف اذا تسبب الحريق في احداث عاهة دائمة للانسان ، ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا تسبب الحريق في وفاة الانسان •

المادة (273): اذا نجم الحريق عن الاهمال أو عن الخطأ أو عدم مراعاة الانظمة فيعاقب المسؤول بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ريالات الى خمسين •

المادة (274): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر من كان مجبرا بحكم القانون على اقتناء آلة لاطفاء الحريق فأغفل تركيبها أو أهمل اصلاحها في حال تعطيلها •
يتناول هذا العقاب أيضا كل من أقدم قصدا على نزع وتعطيل أي آلة من هذا النوع كانت مركّبة في المكان المعد لها •


الفصل الثاني

في الاعتداء على طرق النقل والمواصلات والمنشآت العامة الاخرى
المادة (275): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة كل من أقدم قصدا على احداث تخريب في الطرق العامة أو المنشآت العامة الاخرى بصورة تجعلها غير صالحة للاستعمال أو تجعلها خطرا على السلامة •
يتناول هذا العقاب أيضا التخريب الواقع على آلات الاشارة المعدة لارشاد السفن أو الطائرات وغيرها من وسائل النقل ، وكل استعمال لاشارات مغلوطة أو لأي وسيلة اخرى بقصد الحاق الضرر بوسائل النقل •

المادة (276): اذا نجم عن الاعتداء ضرر جسيم لانسان أو لوسائل النقل فيعاقب الفاعل بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنة•
ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا تسبب الاعتداء في وفاة انسان •

الفصل الثاني مكرر

جرائم الحاسب الآلي

مادة (276 مكرراً ) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة من مائة ريال الى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في ارتكاب احد الافعال الاتية (*) :

1. الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات

2. الدخول غير المشروع على انظمة الحاسب الآلي

3. التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات

4. انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ باسرارهم

5. تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة اياً كان شكلها

6. اتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات

7. جمع المعلومات والبيانات واعادة استخدامها

8. تسريب المعلومات والبيانات

9. التعدي على برامج الحاسب الآلي سواءا بالتعديل او الاصطناع

10. نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكاً لقوانين حقوق الملكية والاسرار التجارية

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً )بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276 مكرراً )(1) :

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أستولى أو حصل على نحو غير مشروع على بيانات تخص الغير تكون منقوله أو مختزنة أو معالجة بواسطة أنظمة المعالجة المبرجمة للبيانات .(*)

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (1) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276) مكرراً (2) :

تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في المادة ( 276) مكرراً و( 276) مكرراً (1) من مستخدمي الكمبيوتر .(*)

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (2) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276) مكرراً (3) :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف ريال كل من (*):

1. قام بتقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الوفاء أو السحب

2. إستعمل أو حاول إستعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك

3. قبل الدفع ببطاقة الوفاء المقلدة او المزورة مع العلم بذلك

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (3) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276) مكرراً (4) :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال كل من (*):

1. إستخدم البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له

2. إستعمل البطاقة بعد إنتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك

3. إستعمل بطاقة الغير بدون علمه

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (4) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

الفصل الثالث

في الاعتداء على مياه الشرب
المادة (277): يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالا الى خمسمائة كل من أقدم قصدا على تلويث مياه الشرب بأي شيء يضر بصحة الانسان أو الحيوان أو يسبب انتشار الاوبئة •


الباب الثامن

في الجرائم التي تقع على الاسواق

الفصل الأول

في أخذ مال الغير
أولا - في السرقة
1- في تعريف السرقة •
المادة (278): السرقة هي أخذ مال الغير المنقول بصورة غير شرعية •
ان القوى المحرزة كالماء والكهرباء والغاز تنزل منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق الشريعة الجزائية •
2- في السرقة الجزائية •

أ- في السرقة العادية •
المادة (279): تعاقب السرقة بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة ، ويتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل •

ب- في تشديد عقوبة السرقة •
المادة (280): لاتنقص العقوبة عن السنة والغرامة عن ثلاثمائة ريال اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات الآتية :
1- ليلاً في مكان سكنى الناس أو في معبد •
2- أن يكون السارق مقنّعاً أو حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً •
3- أن يكون السارق خادماً مأجوراً ويسرق مال مخدومه أو مال انسان في بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه اليه ، أو ان يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو متدرباً في مصنع ويسرق أموال رب العمل أو لمعدات من المكان الذي يعمل فيه•
4- أن يكون السارق موظفا مدنيا أو عسكريا أو ينتحل صفة موظف بارتدائه زيه الرسمي أو يتذرع بأمر السلطة •
5- اذا حصلت السرقة في احدى وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي أو في منشآت عامة كالمطارات والجمارك أو مستودعات البريد ، أو على الارصفة •
6- اذا وقعت السرقة على حيوانات داجنة في زرائبها أو على ثلاثة رؤوس من المواشي مجتمعة في قطيع ، أو اذا وقعت على ابل أو خيل أو بقر وان لم تكن مجتمعة في قطيع •
7- اذا وقعت السرقة على المحصولات الزراعية وتعدد السارقون، أو كان السارق واحداً ونقل المسروق في أوعية أو على العربات أو الدواب •

ج- في السرقة للاستعمال وسرقة الاموال ذات القيمة التافهة •
المادة (281): يعاقب على السرقة بالسجن من عشرة أيام الى ثلاثة اشهر أو بغرامة من ريالين الى عشرين ، بناء على شكوى المتضرر :
1- اذا حصلت لاستعمال شيء ورد مالا بعد استعماله •
2- اذا حصلت على اشياء ذات قيمة تافهة بما في ذلك الاثمار أو المحصولات الزراعية قبل قطفها أو حصادها •
3- في السرقة الجنائية •

أ- في السرقة الموصوفة •
المادة (282) : يعاقب بالسجن المؤبد على أفعال السرقة اذا حصلت مستجمعة الاحوال الآتية :
1- ان تكون السرقة حصلت ليلا وبفعل شخصين أو أكثر مقنعين أو يحمل أحدهم على الأقل سلاحا ظاهرا أم مخبأ •
2- بالدخول الى أي مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الكسر أو الخلع أو تسلق الجدران أو باستعمال المفاتيح المقلدة أو اداة مخصوصة أو أية حيلة أو وسيلة اخرى غير مألوفة للدخول•
3- أن ترافق أعمال السرقة أفعال الاكراه أو التهديد بالسلاح اما لتهئية الجناية أو لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق •

المادة (283) : يعاقب بالسجن عشر سنوات على الاقل اذا حصلت السرقة ، بدون أن تستجمع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، بالدخول الى الاماكن المسورة المأهولة أم غير المأهولة بواسطة الكسر أو الخلع أو أية طريقة مألوفة في دخولها •

ب- السلب •
المادة (284) : تدعى السرقة سلبا ، ويعاقب فاعلها بالسجن من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة اذا حصلت بأحد الظروف الآتية :
1- نهارا أو ليلا على الطرقات العامة ، أو في مؤسسات عامة أو خاصة بواسطة العنف أو التهديد بالسلاح أما لتهيئة الجريمة واما لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق •
2- اذا تعدد السالبون •
3- اذا حصلت السرقة بفعل شخص واحد مسلح في مكان للسكنى •

ج- القرصنة •
المادة (285): يعاقب بالسجن المؤبد كل من هاجم سفينة في عرض البحر بقصد الاستيلاء عليها أو على محمولها أو بقصد ايذاء بحارتها أو ركابها •
ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا أدى فعل القرصنة الى اغراق السفينة أو الى قتل أي انسان ممن تقلهم •

د- النهب •
المادة (286): يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر كل من إرتكب أعمال سرقة أو نهب في حالة عصيان أو ثورة أهلية أو في حالة حرب أو في حالة غرق سفينة أو سقوط طائرة أو في أية نائبة أخرى•
ثانيا - في الإغتصاب والتهويل •

المادة (287): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره :
1- علـى اغتــصاب تـوقيع أو أية كتابة تتضـمن تعهدا أو ابراء بواسطة التهديد •
2- على تهديد شخص آخر بالحاق الاذى بذاته أو بالنيل من سمعته أو الاضرار بماله أو سبيل معيشته ، أو بالحاق مثل هذه الضرر بشخص يهمه أمره ، بقصد حمله على القيام بفعل لايفرض عليه القانون به واغفال عمل يخوله القانون القيا م به •
ولاتجري الملاحقة في هذه الحالة الا بناء على شكوى الفريق المتضرر •
لاتقل عقوبة السجن عن الخمس سنوات اذا كان الفاعل حاملا سلاحا وهدد به المعتدى عليه •


الفصل الثاني

في الإحتيال وسائر ظروب الغش

1- في الإحتيال •
المادة (288): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله احدى الطرق الاحتياليه •
تضاعف العقوبة إذا وقع فعل الإحتيال على شخص دون الثامنه عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة يتناول العقاب محاولة إرتكاب هذا الجرم •

المادة (289): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمس ريالات إلى عشرين :
1- كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعده وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو يعرف أنه لا يمكنه دفع كامل أقساطها ولم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد إنذاره •
2- كل من وفر لنفسه مسكنا أو طعاما أو شرابا في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو كان يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع •
3- كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية دون أن يدفع الأجرة •

2- في الشيك بدون مقابل •
المادة (290): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع ، أو بمقابل غير كاف ، أو على إسترجاع كل مقابل أو بعضه بعد سحب الشيك ، أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه •
يقضي بالاضافة إلى العقوبة الزام الساحب بدفع قيمة الشيك والنفقات التي لحقت بحامله•
المادة (291): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة • كل من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكا بدون مقابل •

3- في الغش في المعاملات •
المادة (292): يعاقب بالسجن من يوم إلى عشرة وبالغرامة من ريال واحد إلى عشرين كل تاجر استعمل في تعاطيه الاعمال التجارية أو إقتناء مقاييس أو مكاييل تختلف عن مقتضيات القانون •
تضاعف العقوبة اذا اقدم مستعمل المقاييس او المكاييل عن معرفة على غش العاقد في الكمية المسلمة اليه •

المادة (293): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنه وبالغرامة من عشرة ريالات إلى مائتين كل من صنع مواد مختصه بغذاء الانسان او الحيوان مغشوشة أو فاسدة او عرضها وهو على علم بأمرها •
تضاعف العقوبة اذا كانت المواد المذكورة مضرة بصحة الإنسان والحيوان وحتى اذا كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين •

المادة (294): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة ريالات إلى مائتين كل من غش العاقد سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة ، أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع أو المصدر معتبرا بموجب الإتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع •

4- في التلاعب بالأسعار والمضاربات غير المشروعه •
المادة (295): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ريالا إلى خمسمائة كل من توصل أو حاول أن يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو المواد الغذائية أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة أو خارجها أو أقدم على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق •


الفصل الثالث

في اساءة الأمانة
المادة (296): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة ، بناءً على شكوى المتضرر :
1- كل من سلم اليه نقدا او أي منقول آخر على وجه الإعارة أو الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو الرهن فأقدم بأي وجه كان على كتمه أو إختلاسه أو تبديده أو إتلافه قصدا بمنفعة نفسه أو منفعة غيره أو إضرارا بغيره •
2- كل من حجز لديه بقرار قضائي مال أو أي شيء منقول آخر فتصرف به بأي وجه كان بقصد عرقلة التدبير القضائي أو مقاومة الحجز أو قرار التنفيذ •

المادة (297): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على شكوى المتضرر كل من كتم او استملك او اختلس او رفض ان يرد لقطه او اي شيء منقول اخر دخل في حيازته خطأ او بصورة طارئة او بقوة ظاهرة•
الفصل الرابع
احكام مشتركة بين الفصول الاول والثاني والثالث

المادة (298) : تعتبر عبارة >ليلاً< او >في الليل< • لاجل تطبيق احكام هذا القانون، المدة الواقعة بين غروب الشمس وشروقها•

المادة (299) ان مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة من هذا الباب ما عدا جرائم المواد (293) (296) يعفون من العقاب اذا اقدموا عليها اضراراً بالاصول او بالفروع•
اذا عاود المجرم جرمه في خلال خمس سنوات يقضي عليه بناء على شكوى المتضرر بما لايقل عن ثلثي العقوبة المنصوص عليها قانونا للجرم الذي ارتكبه•


الباب التاسع

في الافلاس والتقليد

الفصل الأول

في الافلاس
1- في الافلاس الاحتيالي •
المادة (300): يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى سبع كل تاجر مفلس اخفى دفاتره او اختلس او بدد قسما من ماله او اعترف بنية الغش بديون غير متوجبة عليه، سواء في دفاتره او في صكوك رسمية او عادية او بموجب ميزانية محله التجاري•

المادة(301) اذا كان التاجر المفلس شركة فينال العقاب نفسه المنصوص عليه في المادة السابقة :
1- الشركاء في شركات التضامن والشركاء المفوضون في شركات التوصية•
2- الشركاء الموصون الذين اعتادو التدخل في اعمال شركة التوصية•
3- مديرو ومراقبو حسابات الشركات المحدودة المسؤولية•
4- المديرون واعضاء مجلس الادارة ومراقبوا الحسابات في الشركات المساهمة • اذا اقدموا بذاتهم على عمل من اعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او اتاحوا ارتكابه عن قصد منهم، او اذا نشروا بيانات كاذبة او موازنات غير حقيقية او وزعوا انصبة وهمية•

2- الافلاس التقصيري •
المادة (302): يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالسجن من شهر الى سنة كل تاجر مفلس:
1- اذا كان قد استهلك مبالغ باهظة سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية تتعلق بالبورصة او على بضائع•
2- اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الافلاس على شراء بضائع لبيعها بأقل من ثمنها أو عقد للغاية نفسها قروضا أو حول سندات او توسل طرقا اخرى مرهقة للحصول على المال •
3- اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع عن ايفاء دائن اضرارا بكتلة الدائنين •
4- اذا وجدت نفقاته الشخصية او نفقات بيته زائدة عن الحد •

المادة (303): اذا كان التاجر المفلس شركة فينال العقاب نفسه المنصوص عليه في المادة السابقة كل من أقدم من الأشخاص المذكورين في المادة (301) من هذا القانون على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ( 1و 2 و 3) من المادة السابقة •

3- المنافع الخاصة مقابل التصويت او من موجودات المفلس•
المادة (304): ان الدائن يشترط لنفسه سواء مع المفلس او مع اي شخص آخر نفعاً خاصاً مقابل تصويته في جمعيات تفليسية او يجري اتفاقا خاصاً ينجم عنه نفع خاص يناله من موجودات المفلس يعاقب بالسجن من شهر الى سنة وبغرامة لا تتجاوز المائتي ريال•


الفصل الثاني

في التقليد
1- تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة •
المادة(305) : يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالا الى خمسمائة كل من اقدم على تقليد علامة تجارية فارقة مسجلة اياً كان شكلها تخص الغير او على وضعها على بضاعة او على اية سلعة تجارية•
ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرض للبيع او باع وهو عالم بالامر بضاعة او سلعة تحمل العلامة التجارية المقلدة او المغتصبة•

المادة(306) : يعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرين ريالاً الى ثلاثمائة كل من شبه علامة مسجلة بنية الغش ، دون ان يقلدها ، وكل من استعمل مثل هذه العلامة او باع او عرض للبيع محصولا وضعها عليه اذا كان عمله من شأنه ان يغش المشتري•

2- في شهادات الاختراع او الرسوم والنماذج الصناعية والاثار الادبية والفنية والاسماء التجارية •
المادة(307): يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات الى ثلاثمائة كل من :
1- قلد إختراعاً أو رسماً او نموذجاً صناعياً سبق تسجيله رسمياً في بلاد السلطنة او خارجها بقصد الربح او الاضرار بصاحبه•
2- قلد اثراً ادبياً او فنياً اياً كان وسواءً اصبح ملكاً للعموم او لم يصبح •
3- اغتصب بأي وجه كان اسم الغير التجاري ولو كان الاسم المغتصب محرفاً ولو قليلا او مقرونا بكنية غير كنية صاحبه او بأي عبارة تبقى حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس •


الباب العاشر

في الجرائم الواقعة على املاك الدولة والأفراد

1- في الهدم والتخريب •
المادة (308): يعاقب بالسجن من ستة أشهرإلى ثلاث سنوات او بالغرامة من خمسين إلى خمسمائة ريال :
1- كل من هدم او خرب قصدا الابنية او الانصاب التاريخية او التذكارية او التماثيل او غيرها من الانشاءات المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة•
2- كل من هدم او خرب قصدا بناء يخص غيره او مركبة برية او مائية او هوائية او منجما او اجهزة لحفر المناجم•
اذا نتج عن الفعل اذى للانسان فيعاقب الفاعل بالسجن لا اقل من خمس سنوات واذا نتج عنه موت انسان فيعاقب الفاعل بالسجن خمس عشرة سنة•

2- نزع التخوم واغتصاب العقارات •
المادة (309): يعاقب بالسجن من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرة ريالات الى مئة كل هدم سورا او سياجا او نزع او هدم او خرب او نقل اية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الاملاك بقصد افساد عمليات المساحة او لمجرد الاضرار بالغير •
واذا ارتكب الجرم تسهيلا لغصب ارض بالتهديد او الاكراه الواقع على الاشخاص عوقب الفاعل بالسجن من شهرين الى سنة وبالغرامة من عشرين ريالا الى مائتين •

3- في غزو ممتلكات الغير •
المادة (310): يعاقب على افعال الغزو المرتكبة بالهجوم على اطيان الغير او مبانية او معامله او عقارته بقصد احتلالها للانتفاع بها بدون حق ، بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن المائة ريال•
تضاعف العقوبة اذا رافق اعمال الغزو التهديد بالسلاح ، او كان الفاعل جماعة من عشرة اشخاص فاكثر•

4- في التعدي على المزروعات والحيوانات والآلات الزراعية وانظمة المياه •
المادة (311): يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسة ريالات الى خمسين :
1- كل من قطع او اتلف قصدا المزروعات او الاشجار او المغروسات الثابتة طبيعيا او المزروعة في ارض غيره •
2- كل من اقدم قصدا على اتلاف الآلات الزراعية او كسرها او تعطيلها ، او قتل حيواناً يستخدم في الأعمال الزراعية او ماشية من مختلف الانواع تخص غيره •
3- كل من اقدم قصدا على هدم البرك او الاقنية المعدة للري الزراعي او اقدم على اي فعل يؤدي الى منع جري المياه العمومية جرياً طبيعيا •


الباب الحادي عشر

في القباحات

المادة (312): يعاقب بالسجن التكديري او الغرامة من ريال الى خمسه او بإحدِى هاتين العقوبتين كل من اقدم على :
1- مخالفة الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون •
2- رفض قبول العمله المتداولة قانونا بقيمتها •
3- استخراج العشب او التراب او الحجارة او اي شىء آخر من ملك الدولة بدون اذن •
4- اقلاق الراحة العامة او الطمأنينة بالصياح والضوضاء بدون داع أو باستعمال اله يمكن ان تزعج الغير او تحدث التشويش في راحة الاهلين في الامكنه العامه او الخاصه •
5- رفض تقدم ما يطلبه الموظفون العاملون من المساعدات للاهلين عند حدوث اضطرابات او اي كارثة طبيعية أو غير طبيعيه •
6- التسول في محل عام او مباح للجمهور سواء بالتظاهر بالمرض او بالظهور بصوره زرية او باستعمال الشعوذه •
7- الـتقصير في حراسة الحيوانات بصورة تجعلها خطرا على السلامة العامة •
8- طرح الأقذار بين المساكن او في الممرات العامة •
9- تم إلغاء هذا البند بموجب المرسوم السلطاني رقم (21/79)•
01- نقـض الصيام علنا في شهر رمضان من قبل المسلمين بدون عذر شرعي •
11- سـد الطرق العامة بما يؤدي إلى منع عبورها او عدم سهولة السير عليها •
21- الظهور في امكنة عامة بصورة مخالفة للحشمة •
31- اهمال تدوين هويات النزلاء في دفاتر خاصة من قبل أصحاب المساكن او الفنادق المعدة لمنامة العموم •
41- قبول دخول الأشخاص الذين هم دون الثامنه عشر من أعمارهم الى المسارح او دور السينما في تمثيليات او افلام محضور حضورها على غير البالغين •

المادة (313): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من اقدم على :
1- دخول ارض الغير المحرزه اوالتي فيها محصولات دون ان يكون له حق المرور ، او رعي او ادخال مواشيه في اراضي الغير المحرزه او المزرعه او المغروسه بالاشجار المثمره او الحرجيه بدو ن اذن صاحبها •
2- الاسائه إلى حيوان داجن او ارهاقه او الاسائه علنا إلى حيوان غير داجن بدون سبب مشروع •
3- التسبب خطا بموت وإيذاء حيوانات الغير •
4- رمي او إسقاط اقذار او غيرها على احد الناس بدون انتباه •

المادة (314): تطبيقا لأحكام المادة السابقة يحدد عدد الجلدات بالنسبه لنوع الجرم وعمر المجرم وفقا لما يلي :
في الجنح :
1- خمس جلدات إلى عشر اذا كان القاصر قد أكمل الثالثة عشرة من عمره ولم يكمل الخامسة عشرة •
2- عشر جلدات إلى خمس عشره جلده إذا كان عمره فوق الخامسة عشرة ودون الثامنه عشر •
في الجنايات :
3- خمس عشره إلى عشرين جلده بالنسبة لعمره المحدد في البند (1) أعلاه •
4-عشرون جلدة إلى ثلاثين جلدة بالنسبة لعمره المحدد في البند(2)•

المادة (315): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

 

COMANDER غير متصل   رد مع اقتباس
 
 
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون الجزاء العماني(1) COMANDER برج السياسة والإقتصاد والأخبار 0 29-06-2008 03:17 PM
يبدأ تطبيقه اليوم عمان تنشر قانون حالة الطوارئ COMANDER برج السياسة والإقتصاد والأخبار 0 02-06-2008 01:47 AM
لكــل شيء قانون .. ( قوانين برج جمال حواء ) المرح الغامض برج عالم حواء والأسرة 0 11-10-2007 09:10 AM
قوانين النجاح الغرام العذب برج تنمية الذات 10 27-08-2007 06:00 PM
كــــــــــرة القدم بيسان أبحاث الرياضة والتربية الفنية 0 06-04-2007 06:33 PM


الساعة الآن 02:31 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir
لا تتحمل منتديات حصن عمان ولا إدارتها أية مسؤولية عن أي موضوع يطرح فيها

a.d - i.s.s.w