ماده (58) مكررا (10) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس
الشورى الاتي :
- ان يكون عماني الجنسية بصفة أصلية .
- الا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية .
- الا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام .
- الا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية او
في جريمة مخلة بالشرف او الامانة و لو رد اليه اعتباره .
- أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي .
- الا يكون منتسبا الى جهة أمنية او عسكرية .
- الا يكون محجورا عليه بحكم قضائي .
- الا يكون مصابا بمرض عقلي .
ويجوز لمن انتهت فترة عضويته الترشح ثانية لعضوية مجلس
الشورى .
ماده (58) مكررا (11) : تكون فترة مجلس الشورى اربع سنوات
ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع
له ، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما
السابقة على نهاية تلك الفترة ، واذا لم تتم الانتخابات
عند انتهاء فترة المجلس او تأخرت لأي سبب من الاسباب ،
يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد ، ولا
يجوز مد فترة المجلس الا للضرورة وبمرسوم سلطاني على الا
يتجاوز هذا المد دور انعقاد واحد .
سس/ يتبع /سس
سسسسسسسسس